وكالة ـ مادة 699 من القانون المدني ـ ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل ، فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء ،وإنما توجه الخصومة للأصيل ـ توجيه الدعوى إلى الوكيل دون الأصيل خطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنه إستلم البضاعة محل النزاع من الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الوظيفية ـ مندوبا للمشتريات بالشركة المطعون ضدها الثانية وليس بصفته الشخصية ومن ثم تكون الأخيرة وحدها هي مسئولة عن سداد قيمتها ، سيما وأنها أقرت بإستلامها لتلك البضاعة وإيداعها مخازنها ومسئوليتها عن ثمنها في حين أن الحكم المطعون فيه ألزمه معها بقيمة هذه البضاعة رغم تمسكه بإنتفاء صفته في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديدا ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى يدور حول حصول الطاعن على البضاعة الموكل فيها من الشركة المطعون ضدها وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع الناشئ عنه إلى الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند أنه قام بالتوقيع على إيصال استلام البضاعة المؤرخ 19/4/2000 وتعهد بسداد قيمتها يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف مع الشركة المستأنف ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 13436 لسنة 76 ق ـ جلسة15/1/2008 ) .