دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: قضايا عن جرائم الرشوة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي قضايا عن جرائم الرشوة

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




    القضية الأولى :

    موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

    وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

    اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

    من درجاتها ..

    السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية



    ......




    القضية الثانية :


    قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

    مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..



    السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟

    موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...







    ..................................................

    يرجى كتابة الاجابة مرفقة باسم الطالبة في هذا الموضوع ..








  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    جوابي لهذه القضايا هو كالاتي :

    القضية الاولى :
    المشكلة :

    - موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

    - قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) ..

    الاسانيد القانونية :
    - تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام السعودي بجريمة الرشوة ..ألا وهي حالة ( الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ) حيث اعتقدت الموظفة المذكورة في القضية بانها مازالت على راس عملها المختص بالقبول والتسجيل وقامت باخذ الرشوة من الطالبة ..
    حيث نص النظام في مواده بان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ الرشوه تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمة الرشوة ..

    الحل :
    وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :
    -تعاقب الموظفة التي تعتقد اعتقادا خاطئا بالاختصاص بجريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..

    - تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..

    القضية الثانية :

    المشكلة :

    -عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..

    الاسانيد القانونية :

    تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يفرض عليها نظام مكافحة الرشوة في الممكلة العربية السعودية ألا وهي حالة عندما يكون الموظف غير مختص وهي في الشرط الثاني من شروط الموظفين الذين يطبق عليهم النظام وهو شرط الاختصاص ( الاختصاص الحقيقي ) حيث انه هنا تبع معيار الصلة فالعاملة غير مختصة ولكنها تربطها صلة وظيفية مع الموظف المختص ( الدكتورة ) وبهذا اذا قامت باخذ الرشوة من الراشي ( الطالبة ) فانها تعاقب على ذلك .

    الحل :

    وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :

    - تعاقب عاملة النظافة بجريمة الرشوة وفقا لما يقتضيه نظام مكافحة الرشوة بالمملكة العربية السعودية ..

    - تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..


    الطالبة : سارة الشهري

    الرقم التسلسلي : 32

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي


    القضية الأولى:
    1/الموظفة تنطبق عليها شروط الموظف العام.
    2/الموظفة استنادا إلى شرط الإختصاص تدخل ضمن نطاق الإعتقاد الخاطيء بالإختصاص.
    3/نظام مكافحة الرشوة يعاقب على جريمة الرشوة بمجرد قبولها ولا يشترط تمام الخدمة أو الحصول على الرشوة .
    * إذا الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.

    القضية الثانية:
    1/العاملة تعتبر موظفة عامة استنادا إلى الموظف الحكمي فهي متعاقدة مع جهة حكومية ولو كانت في الأساس تعمل لدى شركة خاصة.
    2/ إستنادا إلى معيار الصلة (دخولها إلى مكاتب أعضاء هيئة التريس)انطبق عليها شرط الموظف العام وبالتالي يطبق عليها نظام مكافحة الرشوة.
    * إذا العاملة تسأل عن جريمة الرشوة .
    منال الغامدي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم



    القضيه الا ولى
    الاجابه ..

    الاسانيد القانونيه .. تثير هذه القضيه جريمه الرشوه والتي يمكن تعريفها بانها : اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
    ولاتقع جريمه الرشوه الا اذا كان الفاعل موظف عا م مختص أي ان الخدمه المطلوبه تقع في مجال اختصاصه الوضيفي .وقد نص نظام مكافحة الرشوة


    الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ
    ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ )

    المادة الاولى :
    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .


    التطبيق :

    باالتطبيق على االاسانيد القانونيه نجد ان الموظفه قد قامت بأخذ الرشوه _اي قبلتها_وهذا الفعل يجرمه النظام بحد ذاته حيث وفقا لنص الماده الاولي من النظام ...... لذلك تقع جريمة الرشوه
    ولو انها لم يصدر عمل ايجابي منها _اي لم تأخذها اصلا_تقع ايضا لانها موظفه عامه و مختصه وفقا ((الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص))

    ويارب تكون اجابتي صح ...

