بحث قانوني -



مـخـطـط الـبـحـث



1
- مقدمة:
2- الفصل الأول:
أولاً: تعريف
إخلاء السبيل.
ثانياً: شروط
إخلاء السبيل.
ثالثاً: الجهة القضائية المختصة بتقرير
إخلاء السبيل.
3- الفصل الثاني: (( أولاً: في مرحلة التحقيق.
ثانياً: في مرحلة المحاكمة.
4- الفصل الثالث: (( صور
إخلاء السبيل )).
أولاً:
إخلاء السبيل بحق (( بقوة القانون )).
ثانياً:
إخلاء السبيل بكفالة أو بدونها (( الجوازي )).
5- الفصل الرابع: (( الكفالة )).
أولاً: تعريف الكفالة.
ثانياً: غاية الكفالة.
ثالثاً: أقسام الكفالة.
رابعاً: أنواع الكفالة ( عقارية – تجارية – نقدية – هيئات عامة ).
خامساً: مقدار الكفالة.

6- الفصل الخامس: (( مصادرة الكفالة والاعتراض عليها )).
أولاً: مصير الكفالة.
ثانياً: مصادرة الكفالة.
ثالثاً: الاعتراض على المصادرة.
رابعاً: إعادة كفالات
إخلاء السبيل.
7- الفصل السادس: (( استئناف قرار
إخلاء السبيل )).
أولاً: إجراءات الاستئناف :
- تقديم استدعاء الاستئناف.
- دفع التأمين.
ثانياً: ميعاد الاستئناف.
ثالثاً: مرجع الاستئناف :
- قاضي الإحالة
- محكمة الاستئناف الجزائي
8- الفصل السابع: (( المحرومون من حق
إخلاء السبيل )).



الافتراء والاتهام
شتان بين الافتراء والاتهام :
فالاتهام ينطوي على تعيين تهمة ، وتعيين الشخص ، وإقامة البرهان ، والإثبات بالشهود.
أما الافتراء فهو قذف لتشويه سمعة إنسان.
شيشرون


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
إن من وظائف الدولة الأساسية ( على اختلاف أنظمتها الدستورية والقانونية راعية كانت أم متدخلة ) إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول إلى حقه ، فلا يجعل من نفسه حكما ً بينه وبين خصومه ، ولا يسعى إلى أخذ ما يدعي به لنفسه بيده حتى لا تكون الغلبة للقوة ولا تسري شريعة الغاب ، لذلك عنيت جميع دول العالم إلى جعل القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وجعلت الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة والعدالة .
وكان من أهم ما يشغل بال الأنظمة والمشرعين هو مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ، فالأمن في أي مجتمع إنساني هو العنصر الرئيسي للدولة المتحضرة التي تسعى بالنهوض نحو أفق الحضارة الإنسانية ، للوصول إلى مجتمع آمن مستقر اجتماعيا ً وإنسانيا ً.
ولما كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم ، ولما كانت المحاكمة لا تعني أبدا ً في نهاية الأمر إصدار حكم بالإدانة على المدعى عليه الذي قد يكون بريئا ً ، ولما كان حق الدفاع هو حق مقدس وهو من الحقوق الدستورية التي لا نقاش فيها ولا جدل .

مما أثار لدى المشرعين والفقهاء والحقوقيين سؤال في غاية الأهمية ؟؟؟؟؟
هل يحاكم المدعى عليه طليقا ً ؟ وبالتالي فقد يتعرض المجتمع للخطر إذا كان المدعى عليه مجرما ً بالفعل ، وبالتالي فإن بقاءه حرا ً طليقا ً أثناء محاكمته كان خطأ يعرض أمن المجتمع لخطر الجريمة مرة أخرى من ذات المجرم ، وخاصة إذا طال أمد المحاكمة ، أو قام بالهرب عن وجه العدالة.
أم يحاكم المدعى عليه حبيسا ً ؟ وبالتالي فقد يظهر في نهاية المحاكمة أنه بريء ، وبالتالي فإن حجز حريته طيلة فترة المحاكمة التي قد تطول كان أيضا ً خطأ فادحا ً ، لأن حرية الفرد من المسائل الجوهرية المقدسة في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية .
مما حدا بالفكر القانوني إلى ابتكار حل وسط بين موضوع المحاكمة طليقا ً
والمحاكمة حبيسا ً وهو التوقيف الاحتياطي (الاحترازي) ، وهو حجز حرية المدعى عليه فترة من الزمن ، قد تطول وقد تقصر يبقى خلالها المدعى عليه تحت يد القضاء .

