دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: قضايا عن جرائم الرشوة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه:1

    تعريف الرشوة: اتجار الموظف العام باعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له

    1/موظف عام

    2/مختص

    القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


    التطبيق:

    نعم تسأل الموظفه عن جريمة الرشوة طبقا للأسانيد القانونيه


    الاسانيد القانونيه:2

    القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاختصاص الحقيقي ومن انواعه معيار الصله

    التطبيق:

    تقع جريمة الرشوه وتسأل العامله عن الجريمه



    دانيه الراجحي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    6

    Icon17 حــــــــل القـضايا

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القضية الأولى

    الأسانيد القانونية
    1- لاتقع جريمة الرشوة اولاً :من موظف عام ثانياً: أن يكون مختص.
    2- أركان جريمة الرشوة اولاً:ركن مادي وركن معنوي ويتمثل الركن المادي من صور النشاط التالية وهي الأخذ أو الطلب أو قبول فائدة .


    التطبيق
    1- أن الموظفة تعاقب على جريمة الرشوة لأنها توافره فيها شروط الرشوة كاملة وأن كان اختصاصها الوظيفي دخل في الزعم بالاختصاص.
    2- وتوافر الركن المادي الذي يتمثل صورة النشاط وهي الطلب وهي إيجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء
    خدمه معينه في عمله لقاء فائدة معينه
    وايضاً صورة الأخذ عندما اخذ الموظف من صاحب الحاجة فائدة وهنا تعاقب الموظفة على جريمة الرشوة.


    القضية الثانية

    الأسانيد القانونية
    1- شروط تجريم الرشوة
    هي اولاً : موظف عام
    ثانياً : مختص

    التطبيق
    1- استناداً إلى الشرط الأول وهو الموظف العام تعتبر عاملة النظافة من طائفة الموظف الحكمي وتشمل هذه الطائفة اشخاصأ ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة ومن هذه الطائفة :أ_ الشركات التي تدير المرفق العام بطريق التزام.
    2- وبالنسبة لشرط الاختصاص فأن العاملة تدخل في نطاق معيار الصلة
    وهنا تسأل العامله عن جريمة الرشوة وكذلك تسأل الطالبة


    مرام المطيري


    الرقم التسلسلي 21

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي

    القضية الأولى :

    الأسانيد القانونية :

    جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .

    وهذه القضية تمس جانب الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص و م يتضمن نظام الرشوة السعودي حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص عندما لا يكون الموظف مختصا ولكنه اعتقد خطأ أنه مختص .

    الحل :

    الارجح ان جريمة الرشوة تقع منه اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياساً على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص .



    القضية الثانية :

    الاسانيد القانونية :
    جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
    الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )

    او زعم بالاختصاص

    او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .


    الحل :

    رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .



    لطيفة العبدالقادر

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بسم اللة الرحمن الرحيم

    القضية الاولى:
    الاسانيد:
    ان النظام السعودي اشترط في الموظف ان يكون موظف عام ومختص
    الا انة في هذا الحالة هي زعم بالاختصاص لانة تم نقل الموظفة من غير علمها
    الحل :
    ان جريمة الرشوة تقع حتى وان لم تستطيع الموظفة من تنفيذ الاتفاق


    القضية الثانية:
    الاسانيد :
    ان عاملة النظافة ليست موظفة عامة ولامختصة بل من الموظفين الحكمين الذين تطبق عليهم في النظام السعودي احكام الموظف العمومي
    كما ان عمالة النظافة في هذة الحالة ليست مختصة بل ذات صلة
    الحل :
    تسأل عمالة النظافة عن جريمة الرشوة وكذلك الطالبة

    نوف العقيل 9

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    القضية الاولى :


    الأحداث :
    1/ موظفة تعمل في عمادة القبول والتسجيل .
    2/ خلال اجازتها نقلت الى ادارة النشاط دون علمها .
    3/ أثناء ذلك أخذت رشوة من احد الطالبات لزيادة درجاتها حين العودة لعملها .


    الاسانيد القانونية :
    1/ الواقع هنا جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي تعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له .
    2/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص , والشرطين متوفريين في هذه القضية .
    3/ شرط الاختصاص قد يكون حقيقيا او زعما بالاختصاص او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذا الاخير هو المتوفر هنا ولكن النظام السعودي لم يشمل هذا النوع لذا فيكون تحت الزعم بالاختصاص .


