دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: دليل المدافعين عن حقوق الإنسان

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

    هل تنطبق هذه الآلية على البلد محور اهتمامك؟

    تنطبق اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان هذه فقط على البلدان الأعضاء ضمن منظمة الولايات الأمريكية (OAS). ولكي ينضم أحد البلدان إلى عضوية منظمة OAS، يجب أن يقر بميثاق منظمة الولايات الأمريكية.
    لمعرفة ما إذا كان البلد محور الاهتمام يقر بميثاق اللجنة، انقر هنا

    ملاحظة حول كيفية استخدام هذا الارتباط
    قد ترغب في طباعة هذه الملاحظة قبل المتابعة.
    يؤدى هذا الارتباط إلى ما يسمى بجدول التصديق. تتوفر هذه المعلومات باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية. إذا كانت الدولة موضع الاهتمام مسرودة ضمن هذه الصفحة، يعني ذلك أن هذا البلد قد أقر بميثاق اللجنة؛ وعليه، تنطبق أحكام اللجنة البين أمريكية فيما يختص بأمور هذا البلد.
    في حالة عدم وجود اسم البلد الذي تهتم به، يعني ذلك أن هذا البلد لم يقر ميثاق اللجنة؛ وعليه، لا تعتبر عضواً في منظمة OAS. وبالتالي، لا تنطبق أحكام اللجنة البين أمريكية فيما يختص بأمور هذا البلد.
    نبذة عن اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
    يمكن للجنة الأمريكية الدولية دراسة الادعاءات الخاصة بانتهاكات مبادئ ميثاق OAS وانتهاكات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (والتي تعرف أيضاً باسم ميثاق سان جوزيه، كوستاريكا) التي تصل إلى علمها.
    للاطلاع على النص الكامل لميثاق منظمة OAS باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية، انقر هنا
    للاطلاع على النص الكامل للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باللغات الإنجليزية والأسبانية والبرتغالية، انقر هنا
    من المهم ملاحظة أنه يمكن للجنة فحص الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الخاصة بالبلدان التي تقر بالاتفاقية الأمريكية فقط.
    لمعرفة ما إذا كانت البلد محور الاهتمام تقر بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان انقر هنا.

    ملاحظة حول كيفية استخدام هذه الارتباط

    يقودك هذا الارتباط إلى ما يسمى بجدول التصديق. في حالة وجود اسم البلد محور الاهتمام ضمن هذه الصفحة، دل ذلك على أن هذا البلد قد أقر بالاتفاقية الأمريكية.
    في حالة عدم وجود اسم البلد محور الاهتمام ضمن هذه الصفحة، دل ذلك على أن هذا البلد لم يقر بالاتفاقية الأمريكية. ولذلك، لا يمكن للجنة البين أمريكية دراسة الادعاءات الخاصة بانتهاكات الاتفاقية الأمريكية فيما يخص هذا البلد. وتتوفر هذه الصفحة باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية.
    ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك

    يمكن للجنة، عند تلقيها شكوى مصدقة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، اتخاذ عدد من الإجراءات:
    دراسة الشكوى (والتي تسمى دعوى) وإصدار التوصيات للدولة المعنية، بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الموقف.
    إجراء التحقيقات أو القيام بزيارات ميدانية أو عقد جلسة لسماع الدعوى
    مطالبة الدولة المعنية، إذا كان الأمر عاجلاً، باتخاذ "تدابير وقائية" لتجنب حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
    عرض الدعوى على المحكمة البين أمريكية لحقوق الإنسان.
    من يمكنه التقدم إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

    يمكن لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة غير حكومية (NGO) أن تعرض دعواها على اللجنة والتظلم من حدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الأمريكية و/أو ميثاق منظمة OAS.
    الإجراء الرسمي

