[align=justify]
هم أهل الشورى ؟
تكلم علماء السلف عن أهل الشورى في سياق حديثهم عن الخلافة الإمامة باعتبارهم الهيئة المنوط بها اختيار الخليفة أو الإمام بعد توافر الشروط المعتبرة فيه . أو عزله إذا دخل بإحداها ولم يتكلموا عنهم بصفتهم هيئة تشريعية وقد عبروا عن هذه الهيئة بهذه الصفة المحددة بتعبيرات مختلفة : أهل الحل والعقد كما سماهم الماوردى محدد إياهم بشروطهم لا بفئاتهم . أهل الاجتهاد ، أهل الإجماع أو علماء الأمة القادرين على الاجتهاد والاستنباط وبعض علماء السلف قد حاول تعيين الفئات التي تتكون منها هيئة الاختيار ( أهل الشورى ) ففقهاء الحنفية يعتبرونهم الأشراف والأعيان . والإمام القرطبي نقل عن ابن عطية أنهم أهل العلم والدين ونقل عن ابن خويز منداد أنهم العلماء ووجوه الناس ووجوه الكتاب والوزراء . والإمام النووي يعتبرهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس .
أما فقهاء الإسلام المعاصرين فقد تكلموا عن أهل الشورى باعتبارهم الهيئة التي تنوب عن الأمة في مباشرة سلطات السيادة من اختيار وتشريع ورقابة ويعرفونهم بتعريفات تتفق في المدلول وتختلف في التفصيل . فلإمام محمد عبده يعرفونه بأنهم : (( علماء الأمة المجتهدين والأمراء والحكام ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة )) .
ويقول السيد رشيد رضا : (( يجب أن يكون في الأمة رجال أهل بصيرة ورأي في سياستها ومصالحها الاجتماعية وقدرة الاستنباط يرد إليهم أمر الأمن والخوف وسائر الأمور الاجتماعية والسياسية وهؤلاء هم الذين يسمون في الإسلام أهل الشورى أهل الحل والعقد الذين يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة )) .
ويعرفهم الشيخ شلتوت بأنهم : (( أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشئون وإدراك المصالح والغيرة عليها كأصحاب القضاء ، وقواد الجيش ورجال المال والاقتصاد والسياسة وغيرهم من الذين عرفوا في تخصصهم بنضج الآراء وعظيم الآثار وطول الخبرة والمران ، فهؤلاء هم أولو الأمر في الأمة وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم وتمنحهم ثقتها و تنبيهم عنها في نظمها وتشريعها والهيمنة على حياتها وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها فيما لم يرد من المصادر السماوية الحاسمة وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها )) .
ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : (( وهم الحائزون لثقة العامة الذين يطمئن إليهم الناس لإخلاصهم ونصحهم وأمانتهم وأهليتهم والذين تضمن مشاركتهم في أقضية الحكومة أن الأمة ستمد إلى الحكومة يد التعاون في تنفيذ هذه الأقضية )) .
وهذا ما انتهى إليه أيضاً رأي الأستاذ عبد القادر عودة حيث يقول : (( لأولياء الأمور مثلاً أن يعرفوا رأي الشعب عن طريق رؤساء الأسر والعشائر أو عن طريق ممثلي الطوائف أن يأخذوا رأي الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات معينة )) .
ونحن إذا أردنا أن نحلل الآراء السابقة لوجدنا أقربها إلى الصواب وأكثرها تحقيقاً للأهداف المنشودة والتي ترمي إليها مرونة القواعد الشرعية والنصية والمستنبطة من مواءمة لمختلف الأزمان والبيئات ، هي الآراء التي توسع من دائرة أهل الحل والعقد بحيث تشمل وجوه الاختصاص في كل ناحية من نواحي الحياة المختلفة حتى تأتي هذه الهيئة ممثلة للأمة أصدق تمثيل .

