حكم ـ تسبيب ـ لما كانت المحكمة في دعوى سابقة قد رفضت طلب التعويض تأسيسا على أن تلك الدعوى لم تؤسس على أحكام المسئولية العقدية طبقا للعقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني ، وإنما على قواعد المسئولية التقصيرية ، ومن ثم فإن أسباب هذا الحكم في هذا الخصوص قد حازت قوة الأمر المقضي بما لا يحول دون إقامة دعوى جديدة على أساس المسئولية العقدية .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون .
رفض الدعوى تأسيسا على حكم لم يودع ملف الدعوى ، يعيب الحكم بإستناده إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها .علة ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال من وجهتين وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4051 لسنة 1989 محكمة طنطا الإبتدائية ( مأمورية المحلة الكبرى ) بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني مؤسسا ذلك على وحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين رغم أن الحكم الصادر في الأولى رفض طلب التعويض بإعتباره غير مؤسس على المسئولية العقدية والتي هي أساس الدعوى الراهنة وفي بيان الوجه الثاني يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع مؤسسا ذلك على خلو الأوراق من ترخيص المباني المثبت صدوره للمطعون ضدهم جميعا وأن الأرض المتعدي عليها بالبناء مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني وقد ثبت من الإستئناف رقم 1006 لسنة 45ق طنطا أمام ذات الدائرة وبنفس الجلسة أن الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهما سالفي الذكر فقط لتعديهما وطلب إزالة ذلك التعدي رغم ان وجود الترخيص من عدمه لا أثر له في وقوع التعدي من المطعون ضدهم جميعا كما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن أساس مسئولية المطعون ضدهما الثالث والرابع هي المسئولية التقصيرية بالإضافة إلى عدم جواز الاستناد إلى الاستئناف سالف الذكر لعدم ضمه لملف الدعوى الراهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن النعي بوجهيه سديد ذلك أن من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام ، وأن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، وأن الأصل في الحكم أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه ولا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمت هذه الدعوى إلى الدعوة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيها معا وإذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يؤدي بالدليل المستمد من تساندها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 4051 لسنة 1989 مدني محكمة طنطا الإبتدائية ( مأمورية المحلة الكبرى) أنه رفض طلب التعويض تأسيسا على أن تلك الدعوى لم تؤسس على أحكام المسئولية العقدية طبقا للعقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني وإنما على قواعد المسئولية التقصيرية ، ومن ثم فإن أسبابه في هذا الخصوص المرتبطة بالمنطوق ـ أيا كان وجه الرأي فيها ـ تكون قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يحول دون إقامة دعوى جديدة على أساس المسئولية العقدية وفقا لما ورد بأسباب الحكم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحث دعوى الطاعن المؤسسة على أن مسئولية المطعون ضدهما الأول والثاني تعاقدية وإنزال حكم القانون عليها فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع على قرائن متساندة من بينها أن الثابت من الاستئناف رقم 1006 لسنة 45ق طنطا والمنظور أمام نفس الدائرة بذات الجلسة والمحجوز للحكم معه أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيسا على أنهما قاما بالتعدي بالبناء ، وكان لا يجوز الإحالة إلى الحكم سالف الذكر لأنه لم يودع ملف الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 10665 لسنة 65 ق ـ جلسة5/2/2008 ) .