القضية الأولى :

الأسانيد القانونية :

جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .

وهذه القضية تمس جانب الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص و م يتضمن نظام الرشوة السعودي حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص عندما لا يكون الموظف مختصا ولكنه اعتقد خطأ أنه مختص .

الحل :

الارجح ان جريمة الرشوة تقع منه اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياساً على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص .



القضية الثانية :

الاسانيد القانونية :
جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )

او زعم بالاختصاص

او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .


الحل :

رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .



لطيفة العبدالقادر