  • الشروط المتطلبة في أهل الشورى :
مما لاشك فيه أن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تستلزم نظمها أن تتوافر في أعضائها شروطاً معينة سواء من ناحية الكيف بضرورة اكتسابهم لأوصاف معينة أو من ناحية الكم بتحديدهم بعدد معين أو نسب محددة .
وفقهاء الشريعة الإسلامية لم يهملوا جانب الكيف بل لا نكون مبالغين إذا قلنا انهم أول من طالب بوجوب توافر شروط معينة في الحاكم الأعلى للدولة أو الوزراء أهل الشورى وأصحاب القضاة والولاء إلى غير ذلك . وهم في ذلك قد أفاضوا القول أحاطوا بكل الصفات الموضوعية التي لا يتأتي معها قصور أو نقص ، ولكنهم في جانب الكم جاءت أقوالهم مبهمة في سياق الكلام عن انعقاد الإمامة والعدد الذي تنعقد به مما لا يمكن معه الاستنتاج السليم في التحديد المطلوب لأهل الشورى .

  • شروط أهل الشورى من حيث الكيف :
قد يكون الماوردى هو أول من أوجب توافر شروط معينة في أهل الشورى في سياق حديثه عن اختيار الخليفة أو الإمام ، وهذه الشروط التي استلزمها تعتبر إجمالا جامعاً لتفصيل أورده من جاء بعده وذلك حيث يقول : (( أما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة ، العدالة الجامعة لشروطهم ، العم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة اصلح .
والإمام محمد عبده حين أوجب طاعتهم اشترط أن يكونوا منا أي من المسلمين ، وإلا يخالفوا نصوص القران والسنة ، وان يكونوا مختارين في آرائهم .
ويقول الشيخ محمود شلتوت : (( أن يكونوا من أهل العلم والبصر بأمور الدين والدنيا ومن ذوي الرأي والخبرة في نواحي الحياة المختلفة )).
وبعض المعاصرين لخصوا الشروط في شرطين فقط . (( العلم والقبول عند الناس )) (( الأخلاق الدينية والثقافة العامة )) وهذا التلخيص معيب خاصة فيما يتعلق بالثقافة العامة إذ يجب أن تكون التعبيرات محددة وموضحه والمقصود منها . ولقد عاب البعض على السلف إتيانهم بألفاظ مبهمة عند تحديدهم لفئات أو أوصاف أهل الشورى مثل (( الرؤساء )) ، و (( وجوه الناس )) . ويفهم من تلخيصات الدكتور عبد الحميد متولي أنه يحمل الشروط الثلاثة التي أوردها الماوردى في شرط واحد فقط هي (( الحكمة )) . ومما اخذ على الدكتور قوله أن مسالة شروط أهل الشورى ليست في جوهرها مسالة دينية أو فقهية أو قانونية إنما هي مشكلة اجتماعية سياسية يتقرر فيها الرأي أساس بناء على ما تقتضيه ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية في زمان ما ومكان ما . وقد اعترض على هذا الرأي على أساس عدم التسليم به على إطلاقه لان العنصر الأخلاقي عنصر دائم في الإسلام .
ولكن الشروط التي قال بها علماء المسلمين من المرونة بحيث تسري في كل زمان ومكان إذ أنها تمثل أساسا في العدالة التي هي الأخلاق الدينية الفاضلة والعلم بمتطلبات المهمة المنوطة بالعضو والرأي المفضي إلى اتخاذ القرار السليم . ومن ثم فإن لولاة الأمر أن يفصلوا هذه الشروط وان يزيدوا عليها دون أن يمسوا بجوهرها . فلهم اشتراط مؤهل معين أو بلوغ سن معينة أو غير ذلك .
