بسم الله الرحمن الرحيم
دعوىفسخ وعد بالبيع واعتباره
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]كأن لم يكن مع التسليم
أنه في يوم الموافق / /2010


بناء على طلب/ محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفي الدور الرابع ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد السعيد شاهين المحامي بالمحلة الكبرى

أنا محضر محكمة مركز كوم حماده قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:-/
1-اسعد عبد الهادي إسماعيل خير اللهالمقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
2-رضا محمد عبد المنعم موسى البطينىالمقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
3- خير الله عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
الموضــــــــــوع
بموجب وعد بالبيع مؤرخ 13/8/2009 وعد الطالب المعلن إليهم ببيع ثلاثة قطع ارض ذراعيه اجمالى مساحتهم -12- 14 -11 إحدى عشر فدان وأربعة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة
القطع الأولى :-/مساحتها12-3 -4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط واثني عشر سهم البيعة رقم 8024 الوحدة رقم69 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده ومحدودة بحدود أربع هي:-/ الحد البحري/محمود محمد عبده الحد القبلي/مصرف صرف عموميالحد الشرقي/مشروع مسقى مياه الحد الغربي/مشروع مسقى مياه
القطعة الثانية -/مساحتها8-3 ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط البيعة رقم 8029القطعه رقم 189 من 107 من 91 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده م كوم حماده محافظة البحيرة ومحدودة بحدود أربعههي:-/ البحريخط مستقيم بالقطعة 75 بطول 109الشرقي/ خط مستقيم بطول 140م القبلي/ خط مستقيم بطول 109 م الغربي خط مستقيم بطول 110 م
القطعة الثالثة:-/ مساحتها 3-4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط البيعة رقم 8013 القطعة رقم 167من107 من 48 حوض الجبل10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده تحت العجز والزيادة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري:-/ القطعة 164 من107 بحوضه وحدة أملاك رقم 50 الشرقي:-/القطعة 207 من 107 من 91 بحوضه القبلي:-/ القطعة رقم 168 من107من91 بحوضه وحدة أملاك 54 الغربي:-/القطعة 166 من 107 بحوضه وحدة أملاك 52
وهذه القطع ملك الطالب كائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيرةوقد تم الوعد بالبيع نظير مبلغ وقدره 1276000 مليون ومائتين وستة وسبعون ألف دفع وقت تحرير الوعد مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف بصفة عربون والباقي وقدره 1226000 ج مليون ومائتين وستة وعشرون ألف يتم سدادها في خلال خمسة اشهر من تاريخ تحرير الوعدلم يسدد المعلن اليهم خلال مدة الوعد إلا مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف جنيها أخر و عقب تحرير الوعد


بالبيع قام الطالب بتسليم الأطيان للمعلن إليهم وذلك بحضور شهود الوعد وقد اتفق الطرفان وبحضور الشهودعلى انه في حالة عدم سداد باقي الثمن يلتزم المعلن إليهم برد الأطيان للمدعى وعلى اثر ذلك تم تسليم الأطيان محل الوعد للمدعى عليهم بموجب محضر التسليم رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده وتعهد المعلن إليه الأخير عن نفسه هو والآخرين بصلب المحضر بسداد كامل الثمن المحدد بالوعد وفى حالة عدم سداد باقي الثمن كما هو موضح بصلب الوعد بالبند الخامس يعتبر هذا الوعد باطل ومفسوخا من تلقاء نفسه
وحيث أن المعلن إليهم لم يوفوا بالتزامهم الثابت بصلب الوعد واستلموا المساحة محل الوعد الأمر الذي دفع الطالب إلى إنذار المعلن إليهم بموجب الإنذار المسلم إليهم بتاريخ 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخا وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ولذلك فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون
وحيث انه لم يرد عقد اتفاقا الا هذا ولم يرد عليه تعديلا من أطراف المتعاقدين مما يوحى أو يعطى حقا للمعن اليهم فى النقول والعدول عن عقدهم واتفاقهم مما يؤكد انه واجب صحيحا وفقا للميعاد المحدد ويجب عليهم أداء باقي الثمن مادام قد أوفى الواعد شروطه ووعده بل ذهب الى اكثر من ذلك وسلمهم الاطيان بالمحضر الرسمى رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده
وحيث انه وفقا لحسن النيه وعملا بنص المادة 148 من القانون المدنى فكان واجبا عليهم أن ينفذوا العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقه تتفق وحسن النيه وما أتوه سواء بفعل مادى استغلال لحق التقاضي وأساءتهم استعماله يؤكدسؤ نيتهم وإصرارهم على الاستيلاء على الاطيان المملوكه للواعد بحجج واهيه تعادل طرق النصب والاحتيال المنصوص عليها بالماده 736 عقوبات لانهم بهذا المستند اى الوعد الذى يفرغوه من مضمونه ومحتواه أرادوا أن يجعلوا منه سندا وهميا يستولوا به على اطيان وحقوق الواعد
وحيث انه طبقا للفقره الثانيه من الماده 148-2 من القانون المدنى لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
وحيث ان التزام المعلن اليهم بالوفاء بباقى الثمن ورد فى عبارات واضحه ومحدده وقاطعه بموعد محدد للوفاء بباقى الثمن فانه يعد التزاما لايجوز الانحراف عنه او تفسيره او تاويله بعبارات واهية وفقا لنص الماده 150 من القانون المدنى
وحيث انه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين فانه وعملا بنص الماده 157 –(1) ) في العقد الملزم للجانبين ؛ إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسحة مع التعويض في الحالتين
وحيث انه تم امهال المعلن اليهم مرات ومرات بحضور شهود الوعد الا انهم بعد ان تسلموا الاطيان ظنوا وبئس ظنهم أنهم قد نالوا مرادهم واصبحت الاطيان فى حيازتهم ويبقى لهم أن يختر عوا أسبابا واهية ليبراروا عدم تنفيذهم لالتزامهم وابتزاز الواعد بالبيع