    بسمه العشيوي (66)
    التعديل الأخير تم بواسطة بسمه ; 10-28-2008 الساعة 07:23 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    وعليكم السـلام ورحمة الله وبركاته
    ...................
    يعطيك العافيه ساره
    اجابة القضية {ا}
    جريمة الرشوه لها شرط مسبق لتحققها وهو ان تكون من موظف عام ومختص
    وفي هذه القضيه تقع جريمة الرشوه من الموظفه وذلك لان احكام القضاء السعودي ترى ان جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال الوظيفه كما تتحقق ايضا لو خرج العمل عن دائرة الوظيفه بشرط ان يعتقد الموظف انه من اعمال وظيفته كما حصل مع الموظفه او يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعمه الموظف او اعتقد


    اجابة القضية {2}
    لكي تقع جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بااعمال وظيفته العامه لابد من توافر شرطان .
    1- الفاعل موظف عام
    2- مختص
    ولا بد من توافر شروط للموظف العام وفقا للقانون الاداري وهي .
    1- التعين
    2- في مرفق عام
    3- الاداره المباشرة
    الموظفين العمومين الذي ينطبق عليهم النظام طائفتين هم .
    طائفة الموظف العام الحقيقي
    طائفة الموظف الحكمي
    الحكمي ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي لكن النظام مكافحة الرشوة قد اضافهم للمفهوم الموظف العام في تجريم الرشوة
    استنادا على هذه الاسانيد القانونية على هذه القضية تقع جريمة الرشوة من العامله وذلك لانو العامله من طائفة الموظفين الحكمين والذين يعملون لدى الدوله او احدى اجهزتها بصفه موقته
    النظام السعودي ينص على ان جريمة الرشوة تقع متى قبل
    الموظف او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال وظيفته
    وتتطبيق على هذه القضية نرى ان العامله اخذت مبلغا من المال لكي تنفذ ماطلبت منها الطالبة

    هـوازن الحربي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2

    افتراضي

    القضية الاولى :المشكلة :

    - موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

    - قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) .

    التلخيص:
    1- نقل الموظفة دون علمها من الموظفة المشرفة عليها.
    2- قيام الموظفة بأخ\ رشوة من الطالبة معتقده بالأختصاص.
    الأسانيد القانونية:
    1- الشرط المفترض في جريمة الرشوة أن يكون موظف عام مختص.
    2- استثناءً في النظام السعودي للرشوة يعتبر المرتشي الذي أعتقد خطأً بالأختصاص مختص في جريمة الرشوة.
    3- في جريمة الرشوة يجرم كل من الراشي والمرتشي وكل من شارك في هذه الجريمة.
    التطبيق:
    1-بتطبيق الأسانيد القانونية على هذه الجريمة تسئل الموظفة عن جريمة الرشوة بأعتبارها مرتشيه وتسئل كذلك الطالبة بأعتبارها راشيه.

    القضية الثانية :

    المشكلة :

    -عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..
    التلخيص:
    1- قامت الطالبة برشي العاملة.
    2- طلبت منها القيام بخدمة وهي إحضار ورقة خاصة بها.
    الأسانيد القانونية:

    1- العاملة موظفة عامة حكميه .
    2- مختصه أختصاص جزئي لمعيا الصلة بينها وبين زميلتها في العمل وهي المختصه الحقيقية
    بالعمل المطلوب.
    3- توافر ركني الجيمة المادي والمعنوي.
    التطبيق.
    1- بتطبيق الأسانيد القانونية على الجريمة تسئل العاملة عن الرشوة بأعتبارها موظفة عامة كما جاء في النظام السعودي ، وتجرم العاملة كذلك لتوافر ركني الجريمة وذلك بإحضارها للورقة.
    نورة عيسى العتيبي
    الرقم التسلسلي: 66

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    تحيه طيبة لجميع القانونيات ...