    1. القبول
    عند تلقي اللجنة لدعوى ما، فإنها تقرر قبول الدعوى أو رفضها. إذا قررت اللجنة عدم قبول الدعوى، فإنها تعلن أن الدعوى "غير مقبولة" وترفضها. وعلى الجانب الآخر، إذا قررت اللجنة قبول الدعوى وقامت بدراستها، فقد تعلن أن الدعوى "مقبولة" أو تبدأ بدراسة حيثيات الدعوى (أي جوهر ومحتوى الدعوى).
    2. المطالبة بتنفيذ "إجراءات وقائية"
    في حالة تلقي اللجنة شكوى بخصوص انتهاك خطير لحقوق الإنسان على وشك الحدوث، يمكن للجنة مطالبة الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث هذا الانتهاك.
    3. دراسة الدعوى
    يتم إرسال معلومات الدعوى إلى الدولة المعنية ويتم مطالبتها بالرد عليها. ويمكن حجب أسماء مقدمي الدعوى في حالة رغبتهم في ذلك. في حالة تلقي الرد من الدولة المعنية، يطلب من صاحب الدعوى التعليق على رد الدولة.
    يمكن للجنة القيام بتحقيقات خاصة، أو القيام بزيارات ميدانية أو عقد جلسة سماع، يطلب فيها من الطرفين، صاحب الدعوى والدولة المعنية، تقديم مرافعاتهم. ويمكن أن تعرض اللجنة أيضاً مساعدة الطرفين على التفاوض والتسوية بشكل ودي.
    4. تقرير اللجنة
    عندما تقرر اللجنة أنها حصلت على معلومات كافية، فإنها تقوم بتجهيز تقريراً عن القضية، والذي قد يحوي بعض التوصيات إلى الدولة المعنية. لا يتم إعلان التقرير على العامة، وتعطي اللجنة الولاية فترة من الوقت لحل الموقف، والامتثال للتوصيات الصادرة في تقرير اللجنة.
    عند انتهاء الفترة المحددة، يمكن أن تقرر اللجنة إعداد تقرير آخر، ومنح الدولة مزيد من الوقت لحل الموقف، أو يمكنها إحالة القضية إلى المحكمة البين أمريكية.
    كيفية إرسال الشكاوى إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
    قامت اللجنة البين أمريكية بتجهيز نموذج للدعوى والذي ينصح باستخدامه.
    انقر هنا للحصول على نسخة من نموذج الدعوى باللغة الإنجليزية
    انقر هنا للحصول على نسخة من نموذج الدعوى باللغة البرتغالية
    يجب إرسال الشكاوى على العنوان التالي:
    The Inter-American Commission on Human Rights
    1889 F Street, N.W.
    Washington, D.C. 20006
    USA
    الهاتف: ‎+ 1 202 458 6002 الفاكس: ‎+ 1 202 458 3992 قبل إرسال شكواك، يجب النقر فوق الارتباطين التاليين اللذين يحتويان على معلومات عامة هامة:
    انقر هنا للحصول على معلومات حول استنفاد التدابير المحلية
    انقر هنا للحصول على معلومات حول الطلبات المتعددة
    معلومات أخرى حول اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
    قم بزيارة صفحة اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان على الإنترنت بواسطة النقر هنا، للحصول على معلومات إضافية باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية، والبرتغالية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

