دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35

الموضوع: قضايا عن جرائم الرشوة

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي

    ايامكم معطرهـ بشذى طموحكم =)


    (1)


    القضية الأولى :
    موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

    وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

    اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

    من درجاتها ..

    السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية
    الاسانيد القانونيه :-
    يشترط في وقوع جريمه الرشوهـ ان يكون الموظف الحكومي مختص[ الاختصاص ] ..~
    ولكن بالنظر الى القضيه التي امامنا نرى انها تندرج تحت فرع من فروع الاختصاص
    وهو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ~

    الحل :-

    تسأل الموظفه عن جريمة الرشوهـ استنادا لـ الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص فمجرد قبولها - اخذها //وقعت بجريمه الرشوه..
    وهنا وقعت الرشوه اعتقادا منها بأنها لازالت تشغل نفس الوظيفه
    وجهلا منها بالتغيرات التي اجرتها المشرفه ..

    (2)

    قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

    مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..



    السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟


    موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

    الاسانيد القانونية :-
    تثير هذهـ القضيه مسأله مهمه وهي ~ جريمه الرشوهـ ~
    التي يتلخص مفهومها في الآتي ..
    اتجار الموظف بأعمال وظيفته ابتغاء مصلحة خاصه ..
    اشترطنا لتحقق الرشوهـ ان يكون موظف عام و مختص ..
    والاختصاص له عدة صور مايهمنا في هذه القضيه هو [ الاختصاص الحقيقي ]
    وبالاخص احد صورهـ [ معيار الصله ] ..
    الذي ينص على [ يكون الموظف مختصا في مفهوم جريمة الرشوة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة. وتقع الرشوة حتى ولو رفض زميله أن يؤدي العمل المطلوب ..|

    الحل :-
    وفقا للاسانيد القانونيه تسأل العامله عن جريمة الرشوهـ [ لتحقق معيار الصله فالعامله غير مختصه ولكنها تربطها بآلدكتوره وهي الشخص المختص
    علاقه وظيفيه ..وبإعتبارها ايضا من طائفة الموظفين الحكميين ||
    فتحققت في هذه المسأله الشروط المسبقة لجريمه الرشوهـ ..
    وايضا تسأل الطالبه لاشتراكها في جريمة الرشوهـ


    دمتم بود

    //

    غادهـ الزومآآن









  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض _ السعودية
    المشاركات
    107

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله
    نبدأ الحل بإسمه تعالى

    القضيه الأولى..

    الوقائع:
    1- نقل الموظفه من قسم ادارة القبول والتسجيل إلى قسم إدارة النشاط في فترة إجازتها،ودون علمها.
    2- أخذها وقبولها للرشوه من إحدى الطالبات.
    الأسانيد القانونيه:
    من خلال دراستنا لجريمة الرشوه فإنه تتطلب شروط مسبقه وهي ان يكون موظف عام ومختص..
    ومن حالات الإختصاص هي الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص بالرغم من أن نظام مكافحة الرشوه السعودي لم يتناول هذه النقطه
    إلا أنه إذا أعتقد خطأ لأنه مختث فهنا تقع جريمة الرشوه
    التطبيق:
    بتطبيق الوقائع على الأسانيد ، تسأل الموظفه عن جريمة الرشوه وتحاسب عليها..



    القضيه الثانيه..
    الوقائع:
    1- دفعت إحدى الطلبات مبلغ من المال الى عامله في الجامعه من أجل احضار ورقه من مكتب إخدى الدكتورات
    الأسانيد:
    في البدايه رأيتها جريمه سرقة وليست رشوه لأن معيار الصله من أجل تحقيق شرط الإختصاص
    هو ان يكون للموظف الذي قبل الرشوه علاقه وظيفيه بالموضف المختص بتقديم خدمه
    وهنا العامله (سرقت) الورقه من المكتب الدكتوره
    نحتاج الى توضيح (معيار الصله)


    هاجر المانع

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي



    القضية الأولى :

    موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

    وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

    اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

    من درجاتها ..

    السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

    الجواب:
    تعريف الرشوة: هي اتجار الموظف العام بوظيفته
    الوقائع:
    1/أن الموظفة التي تعمل في إدارة القبول والتسجيل كانت في إيجازه.
    2/ تم نقلها بدون علمها من قبل رئيسة القسم.
    3/قامت الموظفة بأخذ رشوه من طالبه لزيادة درجاتها.
    الأسانيد القانونية:
    1/تثير هذه القضية جريمة الرشوة(الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص)
    2/ الشرط المسبق لجريمة الرشوة هو أن يكون الفاعل موظف عام مختص.
    3/نص المادة( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو أعطاه لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ...................إلخ)

    التطبيق:
    بالتطبيق على الأسانيد في هذه القضية نجد أن جريمة الرشوة قد تحققت
    أ/ لتوافر شرطها المسبق وهو أن تحدث من موظف عام مختص (فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الاختصاص) ب/ولأن نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يرى أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل أو اخذ أو أعطي مبلغ من المال لقاء قيامه بخدمه أو عمل من أعمال الوظيفة.
    إذا: تسأل الموظفة عن جريمة الرشوة وتعاقب عليها.

    __________________________________
    القضية الثانية :


    قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

    مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان
    الخاصة بالطالبة لها .

    السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل
    عاملة النظافة عن الجريمة؟

    موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية
    ...

    الجواب:
    الوقائع:
    1/الطالبة قامت بإعطاء عاملة مبلغ من المال
    2/ العاملة تعمل في كلية الأنظمة والعلوم السياسية
    3/ الدكتورة تعمل في نفس القسم.
    4/ المبلغ كان نظير قيام العاملة بإحضار ورقة الطالبة من مكتب الدكتورة.
    الأسانيد القانونية:
    أن الشروط المسبقة لجريمة الرشوة هي:
    أ/أن تقع من موظف عام .
    ب/ مختص.
    التطبيق:
    بعد تطبيق الأسانيد القانونية على القضية نرى أن العاملة تحاسب على جريمة سرقه وتعاقب عليها وذلك لانتفاء شرط الاختصاص في العاملة.

    شذا الشيحه (61)
    *من أجمل الحِكم الصمت*

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    قضايا عن جرائم الرشوة
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





    القضية الأولى :

    موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

    وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل اخر )

    وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

    من درجاتها ..

    السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

    تلخيص الواقعة:
    نقل الموظفة بعدم علمها بالنقل من قبل المشرفة وقيام الموظفه بأخذ الرشوه من
    طالبه لخدمتها.

    الأسانيد القانونيه:
    جريمه الرشوه يشترط فيها الوظيفه العامه أي التابعه للحكومه والاختصاص في جريمه الرشوه يجرم الراشي والمرتشي ويعاقب النظام السعودي الاعتقاد الخاطئ بألاختصاص.

    التطبيق:
    تسأل الموظفه عن جريمه باعتبارها مرتشيه الرشوه وتسأل الطالبه باعتبارها مشاركة.


    القضية الثانية :

    قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة(
    مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..

    السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟
    موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

    التلخيص:
    الطالبه قامت برشوة العامله وطلبت منها القيا بخدمه وهي احضار اوراقها الخاصه من احدى الدكتورات.
    ألاسانيد القانونيه:
    باعتبا رالعامله من الموظفين الحكمين اختصاص عامله النظافه حقيقي حيث يوجد هناك معيار الصلة.
    التطبيق:
    تقع جريمه الرشوه و تسأال العامله والطا لبه لوجود معيار الصله بين الدكتور والعاملة.


    العنود الرشيد
    الرقم التسلسلي 19

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    Icon17

    بسم الله الرحمن الرحيم

    القضية الأولى:

    الوقائع"
    -موظفة بادراة القبول والتسجيل استلمت رشوة من طالبة لتقديم خدمة غير مشروعة(زيادة تقديرها).
    -نقل الموظفة الى ادارة النشاط وجهل الموظفة والطالبة بذلك.