ولــــكــــــن إلـــى مـــــتـــــــى ؟؟؟؟؟
فالحرية هي الأصل والتوقيف هو الاستثناء ، لذلك فقد سمح القانون للموقوف أو وكيله القانوني أن يتقدم للجهة القضائية بطلب يلتمس فيه
إخلاء سبيله ، وهذا هو الموضوع المطروح للبحث تفصيليا ً في رسالتي العلمية القانونية هذه التي أتقدم بها للانتقال إلى جدول المحامين الأساتذة ونيل درجة الإجازة في مهنة المحاماة والتي أعشقها كثيرا ً وأعتبرها من أسما المهن وأرفعها شأنا ًسواء من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الإنسانية .
المحامي المتمرن
وائل فاروق عبد الغفور

الفصل الأول
أولاً : تعريف
إخلاء السبيل :
لم يضع المشرع السوري تعريفاً لمفهوم
إخلاء السبيل ، كما وأنه من خلال دراستي بعض المؤلفات القانونية التي استقيت منها بحثي هذا ، لم أعثر في طياتها على أي تعريف لمفهوم إخلاء السبيل ، إلا أنني يمكن أن أعرفه على الشكل الآتي : (( هو الإفراج عن الشخص الطبيعي الموقوف توقيفاً احتياطياً (احترازياً) وإطلاق سراحه من دار التوقيف ، بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة )).
ثانياً : شروط
إخلاء السبيل :
يمكن تحديد شروط
إخلاء السبيل بشكل عام بما يلي :
1- تقديم الاستدعاء :
في حال –
إخلاء السبيل الجوازي – لا بد للموقوف أو وكيله القانوني من تقديم استدعاء ، أو طلب للجهة القضائية الواضعة يدها على الدعوى (( قاضي تحقيق – محكمة )) يلتمس فيه إخلاء سبيله ، وللمدعى عليه أن يطلب في محضر استجوابه أمام قاضي التحقيق ، أو الإحالة ، أو أثناء جلسات المحاكمة إخلاء سبيله .[1]
ولا يخضع الاستدعاء لأية قيود شكلية سوى رسم الطابع ، وينظر في هذا الاستدعاء في غرفة المذاكرة ، وذلك بعد استطلاع رأي النائب العام[2] ، إلا أن رأي النائب العام ليس ملزماً للقاضي ، باعتبار أن النيابة يبقى لها حق الطعن في القرار فيما لو كان يقبل ذلك ، وللموقوف أن يكرر طلب
إخلاء سبيله ولو رفض الطلب السابق (( إن رد طلب إخلاء السبيل لا يمنع من تجديده ، ولا يحول دون إجابته ، ولاسيما إذا مضت مدة على رد الطلب السابق )).[3]
2- تعهد بالحضور والتنفيذ :
فلا بد أن يتعهد الموقوف بحضور جميع المعاملات ، كلما طلب منه ذلك ، ويشمل التعهد أيضاً إنفاذ الحكم عند صدوره، وصيرورته مبرماً.[4]
ويقصد بالمعاملات :[5] إعادة استجواب المدعى عليه ، وحضوره معاملة الاستكتاب والتطبيق إذا كان الجرم المسند إليه جرم تزوير ، وحضوره لإجراء مقابلة بينه وبين بقية المدعى عليهم ، إذا كانت هناك ضرورة لذلك ، كما هي الحال عند تناقض أقوال المدعى عليه ، وإصرار كل منهم على أقواله التي أدلى بها لدى قاضي
التحقيق وهذه المعاملات على سبيل المثال لا الحصر.
3- اتخاذ موطن :
على الموقوف في طلب
إخلاء السبيل اتخاذ موطن مختار له ، وذلك في دائرة قاضي التحقيق ، أو المحكمة التي قررت إخلاء سبيله ، ويبدو أن الهدف من وراء ذلك سهولة إمكانية تبليغ القرارات الصادرة عن القاضي ، أو المحكمة .
(( ..... وينبغي اتخاذ هذا الموطن إما في استدعاء طلب التخلية ، أو بعد اتخاذ قرار تخلية
السبيل وقبل تنفيذه )).[6]
4- صدور القرار وإبرامه :
فالجهة القضائية التي قدم إليها طلب
إخلاء السبيل لا بد لها من أن تتخذ موقفاً من هذا الطلب ، فتصدر قرارها المانح أو المانع ، وذلك بعد استطلاع رأي النيابة العامة وبما أن موقف الجهة القضائية الناظرة في الطلب يتجلى بصورة قرار فلا بد من أن يكون هذا القرار :
أولاً: موشحاً باسم الشعب العربي في سورية ، وأن يذكر فيه اسم القاضي ، أو الهيئة التي اشتركت في صدور القــرار