    الإجابة على القضايا كالآتي :


    القضية الأولى

    1- المشكلة :
    *نقل الموظفة من إدارة القبول والتسجيل في الجامعة إلى إدارة النشاط
    * قبول الموظفة للرشوة وذلك بأخذها من الطالبة
    *اعتقاد الموظفة بأنها مازالت مختصة بعملها في إدارة القبول والتسجيل
    2. الأسانيد القانونية:
    . جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام وذلك لتحقيق مصلحه خاصة له
    . تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسيين هما الراشي والمرتشي
    الراشي هو صاحب المصلحة الذي يعرض على الموظف العطية أو يعده بها
    المرتشي هو الموظف الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو يطلب لنفسه شيء من ذلك نظير أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل
    . لجريمة الرشوة ثلاثة أركان
    1. صفة المرتشي
    2. الركن المادي
    3. الركن المعنوي
    . المرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما أن يكون موظف عام و مختص بالعمل أو يزعم ذلك أو يعتقد ذلك
    . الاختصاص إما أن يكون حقيقا أو يزعم الموظف الاختصاص أو يعتقد اعتقاداً خاطأ أنه مختص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لم يتضمنه نظام مكافحة الرشوة السعودي ولكن جريمة الرشوة في هذه الحالة تقع قياساً على الزعم بالاختصاص .
    3ـ الحل :
    بما أن الموظفة قامت بأخ الرشوة من الطالبة فان جريمة الرشوة قد تحققت بغض النظر عن اعتقادها الخاطئ من أنها ما
    زالت مختصة بعملها السابق في إدارة القبول والتسجيل فبمجرد قبول أو اخذ الرشوة للقيام بعمل من الأعمال العامة لمصلحة شخص ما فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
    ( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )

    حل القضية الثانية:

    1ـ المشكلة: قيام احد الطالبات بإعطاء عاملة النظافة مبلغ من المال لأخذ الأوراق من مكتب احدى الدكتورات
    2ـ الأسانيد القانونية: للقيام جريمة الرشوة ينبغي توفر ثلاثة أركان الركن الأول صفة المرتشي وهو أن يكون موظف عام مختص بالعمل اويزعم اويعتقد ذلك الركن ثاني المادي ويتمثل في طلب الموظف أو قبوله اوخذه عطية أو العهد بها لقاء ما يطلب منه و الركن الثالث هو الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي .
    3ـ الحل :
    من المعلوم أن جريمة الرشوة من فئة الجرائم ذات الصفة الخاصة أي تلك التي يفترض لقيامها صفة خاصة في من يرتكبها والصفة المتطلبة هي كون المرتشي موظف عام مختص بالعمل أو يزعم اويعتقد ذلك وبناء على ماذكر العاملة في هذه القضية ليست مختصة فيما قامت به بمعنى انه ليس من ضمن عملها إخراج أو إدراج الأوراق في مكتب الدكتورة وإنما عملها الأساسي المختصة به هو التنظيف إذا في هذه الحالة لاتقع جريمة الرشوة وإنما تقعع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .

    الرقم التسلسلي : 46

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    3

    Icon1 حل القضايا..

    بسم الله الرحمن الرحيم
    القضية الاولى:
    الاسانيد القانونية:
    1_ان النظام السعودي لم يشمل هذا النوع من الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
    2_نص النظام ان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ رشوة تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمه الرشوة.
    التطبيق:
    ان الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص يدخل ضمن الزعم بالاختصاص والقانون يعاقب على الزعم , وقد جاء في النظام السعودي انه يعاقب بمجرد اخذ الرشوة فباخذ الموظفه الرشوه تعاقب التي اعتقدت بخطا الاختصاص.

    القضيه الثانيه:
    الاسانيد القانونيه:
    1_تعتبر عاملة النظافة من الموظفين الحكميين الذين يطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة.
    2 _ان اختصاص عاملة النظافة اختصاص حقيقي حيث يوجد هنا معيار الصله.
    التطبيق:
    استنادا على الاسانيد القانونيه حيث
    لابد من وجود اختصاص حتى تتقع جريمه الرشوه فوجد معيار الصله بين عامله النظافه والدكتوره ولابد ان يكون موظف عام والعامله تدخل تحت الموظفين الحكميين بالتلي تقع جريمه الرشوة ويعاقب الطالبه والعامله.

