بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الأولى:

الوقائع"
-موظفة بادراة القبول والتسجيل استلمت رشوة من طالبة لتقديم خدمة غير مشروعة(زيادة تقديرها).
-نقل الموظفة الى ادارة النشاط وجهل الموظفة والطالبة بذلك.

الاسانيد"
1- الموظف العام وفقا للقانون الاداري كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالادارة المباشرة
2- الرشوة..هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته
3- الاختصاص ينقسم الى ثلاثة اقسام ومن ضمنها الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص والنظام السعودي لمكافحة الرشوة يعتبر الرشوة واقعة بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

الحل"
بما ان الموظفة التي تسلمت الرشوة وفقا للتعريف هي موظفة عامة وقد تسلمت الرشوة من الطالبة للقيام بعمل غير مشروع . والنتيجة المطلوبة لم تحصل وفقا للاعتقاد الخاطئ , فان الرشوة تقع ويعاقب عليها كلا من الطالبة والموظفة بصفتها شريك والموظفة بصفتها فاعل اصلي حتى ولولم تتحقق المنفعة.





القضية الثانية:

الوقائع"
-قيام طالبة برشوة عاملة نظافة.
- طلب الطالبه من العاملة باحضار ورقة امتحان خاصة بها,من مكتب الدكتوره.


الاسانيد"


1- العاملة هي في حكم الموظف العام بموجب المادة التاسعة من النظام الصادر 1382 حيث اعتبر المستخدم في الحكومة او المصالح التابعة لها او الهيئات العامة سواء كان معينا بصفة دائمة او مؤقته والمستخدم هو من يشغل ادنى درجات السلم الاداري في الاجهزة العاملة المختلفة دون اعطاء اية اهمية لنوع العمل او اسم الوظيفة سواء فراش او مراسل او قهوجي او سائقا.
2- وبما ان الرشوة الرشوه اتجار الموظف العام باعمال وظيفته .

الحل"

تعتبر هذه العاملة في حكم الموظف العاموتوقع عليها عقوبة الرشوة حيث تعد فاعل اصلي والطالبة شريك في الجريمة لاعطاءها المبلغ وتسلمه منها .

  • صابرين بنت عبدالقادر العسيري -54







دامت مجتمعاتنا الاسلامية بخير
نابذة للرشوة داعية للخير