السلام عليك
مشكورة يادكتورة على على المحاظرات الرائعة وعلى هالمنتدى المميز

عندي تساؤل في المحاظره السابقة عرفنا أن الشرط المفترض لجريمة الرشوة أن يكون الفاعل موظف عام مختص وفي هالمحاظرة ذكرتي أن الركن المادي لجريمة الرشوة يتكون من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتية : طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام

****هل هذا يعني أن صاحب الحاجة الذي عرض الرشوة على موظف عام مقابل أن يقوم بأداء خدمة له من اختصاص هذا الموظف ولكن صاحب الحاجة لايستحقها لايسأل عن جريمة الرشوة لأن عرض الرشوة ليست من صور النشاط الذي يمثل الركن المادي لجريمة الرشوة الذي حدده نظام مكافحة الرشوة ؟؟؟

****لو قام( أ) وهو طالب تخرج من الثانوية ويريد أن يُقبل بالجامعة بتقديم مبلغ مالي لـ (ب) وهو موظف في القبول والتسجيل بالجامعه لقبوله بها, وقبل هذا الموظف المبلغ وقدم له الخدمة المطلوبة .... هل الذي يسأل فقط عن جريمة الرشوة هو (ب ) على اعتبار أن( أ ) لايتحقق فيه الشرط المفترض في جريمة الرشوة وهو ان يكون الفاعل موظف عام مختص وكذلك هو لم يقوم بأي صورة من صور النشاط الذي يمثل الركن المادي لجريمة الرشوة وهي الطلب والاخذ والقبول وماقام به مجرد عرض مبلغ مالي مقابل الخدمة المطلوبة !؟