    هل تطبق هذه الآلية على البلد الذي يهمك ؟
    القسم يتعامل مع إجراء الشكاوي الفردية للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
    هذا الإجراء يطبق فقط على الحكومات التي تكون طرفا أو بمعنى آخر أعضاء من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
    إذا أردت معرفة إذا مكان إجراء الشكاوي الفردية يطبق على البلد الذي تحصر اهتمامك فيه انقر هنا
    ملاحظة على كيفية استعمال خط الاتصال
    هذا الاتصال سيجلب إليك لائحة من البلدان التي تكون طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . إن إجراء الشكاوي الفردية يطبق فقط على البلدان المتضمنة في هذه اللائحة .
    المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.لقد أنشأت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1987 تحت معاهدة دولية تدعى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
    يظهر الميثاق الإفريقي الحقوق الأساسية للأشخاص التي تلتزم الحكومات على احترامهم . للحصول على نسخة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب انقر هنا
    يكمن دور المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أن تكفل باحترام الأطراف الحكومية (البلدان التي تكون طرفا في الميثاق الإفريقي ) الحقوق كما تبدو في الميثاق .
    المفوضية هي الجزء الأساسي في العاهدة وتملك نفوذ المعاهدة . هذه النفوذ تخول المفوضية للنظر بأمر الشكاوى الفردية وتفحص سواء تتلاءم البلدان مع التزاماتها القانونية لحماية حقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي .
    تتمركز المفوضية في بانجول , غامبيا . تتكون من إحدى عشرة عضوا ممن يخدمون بصفة مستقلة، وتجتمع مرتين في السنة .
    تفويض المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب
    بإمكان المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب النظر في أمر ادعاءات الانتهاكات لحقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي التي تجلب إلى انتباهها . تتضمن الحقوق البادية في الميثاق الإفريقي جميع حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة وحق الحرية من التعذيب. جميع الحقوق المحفوظة من قبل الميثاق الإفريقي تبدو في مادة 2 إلى 26من الميثاق . ولقراءة مادة 2إلى 26 من الميثاق الكامل بالنقر على خط الاتصال الذي يتضمن في قسم حول المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
    من باستطاعته التقديم بطلب إلى المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب ؟
    من هو الضحية الانتهاك لكل من حقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
    إن الفرد أو المنظمة التي تتذرع إلى قضية جدية أو ضخمة من انتهاك الحقوق البادية في الميثاق الإفريقي بإمكانه أيضا أن يحيل الشكوى إلى المفوضية .
    تذكر , عليك بالتأكيد من أن هذه الآلية تنطبق على البلد الذي تحصر اهتمامك فيه .أنظر إلى خط الاتصال في أعلى هذه الصفحة ).
    ماذا يمكن لهذه الآلية أن تعمل لمساعدتك ؟
    قد تقرر المفوضية بالنظر بأمر الشكوى، وإذا ما كانت تعتقد بأنه في حالتك، قد تكون الحكومة المعنية منتهكة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فتستطيع الشروع بالعمل .
    لقد نظرت المفوضية مؤخرا بأمر قضية ووجدت بأنه هناك انتهاك للميثاق ضمن عشرة أشهر من بدأ تلقي الشكوى ( قضية العفو الدولي / زامبيا 212/ 98 . ومع ذلك، من المهم أن ندون بأن المفوضية قد استغرقت من 4 إلى 5 سنوات لاتخاذ قرارا بشأن هذه القضية .
    يوصف مدى العمل الذي تستطيع المفوضية أخذه في الأسفل :
    طلب تدابير احتياطية :
    التدابير الاحتياطية أو المؤقتة هي خطوات فورية تستطيع الحكومة أن تتخذها لإيقاف أو لمنع انتهاك حقوق الإنسان . هذه التدابير تدعى " احتياطية " لأنه يطلب من الحكومة إلى اتخاذها من قبل اتخاذ قرارا أخيرا في القضية المعنية