(( يتعين أن تتوج قرارات
إخلاء السبيل بعبارة باسم الشعب العربي في سورية وتذكر أسماء الهيئة فيها )).[7]
ثانياً: أن يكون معللاً ومسبباً: (( لا يجوز رد طلب
إخلاء السبيل دون تبيان الأسباب القانونية )).[8]
والحقيقة أنه لا بد من أن يكون هذا التعليل منطقياً ، وموضوعياً ، يرتكز إلى مستند قانوني (( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، اعتمدت
إخلاء سبيل الطاعن تأسيساً على مراجعة زوجته الحامل ، وأولاده الكثر وفقرهم الظاهر ومن حيث أن هذا التعليل العاطفي لا يصلح سنداً للإجراءات القضائية مما يجعل القرار المنوه به مشوباً بقصور الاستدلال وحرياً بالنقض )).[9]
5- تبليغ القرار :
بعد صدور القرار ، لا بد من إبلاغه لذوي الشأن إلا إذا كان صادراً عن محكمة الدرجة الأخيرة فإنه لا حاجة لتبليغه لأنه في هذه الحالة يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة[10] ولا بد من عرض القرار على النيابة العامة للمشاهدة والتي لها حق الطعن بالقرار إذا كان صادراً خلافاً لمطالبتها فيما إذا كان القرار يقبل الطعن أما إذا كان القرار قد صدر وفقاً للمطالبة فلا حاجة لإبلاغها القرار ، كما أنه لا بد من إبلاغ المدعي الشخصي مضمون القرار إذا كان القرار ذا صيغة مانحة ، أما إذا كان القرار ذا صيغة مانعة ، فإنه يبلغ للمستدعي ، الذي له حق الطعن في القرار إذا كان يقبل ذلك.
6- تأدية الكفالة:
قد يصدر القرار المانح متضمناً تحديد مقدار الكفالة في كل من قسميها ، ففي هذه الحالة ، يعلق
إخلاء السبيل على شرط تأدية الكفالة وفقاً لمنطوق القرار ، ويراعى عند تقدير الكفالة وضع المدعى عليه المادي ، حيث يجب ملاحظة يسره وعسره وثروته ، وذلك لأن المساواة بين الفقير والغني بدل الكفالة أمر غير وارد في هذا الخصوص ، كما يجب ملاحظة نوع الجريمة المسندة للموقوف ، إذ يختلف مقدارها بين جناية وجناية ، وبين جنحة وأخرى إلا أنه للموقوف حق الطعن بالقرار لجهة الكفالة إذا كانت كبيرة وذلك بغية تنزيلها.
وللأسف هناك دعاوى بالرغم من جميع المستندات التي تثبتت حق المدعي مادياً ، فإنه رغم ذلك يتم
إخلاء سبيل الموقوف المدعى عليه بكفالة لا تتجاوز / 500 / ل.س ، يميع بعدها حق المدعي بجرم الاحتيال أو إساءة الأمانة .
ويجدر بالذكر بأنه يجب أن يعدّل هذا بالإخلاء لصالح المدعي إذا كان حقّه حقاً مالياً ، وفي هذه الحالة يجب أن لا يُخلى سبيله إلا بكفالة تعادل المبلغ المدعى به أو بكفالة عينية تحقيقاً للعدالة ، وهذا ما أفرزته الحياة العملية .
ثالثاً : الجهة القضائية المختصة بتقرير
إخلاء السبيل :
(( 1- للمدعى عليه ، والظنين ، والمتهم ، أن يطلبوا تخلية
السبيل أياً كان نوع الجرم ، وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 130 /.
2- يقدم الطلب إلى قاضي
التحقيق ، أو قاضي الإحالة ، بحسب الحال ، وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
3- ولا يحق لقاضي
التحقيق ، أو قاضي الإحالة ، بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ، ولا للمحكمة ، بعد الحكم بالدعوى ، النظر في تخلية السبيل ، وإنما يعود هذا الأمر للمرجع الذي رفعت إليه الدعوى.
4- أما إذا قضى القرار الصادر عن قاضي
التحقيق ، أو الإحالة ، أو عن المحكمة ، بعدم الاختصاص ، فيبقى النظر في تخلية السبيل عائداً إلى المرجع الذي أصدر القرار ، وذلك إلى أن تفصل مسألة الاختصاص )).[11]
إذاً : للموقوف ، أو وكيله القانوني ، التماس
إخلاء السبيل ، وذلك وفق الشروط المبينة آنفاً ، ويقدم إلى الجهة القضائية المختصة ، والواضعة يدها على الدعوى.
فيجوز تقديم طلب
إخلاء السبيل سواء أكان ذلك في مرحلة التحقيق ( قاضي التحقيق – قاضي الإحالة – محكمة النقض ) ، أو في مرحلة المحاكمة ( صلح – بداية – استئناف – جنايات – نقض ) فيما لو كانت هذه الأخيرة محكمة موضوع وقد اعتبرت محكمة النقض السورية أنه (( لا يجوز للهيئة المناوبة في العطلة القضائية الموافقة على إخلاء سبيل متهم إذا كانت الهيئة الأصلية قد رفضت ذلك سابقاً )).[12]
إلا أنه فيما لو أثيرت مسألة الاختصاص ، وقرر القاضي ، أو المحكمة ، عدم الاختصاص ، فإن هذا المرجع الذي أصدر قراره بعدم الاختصاص يبقى هو وحده صاحب الولاية للنظر في طلب
إخلاء السبيل ريثما ينتهي البت بهذه المسألة وذلك رحمة ورأفة من المشرع بحال الموقوف ، خشية الإطالة بمسألة البت بموضوع الاختصاص.

ليس القانون مجرد نصيحة ، بل هو أمر .
وهو ليس أمرا ً من أي شخص إلى شخص آخر ،
بل هو أمر من شخص مسلمَّ له بالطاعة إلى آخر عليه واجب الطاعة .
د . عبد الرزاق السنهوري ، أصول القانون
الفصل الثاني
إخلاء
السبيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
أولاً : في مرحلة
التحقيق :
نصت المادة / 120 / أصول محاكمات جزائية سوري : (( 1- للمدعى عليه ، والظنين ، والمتهم ، أن يطلبوا تخلية
السبيل أياً كان نوع الجرم ، وفي جميع أدوار التحقيق ، والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 130 /.
2- يقدم الطلب إلى قاضي
التحقيق ، أو قاضي الإحالة ، بحـسـب الحـال وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى )).
أ- أمام قاضي
التحقيق :
إذاً وبموجب نص هذه المادة ، يحق لقاضي
التحقيق النظر في طلبات إخلاء السبيل ، أياً كان نوع الجرم ، وذلك تبعاً لإيداعه الدعوى ، ويتم إيداع الدعوى إلى قاضي التحقيق في ست حالات هي :
1- الجرائم المشهودة. 2- إدعاء النيابة العامة.
3- إدعاء المضرور. 4- إحالة القضية إليه من محاكم الجنح والمخالفات.
5- إحالة القضية بطريق تعيين المرجع. 6- إحالة القضية إليه بطريق نقل الدعوى.
وإن القرار المتعلق بإخلاء
السبيل ، سواء أكان مانحاً أو مانعاً ، يخضع للاستئناف ، وسوف نتناول هذا الموضوع في فصل الطعن بقرارات إخلاء السبيل.
ب- أمام قاضي الإحالة :
يعتبر قضاء الإحالة درجة ثانية من درجات
التحقيق ، ومرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق ، فهو يضع يده على الدعوى بأحد الطريقين :
الـأول : طريق الاستئناف وفق للمادة / 139 / أصول محاكمات جزائية.
الثانـي : طريق إيداع الأوراق إليه في الجنايات ليفصل في الاتهام ، وفقاً للمادة / 137 / أصول محاكمات جزائية.
وعليه فإذا ما دخلت الدعوى إليه ، فإنه يغدو صاحب الولاية في فسخ قرار قاضي
التحقيق ، أو تصديق قراره ، سواء أكان مانحاً أم مانعاً.
ثانياً : في مرحلة المحاكمة :
أ- أمام محاكم الدرجة الأولى :
قد يحال المدعى عليه إلى محاكم الدرجة الأولى ، فيمكن عندها للموقوف التقدم بطلبات
إخلاء السبيل ، وفي مقابل ذلك ، يبقى للمحكمة الحق في رد طلب إخلاء السبيل أو قبوله ، وذلك سواء بكفالة أو بدونها ، وتنظر المحكمة بهذا الطلب في غرفة المذاكرة ، مع مراعاة إخلاءات السبيل الأخرى ، إلا أنه لا حاجة لأخذ رأي النيابة العامة بخصوص قرارات قاضي الصلح في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة لأن قاضي الصلح في هذه المناطق هو الذي يقوم بوظائف النائب العام ، وذلك عملاً بالمادة/ 137 ف 1 / أصول محاكمات جزائية سوري ، والقرار الصادر عن محاكم الدرجة الأولى يبقى خاضعاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وفق القواعد الناظمة لذلك.
