جوابي لهذه القضايا هو كالاتي :

القضية الاولى :
المشكلة :

- موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

- قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) ..

الاسانيد القانونية :
- تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام السعودي بجريمة الرشوة ..ألا وهي حالة ( الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ) حيث اعتقدت الموظفة المذكورة في القضية بانها مازالت على راس عملها المختص بالقبول والتسجيل وقامت باخذ الرشوة من الطالبة ..
حيث نص النظام في مواده بان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ الرشوه تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمة الرشوة ..

الحل :
وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :
-تعاقب الموظفة التي تعتقد اعتقادا خاطئا بالاختصاص بجريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..

القضية الثانية :

المشكلة :

-عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..

الاسانيد القانونية :

تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يفرض عليها نظام مكافحة الرشوة في الممكلة العربية السعودية ألا وهي حالة عندما يكون الموظف غير مختص وهي في الشرط الثاني من شروط الموظفين الذين يطبق عليهم النظام وهو شرط الاختصاص ( الاختصاص الحقيقي ) حيث انه هنا تبع معيار الصلة فالعاملة غير مختصة ولكنها تربطها صلة وظيفية مع الموظف المختص ( الدكتورة ) وبهذا اذا قامت باخذ الرشوة من الراشي ( الطالبة ) فانها تعاقب على ذلك .

الحل :

وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :

- تعاقب عاملة النظافة بجريمة الرشوة وفقا لما يقتضيه نظام مكافحة الرشوة بالمملكة العربية السعودية ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..


الطالبة : سارة الشهري

الرقم التسلسلي : 32