فماكان على الطالب ألا أن ينذرهم بالسداد وتم ذلك فعلا فى 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخان وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن وتركهم أياما بل شهور بعد فوات موعد الانذار فى محاوله لان يوفى المعلن اليهم بالتزامهم ألا أنهم أصروا على العناد واساءة استعمال حق التقاضى واقاموا دعوى واهيه بمزاعم واهيه تتحدث عن اسباب واهيه للحق فى ابطال الوعد كما يزعمون على سند باطل بان الواعد لايملك الاطيان بل انها كما يزعمون ملكا لأولاده
وهذا غير صحيح لأنه الحائز والمالك وواضع اليد والمتصرف الوحيدالذى له حقفي استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأطيان هو الواعد المدعى فقط دون سواه
وحيث انه قد ورد فى الاتفاق بعبارات صريحه وواضحه ليس فيها لبس ولا غموض وتتفق ونص المادة 158 من القانون المدنى_ فانه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة فانه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائيوهذا الاتفاق واضحا كما جاء بالبند الخامس من الوعد بالبيع
مادة 160 _ إذ انفسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد (( الطعن رقم 384 س 33 في جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 ))
وحيث ان فسخ الوعد او العقد واعتباره مفسوخا يقضى اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة السابقة وحيث أن التسليم ذلك لايتم الا باعادة ماتم تسليمه للمعلن اليهم وهو الاطيان بما عليها موضوع الوعد بالبيع وهو مالم يتحقق فعلا وقانونا الا بالتسليم عملا بنص المواد 431 -430 من القانون المدني والمادة -142 _(1) في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
وعليه فان الطالب يقيم دعواه للحكم له بمقتضى القانون والوعد والاخلال به من قبل المدعى عليهم اولا وبفسخ هذا الوعد واعتباره كان لم يكن وتسليم الاطيان للمدعى بما عليها كما هو ثابت بالوعد والمحضر الادارى سالف الذكر نفاذ لهذا الوعد وحيث إن هناك مقتضى للتعويض والريع للطالب الا انه يحتفظ بحقه فيما بعد
بــناء علـيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كوم حمادة االكليه المدنية بجلستها المنعقدة بها علنا صباحا يوم الموافق / / 2010 اما الدائرة مدني كلى من الساعة الثامن صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليهم:-/ باعتبار وعد البيع المؤرخ 13/8/2009 من المدعى للمدعى عليهم مفسوخا واعتباره كأن لم يكن مع تسليم الاطيان موضوع الوعد بما عليها للمدعى والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضه والمسلمه للمدعى عليهم بالمحضر الادارىرقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله.مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها في المطالبة بالريع والتعويض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
ولأجل العلم.