هذا هو راى البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى
ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعاوى فان الذي سألت هذا السؤال ولم أجد رد يقنعنىوهاهي الاجابه أقدمها لزملائي
صحيفة افتتاح الدعوى :
(
أ‌) بياناتها :
وجوببان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بياناوافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعيأن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعهأو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سببدعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعاتعلة ذلك 0
(
الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(
ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
"
نطاق هذا القيد "
-1
طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذاالطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلبتدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوققدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتينبق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أيطلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوىمبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقدعلى حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شسفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاءعدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررامرافعات 0
(
الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3-قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعمالهلا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخرغير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0علة ذلك
(
الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
4-الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيدالوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعونفيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
"
جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوصعليه في المادة 115 مرافعات 0
الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
دفــــوع
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيتهانتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليهفي المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :
زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0
(
الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000



@@@[تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذاكان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[
صفحة رقم 487]
@@الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433 سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992
الاستاذ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

دعوى صحة التعاقد:
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "

الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )

الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 . استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ..

الموجــــــز :
(2) ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/3 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ........ لسنة ...... صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ......... لسنة ........ لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق


تسجيــــــل

السجل العيني:
" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينيةالعقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائيةالمثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانونالسجل العيني " .
الموجــــــز
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كفالة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى الشأن والغير . المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه .
المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعـــدة :
النص في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
(
راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد :
"
عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "
(
راجع . بيع . دعوى صحة التعاقد . ص33


شهـــــر عقــــــاري

شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه" .
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )
ص


ارجو الافاده وهل الدفع بعدم القبول ينطبق من عدمه عرض الامر على اخواننا الكبار وشكر


http://kenanaonline.com/basune1