السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحيه طيبة لجميع القانونيات ...

الإجابة على القضايا كالآتي :


القضية الأولى

1- المشكلة :
*نقل الموظفة من إدارة القبول والتسجيل في الجامعة إلى إدارة النشاط
* قبول الموظفة للرشوة وذلك بأخذها من الطالبة
*اعتقاد الموظفة بأنها مازالت مختصة بعملها في إدارة القبول والتسجيل
2. الأسانيد القانونية:
. جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام وذلك لتحقيق مصلحه خاصة له
. تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسيين هما الراشي والمرتشي
الراشي هو صاحب المصلحة الذي يعرض على الموظف العطية أو يعده بها
المرتشي هو الموظف الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو يطلب لنفسه شيء من ذلك نظير أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل
. لجريمة الرشوة ثلاثة أركان
1. صفة المرتشي
2. الركن المادي
3. الركن المعنوي
. المرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما أن يكون موظف عام و مختص بالعمل أو يزعم ذلك أو يعتقد ذلك
. الاختصاص إما أن يكون حقيقا أو يزعم الموظف الاختصاص أو يعتقد اعتقاداً خاطأ أنه مختص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لم يتضمنه نظام مكافحة الرشوة السعودي ولكن جريمة الرشوة في هذه الحالة تقع قياساً على الزعم بالاختصاص .
3ـ الحل :
بما أن الموظفة قامت بأخ الرشوة من الطالبة فان جريمة الرشوة قد تحققت بغض النظر عن اعتقادها الخاطئ من أنها ما
زالت مختصة بعملها السابق في إدارة القبول والتسجيل فبمجرد قبول أو اخذ الرشوة للقيام بعمل من الأعمال العامة لمصلحة شخص ما فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )

حل القضية الثانية:

1ـ المشكلة: قيام احد الطالبات بإعطاء عاملة النظافة مبلغ من المال لأخذ الأوراق من مكتب احدى الدكتورات
2ـ الأسانيد القانونية: للقيام جريمة الرشوة ينبغي توفر ثلاثة أركان الركن الأول صفة المرتشي وهو أن يكون موظف عام مختص بالعمل اويزعم اويعتقد ذلك الركن ثاني المادي ويتمثل في طلب الموظف أو قبوله اوخذه عطية أو العهد بها لقاء ما يطلب منه و الركن الثالث هو الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي .
3ـ الحل :
من المعلوم أن جريمة الرشوة من فئة الجرائم ذات الصفة الخاصة أي تلك التي يفترض لقيامها صفة خاصة في من يرتكبها والصفة المتطلبة هي كون المرتشي موظف عام مختص بالعمل أو يزعم اويعتقد ذلك وبناء على ماذكر العاملة في هذه القضية ليست مختصة فيما قامت به بمعنى انه ليس من ضمن عملها إخراج أو إدراج الأوراق في مكتب الدكتورة وإنما عملها الأساسي المختصة به هو التنظيف إذا في هذه الحالة لاتقع جريمة الرشوة وإنما تقعع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .

الرقم التسلسلي : 46