    في الحالات الطارئة، وهذا في حال يكون الانتهاك لحقوق الإنسان على وشك أن يحدث، تطلب المفوضية أن تتخذ الحكومة تدابير احتياطية لمنع الانتهاك . على سبيل المثال، تستطيع المفوضية أن تطلب من الحكومة أن لا تنفذ عقوبة الموت على الشخص أو بأن لا ترسل الشخص إلى بلد تكون فيه حياة هذا الشخص معرضة للخطر .
    التسوية الودية
    تستطيع المفوضية أن تسعى للوصول إلى تسوية ودية بين الفرد أو المنظمات الغير حكومية NGO المقدمة للشكوى والحكومة المعنية . ومن ناحية أخرى , تستطيع الحكومة أن تحاول فقط للوصول إلى تسوية ودية إذا ما أراد ذلك كلا من الطرفين ( أي الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية ) .
    توصية (أو قرار) المفوضية
    المفوضية على القرار الأخير للانتهاك على النظر في أمر الشكوى .
    إذا وجدت المفوضية أنه كان هناك انتهاكا للميثاق الإفريقي، تصرح بحدوث الانتهاك وتبدي العمل الذي يجب أن تتخذه الحومة المعنية لمعالجة الانتهاك .
    وإن توصيات المفوضية بحد ذاتها لا تكون موجبة شرعيا على الحكومات المعنية . وهذا يعني بأن الحكومة لا تكون مضطرة للاستجابة إلى توصيات المفوضية . ومع ذلك , يجب الإحاطة بالعلم بأنه إذا أرفقت توصيات المفوضية في تقرير نشاط المفوضية السنوي فمن الإمكان أن تصبح موجبة شرعيا على الحكومة المعنية .
    الحالات الخاصة
    إذا قررت المفوضية بانتماء واحد أو أكثر من البلاغات إلى حالات خاصة توحي إلى وجود سلسلة من الانتهاكات الجدية أو الضخمة لحقوق الإنسان والشعوب، تستطيع المفوضية أن تجلب هذه الحالات الخاصة إلى انتباه الممثل الحكومي الأعلى أو حكومة البلدان التي تكون طرفا من الميثاق الإفريقي . وقد يطلب من المفوضية بتنفيذ دراسة عميقة لتلك الحالات الخاصة ولصياغة تقرير وتوصيات عليها .
    كيف تنظر المفوضية بأمر الشكوى ( الإجراء الرسمي )
    الخطوة الأولى : المصادرة
    عندما تستسلم المفوضية شكوى خطية، أول ما تفعله هو القرار سواء " مصادرة " الشكوى أم لا . إذا قررت المفوضية " مصادرة " الشكوى، وهذا يعني بأنها ستتخذ الشكوى بعين الاعتبار ومن ناحية ثانية، إذا قررت المفوضية عدم " مصادرة " الشكوى، فلن تأخذ الشكوى بعين الاعتبار بتاتا .
    قد تعتبر المفوضية ( أو قد " تصادر" ) الشكاوي التي تتضمن المعلومات الأساسية المطلوبة ( أنظر إلى قسم كيفية إحالة الشكوى ).
    طالما تكون المفوضية قد قررت أن تصادر الشكوى , تعلم كلا الطرفين ( أي الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية ) بقرارها على إجراء القبول في جلستها القادمة خلال 6 أشهر . تطلب المفوضية أيضا من كلي الطرفين بإرسال أي تعليقات لديها إلى المفوضية ضمن فترة 3 أشهر كحد أقصى .
    الخطوة 2إجراء القبول
    إن الشكوى التي تقرر المفوضية النظر بأمرها تسمى " مقبولة " إذا قررت المفوضية بعدم قبول تلك الشكوى، فإنها بذلك ترفض الشكوى ولا تأخذها بعين الاعتبار إلى مدى أبعد. أما "المصادرة " كم ذكر مقدما، فقد تأخذ المفوضية ففقط بعين الاعتبار الشكاوي التي تحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة .( أنظر قسم كيفية إحالة الشكوى ).
    وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشكوى الخطية مراعية للنقاط التالية ( التي تسمى بإجراء القبول ) :
    - يجب أن تكون الشكوى مطابقة مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ,.
    - يجب أن لا تحتوي الشكوى على الإهانة في لغتها ( على سبيل المثال فقد صرحت المفوضية بشأن عدم قبول شكوى حيث استعملت فيها كلمات مثل " نظام التعذيب " و" حكومة بربرية " في بلاغ 65 / 92 ) ,.
    - يجب على الشكوى ألا تكون مبنية بالإجمال على معلومات من وسائل الإعلام ,.
    - يجب عدم إرسال الشكوى إلى المفوضية بعد وقت قصير من استنفاد الوسائل المحلية.
    - يجب على الشكوى ألا تكون قد قدمت من قبل أو أن يكون قد بت بأمرها من خلال هيئة دولية مثل لجنة الأمم المتحدة التي تعني بحقوق الإنسان .
    قبل اتخاذ قرار القبول، ترسل المفوضية نصا من الشكوى إلى الحكومة المعنية وتطلب منها بإرسال أي تعليقات لديها حول الشكوى . إنه لمن الإمكان الامتناع عن ذكر الشخص المقدم للشكوى عن الحكومة إذا صرح الشخص في شكواه الخطية عن رغبته في البقاء مجهول الهوية.
    عندما تعزم المفوضية على قرارها، تكتب إلى كلي الطرفين بإعلامها عن تصريح القبول أو عدم القبول بالشكوى .
    إذا صرحت الشكوى بالقبول، يطلب من كلي الطرفين بإرسال معلومات إضافية تتعلق بالشكوى إلى المفوضية .
    الخطوة الثالثة : الاعتبار المبني على الاستحقاق
    حالما يكون قد تم التصريح بالقبول , تأخذ المفوضية الاستحقاق في القضية . وهذا يعني بأن المفوضية ستنظر بأمر ثلاثة عناصر : الادعاءات المقدمة من قبل الشخص المقدم للشكوى، تجاوب الحكومة المعنية والضمانات البادية لحقوق الإنسان في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
    عندما تجتمع المفوضية للأخذ باعتبار الاستحقاق للشكوى، فإنه باستطاعة الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية بإجراء تقديما خطيا أو شفهيا إلى المفوضية . باستطاعة المنظمات الغير حكومية والأفراد الأخرى إجراء تقديما شفهيا إلى المفوضية.
    سواء كان أم لم يكن هناك انتهاكا للميثاق . إذا ما وجدت بأنه كان هناك انتهاكا، تعمل المفوضية بتوصية إلى الحكومة المعنية .
    كيفية إحالة الشكوى
    يجب أن ترسل الشكاوي خطيا إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على العنوان أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس المذكور في الأسفل .
    عليك كتابة ما يلي في أعلى الصفحة :
    "تحال هذه الشكوى تحت بند 55في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبند 103 (G) (3) من قوانين الإجراءات للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب . "
    يجب بعدها ذكر المعلومات التالية :
    1. اسم الكاتب ( الشخص المقدم للشكوى )
    2. كتابة إذا ما أراد الكاتب أن يبقى مجهول الهوية .
    3. كتابة فيما إذا كان الكاتب هو الضحية المدعية أم كان من أقارب الضحية المدعية أم منظمة غير حكومية أم فردا .
    4. ذكر البلد المشار إليه في الشكوى .
    5. وصف للحقائق عن الانتهاك المدعي لحقوق الإنسان
    6. بنود في الميثاق الإفريقي التي تعتبر منهكة من قبل الحكومة المعنية .
    7. التدابير المتخذة من قبل الكاتب لاستنفاد الوسائل المحلية. على سبيل المثال، عليك أن تشمل أي تفاصيل لأي دعاوى قضائية في المحكمة أو أي تحقيقات متخذة من قبل السلطات الحكومية . إذا كنت تعتبر بأن المحاكم المحلية ليست بالفعالة، عليك بنص لماذا تعتقد بذلك .
    8. عليك بنص إذا ما كانت المسألة قد أخذت بعين الاعتبار من قبل هيئة إفريقية أو دولية أخرى .
    ترسل الشكاوي إلى :
    المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ص. ب . 673 بانجول غامبيا تليفون:00220392962 فاكس : 00220390764 بريد إلكتروني : achpr@achpr.gm موقع ويب : http://www.achpr.org
    قبل إحالة الشكوى , يجب عليك بالضغط على خطي الاتصال اللذين يحتويان على معلومات عامة مهمة: أنقر هنا للمعلومات عن استنفاد الوسائل المحلية.
    أنقر هنا لمعلومات عن الطلبات المتعددة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. حقوق الإنسان : القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-17-2010, 05:38 AM
  2. مصر من أسوأ 11 دولة فى حقوق الإنسان نقلاً عن اليوم السابع
    بواسطة حسن سليم في المنتدى مقالات الطلبة والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-26-2009, 04:41 PM
  3. حقوق الإنسان ,,,,, ونظره نحو أفق ومستقبل مشرق .....!!!
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-2009, 05:13 PM
  4. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 06:41 AM
  5. طالبات القانون يزرن هيئة حقوق الإنسان
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-21-2008, 06:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •