[align=center]

___________________

واقوم بعمل العنصر الأول

وهو


1- الشريعة الأسلامية مطبقة فى مصر


لماذا قلنا ان الشريعة الأسلامية مطبقة فى مصر

فسندى ودليلى فى ذلك

نص المادة الثانية فى الدستور المصرى

والتى تنص على


المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وبناء على هذا النص الدستورى فان الشريعة
الأسلامية تعتبر مصدرا من مصادر التشريع بمعنى ان التشريع
مصادر اخرى بجانب الشريعة الأسلامية

وهناك العديد من النصوص تؤكد صحة كلامى فى ان الشريعة الأسلامية مطبقة فى مصر

منها مثلا



المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.



_____


- وما نحن نراة الأن من أمور تبشر بالخير أن الشريعة الأسلامية لها أهمية قصوى بالنسبة للتدريسها للدارسين والطلاب فى جميع الكليات وبخاصة

فى كليات الحقوق فى جمهورية مصر العربية

حيث لا تزال الشريعة الأسلامية المصدر الوحيد فى أكثر الدول الأسلامية

(لقوانين الوقف -- والوصية -- والميراث -- والأحوال الشخصية )

- وتوجد العديد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر التى عدلت دساتيرها ونصت على ان الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا النص يستوجب تعديل جميع القوانين المخالفة للأحكامها بما يتفق مع أحكام تمهيدا لتطبيقها

- وفى مصر كلف مجلس الشعب لأعادة صياغة جميع القوانين بما يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية وانتهت هذة اللجان من عملها - حيث قامت بصياغة عدد من مشروعات القوانين مع مذكراتها بما يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية

___________________

- التقنين الرسمى فى مصر :- عملت الحكومة على تأليف لجنة من كبار الفقهاء والمشرعيين لوضع قوانيين تأخذ من الفقة الأسلامى من غير تقيد بمذهب معين مع مراعاة روح العصر
فتألفت لجنة فى سنة 1951 م من كبار العلماء برياسة

وزير الحقانية (وزير العدل ) لوضع قانون الأحوال الشخصية

______________________

وفى 11 سبتمبر 1971 م نص الدستور المصرى فى مادتة

الثانية بان الشريعة الأسلامية هى المصدر الرسمى للتشريع

_____________________

وعندى مايؤيد كلامى من الدستور

اولا فى القران الكريم

( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )

سورة الأسراء

وهناك اية اخرى

فى سورة الملك

(كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير )


وهذا مانص علية الدستور المصرى


المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

وفى حديث الرسول
(صلى الله علية وسلم )

( كلكم لأدم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله أتقاكم , ليس لعربى فضل على أعجمى )

كذلك فى القران الكريم

(يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم )

وهذا مانص علية نص

فى الدستور



الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.




كذلك هناك جرائم تسمى فى الشريعة الأسلامية

باسم ( جرائم التعزير )

وهى معناها عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله اولا وهى فى كل
معصية ليس فيها حد ولا كفارة

وجرائم التعزير يقصد بها

تلك الجرائم التى لم ينص الشارع الأسلامى فى شأنها على عقوبة معينة لحد وقصاص مع ثبوت النهى عليها وترك
للولى تقدير عقوبتها وفقا لظروف الزمان والمكان

اذن نجد هنا ان الشريعة الأسلامية

اعطت للمشرع الوضعى ان يضع عقوبة لمثل هذة الجرائم

ولكنى استغرب من مجموعة من الناس

يقولون

ياخذون من القران الكريم

(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )

وهؤلاء هم المتشددون

ونعذرهم لانهم لم يبحثوا

ولو بحثوا سوف يجدوا الجواب على اقوالهم

فمثال الشريعة الأسلامية

لم تنظم او حتى وضعت قانون للمرور

اذن يحق للمشرع بانة يقوم بعمل قانون للمرور

وهناك اخلاف حول عقوبة السرقة

( الشريعة تقول ان يجب قطع ايدة )

ولكن لما نشوف فى عصر الخلفاء الراشدين

نلاحظ ان فى عصر ابو بكر الصديق

حدث عصر الرماد

وحدثت اعمال سرقة

وكان يتم المسك بهؤلاء الذين سرقوا

ولكن كان ابو بكر الصديق

يعفوا عنهم

نظرا للفقر

وانا سمعت فى موضوع حد السرقة

من بعض الشيوخ

من فترة من الزمن

(قالوا اذا كان هذا الذى يسرق لكى يسد جوعة فلا يقام علية الحد فى ظل ان الدولة لا تستطيع توفير القوت اللازم
للشعب )

او اذا حدثت ازمات فى الدولة

فلا يطبق حد السرقة

ولكن المشرع خفف ذلك باعقوبة السجن

كذلك فى قوانين العقوبات

فى نص المادة (60)

تقول ( أنة لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الأسلامية المصدر المباشر للأفعال تأديب الزوجة والأولاد من ثم يتعين على المشرع المصرى ان يراعى ذلك )

___________________

هذا مااجتهت فية ووصلت الى ان الشريعة الأسلامية مطبقة فى مصر

على عكس اخرون يذكرون ويخدعون الراى العام

غير ذلك وذاك
(ان اذا حكم على الفرد بعقوبة معينة هو يرى ان هذة العقوبة ليست مطبقة للشريعة الأسلامية
علية بالفور الذهاب الى المحكمة الدستورية العليا
وتطعن فى الحكم وتحكم لة المحكمة الدستورية العليا بالحكم
المطابق للشريعة الأسلامية
والذى سوف يكون ملزم لجميع المحاكم فى مصر

_______
والى العنصر الثانى

[/align]