52 / 85 متابعة إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية



إن الجمعية العامة،

إذ تذكّر بقرارها 49 / 159 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي وافقت بموجبه على إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الذي اعتمده المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(1)،
وإذ تذكّر أيضا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 27، المؤرخ 24 تموز/يوليه 1996، وإذ تضع قرار المجلس 1997 / 22 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 في حسبانها،
وإذ تذكّر كذلك بقرارها 51 / 120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، بشأن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
واقتناعا منها بأهمية مواصلة الدول الأعضاء العمل بقصد تنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية تنفيذا كاملا،
وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني وتقديم المساعدة العملية إلى الدول الأعضاء التي تطلبها، لأجل تنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية،
1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام، المقدمين إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة، عن تنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية(2)، وعن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية(3)؛
2 - تحيط علما أيضا بالتوصيات الأربعين التي أعدها فريق كبار الخبراء المعني بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأقرها في اجتماعه الذي عقد في ليون، فرنسا، في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 1996، والتي تضمنها المرفق الأول بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 22؛
3 - تحيط علما كذلك بتقرير الاجتماع غير الرسمي بشأن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي عقد في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 6 إلى 8 نيسان/أبريل 1997(4)، وتعرب عن تقديرها لمؤسسة جيوفاني وفرانشيسكا فالكونه، على تنظيم الاجتماع والقيام باستضافته؛
4 - تعيد تأكيد الأولوية العالية المسندة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك إلى ما يضطلع به من أعمال بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عموما، وتنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية خصوصا؛
5 - تحث الدول على مواصلة بذل كل جهد ممكن في سبيل تنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية تنفيذا كاملا، باتخاذ أنسب التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى منع الجريمة؛
6 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة استعراضها تنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية عالية؛
7 - تدعو البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى أن تتخذ تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وأن تعزز التعاون الدولي في هذا الميدان باعتبار ذلك أولويات في جهودها الإنمائية، وأن تدرج في طلبات المساعدة التي توجهها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كجزء من الإطار البرنامجي القطري للبرنامج، مشاريع تتعلق بتدابير لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم غسل الأموال، بغية الارتقاء بالقدرات المؤسسية الوطنية والخبرة الفنية في هذين الميدانين؛
8 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرهما من الوكالات الممولة الدولية والإقليمية والوطنية، النظر بعين الاعتبار إلى ما يعده ويقدمه إليها مركز منع الجريمة على الصعيد الدولي التابع للأمانة العامة من مقترحات المشاريع بشأن تعزيز القدرات الوطنية أو الإقليمية وتكوين الخبرات الفنية اللازمة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم غسل الأموال؛
9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل ما يقوم به من عمل بشأن المجمع المركزي المنشأ عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 27، بغية زيادة ما يحتوي عليه المجمع من البيانات وسائر المعلومات وصونها وتحديثها، وكذلك إتاحة تلك المعلومات للدول، وأن يواصل جمع المعلومات والمواد، لأجل تحقيق هذا الغرض، واضعا في الحسبان النقاط المنهجية وطريقة تصنيف فئات البيانات الواردة في المرفق الثاني بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 22، بما في ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية بشأن منع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحتها، إلى جانب التقارير عن التدابير الوقائية؛
10 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية المختصة والمعاهد المنتسبة إلى الأمم المتحدة والمشاركة معها، أن تساعد الأمين العام على تنفيذ الفقرة 9 أعلاه، بتزويده بالبيانات وسائر المعلومات وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، والحرص على تحديث تلك البيانات؛
11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحتها؛
12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد الدول على جمع وتنظيم البيانات وسائر المعلومات عن معدلات وقوع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وأبعادها وأنماطها، بتصميم وإجراء دراسة مقارنة عن حالة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في أنحاء العالم؛
13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستعرض البيانات المقدمة إلى المجمع المركزي وأن يأخذ تلك البيانات في الاعتبار لدى إعداد تشريعات نموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك أدلة تقنية ليستخدمها الموظفون العاملون في مجال إنفاذ القوانين وفي القضاء، وتستخدمها الوكالات المعنية بالأنشطة الوقائية؛
14 - تقرر إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية لفترة ما بين الدورات، ضمن حدود الموارد الموجودة أو بتمويل من موارد خارج الميزانية، حيثما أمكن توفيرها، لغرض إعداد مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي سيقدم فريق الخبراء تقريرا عنها إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السابعة؛
15 - ترحب بعرض حكومة بولندا السخي تنظيم اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي واستضافته؛
16 - تطلب إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي، لدى وضع المشروع الأولي للاتفاقية:
( أ ) أن يأخذ في الاعتبار الصكوك المتعددة الأطراف الحالية ومشروع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة، الذي قدمته حكومة بولندا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين(5)، الوارد في المرفق الثالث بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 22، وتقرير رئيس الفريق العامل الذي أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة والمعني بتنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبمسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الوارد في المرفق الرابع بالقرار 1997 / 22، والمبادئ المبيّنة في التوصيات الأربعين السالفة الذكر، والملاحظات والمقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى في أثناء الدورة السادسة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك تلك الملاحظات والمقترحات الواردة في المرفقين الخامس والسادس بالقرار 1997 / 22، وكذلك تلك الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الأمين العام عن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية(3) والمبادئ الواردة في تقرير الأمين العام عن تدابير منع الاتجار بالأطفال(6)؛
(ب) أن يولي اعتبارا ذا أولوية للمسائل التالية:
'1' التدابير الخاصة بالتعاون في المسائل القضائية والتعاون مع الشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة المتبادلة في مجال القضاء، وتسليم المجرمين، وغسل الأموال ومصادرة الأموال غير المشروعة وحماية الشهود، والمشاركة في المعلومات، والتدريب، وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية؛
'2' تحديد نطاق تطبيق التدابير السالفة الذكر، مع إيلاء اعتبار خاص للوثيقتين الواردتين في المرفقين الثالث والرابع بالقرار 1997 / 22، والمشار إليهما في الفقرة 16 (أ) أعلاه؛
'3' التدابير الاحتياطية المتعلقة بالجرائم الجنائية، وخصوصا في مجالات: الرابطات الإجرامية، والتآمر وغسل الأموال؛
(ج) أن ينظر أيضا في تبيان الحاجة إلى أحكام خاصة تتعلق بأنواع معيّنة من الجرائم، مثل الاتجار بالأطفال، والفساد، والجرائم المتصلة بالأسلحة النارية، والاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين وسرقة العربات، التي يمكن أن تكون موضوع صكوك دولية، سواء ارتبطت بمشروع الاتفاقية أو انفصلت عنه؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة على الصعيد الدولي التابع للأمانة العامة بموارد كافية للتحضير لاجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي وتقديم الخدمات اللازمة له؛
18 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقدم إلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن التقدم المحرز في عملها بشأن هذه المسألة.
الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997

(1) A/49/748، المرفق، الفصل الأول ، الفرع ألف.
(2) A/52/294.E/CN.15/1997/7.
(3) E/CN.15/1997/7/Add.1.
(4) E/CN.15/1997/7/Add.2، المرفق.
(5) A/C.3/51/7، المرفق.
(6) E/CN.15/1997/12.