القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

الجواب:
تعريف الرشوة: هي اتجار الموظف العام بوظيفته
الوقائع:
1/أن الموظفة التي تعمل في إدارة القبول والتسجيل كانت في إيجازه.
2/ تم نقلها بدون علمها من قبل رئيسة القسم.
3/قامت الموظفة بأخذ رشوه من طالبه لزيادة درجاتها.
الأسانيد القانونية:
1/تثير هذه القضية جريمة الرشوة(الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص)
2/ الشرط المسبق لجريمة الرشوة هو أن يكون الفاعل موظف عام مختص.
3/نص المادة( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو أعطاه لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ...................إلخ)

التطبيق:
بالتطبيق على الأسانيد في هذه القضية نجد أن جريمة الرشوة قد تحققت
أ/ لتوافر شرطها المسبق وهو أن تحدث من موظف عام مختص (فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الاختصاص) ب/ولأن نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يرى أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل أو اخذ أو أعطي مبلغ من المال لقاء قيامه بخدمه أو عمل من أعمال الوظيفة.
إذا: تسأل الموظفة عن جريمة الرشوة وتعاقب عليها.

__________________________________
القضية الثانية :


قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان
الخاصة بالطالبة لها .

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل
عاملة النظافة عن الجريمة؟

موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية
...

الجواب:
الوقائع:
1/الطالبة قامت بإعطاء عاملة مبلغ من المال
2/ العاملة تعمل في كلية الأنظمة والعلوم السياسية
3/ الدكتورة تعمل في نفس القسم.
4/ المبلغ كان نظير قيام العاملة بإحضار ورقة الطالبة من مكتب الدكتورة.
الأسانيد القانونية:
أن الشروط المسبقة لجريمة الرشوة هي:
أ/أن تقع من موظف عام .
ب/ مختص.
التطبيق:
بعد تطبيق الأسانيد القانونية على القضية نرى أن العاملة تحاسب على جريمة سرقه وتعاقب عليها وذلك لانتفاء شرط الاختصاص في العاملة.

شذا الشيحه (61)