السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الكريمة محامية المساكين فيما يتعلق بالإجابة علي السؤال الأول يتعين أن نفرق بين جريمة الرشوة وهي جريمة الموظف العام الذي طلب أو أخذ أو قبل فائدة من صاحب الحاجة مقابل أداء خدمة معينة أيا كانت وهنا يتعين أن نفرق بين فرضين :

الفرض الأول: الموظف يقبل الرشوة من صاحب الحاجة هنا يسأل الموظف عن جريمة رشوة ويكون صاحب الحاجة شريك في الجريمة

الفرض الثاني: الموظف طلب من صاحب الحاجة لكنه رفض هنا يسأل الموظف عن جريمة رشوة أما صاحب الحاجة فهو برئ ولا يمكن مسألته

من هنا يتبين لنا أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي يطلب أو يأخذ أو يقبل فائدة في مقابل أداء خدمة

أما جريمة عرض الرشوة فهي جريمة صاحب الحاجة الذي يعرض علي الموظف العام رشوة مقابل أن يؤدي له عمل أو خدمة معينة هنا يرفض الموظف العام وبالتالي يسأل صاحب الحاجة عن جريمة مستقلة تسمي جريمة عرض الرشوة أما الموظف فلا مسؤلية عليه هنا.
فالشرط المفترض متطلب في الفاعل فقط دون الشريك، وحال جريمة الرشوة في ذلك حال أي جريمة اخرى يتطلب النظام فيها شرطا مفترضا،

بتطبيق ما سبق علي القضية فإن( أ) يعتبر شريك في جريمة الرشوة ويسأل (ب) عن جريمة الرشوة


مع أطيب أمنياتي لكن جميعا بالتوفيق