    الحل :
    تسأل الموظفة هنا عن الجريمة وتعاقب لاعتقادها الخاطئ بالاختصاص وكذلك لقبولها الرشوة وذلك طبقاً للمادة " كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا "




    القضية الثانية :


    الاحداث :
    1/ قامت احدى الطالبات بأعطاء احد عاملات النظافه مبلغ من النقود لفتح مكتب احد احد الدكتورات وأحضار ورقة الامتحان الخاصة بها .


    الاسانيد القانونية :
    1/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص .
    2/ في الموظف العام له قسميين أما ان يكون حقيقي أو حكمي ويندرج تحت الاخير "العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصيةالمعنوية العامة " وهذا هو الواقع هنا .
    3/ أمأ في شرط الاختصاص فالواضح انها تندرج تحت نطاق معيار الصلة , فبذلك يكون الشرطين متوفرين .



    الحل :
    تسأل العاملة هنا وتعاقب وفقاً لنظام مكافحة الرشوة حيث تعتبر من الموظفيين العموميين الذين يعملون بصفة مؤقتة وبأعتبارها ذات صلة بالدكتورة .


    وسن بنت طلال ضاحي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي الاجابة على القضايا

    بسم الله الرحمن الرحيم

    القضية الاولى:
    الاسانيد القانونية: تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختص ,وبتوافر الركنين المادي والمعنوي ولو كان معتقد بالخطأ بالاختصاص,رغم ان نظام مكافحة الرشوة السعودي لم يتطرق لحالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .

    الحل:تقع جريمة الرشوة لتوفر ركنيها المادي :بأخذ الموظفة لمبلغ الرشوة والركن المعنوي :باعلم بتجريم الرشوة وإتجاه الارادة لاحداث ذلك.
    ولان المحاكم السعودية تعاقب على الرشوة ولو كانت الحالة اعتقادا خاطئ للاختصاص.


    القضية الثانية:
    الاسانيد القانونية:تقع جريمة الرشوة من الموظف العام الحقيقي والموظف العام الحكمي:اي الذي اعتبره نظام مكافحة الرشوة بحكم الموظف العام ,مثل الموظفين التابعين للشركات التي تدير المرافق العامة بطريق الالتزام.

    الحل: تقع جريمة الرشوة لان عاملة النظافة تعتبر موظف عام حكمي


    الاســم: خولة سلامة البلوي
    الرقم: 47

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ***
    القضيه الاولى
    الوقائع:
    1_موظفةفي قسم القبول والتسجيل تم نقلها الى قسم اخر خلال فترة اجازتها دون علمها
    2_قبول الرشوة من احدى الطالبات لزيادة درجاتها
    الاسانيد:
    لكي تقع جريمة الرشوة لابد من وجود شروط مسبقه لها وهو ان يكون موظف عام وكذلك مختض ومن حالات الاختصاص الاعتقاد الخاطيء
    التطبيق:
    نجد في هذه القضيه توفر الشرطين لوقوع الجريمه وهي ان يكون موظف عام ومختص وهناء توفرت هذه الشروط وبالتالي تسأل هذه الموظفه عن جريمة الرشوةوتعاقب عليها وكذلك الطالبه لمشاركتها في عملية الرشوة

    ***
    القضية الثانية
    الوقائع
    :
    1_ قيام طالبه بأعطاء رشوة لاحد عاملات النظافة واخذ اوراق من مكتب الدكتورة
    الاسانيد:
    لكي يتحقق وجود رشوة لابد من توفر شروط الرشوة وهي موظف عام ومختص في وظيفته وتعتبر العامله من الموظفين الحكمين والاختصاص حقيقي
    التطبيق:
    تقع جريمة الرشوة وتحاسب العامله عليها لانها من الموظفين الحكمين وتعاقب الطالبة لانها قامت بأعطاء الرشوة لعامله
    ***
    نوير محمد العماج
    52