والجدير بالذكر : (( أن علماء الشريعة الإسلامية لم يشترطوا نصاباً مالاً معيناً ، واستبعدوا غير المثقف لأنهم يكون غير قادر على الاختيار )) ويرى البعض جوزا أن يكون من بين أولي الأمر من هم على غير دين المسلمين خاصة من أهل الكتاب : (( لأنهم يستطيعون أن يكونوا خبراء أهل تخصص في كثير من فروع النشاط المختلفة كغيرهم من إخوانهم المسلمين )) ومع أن هذا الرأي قد استشهد بالقران الكريم الذي احل لنا طعامهم أباح لنا التزوج منهم ، إلا انه قد بنى رأيه على ما وصل إليه العصر الحديث من تقرير لحقوق الإنسان التي لا تأتي باختلاف الجنس أو اللغة أو الدين . ونحن وان جاز لنا أن نجاري هذا الرأي في النتيجة التي يرمي إليها إلا أننا لا نتفق معه في الأساس الذي اعتمد عليه لأننا لو سلمنا معه بان مبادئ حقوق الإنسان التي وصل إليها العصر الحديث هي التي تجيز لنا هذا الاستثناء لكان معنى ذلك – بمفهوم المخالفة – أن شريعتنا الإسلامية لا تجيز هذا وإننا قد تلمسناه في غيرها وهذا ما يناقض روح الشريعة الإسلامية وسوابقها العملية فالتسامح الإسلامي الذي يكفل حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر والعبادات وإبداء الرأي والمساواة ، وهي جماع الأصول التي قامت عليها الديمقراطيات الحديثة وجاع المبادئ التي تضمنها إعلان حقوق الإنسان ، قد سبق العمل بها في مراحل الخلافة الإسلامية والتي يشير إليها بحث متخصص في هذا الشأن . (( فقد تولى كثير من المسيحيين المناصب الكبرى في العصر العباسي فتولى أبو إسحاق الصابي منصب الكاتب ( الوزير ) وكان من أسمى المناصب ، كما كان نصر بن هارون وزير عضد الدولة مسيحياً ، وتولى الأقباط المصريون في ظل الحكومة الإسلامية المناصب الكبيرة ومعظم الوظائف الإدارية ، ففي عصر عبدا لعزيز بن مروان كان هناك كاتبان أحدهما لإدارة مصر العليا أي الوجه القبلي ، والآخر لإدارة مصر السفلى أي الوجه البحري ، كما تولى الأقباط مناصب ولاة الأقاليم فقد ذكر أن مسيحياً تولى حكم الإسكندرية في عهد الخليفة يزيد .
وبذلك نستطيع القول بان التسامح الإسلامي وسوابقه العملية التي ساعدت على انتشار ومكنت لحكمه في فتوحاته الواسعة يجيز أن يكون من بين أهل الشورى من هم على غير ديننا من إخواننا من أهل الكتاب ماداموا مستوفين للشروط الأخرى وذلك لأسباب أهمها :
1. أنهم يمثلون نسبة من المواطنين لهم مالنا وعليهم ما علينا .
2. أنهم أهل خبرة وتخصص في كثير من نشاطات الحياة المختلفة كغيرهم من إخوانهم المسلمين .
3. أن نسبتهم غالباً ما تكون ضئيلة فلا يخشى منها في اتخاذ قرار .
4. أن ذلك يقطع السنة من يريدون تجريح الإسلام والنيل منه ، ويوصد الباب أما من يتلمسون أسانيدهم بعيدا عن روحه وأصوله .

  • شروط أهل الشورى من حيث الكم :
تكلم علماء السلف عن أهل الشورى عند بحثهم للعدد المطلوب لصحة عقد الإمامة من أهل الحل والعقد ، أو أهل الاختيار ويبدوا أن الماوردى قد أجمل الأقوال السابقة عليه والمعاصرة له بقوله: (( اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما ً والتسليم لإمامته إجماعاً )) ثم يعقب على ذلك بقوله : وهذا رأى مدفوع ببيعة أبى بطر الصديق رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر قدوم غائب عنها . وقالت طائفة اقل تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين ، أحدهما : أن بيعة أبى بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى ابن حذيفة . والثاني : أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقدها أحدهم برضا خمسة . وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وقد قال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . وقالت طائفة تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما . امدد يدك أبايعك فبقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان . و لأنه حم وحكم الواحد نافذ )) .

وقد ذهب أبو بكر الأصم إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم . وهذا أيضا ما نقل عن هشام بن عمر القوطي الذي قال أن الإمامة لا تنعقد في أوقات الفتنة والخلاف .
وقال الثوبانية من المرجئة أن الإمامة لا تثبت إلا بإجماع الأمة . وكان سليمان بن جرير الزيدي الشيعي يقول أن الإمامة شورى فيما بين الخلق ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين .
ويظهر مما حكاه ابن خلدون أن هذا كان رأي الصحابة الذين اعترضوا على مبايعة علي لافتراق باقي الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق ولم يحضر إلا قليل .
وعند الشافعية أن اقل عدد يمكن أن تعقد به الإمامة أربعون قياساً على ما تصح به صلاة الجمعة.
ونستطيع أن نحصر آراء العلماء في الاتجاهات التالية :
اتجاه يرى أن اختيار الإمام لابد أن يكون بإجماع الأمة عن بكرة أبيها وهو بهذا يشبه الديمقراطية المباشرة .
واتجاه يرى أن الإمامة لا تنعقد إلا باتفاق أهل الحل والعقد من كل بلد وهذا يشبه الديمقراطية النيابية .
والاتجاه الثالث هو الذي يحاول تحديد أهل الاختيار بعدد محدد قياساً على بعض العقود والأحكام .
وقد انفرد الإمام مالك باعتبار أهل الحل والعقد هم أهل الحرمين مكة والمدينة . وحدهم القلانسي بعلماء الأمة الذين يحضرون موضع الإمام .

وكل هذه الاتجاهات تنصب أساساً على أهل الحل والعقد باعتبارهم هيئة اختيار الإمام أو الخليفة .وتنوع هذه الاتجاهات إنما يدل دلالة قاطعة على ثراء الفقه الإسلامي وشموله واتساعه بحيث تستطيع كل بيئة ويستطيع كل عصر أن يأخذا منه ما يناسب كل منهما خاصة فيما يتعلق بتنصيب الحاكم الأعلى للدولة (*) .

-------------------------------------------------
(*) د. زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، ص 53 – 66 .

  • الخاتمة :
تناولت في بحثي هذا عن الشورى وتوصلت إلى عدة نتائج أراء من خلال اختياري لهذا الموضوع :

1. في المشاورة فوائد عديدة منها : تأليف قلوبهم وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة ، و تعويد المسلمين على هذا النهج في معالجة الأمور لآن الرسول عليه السلام الأسوة الحسنة لهم , فإذا كان يلجأ إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها .

2. ذكرت في القران سوره اسمها الشورى وفي هذه السورة يبين الله تعالى أن الشورى هي إحدى الدعائم الهامة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وما حملت السورة هذا الاسم إلا لبيان العناية بالشورى والتنبيه إلى عظيم أهميتها .

3. يرى فقهاء الإسلام المعاصرين أن أهل الشورى هم الهيئة التي تنوب عن الأمة في مباشرة سلطات السيادة من اختيار وتشريع ورقابة ويعرفونهم بتعريفات تتفق في المدلول وتختلف في التفصيل .

4. يرى الشيخ محمود شلتوت أن من صفات أهل الشورى : (( أن يكونوا من أهل العلم والبصر بأمور الدين والدنيا ومن ذوي الرأي والخبرة في نواحي
الحياة المختلفة )).

5. يجيز أن يكون من بين أهل الشورى من هم على غير ديننا من إخواننا من أهل الكتاب ماداموا مستوفين للشروط الأخرى وذلك لأسباب أهمها :

‌أ- انهم أهل خبرة وتخصص في كثير من نشاطات الحياة المختلفة كغيرهم من إخوانهم المسلمين .
‌ب- انهم يمثلون نسبة من المواطنين لهم مالنا وعليهم ما علينا .

وأتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع .

  • المصادر والمراجع :
1. د. زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب , نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة . مطبعة السعادة , 1405- 1985 م ,ص16-18 .
2. د . يعقوب محمد المليجي ، مبدأ الشورى في الإسلام ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الأسكندرية ، ص 83-93 .
3. علي محمد لاغا ، الشورى والديمقراطية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1403ه- 1983م ، ص16- 18 .

[/align]