    الاسانيد"
    1- الموظف العام وفقا للقانون الاداري كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالادارة المباشرة
    2- الرشوة..هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته
    3- الاختصاص ينقسم الى ثلاثة اقسام ومن ضمنها الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص والنظام السعودي لمكافحة الرشوة يعتبر الرشوة واقعة بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

    الحل"
    بما ان الموظفة التي تسلمت الرشوة وفقا للتعريف هي موظفة عامة وقد تسلمت الرشوة من الطالبة للقيام بعمل غير مشروع . والنتيجة المطلوبة لم تحصل وفقا للاعتقاد الخاطئ , فان الرشوة تقع ويعاقب عليها كلا من الطالبة والموظفة بصفتها شريك والموظفة بصفتها فاعل اصلي حتى ولولم تتحقق المنفعة.





    القضية الثانية:

    الوقائع"
    -قيام طالبة برشوة عاملة نظافة.
    - طلب الطالبه من العاملة باحضار ورقة امتحان خاصة بها,من مكتب الدكتوره.


    الاسانيد"


    1- العاملة هي في حكم الموظف العام بموجب المادة التاسعة من النظام الصادر 1382 حيث اعتبر المستخدم في الحكومة او المصالح التابعة لها او الهيئات العامة سواء كان معينا بصفة دائمة او مؤقته والمستخدم هو من يشغل ادنى درجات السلم الاداري في الاجهزة العاملة المختلفة دون اعطاء اية اهمية لنوع العمل او اسم الوظيفة سواء فراش او مراسل او قهوجي او سائقا.
    2- وبما ان الرشوة الرشوه اتجار الموظف العام باعمال وظيفته .

    الحل"

    تعتبر هذه العاملة في حكم الموظف العاموتوقع عليها عقوبة الرشوة حيث تعد فاعل اصلي والطالبة شريك في الجريمة لاعطاءها المبلغ وتسلمه منها .

    • صابرين بنت عبدالقادر العسيري -54







    دامت مجتمعاتنا الاسلامية بخير
    نابذة للرشوة داعية للخير

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي


    القضيه الاولى: الاسانيد القانونيه :تعريف الرشوه هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكوون موظف عام والشرط الثاني ان يكوون مختص وهذه القضيه تخص الشرط الثاني وهو الاختصاص ويتكون من فروع وهي الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذه القضيه تقع في الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


    الحل:استنادا اللى الاسانيد القانونيه فإن الموظفه تسال عن جريمه الرشوه لانها قبلت فتقع الجريمه .



    القضيه الثانيه:الاسانيد القانونيه :تثير هذه القضيه شرط الاختصاص وينقسم الى الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ما يهمنا هو الاختصاص الحقيقي ومن احد فروعه معيار الصله.


    الحل:استنادا الى الاسانيد القانونيه فإن هناك معيار الصله وهو ان يكون هناك شخص مختص وهي الدكتوره وشخص ااخر غير مختص وهي العامله فهنا تقع جريمه الرشوه لوجود معيار الصله .



    مروى غزولي (32)

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5

    افتراضي

    (بسم الله الرحمن الرحيم)

    حل القضية الاولى:

    أولآ:نعرف جريمة الرشوه بأنها:إتجار الموظف العام بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له.

    *الأسانيد القانونية:
    1/جريمة الرشوه تتطلب شرطين مسبقين لها وهما:
    أ:أن يكون موظف عام وهذا الشرط ينطبق على هذه الموظفه.
    ب:مختص.
    2/الموظفه توافرت فيها حاله من حالات الإختصاص(الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص)

    *التطبيق:
    تطبيقآ للأسانيد القانونية نجد أن هذه الموظفه تسأل عن جريمة الرشوه وتعاقب عليها نظرآ لأنها موظفه عامه وإعتقدت خطأ أنها مختصه إذآ توافرت في هذه الموظفه الشروط المسبقه لجريمة الرشوه.
    وتعاقب الطالبه على جريمة الرشوه بإعتبارها راشيه.


