القضية الأولى :
الأسانيد القانونية :
القانون المصري ï أدخل الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص من ضمن صور الاختصاص للموظف العام
أما النظام السعودي ï فقد اكتفى فقط بالاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص.
التطبيق:
تقع جريمة الرشوة حتى ولو اعتقدت الموظفة خطأ باختصاصها لأنها - وفقا لأحكام القانون المصري- مختصة أما النظام السعودي فقد اقتصر على حالة الاختصاص الفعلي, والزعم بالاختصاص.


القضية الثانية :
الأسانيد القانونية :
Œ جريمة الرشوة هي :- اتجار الموظف بأعمال وظيفته نظير تحقيق مصلحة خاصة به.
 و لكي تقع جريمة الرشوة يجب أن يتوافر الشرط المسبق لها وهو أن يكون الفاعل موظف عام مختص
التطبيق :
فعاملة النظافة هي موظف عام حكمي فهي تدخل في طائفة الموظفون العاملون في الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة و لو رأينا الشق الآخر من الشرط بأنها يجب أن تكون مختصة فعاملة النظافة مختصة بالنظافة فقط ولا أرى بأنها مختصة بنقل الأوراق أو الاهتمام بها ولكن من واجب العاملة بأن تراعي واجبات مهنتها بأن لا تقوم بأمر يخل ذلك فهي تستغل دخولها للمكتب بهدف تنظيفه لأغراض أخرى فكان لها دور في أخذ ورقة الامتحان من المكتب فهي مختصة وفقا لمعيار الصلة فلولا دخولها المكتب لتنظيفه لما حدثت الجريمة....
فتبعا لذلك أقول بأن جريمة الرشوة تقع وتُسأل العاملة عن جريمة رشوة...! لأن العاملة لو لم تكن موظفة في مكتب الدكتورة لما وقعت جريمة الرشوة..


الإسم : فوزية بنت عبدالله بن دريس
الرقم التسلسلي : 53