بسم الله الرحمن الرحيم

(القضيه الاولى)

الموظفه تقع عليها جريمه الرشوه وذلك لتوفر شرط : ان يكون موظف عام ,مختص (حاله الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص )
ومع ذلك جريمة الرشوة تقع اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.

فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )


(القضيه الثانيه )

العامله تعتبر من طائفه الموظفين الحكميين وهي متعاقده مع الدوله ولو كانت تعمل لدى شركه خاصه فهذه الشركه متعاقده مع الحكومه. ولذلك تسال عن جريمه الرشوة
والطالبه كذلك تعاقب وفقا للنظام .



سارة الخثلان