ب- أمام محاكم استئناف الجنح :
تنظر محكمة استئناف الجزاء بطلبات
إخلاء السبيل وفق أحد الطريقين :
الـأول : بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات
إخلاء السبيل :
فقد يحصل أن تستأنف القرارات المتعلقة بإخلاء
السبيل ، سواء أكانت مانعة أو مانحة ، والصادرة عن الدرجة الأولى أمام محكمة استئناف الجزاء ، ويتم استئناف القرار بموجب لائحة استئناف ، وذلك بعد دفع التأمين اللازم ، وعلى محكمة استئناف الجزاء بعد وصول لائحة الاستئناف إليها أن ترفقها بالإضبارة ، وتحيلها إلى النيابة العامة لإبداء رأيها ولا حاجة لذلك فيما لو كانت النيابة العامة هي التي قد استأنفت القرار ، والقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح ( مانحاً – مانعاً ) هو قرار مبرم .
الثانـي : بصفتها محكمة موضوع :
فقد تنظر محكمة الاستئناف بالدعوى والمدعى عليه لا يزال موقوفاً ، لأن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها في أساس الدعوى ، ولم تخلِ سبيله ، أو قضت بعقوبة حبس عليه مدة تزيد على السنة ، وأصدرت مذكرة قبض بحقه ، فيجوز لمحكمة الاستئناف النظر في طلبات
إخلاء السبيل وذلك لأن الدعوى قد أضحت في حوزتها ، وقرار محكمة الاستئناف بخصوص إخلاء السبيل هو قرار مبرم .
ج- أمام محكمة الجنايات :
(( 4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاها ، وذلك وفقاً لقواعد تخلية
السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه ، بعد صدور الحكم بحقه غيابياً.
5- يجوز
إخلاء سبيل المدعى عليه ، أو المتهم ، بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966م وتعديلاته ، المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية ، بكفالة نقدية ، أو مصرفية ، أو عقارية ، لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية ، والرسوم والمصاريف ، وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم .
وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله ، وصدور حكم غيابي بحقه ، تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنته الكفالة ، ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تستثنى جرائم تزوير النقد من
إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة )).[13]
لقد جاء المرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2000 معدلاً لنص المادة / 130 / أصول جزائية والذي أعاد الصلاحية لمحاكم الأمن الاقتصادي للنظر بطلبات
إخلاء السبيل .
ومن الملاحظ : أن هذا المرسوم قد أدخل تعديلاً جوهرياً في متن هذه المادة ، إذ اشتمل على إلغاء المقطع الأخير من نص الفقرة / 4 / من المادة / 130 / الذي كان ينص على ما يلي:

(( يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966م )).
فوفق هذه الفقرة الملغاة ، كان المتهم المحال بموجب هذا المرسوم محروماً سلفاً من منحة
إخلاء السبيل أمام المحاكم الاقتصادية ، ومن خلال العودة إلى نص الفقرة الرابعة ، نجد أنه أجاز إخلاء سبيل المتهم ، ولكن قيد ذلك بشرط تأدية الكفالة ، وأن تكون هذه الكفالة نقدية أو مصرفية ، وهذا ما لم يكن المتهم فاراً حتى وإن قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم .
فقد يكون المتهم بريئاً من خلال المستندات وأقوال الشهود وقامت المحكمة لغيابه بالحكم عليه ، أو قد يكون قد استنفذ مدته فيما لو حكم عليه أصلاً فلماذا إذاً هذا الجفاء للحقوق وللعدل ، أو يكون المتهم مريضاً ومعدماً (( فيما لو أجرى عملية بالقلب )) ولا يستطيع أن يتحمل ضغوطات التوقيف.
كما أنه يجوز
إخلاء سبيل المتهم في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية ، وذلك بشرط تأدية الكفالة ، سواء أكانت نقدية أو مصرفية أو عقارية ، وأن لا يقل مقدار تلك الكفالة عما يضمن أداء الحقوق الشخصية ، والرسوم والمصاريف ، وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة ، وتنفيذ الحكم ، وهذه الفقرة الخامسة المضافة قد استثنت مرتكبي جرائم التزوير ( تزوير النقد وترويجه ) وسرقة السيارات ، من حق إخلاء السبيل سواء أكان ذلك في أدوار التحقيق أو المحاكمة .
د- أمام محكمة النقض :
بموجب الفقرة الرابعة فإنه يحق لمحكمة النقض أن تنظر في طلبات
إخلاء السبيل :
( إن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكم ، وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القوانين ، وصحة تفسير وتوحيد الاجتهادات ، وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية ، وقناعة حكام الأساس.
وإن محكمة النقض – حسب التشريع الجديد – قد أصبحت من جملة محاكم الأساس حينما تفصل في الدعوى للمرة الثانية ، وصار لديها غرفة مذاكرة وغرفة محاكمة ، ولم يبقَ مانع في القانون أو الأصول يحول بينها وبين ممارسة هذا الحق، واتخاذ القرار المقتضى في طلب
إخلاء السبيل ).[14]