بحث حول الجرائم المالية فى البورصات

الجرائم المالية في البورصات

(MARKET MANIPULATION الجريمة الأولى (جريمة التلاعب في السوق

دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي و البريطاني

*إعداد: سلطان عبد السلام ابراهيم عبد السلام

تعد السوق المالية من إحدى المقومات الأساسية المعاصرة لمعرفة مدى تطورالدول، و مرءاة للنهضة الإقتصادية التي تعيشها البلدان، و ذلك لأن الشركات المساهمة (JOINT STOCK COMPANIES)أو غيرها بحسب الأنظمة و التي تطمح في جذب الأموال لزيادة رؤوس أموالها أو تسويقها لمنتجاتها أو لخدماتها عن طريق السوق المالية ستطمح في تطبيق الأنظمة بكل فعالية و كفاءة لتعكس صورة جيدة عنها و ذلك من أجل تنمية مدخرات مساهميها من خلال أدائها الفعلي و قوة و كفاءة مجالس إداراتها و موظفيها، مما يستدعيها إحاطة أعمالها بالسرية في مرحلة التفاوض لعقودها و اندماجاتها أو إستحواذ جزء منها و غيرها من المسائل قبل إكتمالها و إعلانها بشكل رسمي للجميع حتى يتمكن المسثمرون من الإستفادة من هذه الأخبار على حد سواء سواء كانت إيجابية أو سلبية، و لا يتحقق ذلك كله إلا إذا كانت هناك مستوى عال لتطبيق مبدأ الشفافية و الإفصاح (TRANSPERANCY AND DESCLOSURE). كما أنه في حالات كثيرة لا تكون للشركة مصلحة في ذلك، و إنما بعض مستثمريها أو المضاربين بأسهمها يقومون ببعض الأعمال المخالف للأنظمة و القوانين لتحقيق مكاسب بطرق غير شرعية و الإضرار بالآخرين.
و لما للجرائم المالية (FINANCIAL CRIMES) من أثر سلبي سلبي على الشركة و مساهميها بصفة خاصة و على السوق المالي و الإقتصاد بصفة عامة، مما يؤدي إلى عزوف المستثمرين في إدخار أموالهم و الإستثمار بطريقة كفؤة. و من هذه المقدمة الموجزة، نجد أن نظرية السوق الكفؤة و الفعالة (EFFICENT MARKET THEORY) والسعي الحثيث لتطبيقها يشوبها عدة شوائب بفعل هذه الجرائم.

و هذه الجرائم لها أربعة صور، التلاعب في السوق (MARKET MAIPULATION) ، التلاعب بناء على معلومات داخلية (INSIDER TRADING). غسيل الأموال و تمويل الإرهاب (MONEY LAUNDRYING AND TERROTIST FINANCE). تفادي الضرائب (TAX EVASION).

ففي الصورة الأولى تكون الجريمة بفعل المضاربين (SPECULATOS) الذين يهدفون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق إضرار الآخرين، و ذلك إما عن طريق التلاعب بأنفسهم أو إشتراكهم مع الغير أو عن إفتعال الشائعات و ترويج التوصيات من دون وجود معلومات صحيحة يتم الإعتماد عليها. و كذلك في بعض الصور تقوم الشركة بذلك على ما سيأتي لاحقاً.
و تتحقق الصورة الثانية إذا كانت بفعل مجالس إدارات الشركات المساهمة أو بعض مدرائها التنفيذيين عند عدم أو ضعف تطبيق قوانين حوكمة الشركات (CORPORATE GOVERNANCE) التي تلزم بوجود جدران نارية (CHINEESE WALLS)تحول دون وصول المعلومات المهمة إلا لبعض الموظفين المطلعين الذين لابد أن يكونون ضمن قائمة معينة تحددها الشركة عند كل عملية خاصة بمهمة معينة. و إذا حصلت مخالفة من هذ الفعل و تم التداول من المطلعين عليها أو تم تسريبها إلى غيرهم قبل الإعلان عن العملية للإستفادة بما لديهم و تحقيق منفعة، عندئذ تتحقق الصورة.
أما الصورة الثالثة فانها تكون عن طريق غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث يهدف هؤلاء إلى جعل أموالهم التي تم الحصول عليها بسبب غير مشروع عن طريق المخدرات مثلاً و من ثم إدخالها إلى السوق المالية و تدويرها مع الأموال الأخرى و بالتالي تصبح مشروعة.
أما الصورة الرابعة و الأخيرة، فتتم عن طريق المتداولين الذين يقومون بالتهرب من دفع الضرائب المتمثلة في صفقات البيع و الشراء للأسهم و السندات، أو عند التسوية و المقاصة لإيداعها في الجهات الرسمية.

و سنخصص لمقالتنا هذه الصورة الأولى و هي جريمة التلاعب في السوق، على أن نناقشها من خلال محاور عدة تتمثل في تعريفها الذي نصت عليه المادة و تحليله،و كذلك أنواعه و أركانه و مصادره و المواد المتعلقة به في النظام السعودي و اللوئح التنفيذية مع مقارنتها بالنظام البريطاني المتقارب نوعاً ما. كما سنذكر بعض الأمثلة و الحالات الموجودة في النظام الأمريكي. و أخيراً، سنقوم بتحليل بعض من قرارات هيئة سوق المال السعودي و بعض الأحكام التي نشرت في موقع الهيئة والتي لم تتضمن إلا نبذة عن الحكم و التي أصدرت من لجنة الفصل و تسوية المنازعات المالية مؤخراً.
وبما أنا سنخصص الحديث عن نظام السوق المالية السعودي، فلا بد لنا أن نعرف أن هذا النظام قد صدر بالمرسوم الملكي رقم 30 و بتاريخ 2/6/1424 هــ، كما أصدرت هيئة السوق المالية بعد إنشائها بمقتضى النظام المشار إليه لائحة سسلوكيات السوق بموجب قرارها رقم 1/11/2004م و بتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م.

و لقد نص نظام السوق المالية السعودي في الفصل الثامن في مادته التاسعة و الأربعين على جريمة التلاعب في السوق و قامت بتعريفها و إيراد بعض الحالات التي تمثلها، على الوجه التالي:



أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .

ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة ( أ ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور ، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات .

ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة ( أ ) من هذه المادة التصرفات الآتية :

1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.

ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين ، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.

3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع ، أو كليهما معا ، على ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين .


من خلال دراسة النص و تحليله من الناحية القانونية، نرى أن المنظم قد نص على المتلاعب في السوق و كذلك من يشاركه و المساواة فيما بينهما، حيث أن منشأ المخالفة هو إتيان الفعل أو الإمتناع عن الفعل (العمل الإيجابي أو السلبي)، و بالتالي فإن الإشتراك بالتلاعب له ثلاثة أشكال، و هي المشاركة بالإتفاق مع المخالف/المخالفين للقيام بأحد الأفعال المحظورة أو المشاركة بالتحريض كبث الشائعات أو التوصيات و غيرها للتأثير على سعر الورقة المالية، أو المشاركة بالمساعدة و ذلك عن طريق ما يعرف بالتدوير بين المحافظ أو التعامل بناء على معلومات غير صحيحة و غير مستقاه من مصادرها الأصلية و التي يروج لها المخالفون للتأثير على الأوراق المالية و ذلك إما بهدف التربح الشخصي أو لحساب الغير بطريقة غير مشروعة كالترويج لبعض المضاربين ذو التأثير و التعامل وفق ما لديهم من معلومات من المصادر ذاتها أو من بعض المصادر غير الرسمية كغرف الشات (CHATTING ROOMS) و المواقع المدفوع لها أجر كرويترز و الصحف عن طريق الكتاب المتعاونين معهم و كذلك المعلومات المنشورة على الإنترنت و غيرها.
و لهذه الجريمة نوعان، النوع الأول ما يسمى بالسلوك الإستغلالي (ABUSIVE BEHAVIORAL) . أما النوع الثاني فيسمى بالمعلومات الغير صحيحة (FALSE INFORMATON).
و حتى ينطبق التكييف الصحيح لمصطلح جريمة التلاعب في السوق، فلابد من توافر ثلاثة أركان رئيسة، و في حالة عدم توافر أي منها عندئذ يسقط الوصف الجرمي، و هذه الأركان هي:
1. الركن الشرعي (القانوني): إذ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، و هذا يتبين من نص المادة التاسعة و الأربعين إذ و صفها بالإحتيال و التلاعب في السوق.
2. الركن المادي: و هذا مانصت عليه الفقرات أ و ج من المادة التاسعة و الأربعون، و لكون أن الفقرة ج قد نصت على حالات معينة على سبيل المثال و ليست على سبيل الحصر، فقد آثرت أن أتحدث أولاً على الفقرة أ و التي تتحدث بشكل عام على الجريمة كون أنني أردت إضافة حالات جديدة يمكن الإستئناس بها و تطبيقها على نص المادة كون أنها تشكل روح القانون، و هذه الحالات مأخوذة من النظام البريطاني و كذلك بعض الحالات الموجودة في النظام الأمريكي، و من ثم التحدث تفصيلياً عن كل حالة على حدة و المذكورة في الفقرة ج .
و لقد نصت الفقرة أ على مايلي (يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها) كما نصت الفقرة ج على بعض التصرفات التي تعد إحتيالاً و تضليلاً و التي تحظرها الفقرة أ، و هذه الفقرة ج للتوضيح لها ثلاث صور (1،2،3) و الصورة 1 لها ثلاث فروع (أ،ب،ج). و لقد أرتأيت أن أورد الحالات التي يمكن الإستئناس بها في النظام السعودي قبل الولوج في معمعة الحديث و تشعباته حتى لا يتم الخلط من قبل القراء.
كما نصت الفقرة ج على مايلي: (يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة ( أ ) من هذه المادة التصرفات الآتية ... 1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي...) ،و على هذا الأساس سنتحدث عن التصرفات التي لم يشر إليها المنظم و من ثم يمكن الإستئناس بها لمعرفة السلوكيات المتقدمة للمتلاعبين و من ثم مواجهتها بكل قوة عند وقوعها. و كذلك إدراك مدى أهمية الإستئناس بالأنظمة الأخرى كالقانون البريطاني و مؤسساته القائمة كهيئة االخدمات المالية (FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) و كذلك السوق اللندني للأوراق المالية (LONDON STOCK EXCHANGE).
إحدى هذه الصور تخص المدراء التنفيذيون في الشركات و ما يتقاضونه من علاوات و نسب من الأرباح (DIRECTOR’S BONUSES). فعندما تنتهي السنة المالية أو موعد مكافأتهم، فإنها تتحدد في بعض الأحيان قيمة مكافأتهم بناء على أداء سعر السهم، و بالتالي فإن المدير أو العضو أو الشخص المطلع يقوم بالتعامل في الورقة المالية بكثرة عند الإغلاق و من ثم بيعها في الأيام التي تليها، هذا مع التفرقة مابين تلاعب المدراء في السوق و بين تداولهم بناء على معلومات داخلية.
كذلك هناك صورة أخرى، و هذه الصورة خاصة بالشركة المساهمة ذاتها (العارض) عندما تريد الإستحواذ على شركة أخرى (الشركة المعروض عليها)، و يسمى هذا التلاعب و الإحتيال (TAKEOVER FRAUD) لجعل العرض ينجح أو يفشل، و ذلك بهدف إقناع مساهمي الشركة العارضة (BIDDER OR OFFEREE) أو جعل الشركة المعروضة عليها (OFFEROR OR TARGET)في حالة الإستحواذ العكسي بقبول العرض أو رفضه، ويتم التلاعب بالإستحواذ لجعل العرض يفشل بعدة طرق، فمثلاً عندما تقوم الشركة العارضة أو مستشارها المالي بالمراهنة على الصفقة بالنسبة و السعر الأعلى مادياً على ما يتم شراءه (كالنسبة المستهدفة من الأسهم)، بحيث يجعل المساهمين الحاليين للشركة العارضة أقل رغبة لقبول العرض، أو بالعكس تماماً للشركة العارضة أو مستشارها المالي عندما تقوم بتخفيض نسبة العرض ماديا للأسهم أو النسبة محل الإستحواذ، مما يجعل مستندات العرض الخاصة بالشركة المعروض عليها أقل جاذبية. و كذلك إذا قامت الشركة المعروض عليها أو مستشارها المالي برفع قيمة العرض مادياً و الخاص بالنسبة المحددة من أسهم الشركة العارضة مما يفشل الصفقة بين طرفيها. و بالعكس تماماً هناك إحتيال و تلاعب لجعل العرض و الصفقة تنجح كما في حالة قيام الشركة المعروض عليها أو مستشارها المالي للمراهنة على أعلى سعر للورقة أو قيمة مبالغ فيها لسهم الشركة لإتمام الصفقة و ذلك لجعل مستندات العرض أكثر جاذبية للتمكن من أخذ موافقة مساهمي الشركة العارضة على الرغم أن الشركة لا تساوي هذه القيمة، أو عن طريق جعل مساهمي الشركة الشركة العارضة أكثر تقبلاً لقبول العرض عندما يقوم مسؤولي الشركة المعروض عليها أومستشارها المالي مع علمهم أن السعر المقدم للإستحواذ من الشركة العارضة هو أعلى من سعرها الحقيقي، عندئذٍ يقومون بإنزال السعر قليلاً لإنهاء الصفقة التي يتم التفاوض عليها عن طريق جعل مساهمي الشركة العارضة أكثر تقبلاً للعرض مما ينجح العرض كذلك.نستنج مما سبق أن الشركة العارضة أو الشركة المعروض عليها و مستشاريهم الماليين متى قاموا بهذه التصرفات، فإنها تعد تلاعباً بالسوق.
أما الصورة الثالثة فتخص الشركة المساهمة ذاتها المصدرة للأسهم و السندات عندما تقوم بتقييم المحافظ الإستثمارية الخاصة بها (PORTFOLIO EVALUATION)، فهي بحسب النظام تقومها أربع مرات في السنة (SEMI QUARTER)، فعندما تقوم بالتعامل و التداول النشط للمحفظة الإستثمارية لمخزوناتها التي يصعب تسييلها (ILLIQUED STOCKS) عند نهاية الربع (أي في آخر الأيام) قبل موعد التقييم، هذا سيؤدي إلى زيادة و تطوير الأداء و المظهر العام للمحفظة الإستثمارية و إعادة ذلك مثلاً عدة مرات عند الحاجة كإنخفاض الأرباح التشغيلية للشركة و نجاحها صورياً في إستثماراتها و أرباحها التشغيلية مما يعد تلاعباً بالسوق لكونها تصرفاً يوهم المساهمين للشركة أو بقية المتداولين أن الوضع المالي أفضل و ذلك بسبب تضخم أرباح الشركة في قوائمها المالية و إنعكاس ذلك على سعر الورقة المالية.
أما الحالة الأخيرة و هي التدوير بين المحافظ (WASH TRADES OR CIRCULAR TRADES). فهي موجودة في النظام السعودي، و بالإمكان أن يكون تلاعباً شخصياً أو جماعياً كشخصين أو أكثر كمجموعة و لايوجد إنتقال و تغيير فعلي لملكية الأوراق المالية عندما يكون هناك تدوير بإتفاق بين شخصين أو أكثر لإدخال أوامر شراء أو بيع مع العلم المسبق بأن هناك أوامر مشابه لنفس الورقة المالية قد أدخلت أو ستدخل لنفس الورقة المالية أما في حالة قيام المتلاعبين بإجراء سلسلة من العمليات من شأنها أن تحدث طلبات فعلية (إنتقال حقيقي لملكية الورقة المالية) أو طلبات ظاهرية نشطة، أو إحداث إرتفاع أو إنخفاض في الورقة بهدف جذب الآخريين للورقة أو المحافظة على إستقرار سعر تلك الورقة مما يؤدي إلى إستفادة المتلاعبين من ذلك، و هذا ما نصت عليه الفقرات الأخرى من المادة التاسعة و الأربعين من نظام السوق المالية السعودي.