    حل القضيه الثانيه:

    *الأسانيد القانونية:
    1/أن من الشروط الواجب توافرها في جريمة الرشوه أن يكون موظف عام ومختص.والموظفين العموميين ينقسمون إلى حقيقيين وحكميين وهذه العامله تصنف من ضمن الموظفين العموميين الحكميين ويطبق عليها نظام مكافحة الرشوه.

    2/ينطبق على العامله شرط الإختصاص الحقيقي ومن صوره(معيار الصله).

    *التطبيق:
    وفقآ للأسانيد القانونية فإن العامله تعاقب لأنها من الموظفين العموميين الحكميين وأيضآ مختصه وفقآ لمعيار الصله .
    وتسأل الطالبه أيضآ لأنها شريكه في جريمة الرشوه.


    نجلاء الماضي
    الرقم التسلسلي:51

    وفقكم الله

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    11

    16

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (القضيه الاولى)

    الموظفه تقع عليها جريمه الرشوه وذلك لتوفر شرط : ان يكون موظف عام ,مختص (حاله الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص )
    ومع ذلك جريمة الرشوة تقع اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.

    فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
    ( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )


    (القضيه الثانيه )

    العامله تعتبر من طائفه الموظفين الحكميين وهي متعاقده مع الدوله ولو كانت تعمل لدى شركه خاصه فهذه الشركه متعاقده مع الحكومه. ولذلك تسال عن جريمه الرشوة
    والطالبه كذلك تعاقب وفقا للنظام .



    سارة الخثلان


















  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه:1

    تعريف الرشوة: اتجار الموظف العام باعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له

    1/موظف عام

    2/مختص

    القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


    التطبيق:

    نعم تسأل الموظفه عن جريمة الرشوة طبقا للأسانيد القانونيه


    الاسانيد القانونيه:2

    القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاختصاص الحقيقي ومن انواعه معيار الصله

    التطبيق:

    تقع جريمة الرشوه وتسأل العامله عن الجريمه



    دانيه الراجحي

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    Icon17 حــــــــل القـضايا

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القضية الأولى

    الأسانيد القانونية
    1- لاتقع جريمة الرشوة اولاً :من موظف عام ثانياً: أن يكون مختص.
    2- أركان جريمة الرشوة اولاً:ركن مادي وركن معنوي ويتمثل الركن المادي من صور النشاط التالية وهي الأخذ أو الطلب أو قبول فائدة .


    التطبيق
    1- أن الموظفة تعاقب على جريمة الرشوة لأنها توافره فيها شروط الرشوة كاملة وأن كان اختصاصها الوظيفي دخل في الزعم بالاختصاص.
    2- وتوافر الركن المادي الذي يتمثل صورة النشاط وهي الطلب وهي إيجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء
    خدمه معينه في عمله لقاء فائدة معينه
    وايضاً صورة الأخذ عندما اخذ الموظف من صاحب الحاجة فائدة وهنا تعاقب الموظفة على جريمة الرشوة.


    القضية الثانية

    الأسانيد القانونية
    1- شروط تجريم الرشوة
    هي اولاً : موظف عام
    ثانياً : مختص

    التطبيق
    1- استناداً إلى الشرط الأول وهو الموظف العام تعتبر عاملة النظافة من طائفة الموظف الحكمي وتشمل هذه الطائفة اشخاصأ ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة ومن هذه الطائفة :أ_ الشركات التي تدير المرفق العام بطريق التزام.
    2- وبالنسبة لشرط الاختصاص فأن العاملة تدخل في نطاق معيار الصلة
    وهنا تسأل العامله عن جريمة الرشوة وكذلك تسأل الطالبة


    مرام المطيري


    الرقم التسلسلي 21

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. بعض قضايا التحكيم فى المملكة العربية السعودية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-14-2011, 09:08 AM
  2. طلب قضايا جديدة
    بواسطة محمد الدبلوماسي في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-20-2009, 11:38 AM
  3. ][ .. حل وآ‘إجب على جرائم الشيك .. ][
    بواسطة jo0jo0 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 03:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •