القضيه الاولى

الاسانيد القانونيه :

1 - لا تقوم جريمة الرشوه إلا بشرطين :
أ - أن تصدر من موظف عام .
ب - أن تصدر من مختص كلي أو جزئي أو راي استشاري أو معيار الصاله وفي حالة الزعم الخاطئ بالاخنصاص

التطبيق :

قياساً على الاسانيد القانونيه المذكوره ، فـإن جريمة الرشوه تقع وذلك لانها صدرت من موظفه عامه ، ولزعمها الخاطئ بالاختصاص في هذه الحاله .



القضيه الثانيه

الاسانيد القانونية :

تقوم جريمة الرشوه إذا صدرت من موظف عام ومحتص ، وينطبق الاختصاص في حالة معيار الصله .

التطبيق :

تقع الرشوه وتعاقب العامله والطالبه ، وذلك وفقاً لمعيار الصله .


هذا والله اعلم .