و قبل التعرض إلى النظام السعودي، فإن هناك بعض الحالات و التي هي الآن حديث الساعة في جرائم التلاعب بالسوق خاصة في الأسواق الأمريكية و الخاصة بالتلاعبات المحاسبية (ACCOUNTING FRAUD)، حيث يعمد أعضاء مجلس الإدارة و مدرائها التنفيذيين بالإشتراك مع المحاسبين الماليين الداخليين للشركة على تضخيم القوائم المالية حتى تبدو جذابة و الإستفادة من ذلك لرفع قيمة سهم الشركة، و هذه الحالة تعرف بالمحاسبة الإبداعية (CREATIVE ACCOUNTING) و التي تهدف لتضخيم الأصول بطريقة يصعب كشفها عن طريق المراجعين الداخليين (INTERNAL AUDITORS). و بالعكس في حالة تخفيضها كما في حالة إعطاء المدراء مكافئة عند التلاعب بخيارات الأسهم (STOCK OPTION)، و معنى ذلك أن الإدراة في الشركة عندما تريد إعطاء أحد المديريين نسبة أو كمية من الأسهم أو علاوة لمكافئته فإنه يقوم بتزويير التواريخ و التلاعب بها حتى يتم إعطاءه نسبة أكبر بدون أن يعلم بها أحد من الغير ومن ثم تظهر في الكشوفات المالية على أنها أعطيت في وقت سابق مما يؤثر على مساهميها الحاليين بحيث يظهر في التقارير المالية على أنها خسارة، و لتوضيحٍ أكبر فإن خيار السهم يعني الحق في شراء السهم و ليس الإلتزام مستقبلاً بسعر محدد في يوم محدد يكون غالباً تاريخ التحويل القانوني للمكلية (GRANTED DATE). و هذا يسمى (CALL OPTION) ، أما عكسه فهو الحق في البيع (PUT OPTION)، و من ثم إرجاع الملكية إلى يوم سابق (BACK DATING)عن طريق التزوير في المستندات الورقية في يوم كان يتداول فيه السهم بأقل سعر مما يجعل الشركة في وضع مالي أفضل حالياً في تقاريرها المحاسبية مما يجذب الموظفين الذين يريدون العمل لديهم و كذلك المستثمرين الجدد مثلاً و الذين لم يقرأو القوائم المالية السابقة. و يمكن إكتشاف التلاعب عن طريق التعرف عن تاريخ سعر السهم و كيف تم حساب ذلك، كون أن لجنة البورصة الأمريكية تتطلب الإفصاح عن خيارات الأسهم عند تقديم التقارير المالية لها، و للتعرف أكثر يكمن الرجوع على الرابط التالي:
http://www.sfgate.com/cgi- bin/article.cgi?f=/c/a/2006/07/22/BUGJ1K3JCL1.DTL.
إلا أن المنظم الأمريكي قد قاوم بشراسة هذه التلاعبات خاصة بعد إنهيار أحد أكبر الشركات الأمريكية في مجال الطاقة إنرون (INRON) و كذلك شركة ورلدكوم (WORLDCOM) بالإشتراك مع مكتب المحاسبة آرثر آند أندرسون عام 2002، و بعد ذلك قامت بإصدار قانونها المثير للجدل و المسمى ساربانس أوكسلي (SARBANES-OXLEY)، و هذا القانون بوجه عام يهتم بشكل عام بإحكام الرقابة المحاسبية على الشركات،و يعني هذا القانون الشركات الأمريكية و الأجنبية التي تتداول أسهمها في البورصة الأمريكية بحيث يجب عليها عمل تقارير سنوية للجنة البورصة و الأوراق المالية الأمريكية بخصوص ما يتعلق بالإجراءات الرقابية المحاسبية الداخلية، كذلك يحتوي النظام على جزاءات مدنية و جنائية في حالة عدم التطبيق، كذلك شهادة عن المراجعة الداخلية و زيادة الإفصاح المالي. و هناك أحد الجوانب في هذا النظام صعب التطبيق مما يكلف الشركات كثيراً عند قيام المحاسبيين الخارجيين بمراجعة القوائم المالية و هذا القسم هو 404 و الذي لابد فيه أن يتأكد المراجع الخارجي أن الشركة قد أحكمت رقابتها الداخلية على الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها، أي بمعنى آخر أن المصدر (الشركة) مطلوب منها أن ينشر المعلومات الخاصة بالتقرير المالي و أن يكون هناك تمركزاً أكبر على هيكل المراجعة الداخلية و الإجراءات الخاصة بالتقرير المالي، و هذا التقرير لا بد أن تقوم فيه الشركة التأثيرات على ما سبق. أيضاً لا بد أن يقوم مكتب المحاسبة الخارجي بالشهادة على صحة الإجراءات في نفس التقرير و يقوم بتقويم ما تم عمله من ناحية الشركة. و هناك إتجاه لتفسير هذا الجزء من قبل لجنة البورصة الأمريكية لجعله أكثر مرونة في التطبيق، كما ذكر كريستوفر كوكس رئيس لجنة البورصة في موقعها (SEC) في إعلان منشور بتاريخ 5 يونيو لعام 2007م على أن التطبيق الكامل للقسم رقم 404 على الشركات الصغيرة و التي لها أسهم عامة لا تزيد عن 75 مليون دولار سيكون في مارس 2009 و ذلك لإعطائهم فرصة للتعامل مع الأوضاع الراهنة و كذلك التكاليف الباهظة لتوفير المعلومات المطلوبة. و أحببت الإشارة إلى هذه النقطة لعدة أسباب منها ضعف التأهيل المحاسبي و الفني للمحاسبيين السعوديين و كذلك الأتعاب المادية القليلة التي يتقاضونها و التي لا تتعدى نسبتها 1 من 10000 تؤدي إلى إهمال التطبيق المحاسبي الإحترافي، مما يزيد من مستوى التلاعبات في الشركة و السوق المالي و يؤدي بدوره إلى هز ثقة المستثمريين و الهروب منها و بالتالي إنعدام الثقة مما يؤدي إلى خفض قيمة أسهمها كثيراً مما يؤدي إلى إفلاسها في النهاية. أما بخصوص السوق البريطانية فلديهم مبدأ مختلف في تطبيق القانون على الشركة و هو التطبيق أو الشرح لماذا لم يتم التطبيق (APPLY OR EXPLAIN) . و لقد قرأت تقريراً حديثاً في جريدة الإقتصادية السعودية أن هيئة السوق البريطانية تتجه إلى فرض مزيد من القوانين الملزمة، مما يدعم النظرة الأمريكية و أنها الأصح. و في وجهة نظرنا أن المملكة عليها الكثير للوصول إلى هذا المستوى المتقدم و لكن تطبيق المعايير المحاسبية العالمية بجانب المعايير السعودية سيوفر بيئة أفضل مما يجعلنا نلحق بالركب بسرعة أكبر. و بما أننا سنتحدث عن النظام بعد قليل، إلا أنني هنا وددت الإشارة و لو بشكل مبسط عما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات من وجوب وجود أعضاء في مجلس الإدراة لا يقل عددهم عن إثنين من الأعضاء المستقلين (INDEPENDENT MEMBERS) (مع التفرقة بينهم و بين الأعضاء الغير تنفيذيين و الذين تكون لهم أو لشركتهم نسبة من الأسهم إلا أنهم لا يتولون مناصب قيادية في الشركة كالعضو المنتدب و مدراء الإدارات التنفيذية). حيث أن هؤلاء الأعضاء ليست لهم مصلحة شخصية في الشركة كون أنهم ليس لديهم أي نسبة تملك في الأسهم و السندات (الأوراق المالية)، أضف إلى ذلك أن هؤلاء الأعضاء تكون وظائفهم في لجنتين مهمتين هما لجنة الترشيحات و المكافئات، و التي تقوم بتحديد المكافئات الخاصة بالأعضاء و كذلك الشروط التي يجب توافرها في المرشح بحيث تفترض فيه الكفاءة و المسؤلية. أما اللجنة الأخرى فهي لجنة المراجعة الداخلية، و هذه اللجنة هي لجنة المراجعة الداخلية، و هذه اللجنة تراقب و تضع السياسات المحاسبية و تراجع القوائم المالية، بحيث تضمن مصداقيتها، و المهم أن رئيس اللجنة يكون من الأعضاء الغير تنفيذيين و من المؤهلين تأهيلاً عالياً في الجوانب المالية و المحاسبية، و العبرة من إيراد هذا الجزء هو أن هذه اللجنة تحد من التلاعبات المحاسبية و التي من الممكن القيام بها في ظل عدم وجود اللجنة، إلا أن المشاهد في الواقع العملي قلة الموارد البشرية المؤهلة لقيام بهذه الوظيفة، عليه نأمل من الشركات إستقطاب الكفاءات المؤهلة من القطاع الخاص من محاسبين قانونين و مستشارين مالين داخليين أو من الخارج و كذلك أساتذة الجامعات لتسريع عجلة التنمية الداخلية للشركات.
و بما أن الحالات الأخرى من المادة معروضة كما هو مشار له في النص القانوني آنفاً، آثرنا عدم التكرار و الخوض في دهاليز لائحة سلوكيات السوق، و التي وضحت الصور و الممارسات التي تعد تلاعبا و إحتيالاً و تضليلا.