    الاسم: لاما العدالة

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5

    Icon1 بسم الله الرحمن الرحيم

    القضية الأولى :
    الأسانيد القانونية :
    القانون المصري ï أدخل الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص من ضمن صور الاختصاص للموظف العام
    أما النظام السعودي ï فقد اكتفى فقط بالاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص.
    التطبيق:
    تقع جريمة الرشوة حتى ولو اعتقدت الموظفة خطأ باختصاصها لأنها - وفقا لأحكام القانون المصري- مختصة أما النظام السعودي فقد اقتصر على حالة الاختصاص الفعلي, والزعم بالاختصاص.


    القضية الثانية :
    الأسانيد القانونية :
    Œ جريمة الرشوة هي :- اتجار الموظف بأعمال وظيفته نظير تحقيق مصلحة خاصة به.
     و لكي تقع جريمة الرشوة يجب أن يتوافر الشرط المسبق لها وهو أن يكون الفاعل موظف عام مختص
    التطبيق :
    فعاملة النظافة هي موظف عام حكمي فهي تدخل في طائفة الموظفون العاملون في الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة و لو رأينا الشق الآخر من الشرط بأنها يجب أن تكون مختصة فعاملة النظافة مختصة بالنظافة فقط ولا أرى بأنها مختصة بنقل الأوراق أو الاهتمام بها ولكن من واجب العاملة بأن تراعي واجبات مهنتها بأن لا تقوم بأمر يخل ذلك فهي تستغل دخولها للمكتب بهدف تنظيفه لأغراض أخرى فكان لها دور في أخذ ورقة الامتحان من المكتب فهي مختصة وفقا لمعيار الصلة فلولا دخولها المكتب لتنظيفه لما حدثت الجريمة....
    فتبعا لذلك أقول بأن جريمة الرشوة تقع وتُسأل العاملة عن جريمة رشوة...! لأن العاملة لو لم تكن موظفة في مكتب الدكتورة لما وقعت جريمة الرشوة..


    الإسم : فوزية بنت عبدالله بن دريس
    الرقم التسلسلي : 53

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القضيـه الاولـى..

    المشكـله:
    نقـل الموظفه التي تعمل بأدارة القبول والتسجيل خلال فتره اجازتها دون علمها ,,وخلال فترة الاجازه قامت بأخذ رشوه من احد الطالبات لكي تزيد من درجاتها.

    الاسانيد القانونيـه:
    وفقا لنظام مكافحة الرشوه يعد الموظف الغير مختص مرتكب لجريمة الرشوه ,اذا اعتقد اعتقاد خاطئ انه مختص .

    الحـل:
    وفقا للأسانيد القانونيه, تعاقب الموظفه بجريمة الرشوه وذلك لاعتقادها الخاطئ بانها مختصه(بأنهاتعمل بأداره القبول والتسجيل)
    كذلك تعاقب الطالبه وفقا لنظـام على جريمه الرشوه لاشتراكها فيها.



    القضيـه الثـانيه...

    المشكـله:
    اعطـاء احدى الطـالبات بكليه النظمه والعلوم السياسيه مبلغ من النقود لاحدى عاملات النظافه لتحضر لها اوراق الامتحان الخاصه بها من مكتب احدى الدكتورات.

    الاسانيد القانونـيه:
    وفقا لنظام مكافحـة الرشوه يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدوله او لدى احد الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه سواء كان يعمل بصفه دائمه او مؤقته.

    الحــل:
    وفقا للأسانيد القانونيه المذكوره في نظام مكافحة الرشوه فان عاملة النظافه مشتركه في جريمه الرشوه وذلك لانها من طائفةالموظفين العموميين الحكميين (تحقق الشرط المفترض المسبق لجريمة الرشوه بان يكون الفاعل موظف عام مختص),كذلك الطـالبه تعاقب على جريمة الرشوه وفقا للنظـام.


    أروى سعـدالقحطـانـي
    الرقم التسلسلي: 38
    التعديل الأخير تم بواسطة AroOosha ; 10-30-2008 الساعة 11:35 PM

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. بعض قضايا التحكيم فى المملكة العربية السعودية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-14-2011, 09:08 AM
  2. طلب قضايا جديدة
    بواسطة محمد الدبلوماسي في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-20-2009, 11:38 AM
  3. ][ .. حل وآ‘إجب على جرائم الشيك .. ][
    بواسطة jo0jo0 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 03:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •