القضيه الاولى: الاسانيد القانونيه :تعريف الرشوه هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكوون موظف عام والشرط الثاني ان يكوون مختص وهذه القضيه تخص الشرط الثاني وهو الاختصاص ويتكون من فروع وهي الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذه القضيه تقع في الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


الحل:استنادا اللى الاسانيد القانونيه فإن الموظفه تسال عن جريمه الرشوه لانها قبلت فتقع الجريمه .



القضيه الثانيه:الاسانيد القانونيه :تثير هذه القضيه شرط الاختصاص وينقسم الى الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ما يهمنا هو الاختصاص الحقيقي ومن احد فروعه معيار الصله.


الحل:استنادا الى الاسانيد القانونيه فإن هناك معيار الصله وهو ان يكون هناك شخص مختص وهي الدكتوره وشخص ااخر غير مختص وهي العامله فهنا تقع جريمه الرشوه لوجود معيار الصله .



مروى غزولي (32)