و قد نصت المادة الثالثة من اللائحة من الفقرة ب على عدة حالات،الحالة الأولى و الثانية ثثمثل في إدخال أوامر شراء أو بيع مع العلم المسبق بأنه سوف يتم إدخال أوامر شراء أوبيع مشابهة أو مقاربة لبيع أو شراء الورقة المالية، و هذه الحالة قد أتينا بمثال لها وفق سياق الحديث. أما الحالة الثالثة و الرابعة تتمثل في حالة الشراء أو تقديم عروض لشراء الورقة المالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد، و على النقيض في حالة البيع. و مثال لحالة الشراء قيام المخالف بإدخال أوامر لشراء أوراق مالية بسعر معين و لنفرض ثمانون ريالاً للسهم الواحد و بمقدار خمسة آلاف سهم، ثم قام بشراء ثمانية آلاف سهم بسعر اثنان و ثمانون ريالاً و كذا دواليك دون إعتبار للسعر المعروض بها بقية الأسهم (MARKET ORDER PRICE) و ذلك للإستحواذ على أكبر كمية و من ثم تصريفها بسعر عالي حتى يستطيع تحقيق المكاسب من ذلك. أما الحالة الأخيرة و الخامسة فتحتوي على عدة صور (أربعة صور) يستطيع أن يقوم بها المخالف منفرداً أو أن يكون هناك أكثر من مخالف و متلاعب قد قاموا بالإتفاق فيما بينهم أو مشاركة المتلاعبين الآخرين مع المتلاعب الرئيسي بعد سماع الإشاعات أو كتابة أحدهم في الإنترنت على أحد المنتديات أو من خلال التدوير بين المحافظ الغير ظاهري أو من خلال تبادل المعلومات فيما بين الوسطاء، و بالتالي فإنه لا بد من الربط و جمع الأدلة و القرائن بكل وسئل الإثبات من قبل الهيئة أو من قبل المغرر بهم (المتداولون الآخريين) للمطالبة بالغرامة (الحق العام) و التعويض ( الحق الخاص). هذا مع الإشارة أنه لا بد من إثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية حتى يتم التعويض.
الصورة الأولى و هي إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، فمثلاً إذا كان سعر الورقة المالية خمسون ريالاً، و قام المخالف بوضع أمر للطلب بسعر خمسة و خمسين ريالاً دون إعتبار لأسعار العرض و الطلب وذلك بقصد دفع السعر لأعلى مما يغرر المتداولين للتداول و الشراء في السهم ممن غير وجود معلومات جوهرية تؤثر في أداء السهم من خلال إعلاناتها الرسمية في موقع تداول (السوق المالية السعودية). أما الصورة الثانية و الخاصة بتحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب (PUMP AND DUMP SCHEMES) أي أساليب التجميع و التصريف، فالمقصود بها قيام المخالف ببيع الورقة المالية بحدها الأقصى أو أقل من النسبة المحددة للإرتفاع أو الإنخفاض (10%) أو شراءها بأقل من السعر المعروض بها لحظة التداول، من خلال طلب/عرض كميات كبيرة كمائة ألف سهم في شركة عدد أسهمها عشرة ملايين سهم أو عن طريق وضع أمر مخفي بكمية كبيرة (HIDDEN ORDER). و بالتالي التجميع أو التصريف للأسهم و التربح الغير المشروع من الصفقة، و في الصورة الثالثة فتكون عن طريق إدخال أوامر في الورقة المالية بهدف إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، فالمقصود منها هو جعل سعر الورقة المالية ضمن نطاق محدد يضمن للمخالف تحقيق الإستفادة، فمثلاً إذا كان النطاق السعري للسهم ما بين ثمانية و سبعون و ثمانون وربع الريال (أفضل خمسة أوامر حسب نظام التداول الجديد على أن توكن كل زيادة بربع ريال) و قام المخالف بشراء كمية كبيرة من الأسهم بسعر ثمانون ريالاً، مما يمكن من إيجاد حركة نشطة في سعر السهم تدفعه للأعلى بفعل الطلبات الأخرى من المتداوليين الآخرين فيصبح سعر السهم إثنان و ثمانون، و من ثم يقوم بالشراء في الأيام التالية بسعر أربعة و ثمانون ليدفع السعر لأعلى إلى ستة و ثمانون ريالاً، و عندما يكون هناك بيع من قبل المتداولين الآخريين بسعر ستة و ثمانون ريال، يقوم عندئذ بالشراء أو إدخال أوامر شراء بسعر ستة و ثمانون ريال حتى يقوم بإبقاء السعر ضمن مدى مسبق التحديد و هو ما بين إثنين و ثمانون إلى ستة و ثمانون، و هذا الفرق مكسباً عن كل سهم من ثلاثة إلى أربعة ريالات. أما الحالة الأخيرة في تتعلق بإدخال الأوامر دون وجود نية لتنفيذها، فمثلاً إذا كان لدى المتلاعب كمية من الأسهم في شركة ما، فيقوم بإدخال الأوامر بالشراء أو البيع قبل فترة (أي في فترة السماح بوضع الأوامر(الفترة الأولى)، و من ثم قبل بدء التداول يقوم بسحب الأوامر أو إلغائها كون أن الهدف منها التضليل و إيجاد حركة تداول نشط للسهم و من ثم الإستفادة من ذلك عن طريق تصريف الأسهم بسعر أعلى في حالة البيع و العكس في حالة الشراء.

