[align=justify]

بقلم دينا مصطفى عمارة

يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار ائتمانه.
وحيث أن النص في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به " عدا الأحكام الخاصة بالشيك " اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 والنص في المادة 21 من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد أحكاما خاصة إشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه - إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة راس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغا يرتد إلى اصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص.
[الطعن رقم 277 - لسنــة 74 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2005]
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوي الإفلاس علي من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - علي الدعاوي التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .
[الطعن رقم 453 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

المقصود بالتوقف عن الدفع
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة ( 550 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
[الطعن رقم 524 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2004]

التوقف عن الدفع في قانون التجارة القديم:-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التوقف عن الدفع والمقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق المقابلة للمادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
[الطعن رقم 121 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2002]
إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
وإذا صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .

شروط شهر الإفلاس
قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وكذا وجوب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة وذلك بأثر مباشر على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشريـن ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ـ بأثر مباشر ـ على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.
المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري, فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى, وحددت المادة (700) في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة (553) من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة (700) من قانون التجارة الجديد.
ويهدف هذا النظام إلى تصفية أموال التاجر جميعها وبيعها وتوزيع ثمن ما حصل من عملية البيع وفاء لديونه أو على القدر الممكن منها. والإفلاس بالنسبة للتجار يتحقق حال توقفه المقصود عن دفع ما عليه من أموال، والتوقف يكون مقصوداً نتيجة مرور التجار بظروف وضائقة مالية تنبئ بأن مركزه المالي غير مستقر وان حقوق الدائنين في خطر محقق أو يحتمل تحققه.
والعبرة هنا ليست فيما يملكه التاجر فقد يكون مالكا لأموال تفوق ما عليه من ديون ومع ذلك يتحقق الإفلاس ومرد ذلك يكون بسبب توقفه عن تسديد ما عليه للدائنين، إذ إن العبرة بتوقفه عن الدفع لا بما يملكه من ديون. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي طالما أنه مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.
قررت محكمة النقض أنه "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع".
[الطعن رقم 572 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 842]
وقد يكون ذلك الأمر مثار تعجب واستغراب إلا أن فلسفة ذلك تكمن في أن البيئة التجارية تحكمها طبائع معينة في معاملاتهم المالية إذ بحلول موعد استحقاق الدين علي التاجر وتوقفه عن السداد يشيع ذلك الاضطراب بين أوساط التجار وقد يكون ذلك مدعاة لتوقف تجار آخرين عن دفع ديونهم، بالرغم من أن البعض قد يعتمد في سداد ما هو مستحق عليه على ما هو مستحق لديه، لأن التجار يتبادلون الدائنية والمديونية مع بعضهم البعض.

تعيين مأمور التفليسة
أمين التفليسة:-

يجب أن تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة . م 561 ق 17 لسنة 1999 .
مؤدى نص المادة 561/1 ق قانون رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة.
تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة.
إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
وإذا صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .
يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالإستئناف فيرفع الإعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الإعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
ويسرى على ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى لناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الطعن على قرارات قاضى التفليسة
لا يجوز الطعن بأى طريق فى :
الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو إستبدال قاضى التفليسة أو امينها أو مراقبها .
الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .
الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها .
تعيين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلاً لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس او قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباتً له أو وكيلاً عنه .
وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .
يدون أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه .
ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضى التفليس
آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
طبقا للمادة 586 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه. وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد. لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.

الاثار السياسية المترتبة على شهر الافلاس:-
لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
غل يد المفلس عن إدارة أمواله:-
تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره. اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.
لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه. لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.
ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.

ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس.
2. الاموال المملوكة لغير المفلس.
3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس.
ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.
3. الدعاوى الجنائية
يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
ويجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم. ولمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة. ويجوز لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه، ويوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.

آثار شهر الافلاس بالنسبة للدائن
أما بالنسبة للدائنين، فبمجرد صدور الحكم يحرم كل منهم من مباشرة حقه قبل المدين، ويصبح كل الدائنين (جماعة الدائنين) على قدم المساواة منضمين مع بعضهم البعض يتولى مصالحهم السنديك تحت رقابة القاضي. كما أنه بصدور الحكم تحل آجال الديون جميع على المدين حتى يتم تصفيتها، وتتوقف سريان الفوائد على الديون المستحق عنها فوائد.
آثار شهر الافلاس بالنسبة للغير
أما بالنسبة للغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذر استرداد ماله أو يضطر إلى مزاحمة الدائنين، لأنه وقت شهر الإفلاس لا يكون دائنو المفلس معروفين بالتحديد، لذا أواجب المشرع ضرورة اتخاذ إجراءات شهر لحكم الإفلاس ليضمن أن الكافة قد علموا به ولقد رسم القانون لوكيل الدائنين (السنديك) مهمة رئيسية ألا وهي حصر أموال المفلس وديونه حتى يستطيع توزيع ما لديه من أموال المدين على دائنيه.إلا أنه وعلى الرغم مما انتهى إليه موقف التاجر المفلس وفق ما عرضناه، إلا أن هناك أمراً آخر، ولكن يتوقف سلوكه على موقف الدائنين من المفلس، فقد يقدر الدائنون ظروف المفلس فيبرمون صلحاً فيما بينهم وبينه يكون صلحاً قضائياً يتم تحت إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.
وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.

الصلح الواقي
وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.
لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع .
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .
لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
ولمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح . ويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .ويعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير. يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . يحق للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .
ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .
الهدف من نظام شهر الافلاس
مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم.
وإذا كان الهدف من إشهار إفلاس المدين تمكين الدائنين من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وذلك برفع يد المدين العاجز عن دفع ديونه عن إدارة أمواله والتصرف فيها، واعتبارها محجوزة لصالح جميع الدائنين العاديين الذين يوضعون في صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيهما بينهم.
وعملية توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدائنين تقسم قسمة غرماء أي بنسبة حق كل منهم، ويتولى هذه المهمة شخص تعينه المحكمة وتراقب أعماله يسمى (السنديك) أو وكيل التفليسة. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أي أثر قبل صدور حكم الإفلاس، إذ إن الغاية المقصودة من أحكام شهر الإفلاس تتحقق من اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس.
ويعد إشهار إفلاس التاجر ذي نتائج خطيرة تقع على المدين وعلى الدائن.

[/align]