شعار نقابة المحامين المصرية


نقابة المحامين في جمهورية مصر العربية
(BAE) (Bar Association Of Egypt)
مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها و نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه القانون.(١)
وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام قانون المحاماة:-
1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها.
2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
3) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.(٢)
وللنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المذكورة :-
التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية. واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها.
وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان.(٣)



فهرست

[إخفاء]

شروط القيد في النقابة

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون (٤)
1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر . 2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر . 4- إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها . 6- اجتياز الكشف الطبي بـاحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك . 7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي . 8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية . ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .