بسم الله الرحمن الرحيم







.. [ جريمه الاختلاس مال العام ] ..



مفهومه /

* هو استيلاء الموظف على المال العام لنفسه , وقيامه بالتصرف سواء اكان هذا التصرف قانوني ام مادي .



ولجريمه الاختلاس صورتين /
صوره مشدده و صوره بسيطه



* مفهوم الجريمة" البسيطه " لجريمة الاختلاس المال العام .:

وفقا للمادة 2 من المرسوم 43سنة 1377 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات او بغرامة لا تزيد عن 20 الف ريالكل موظف يثبت ارتكابه لاحدى الجرائم الاتية ، وكذلك كل من اشترك او تواطأ معه علىارتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين....الاختلاس او التبديد اوالتفريط في الاموال العامة صرفا او صيانة)




الشروط المسبقه الواجب توافرها لجريمة اختلاس المال العام :

1. الفاعل موظف عام .
كل شخص عين في مرفق عام يدار بالادارة المباشرة .

2. ان يكون المال مال عام .
ويجب ان نفرق بين المال والمال العام
والمال العام هوالمال الذي في حيازة الموظفيين العموميين في مفهوم جريمة الرشوة" ،

3. أن يكون المال في حيازة هذا الموظف بسبب وظيفته
أو جزء منه اصبح مسؤؤلا عن جريمة اختلاس مال عام.





كما يجب التفرقه بين طوائف المال العام .
1. اموال الحكومة [ سواء كانت وزارات ام اشخاص معنويه ]
مثل المؤسسات العامه والبلديات .

2. اموال خاصة مسمى للموظف العام بسبب وظيفته .




..[ التفرقه بين الحيازه واليد العارضة] ..


*الحيازة:
هي السيطرة على الشيء

مثلا /الموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر يستعمله في مكتبه هو حائز له
اذا استولى الموظف على الجهاز او جزء منه كان مسؤؤلا عن جريمة اختلاس مال عام.



* اليد العارضة:
فهي مجرد اتصال مادي بالشيء

مثـلا /فالعامل الذي ينظف المكتب له يد عارضة فقط أي اتصال مادي بالشئ فقط لتنظيفه وليس لاستعماله
قيام عاملة النظافه في مكتب هذاالموظف بأخذ قطعة من الجهاز لاتعد مختلسة لمال عام وإنما اتكبت جريمة سرقة





عبير بنت عبدالعزيز العيسى
53