لقد ناقشنا آنفاً المحور الأول من الجرائم التي تشكل تلاعباً في السوق و هي جريمة السلوك الإستغلالي، أما المحور الثاني فسيتركز الحديث عن جريمة إعطاء و تقديم معلومات غير صحيحة و خاطئة (FALSE INFORMATION) . و ما يتداخل معها في المعنى و هو مصطلح الإشاعة (GOSSIP OR RUMOR)، و الفاصل المشترك بينهما هو إختلاق غير الحقيقة و الواقع سواء أكان حدثاً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أما الفاصل الغير مشترك من وجهة نظري أن البيان هو الخبر الرسمي الذي يصدر من الشخص المسؤول عن شركته المساهمة أو مستشارها المالي (FINANCIAL ADVISOR) سواء كان تصريحاً إيجابياً شفاهة أو كتابة ببيان ملزم بالتصريح عنه أو كان تصريحاً سلبياً عن طريق إغفال التصريح ببيان ملزم بالواقعة الجوهرية و إن لم متعمداً، حيث يجب أن يتخذ الشخص أو المستشار الحيطة و الحذر و العناية المهنية كون أنه شخص غير عادي(PROFESSIONAL) و مرتبط بالشركة إرتباطاً وثيقاً، و فيما يخص الشائعة فتكون من قبل أي شخص سواء كان مضارباً (SPECULATOR) أو مستثمراً (INVESTOR) أو صحفياً (JOURNALIST) و غيرهم. و لكون هذان المصطلحان المشار إليهما آنفاً مرتبطان إرتباطاً وثيقاً بمصطلحي الشفافية (TRANSPERANCY) و الإفصاح (DESCLOUSURE) فلا بد من توضيحهما. فالشفافية تعني أن الشركة و أعضائها من خلال هياكلها الإدارية (ORGNIZATIONAL INSTRUCTION) لا بد أن تكون شفافة في تعاملاتها مع الغير أو مع مساهميها و ذلك عن طريق تطبيق حوكمة الشركات (CORPORATE GOVERNANCE) بفعالية و التي تهدف إلى وصول المعلومة سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية إذا وجد أو تطبيق ماهو غير متطلب (BEYOND) من النظام مما يعكس كفاءة الشركة في تعاملاتها. أما الإفصاح فهو ما تتطلبه الجهات الرسمية كهيئة السوق المالية أو السوق المالية من الشركة المصدر ISSUER ) ( أو المتعهد بالتغطية أو مستشاريهم كالمحاسب الخارجي (EXTERNAL AUDITOR) و المحامي وفق الأنظمة و اللوائح، بحيث إذا لم تفصح عنها فانها تصبح مخالفة مما يستوجب إيقاع غرامة من الجهة المشرفة كهيئة السوق المالية. و نضرب على ذلك أمثلة، فإذا إذا تأخرت الشركة عن إصدار قوائمها المالية عن الموعد المحدد، عندئذ تعتبر مخالفة، و كذلك الإفصاح لهيئة السوق المالية و السوق المالية عند تغيير نسب حصص الملكية للمستثمريين قصيري أو طويلي الأجل التي تتجاوز حداً معيناً، أوحصص الملكية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في الشركات، و ذلك بهدف تحقيق المساواة و العدالة في حصول الجميع على المعلومة في وقت واحد للإستفادة منها مما يوجد مبدأ تكافؤ في الفرص دون البعض الآخر. و كما ذكرنا سابقاً أن التلاعب في السوق لا يتم فقط عن طريق المتداولين (المستثمرين قصيري و طويلي الأجل)، و إنما من خلال المصدر (الشركة المساهمة) و التي تقوم بطرح أو قد قامت بطرح أوراقها المالية في السوق، و على ذلك فإن مخالفة القواعد الرئيسة لمتطلبات الإفصاح يعد تقصيراً و إهمالاً أو تعمداً من المصدر نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيحة مما تعد تلاعباً في السوق كون أن المتداولين لم يتخذوا القرار الإستثماري الصحيح لعدم وجود المعلومات من مصدرها الرئيس.
تجدر الإشارة أن الشركة لها متطلبات للإفصاح قبل طرحها للتداول و بعده، فمثلاً عند تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة أو من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، فيجب أن تكون قد قامت بنشر قوائمها المالية في عدد محدد من الصحف المحلية أو الرسمية لمدة ثلاث سنوات متتالية ما لم يكن هناك إستثناء من هيئة السوق المالية. أما بعد الطرح للتداول فتكون الشركة مطالبة بنشر إعلاناتها متى تطلب النظام ذلك كنشر التقارير المالية كالربع سنوية (التقاريرالأولية) و السنوية (النهائية) و كذلك الأخبار و الصفقات و العقود الرئيسية متى تم المصادقة و التوقيع عليها من مجلس الإدارة متى كانت في حدود صلاحياته و سلطاته أو بعد موافقة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية بحسب الحالة و كذلك صفقات الإندماج و الإستحواذ، و سيأتينا لاحقاً مصطلح المعلومة الجوهرية و الذي يقصد به أنها المعلومة التي تؤثر في إتخاذ القرار الإستثماري و يتأثر بها السهم إرتفاعاً و إنخفاضاً.
على كل فإن نظام السوق المالية قد نص في مادته الخامسة و الأربعون وجوب تقديم الشركة للهيئة و السوق المالية التقارير المحاسبية الربع الثانوية و السنوية، على أن تتضمن حساب الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) و حساب الأرباح و الخسائر (PROFIT AND LOSS ACCOUNT-INCOME STATMET) و قائمة التدفق النقدي (CASH FLOW STATEMENT) ، و لكنه لم يتضمن قائمة التغير في حقوق المساهمين و الملاك، إذ أن هذه القائمة ضرورية للمستثمر في الشركة و الغير كون أنه يستطيع أن يعرف من خلالها مدى تمسك الشركاء أو المساهمين الحاليين بما يملكونه من حصص و كذلك من هم المستثمرون الإستراتيجيون في الشركة. كما نصت القرة ب من نفس المادة على معلومات يجب أن يتضمنها التقرير السنوي، و منها مايلي:
1) وصفاً كافياً للشركة المصدرة و طبيعة عملها و أنشطتها،فمثلاً الشركة في نظامها الأساسي (ARTICLES OF ASSOCIATION) يجب أن يتضمن المعلومات التفصيلية و الكافية عن كل ما يخصها، و العبرة من إيراد ذلك هو تذكير المساهمين الحاليين و المستقبليين و كذلك الجمهور و لإطلاعهم على المعلومات الأساسية لتكوين فكرة عن الشركة، فمثلاً شركة ما تقوم بنشاطات غير بترولية و بتروكيميائية كإنتاج مشتقاته كالبلاستيك و البروبلين و الإيثيلين و البولي إيثلين و البوليمر و غيرها من المنتجات الكيميائية. فهذا يعتبر النشاط الرئيس للشركة (CORE BUISNISS) و مايتداخل معها من الأنشطة المتعارف عليها و التي تخدم النشاط الرئيس من أجل تحقيق ربحية للشركة كشراء و بيع الأراضي لإقامة المصانع و كذلك الإندماج و الإستحواذ على الشركات المماثلة لها في النشاط. أما الأنشطة الفرعية كالإستحواذ على شركات ليست مماثلة و لاتعمل في نفس النشاط أو تخصيص جزء من رأس المال في الشركة للإستثمار في الأوراق المالية، فإنه يعد خارجاً عن إختصاصها، ما لم يتضمن النظام الأساس على ذلك و جواز القيام بذلك و هل ذلك يعد من صلاحيات مجلس الإدارة إتخاذ القرار بذلك بمفردها بموجب صريح النظام و إلا عد تصرفاً باطلاً ما لم يعرض أولاً على الحمعية العمومية و أخذ موافقتها حتى يصبح التصرف جائزاً.
2) أما المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة و مدرائها التنفيذيين ( كالمدير التنفيذي و المدير المالي ) و كبار الموظفيين ( كمدير المبيعات و مدير شئوون الموظفين و مدير تقنية المعلومات و غيرهم ممن لهم تأثير في قرارات الشركة بحكم وظيفتهم ) و كبار المساهمين أو المستثمرين. و العبرة من إيراد هذا النص في متطلبات الإفصاح، هو أن هذه المعلومات مهمة جداً في إتخاذ القرار الإستثماري بالنسبة للجميع، كون أن مؤهلاتهم لمن هم في داخل الشركة و خبراتهم التراكمية أو عدم وجوها يعني الكثير، أيضاً فإن معرفة حصص الملكية الخاصة بالمدراء التنفيذيين(EXECUTIVE DIRECTORS) أو أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين (NON EXECUTIVE MEMBERS) مهمة، بحيث تمكن المستثمر من معرفة ما إذا كان هناك تعارض في المصلحة (CONFLICT OF INTEREST) بين العضو و الشركة. حيث أن العضو متى كان يعمل في مجال منافس أو له مصلحة مع الشركة نفسها لابد أن يأخذ تصريحاً من الجمعية العمومية يجدد كل سنة. أما بخصوص كبار المساهمين و المستثمرين الذين تتعدى نسبة ملكيتهم خمسة في المائة فأكثر و نسبة تغير ملكيتهم، فإنها تعطي المستثمر ثقة في الشركة بأن الشركة جيدة مما يؤدي بإحتفاظهم مدة أطول للسهم و لاتعاني من صعوبات مالية مثلاً.
3) أما في الفقرة الثالثة و التي تستوجب قيام الشركة بتقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة ، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي ، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. فإنها فقرة ممتازة كونها تساعد المحللين و المستثمرين على إتخاذ قرارات مناسبة، فمثلاً إذا كان هناك إنخفاض حاد في أسعار العقارات بشكل عام كأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة و كانت الشركة تملك عدداً من العقارات من قبل أو أن الشركة تعمل في مجال الرهن العقاري أو أن الشركة هي بنك يستثمر في الأوراق المالية العقارية أو كما حصل في المملكة من إلزام الشركات المساهمة بإعادة تقييم محافظها الإستثمارية بعد هبوط المؤشر و تبيان ذلك التغيير في القوائم المالية و عدم تقييمها قبل الأزمة و ذلك لإعطاء صورة صحيحة عن الوضع المالي للشركة. أما بخصوص التطورات المتوقعة و الإحتمالية، فيمكن إعطاء أمثلة قانونية، فإذا كانت هناك دعوى مرفوعة ضد الشركة من قبل الغير و لم يتم الفصل بها بعد، و كانت القيمة الإجمالية تبلغ أكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، فلابد أن تقوم الشركة بإعلان ذلك في السوق المالية يوم رفع الدعوى فوراُ و تذكير المساهمين بذلك في التقارير المحاسبية، و في المقابل إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركة ضد أحد الموردين أو الغير لتحصيل مستحقاتها أو أن الطرف الآخر لم ينفذ كل العقد وقد قامت بدفع تلك المبالغ من قبل، فلابد من القيام بنفس الفعل السابق، كون أن هذه الديون ستكون في خانة الخصوم، و بالتالي فإنه في حالة صدور حكم لمصلحة الشركة سيكون هناك تغيير في القائمة المالية.
هذا و لكون بعض المعلومات سرية و غير معلنة لحد الآن، فإنه يفتح المجال لعدم الشفافية في سعر سهم الشركة كون أنه بالإمكان أن يحصل تلاعب في السوق أو إستغلال المعلومات و التعامل بناء على معلومات داخلية بعكس ما هو حاصل من تضييق للخناق على هؤلاء في الأنظمة المقارنة كالنظام البريطاني و الأمريكي.

