أركان جريمة الرشوة

تتكون جريمة الرشوة من ركنين: ركن مادي وركن معنوي.

أولاً: الركن المادي
يتكون الركن المادي لجريمة الرشوة من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتية : طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام ، ومحل لهذا النشاط وهو تقاضي فائدة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء واجبات وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته.
إذن الركن المادي يتمثل في نشاط ومحل للنشاط وغرض للنشاط، فهي جريمة نشاط.
وبالتالي يلزم توافر ثلاثة عناصر في هذا النشاط:
1- صورة النشاط : طلب أو أخذ أو قبول
2- فائدة
3- غرض

أولا – صورة النشاط:
وهي الطلب أو الأخذ أو القبول
(أ‌) الطلب:
هو إيجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء خدمة معينة في عمله لقاء فائدة معينة.
فالمبادرة تأتي من الموظف. وعلى صاحب الحاجة أن يقبل أو يرفض.
الفرض الأول : الموظف يطلب وصاحب الحاجة يوافق؛ الموظف فاعل وصاحب الحاجة شريك في رشوة
الفرض الثاني: الموظف يطلب وصاحب الحاجة يرفض ؛ الموظف فاعل أصلي وصاحب الحاجة برئ ، فهو شاهد وليس متهما.
الشروع في الطلب: الطلب يتم فورا بإيجاب أمام صاحب الحاجة أو باتصال تليفوني مباشر معه، أما إذا كان الطلب قد تم بخطاب وضُبط الخطاب قبل أن يصل لصاحب الحاجة أو في فرض آخر إذا طلب الموظف من وسيط أن يتصل بصاحب الحاجة ليطلب من الفائدة وقام الوسيط بالتبليغ ، فإننا نتواجد أمام شروع في طلب أي شروع في رشوة.

(ب ) الأخذ:
في هذه الصورة يأخذ الموظف من صاحب الحاجة الفائدة. فقد يعرض صاحب الحاجة مبلغا من النقود فيأخذه الموظف منه نظير أداء خدمة له في عمله الوظيفي.
(جـ) القبول:
يفترق القبول عن الأخذ في أن الموظف العام لم يأخذ المقابل ولكنه قبل الوعد بالحصول على هذا المقابل. فتقع الرشوة وفقا لهذا الفرض إذا عرض صاحب الحاجة على الموظف أن يتقاضى عمولة معينة إذا سهل له الموظف رسو العطاء عليه أو قبل أستاذ زيادة درجات طالب في نظير حصوله بعد ذلك على مبلغ معين أو خدمة معينة كأن يعين له قريب في عمل معين.
ومعنى ذلك أن جريمة الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل حصوله (قبل الأخذ) ، كما تقع جريمة الرشوة بمجرد القبول وحتى قبل أن يقوم الموظف بأداء الخدمة المطلوبة، بل إن الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم أداء الخدمة المطلوبة؛ فإذا وافق الأستاذ على قبول فائدة معينة لقاء زيادة درجات طالب ولكنه لم يقم بزيادة تلك الدرجات،فإن جريمة الرشوة تقع منه. ويرجع السبب في ذلك إلى صياغة النظام السعودي للركن المادي في جريمة الرشوة بتجريمه مجرد "الطلب أو الأخذ أو القبول". فالرشوة في رأي المشرع اتجار الموظف بأعمال وظيفته، ويتحقق ذلك من مجرد الطلب أو الأخذ أو القبول. ويؤكد ذلك على أن جريمة الرشوة من جرائم النشاط أن من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر.