لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم



صدرت لائحة خاصة، بحقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، مضمنة في المواد الآتية:
المادة الأولى
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى، اعتباراً من بداية مدة المجلس، والتي تحدد في أمر تكوينه، وفقاً للمادة الثالثة عشرة، من نظام المجلس. وتبدأ مدة العضو البديل، من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد، تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو.
المادة الثانية
يحصل عضو مجلس الشورى، خلال مدة العضوية، على مكافأة شهرية قدرها عشرون ألف ريال، ويعامل خلال هذه المدة، فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات، معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو، من مرتب تقاعدي.
المادة الثالثة
يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ، الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة، بالمرتبة التي يشغلها، وتحتسب فترة العضوية في الخدمة، لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد. وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية، الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية.
ولا يجوز الجمع بين المكافأة، والمزايا المقررة لأعضاء المجلس، وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد عن المكافأة المقررة للعضوية، فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة، التي يشغلها مزايا تزيد عن المزايا المقررة للعضوية، فيستمر في الحصول عليها.
المادة الرابعة
استثناء من المادة الثانية من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية، قدرها خمسة وأربعون يوماً، ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة. ويراعي عند منح الإجازات أو إذن الغياب، أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي، لانعقاد جلسات المجلس.
المادة الخامسة
يجب على عضو المجلس، الالتزام التام بالحياد والموضوعية، في كل ما يمارسه من أعمال، داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع، أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
المادة السادسة
يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس، أو جلسة اللجان قبل ختامها، إلاّ بإذن من رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس
المادة الأولى
تكون السَّنة المالية لمجلس الشورى، هي السَّنة المالية للدولة.
المادة الثانية
يعد رئيس مجلس الشورى، مشروع ميزانية المجلس السنوية، ويرفعها للملك للنظر في اعتماده.
المادة الثالثة
يودع مبلغ الميزانية، بعد اعتمادها، في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الرابعة
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها، يُعد رئيس المجلس بياناً بالمبلغ الإضافي المطلوب، ويرفعها إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة الخامسة
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته، ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها، خلال السنة المالية، بقرار من رئيس المجلس.
المادة السادسة
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، بموافقة الملك، ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى، وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه، مع الاستثناء من أحكام المسابقة.
المادة السابعة
تضع الهيئة العامة للمجلس، قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس، من موظفي الدولة وغيرهم، وما يصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس.
المادة الثامنة
مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية، إدارة للرقابة المالية السّابقة للصرف. وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين، أو الإداريين، وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية، أو الإدارية للمجلس.
المادة التاسعة
عند نهاية السنة المالية، تُعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي، ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة العاشرة
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة، يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته، القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات، والمصالح الحكومية.