أخيراً، نرى في النظام أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤلية في حالة وجود معلومات خاطئة أو مضللة أو عدم وجودها، و يقع ذلك على عاتق الشركة مما يعد تلاعباً منها في السوق نتيجة المعلومات الخاطئة التي قدمتها، و على ذلك يمكن للمتضرر اللجوء للجنة الفصل في الأوراق المالية و المطالبة بالتعويض. قبل أن نختم الحديث في هذا الجانب، نود أن نشير إلى أن نشرة الإصدار متى وجد فيها معلومات غير صحيحة أو قامت بإغفال بعض المعلومات في نشرة الإصدار، فإن الشركة تكون مسؤولة أمام الغير إلا ما كان يخص الغير الذين تم تحديدهم في نشرة الإصدار و بموافقتهم الخطية كالمحاسب و المحامي و المهندس و غيرهم فتقع ضمن نطاق مسؤليتهم.
هناك جانب آخر جدير بالبحث و الخوض فيه و هو الإعلانات التي تصدرها الشركة، فالشركة لا بد أن تقوم و تفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث و الخبر الجوهري وفقاً للقواعد و التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية لا سيما الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية، و توصيات مجلس الإدراة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه، و الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية و قرارات أي منهما في حال إنعقاده، و إن لم تفصح الشركة و تقوم بتطبيق التعليمات بطريقة حرفية عالية كفؤة ( أي لا تؤدي إلى وجود فهم خاطئ للإعلان)، عندئذ يقع على عاتقها المسؤولية. نود أن نوضح نقطة و هي أن بعض الشركات تقوم بنشر إعلانها الخاطئ أو الغير الكامل، و من ثم تقوم بنشر إعلان لاحق تقوم فيه بالتوضيح بصورة أكبر أو تصحيحه، إذ في هذه الفترة قد يكون هناك متضررون، عليه نتمنى أن تقوم الشركات بتعيين موظفين ذو كفاءة عالية و متخصصين في نشر الإعلانات و لديهم خلفية نظامية. و في الحقيقة فإن معظم إعلانات الشركات في المملكة ليس فيها أدنى متطلبات الشفافية و الإفصاح.

