دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: قضايا عن جرائم الرشوة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    Icon17

    بسم الله الرحمن الرحيم

    القضية الأولى:

    الوقائع"
    -موظفة بادراة القبول والتسجيل استلمت رشوة من طالبة لتقديم خدمة غير مشروعة(زيادة تقديرها).
    -نقل الموظفة الى ادارة النشاط وجهل الموظفة والطالبة بذلك.

    الاسانيد"
    1- الموظف العام وفقا للقانون الاداري كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالادارة المباشرة
    2- الرشوة..هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته
    3- الاختصاص ينقسم الى ثلاثة اقسام ومن ضمنها الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص والنظام السعودي لمكافحة الرشوة يعتبر الرشوة واقعة بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

    الحل"
    بما ان الموظفة التي تسلمت الرشوة وفقا للتعريف هي موظفة عامة وقد تسلمت الرشوة من الطالبة للقيام بعمل غير مشروع . والنتيجة المطلوبة لم تحصل وفقا للاعتقاد الخاطئ , فان الرشوة تقع ويعاقب عليها كلا من الطالبة والموظفة بصفتها شريك والموظفة بصفتها فاعل اصلي حتى ولولم تتحقق المنفعة.





    القضية الثانية:

    الوقائع"
    -قيام طالبة برشوة عاملة نظافة.
    - طلب الطالبه من العاملة باحضار ورقة امتحان خاصة بها,من مكتب الدكتوره.


    الاسانيد"


    1- العاملة هي في حكم الموظف العام بموجب المادة التاسعة من النظام الصادر 1382 حيث اعتبر المستخدم في الحكومة او المصالح التابعة لها او الهيئات العامة سواء كان معينا بصفة دائمة او مؤقته والمستخدم هو من يشغل ادنى درجات السلم الاداري في الاجهزة العاملة المختلفة دون اعطاء اية اهمية لنوع العمل او اسم الوظيفة سواء فراش او مراسل او قهوجي او سائقا.
    2- وبما ان الرشوة الرشوه اتجار الموظف العام باعمال وظيفته .

    الحل"

    تعتبر هذه العاملة في حكم الموظف العاموتوقع عليها عقوبة الرشوة حيث تعد فاعل اصلي والطالبة شريك في الجريمة لاعطاءها المبلغ وتسلمه منها .

    • صابرين بنت عبدالقادر العسيري -54







    دامت مجتمعاتنا الاسلامية بخير
    نابذة للرشوة داعية للخير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي


    القضيه الاولى: الاسانيد القانونيه :تعريف الرشوه هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكوون موظف عام والشرط الثاني ان يكوون مختص وهذه القضيه تخص الشرط الثاني وهو الاختصاص ويتكون من فروع وهي الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذه القضيه تقع في الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


    الحل:استنادا اللى الاسانيد القانونيه فإن الموظفه تسال عن جريمه الرشوه لانها قبلت فتقع الجريمه .



    القضيه الثانيه:الاسانيد القانونيه :تثير هذه القضيه شرط الاختصاص وينقسم الى الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ما يهمنا هو الاختصاص الحقيقي ومن احد فروعه معيار الصله.


    الحل:استنادا الى الاسانيد القانونيه فإن هناك معيار الصله وهو ان يكون هناك شخص مختص وهي الدكتوره وشخص ااخر غير مختص وهي العامله فهنا تقع جريمه الرشوه لوجود معيار الصله .



    مروى غزولي (32)

المواضيع المتشابهه

  1. بعض قضايا التحكيم فى المملكة العربية السعودية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-14-2011, 09:08 AM
  2. طلب قضايا جديدة
    بواسطة محمد الدبلوماسي في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-20-2009, 11:38 AM
  3. ][ .. حل وآ‘إجب على جرائم الشيك .. ][
    بواسطة jo0jo0 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 03:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •