دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: (المحاضرة الثالثة)

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي .....

    السلام عليك
    مشكورة يادكتورة على على المحاظرات الرائعة وعلى هالمنتدى المميز

    عندي تساؤل في المحاظره السابقة عرفنا أن الشرط المفترض لجريمة الرشوة أن يكون الفاعل موظف عام مختص وفي هالمحاظرة ذكرتي أن الركن المادي لجريمة الرشوة يتكون من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتية : طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام

    ****هل هذا يعني أن صاحب الحاجة الذي عرض الرشوة على موظف عام مقابل أن يقوم بأداء خدمة له من اختصاص هذا الموظف ولكن صاحب الحاجة لايستحقها لايسأل عن جريمة الرشوة لأن عرض الرشوة ليست من صور النشاط الذي يمثل الركن المادي لجريمة الرشوة الذي حدده نظام مكافحة الرشوة ؟؟؟

    ****لو قام( أ) وهو طالب تخرج من الثانوية ويريد أن يُقبل بالجامعة بتقديم مبلغ مالي لـ (ب) وهو موظف في القبول والتسجيل بالجامعه لقبوله بها, وقبل هذا الموظف المبلغ وقدم له الخدمة المطلوبة .... هل الذي يسأل فقط عن جريمة الرشوة هو (ب ) على اعتبار أن( أ ) لايتحقق فيه الشرط المفترض في جريمة الرشوة وهو ان يكون الفاعل موظف عام مختص وكذلك هو لم يقوم بأي صورة من صور النشاط الذي يمثل الركن المادي لجريمة الرشوة وهي الطلب والاخذ والقبول وماقام به مجرد عرض مبلغ مالي مقابل الخدمة المطلوبة !؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon62 ( ردا على سؤالك)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أختي الكريمة محامية المساكين فيما يتعلق بالإجابة علي السؤال الأول يتعين أن نفرق بين جريمة الرشوة وهي جريمة الموظف العام الذي طلب أو أخذ أو قبل فائدة من صاحب الحاجة مقابل أداء خدمة معينة أيا كانت وهنا يتعين أن نفرق بين فرضين :

    الفرض الأول: الموظف يقبل الرشوة من صاحب الحاجة هنا يسأل الموظف عن جريمة رشوة ويكون صاحب الحاجة شريك في الجريمة

    الفرض الثاني: الموظف طلب من صاحب الحاجة لكنه رفض هنا يسأل الموظف عن جريمة رشوة أما صاحب الحاجة فهو برئ ولا يمكن مسألته

    من هنا يتبين لنا أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي يطلب أو يأخذ أو يقبل فائدة في مقابل أداء خدمة

    أما جريمة عرض الرشوة فهي جريمة صاحب الحاجة الذي يعرض علي الموظف العام رشوة مقابل أن يؤدي له عمل أو خدمة معينة هنا يرفض الموظف العام وبالتالي يسأل صاحب الحاجة عن جريمة مستقلة تسمي جريمة عرض الرشوة أما الموظف فلا مسؤلية عليه هنا.
    فالشرط المفترض متطلب في الفاعل فقط دون الشريك، وحال جريمة الرشوة في ذلك حال أي جريمة اخرى يتطلب النظام فيها شرطا مفترضا،

    بتطبيق ما سبق علي القضية فإن( أ) يعتبر شريك في جريمة الرشوة ويسأل (ب) عن جريمة الرشوة


    مع أطيب أمنياتي لكن جميعا بالتوفيق

المواضيع المتشابهه

  1. (المحاضرة الأولى)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (1)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-25-2009, 11:23 AM
  2. المحاضرة العاشرة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-10-2009, 05:10 PM
  3. المحاضرة الثالثة عشرة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:35 AM
  4. المحاضرة التاسعة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:18 AM
  5. المحاضرة الثامنة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:16 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •