بسم الله الرحمن الرحيم


القضيه الاولى :-
الاسانيد القانونيه :- تثير هذه القضيه جريمه الرشوة وطبقا لتعريف الرشوة

فهي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
ويشترط في جريمة الرشوة ان يكون موظف عام ويكون مختص وبغيرهم لاتقع جريمه الرشوة
فالاختصاص الذي تثيره هذه القضيه هو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

فالسؤال هنا : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة?

الحل :- طبقا لهذه الاسانيد فان الموظفه هنا تسال عن جريمه الرشوة فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الزعم الاختصاص
وذلك قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.
فتسأل الموظفه باعتبارها مرتشيه والطالبه باعتبارها راشيه

نهى السعيد
الرقم التسلسلي :- 33