ملاحظه للدكتوره: هذه المحاضره هي الثانية لي ، علما بان واجب المحاضرة الاولى تمت كتابته في المننتدى لكن نسيت أن أذكر رقمي التسلسلي وهو (45)





تناولنا في هذه المحاضرة الركنين المادي والمعنوي لجريمة اختلاس المال العام في صورته البسيطه ،

الـركــــــــــن المــــــــــادي:
1)النشـــــاط:
قد نتسائل كيف يمكن تصور وجود اخذ للمال او اختلاس للمال بينما هو في الاصل موجود في حيازة الموظف وتحت تصرفه؟؟
لذلك لا بد ان نعلم ان النشاط في هذه الجريمه يتمثل في "تغيير نية الحيازة من حيازة ناقصة وهي حيازة الأمين الى حيازة كامله وهي حيازة المالك"
- وفي ذلك تختلف جريمة الاختلاس عن جريمة السرقه حيث أن النشاط في جريمة السرقه يتمثل في "اخذ المال خفية" أي عدم وجوده في حيازة السارق ،،بينما المال في جريمة الاختلاس معلوم أنه في حيازة الموظف..
- بينما تتماثل صورة النشاط في جريمة الاختلاس مع النشاط في جريمة (خيانة الامانه) الا ان الجريمتان تختلفان من ناحية الشروط المسبقة حيث يفترض في جريمة الاختلاس ان تقع من موظف عام على مال عام ،،بينما لا يشترط توافر صفة لا في المال ولا في الفاعل في جريمة خيانة الامانه..

2)النتيجة:
جريمة الاختلاس من جرائم الضرر ،،أي تتطلب وجود نتيجه اجرامية وفي ذلك تختلف عن جريمة الرشوة والتي هي من جرائم الخطر أي لا تتطلب تحقق نتيجة اجرامية..
والنتيجة في الاختلاس تتحقق بخروج المال من الجهة العامة ودخوله حيازة الفاعل ،، ولا يقصد به الخروج "الفعلي" من حيازة الجهة بل تقوم الجريمة حتى لو لم يخرج الموظف من مكان العمل فبمجرد اخفاءه للمال أو اعداده للنقل تقوم الجريمة..

*جريمة اختلاس المال العام والشروع:

يثور التساؤل هل من الممكن تصور شروع في جريمة الاختلاس؟؟
نقول أن الشروع هو " البدء في ارتكاب فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف او خاب أثره لسبب لا دخل لارادة الجاني فيه" وبما أن النشاط في جريمة الاختلاس يتمثل في تغيير النية فلا يتصور وجود شروع فيها لان النية امر باطني يصعب الكشف عنه..



الــركــــــــن المعنـــــــوي:
جريمة الاختلاس من الجرائم العمدية اي لا بد من توافر القصد الجنائي ،، والقصد الجنائي فيها يتمثل في القصد العام والقصد الخاص..
1) القصد العام:
اصبحنا نعلم أن القصد العام يتكون من علم وارادة ،،ويكون العلم والارادة في جريمة الاختلاس كالتالي:
علم>>العلم بعناصر الجريمة أي علمه بصفته كموظف عام وان المال العام في حيازته بسبب وظيفته وان حيازته له حيازة ناقصة..
ارادة>>اي انصراف ارادة الموظف الى التصرف كمالك والاستيلاء على المال العام لنفسه..
**يترتب على ذلك:
انه اذا لم يتوافر القصد العام فانه لا تقوم الجريمة بحق المتهم ،، فاذا كان المتهم استولى على المال نتيجة خطأ فلا تقع الجريمة ،،امثله ذلك:
- اعتقاده خطأ أن حيازته كامله للمال باعتقاده انه جزء من مرتبه.
- اعتقاده خطأ ان المال لا علاقة له بالوظيفه كاعتقاده ان صاحب المال سلمه له على سبيل الوفاء بدين او القرض.

2) القصد الخاص:
يتوافر القصد الخاص بتوافر "نية الاستيلاء على المال لنفسه والتصرف فيه كمالك"..ويترتب على ذلك انه اذا انصرفت نية المتهم للاستعمال فقط ثم اعادة المال فلا تقوم الجريمة بحقه ،، مع ملاحظه امكانية مسائلته تأديبيا ولكن ليس جنائيا..

**حالات تنفي القصد الجنائي:
- انصراف نية الموظف الى استعمال المال فقط..ونستطيع معرفة ذلك من ملابسات وظروف الواقعه.
- اذا اثبت الموظف انه ارتكب الجريمة في حالة ضرورة بتوافر شروط حالة الضرورة وقاية لنفسه او غيره من خطر جسيم وذلك لانها من موانع المسؤولية الجنائية..
**حالات لا تنفي القصد الجنائي:
- توافر نية رد المال فيما بعد او التعويض عنه..
لا عبرة بالبواعث سواء كان شريفا أو لقضاء حاجة ملحة او وضيعا كالانتقام من الدولة الا ان البواعث تؤثر في تقدير القاضي للعقوبة..
_ دفع الموظف بأنه قام بهذا الفعل طاعة لأمر رئيسه مادام لا يوجد نظام يخول ارئيس اصدار مثل هذه الاوامر..لكن قد يعتبر الرد ظرف مخفف للعقوبة..


انتهى