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    13

    Icon1 قضــــــــايا قانونية

    بسـم الله الرحمن الرحيــــــم
    بالنسبة للقضايا المذكورة أعلاه ، ستكون اجابتي كالتالي :
    القضية الأولى
    سأتناول هذه القضية من ثلاثة أبعاد رئيسية تتمحور حول جريمة الرشوة :
    أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
    تثير هذه القضية الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لجريمة الرشوة وهي تعني : (( إتجـــــار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام ، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له )) ، وقد نص قانون العقوبات المصري على اعتبار الموظف مرتشياً اذا : "طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لآداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته " ، أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يوجد به نص صريح يدخل الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ضمن جريمة الرشوة ، بل اكتفى بأن يكون الموظف مختصاً أو يزعم الاختصاص ولكن المحاكم في المملكة تعتبره جريمة رشوة ..
    ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
    - نقل الموظفة من ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود إلى ادارة النشاط ..
    - اعتقاد الموظفة خطأً أنها مازالت على رأس العمل ..
    - أخذ الموظفة (الرشوة) من احدى الطالبات بهدف زيادة درجاتها عند رصدها في الكمبيوتر ..
    ثالثاً: التـطـبـيـق
    في الحقيقة لم يسلك المنظم السعودي في هذا الخصوص مسلك قانون العقوبات المصري الذي اقتبس معظم نصوص مكافحة الرشوة منه ، إلا أن أحكام القـضاء السعودي اتجهت إلى التوسع في مدلول الاختصاص ، حيث اعتبرت أنه تندرج تحته فكرة الاعتقاد الخاطئ به .
    اذن بناءً على ماسبق ذكره ، ووفقاً لــ "نظام مكافحة الرشوة" و "قانون العقوبات المصري" أرى أن الموظفة والطالبة كلتيهما تسأل عن جريمة الرشوة .

    القضية الثانية
    وسأتناولها من الثلاثة أبعاد الرئيسية المذكورة أعلاه في القضية السابقة :
    أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
    تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة ، والذي يشترط به أن تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختصاً بالوقت ذاته ، وقد يكون الموظف العام حقيقي او حكمي ، ومايهمنا في هذه القضية هم العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    وقد اعتبرهم نظام مكافحة الرشوة من ضمن طائفة الموظفين العموميين الحكميين .. وسواء أكان مختص اختصاصاً حقيقياً أو زعماً أو اعتقد خطأ بالاختصاص ، ومن صور الاختصاص الحقيقي (معيار الصلة) وهو الذي توافر لدينا في هذه الجريمة ..
    ولأي جريمة يجب توافر ركنين: مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة الرشوة على الأخص كما وضحه النظام السعودي هو عبارة عن نشاط يتمثل في "طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام"، والذي يكون الغرض منه هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع أو مخالفة أعمال وظيفته.
    ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
    - عرض الطالبة (علا) على العاملة (شيلوي) مبلغ من النقود كشرط مسبق لجريمة رشوة ..
    - موافقة العاملة وقيامها باختلاس الورقة من مكتب الدكتورة ..
    - القبض عللى العاملة وتقديمها إلى المحاكمة ..
    ثالثاً: التـطـبـيـق
    اذن طبقا لتوافر معيار الصلة فإن جريمة الرشوة تقع وتسأل عنها كلاً من العاملة والطالبة حتى في حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة من الرشوة ( أي انه حتى في حالة عدم وقوع جريمة الرشوة كامله فإنها تسأل عن هذه الجريمة تبعاً لتوافر القصد الجنائي )



    اسم الطالـبة : ولاء بنت سعد الكثيري ، الرقم التسلسلي : (36)
    التعديل الأخير تم بواسطة violet ; 11-02-2008 الساعة 07:17 PM

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    القضية الاولى :

    الاسانيد :

    1- جريمة الرشوه لا تقع الا اذا صدرت من موظف عام – حكمي ..
    2-ان يكون الموظف مختص ( اختصاص حقيقي – الزعم بالاختصاص )

    الحل :

    نظام مكافحة الرشوة سوى بين الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص , فالموظفة تعتبر مسوؤلة عن جريمة الرشوة لزعمها الخاطئ بالاختصاص وانها لا زالت على وظيفتها وتستطيع تأدية الخدمة التي طلبت منها مقاابل الرشوة ..

    نورة حمد الحسيني
    (60)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القضيه الاولى :-
    الاسانيد القانونيه :- تثير هذه القضيه جريمه الرشوة وطبقا لتعريف الرشوة

    فهي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
    ويشترط في جريمة الرشوة ان يكون موظف عام ويكون مختص وبغيرهم لاتقع جريمه الرشوة
    فالاختصاص الذي تثيره هذه القضيه هو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

    فالسؤال هنا : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة?

    الحل :- طبقا لهذه الاسانيد فان الموظفه هنا تسال عن جريمه الرشوة فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الزعم الاختصاص
    وذلك قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.
    فتسأل الموظفه باعتبارها مرتشيه والطالبه باعتبارها راشيه

    نهى السعيد
    الرقم التسلسلي :- 33

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. بعض قضايا التحكيم فى المملكة العربية السعودية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-14-2011, 09:08 AM
  2. طلب قضايا جديدة
    بواسطة محمد الدبلوماسي في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-20-2009, 11:38 AM
  3. ][ .. حل وآ‘إجب على جرائم الشيك .. ][
    بواسطة jo0jo0 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 03:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •