القضية الاولى :


الأحداث :
1/ موظفة تعمل في عمادة القبول والتسجيل .
2/ خلال اجازتها نقلت الى ادارة النشاط دون علمها .
3/ أثناء ذلك أخذت رشوة من احد الطالبات لزيادة درجاتها حين العودة لعملها .


الاسانيد القانونية :
1/ الواقع هنا جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي تعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له .
2/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص , والشرطين متوفريين في هذه القضية .
3/ شرط الاختصاص قد يكون حقيقيا او زعما بالاختصاص او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذا الاخير هو المتوفر هنا ولكن النظام السعودي لم يشمل هذا النوع لذا فيكون تحت الزعم بالاختصاص .


الحل :
تسأل الموظفة هنا عن الجريمة وتعاقب لاعتقادها الخاطئ بالاختصاص وكذلك لقبولها الرشوة وذلك طبقاً للمادة " كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا "




القضية الثانية :


الاحداث :
1/ قامت احدى الطالبات بأعطاء احد عاملات النظافه مبلغ من النقود لفتح مكتب احد احد الدكتورات وأحضار ورقة الامتحان الخاصة بها .


الاسانيد القانونية :
1/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص .
2/ في الموظف العام له قسميين أما ان يكون حقيقي أو حكمي ويندرج تحت الاخير "العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصيةالمعنوية العامة " وهذا هو الواقع هنا .
3/ أمأ في شرط الاختصاص فالواضح انها تندرج تحت نطاق معيار الصلة , فبذلك يكون الشرطين متوفرين .



الحل :
تسأل العاملة هنا وتعاقب وفقاً لنظام مكافحة الرشوة حيث تعتبر من الموظفيين العموميين الذين يعملون بصفة مؤقتة وبأعتبارها ذات صلة بالدكتورة .


وسن بنت طلال ضاحي