4) الركن المعنوي: حتى يتم إثبات قيام المخالف بفعل أو إمتناعه عن القيام بالفعل، فلا بد من توافر النية الجرمية و ذلك من أجل إثبات فعل العمد على الشخص الطبيعي و المعنوي، و الركن المعنوي يتألف من شقين هما العلم و الإرادة. و لتوافر الإرادة فلا بد أن يعلم المخالف و المتلاعب أن إتيانه الفعل أو إغفاله عن القيام بعمل يعتبر مخالفة و جريمة في نظر القانون و أنه غير مشروع و إتجاه إرادته إلى إحداث الفعل، أما الشق الثاني و المتعلق بالعلم فجب أن يعلم المتلاعب أنه فعله غير مشروع بموجب النظام، هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشخص الطبيعي و المعنوي لا يعذر بجهله بالقانون طالما تم نشره في الجريدة الرسمية.
و بإستعراض النصوص القانونية لمعرفة ماهو الركن المعنوي في جريمة التلاعب في السوق المتمثل في في صورة إستغلال السوق (ABUSIVE BEHAVIOR)، نرى أن المادة التاسعة و الأربعون قد تطلبت توافر النية الجرمية و توافر العمد، و أما التصرفات الغير عمدية فلا تندرج ضمن العمليات المجرمة، و يظهر ذلك جلياً في ثنايا الفقرات المتعلقة بهذه المادة، و هذه الحالات قد جاءت عل سبيل المثال و ليست على سبيل الحصر و الهدف من ذلك كما ذكرنا إمكانية إدخال الجرائم المستحدثة ضمن نطاق التجريم، فالمادة التاسعة و الأربعون في الفقرة ج نصت على ثلاث حالات. الفقرة الأولى نصت على ثلاث حالات (أ،ب،ج)، و قد تم إيراد كلمة القيام بعقد صفقات في الفقرة أ، و يفهم من ذلك أن تأكيد النية الجرمية يقوم على التكرار الذي يؤكد التلاعب، أما إذا قام المتداول بعقد صفقة واحدة في أوراق مالية لا تنطوي على إنتقال حقيقي للملكية من محفظة خاصة به إلى أخرى تابعة له أو لغيره بهدف ضمها، عندئذ لا تعد تلاعبا. أما الفقرات ب و ج، فإنها إشترطت توافر العلم المسبق في حالة البيع/ الشراء و أن هناك أوامر سيتم إدخالها، و يتم الكشف عن ذلك عن طريق التأكد من أن العمليات المتقابلة من حيث أنها متشابهة من حيث الحجم و السعر و التوقيت. و على ذلك فإن الإختلاف في إحدى الحالات السابقة لا يعتبر جريمة، و كذلك إذا ما تمت مرة واحدة و ليست بشكل يبعث الشبهات. الحالة الثانية فهي كذلك تتطلب التكرار سواء من المتلاعب نفسه عند التأثير منفرداً أو من عدة متلاعبين عن طريق إجراء سلسلة من الصفقات من شأنها أن تحدث طلبات فعلية أو ظاهرية.... أما الحالة الأخيرة فتهدف إلى تثبيت الأسعار أو المحافظة على إستقرار سعر تلك الورقة و هي كالحالة الثانية تتطلب التكرار.أما الصورة الثانية و المتمثلة في المعلومات الخاطئة فلا تتطلب التكرار في رأينا كون أن المادة التاسعة و الأربعون لم تتعرض لذلك و إنما نصت على الصورة الأولى فقط و كذلك إعتمادها على مواد قانونية أخرى لم تشر إلى ذلك.
و بعد أن تعرفنا على ماهية جريمة التلاعب في السوق، و كذلك إستعرضنا أركانها الرئيسة، بقي لنا التعرف على كيفية تطبيق القواعد القانونية من خلال تطبيقاتها القضائية على القضايا التي عرضت على المحكمة المتمثلة بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (COMMITTEE OF RESOLUTION FOR SECURITIES DISPUTES) و كذلك بعض القرارات التي إتخذتها هيئة سوق المال السعودي. و للأسف فإن عدم نشر الأحكام القضائية المالية ساهم في إيجاد بلبلة في الأوساط القانونية خاصة و المستثمرون في السوق بصفة عامة، كون أن ما نشر هو فقط عبارة عن إعلانات في موقع الهيئة تتضمن ملخص الحكم أو القرار. و حيث أن عدم الدقة في نشر ملخص الحكم أو القرار المتخذ من هيئة السوق قد يؤثر بشكل سلبي على السوق بالرغم أنه من المفترض أن يرفع كفاءة السوق و تطبيقاً أعلى لمبدأ الشفافية مما ينعكس على طمأنينة المتداولين و تركهم السوق عند إحساسهم بالنقيض و أن النظام لا يطبق على الجميع.
كذلك فإن ما أقدمت عليه هيئة السوق المالية في الآونة الأخيرة من التشهير بالمخالفين لهو خطوة متقدمة تحسب لها، وإن كنا نرى أنه لا يحق لها ذلك كون أن التشهير عقوبة تبعية و لا بد أن ينص بها في صلب الحكم و أن تضاف هذه العقوبة بناء على تعديل في نظام السوق المالية ضمن قائمة العقوبات الأخرى التي بإمكان لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إيقاعها على المخالفين كما نصت المادة الثامنة و الخمسون من نظام السوق المالية، و أن ينشر هذا الخبر بعد اخذ هذه الموافقة من اللجنة، عندئذ تكون الإجراءات صحيحة.
كذلك فإن وضع أسماء الشركات التي تم التلاعب فيها و تواريخ الأيام التي فيها ذلك، يمكن المستثمر الذي تداول بناء على هذه على هذه المعلومات الغير صحيحة أن يطالب بالتعويض، و أنصح المتداولين بحفظ سجلات عند التداول بناء على توصيات أو إرتفاعات أو إنخفاضات في السوق، و أسماء الشركات مما يمكنه لاحقاً من المطالبة بحقه الخاص من المتلاعب نفسه إذا علم بذلك أثناء المحاكمة أو إذا قام برفع دعوى على الهيئة عند قيامها بتوريد تلك المبالغ لحسابها الخاص كون أنه حق له و ليس للهيئة، و أن الهيئة لها الأحقية في تحصيل الغرامات من المخالفات فقط كون أنها تمثل الصالح العام، كذلك على المتداول أن يتقدم إلى اللجنة لإثبات أنه قد تعامل في تلك الفترة و أنه يريد معرفة العمليات التي قام بها عن طريق محفظته المالية و هل إنتقلت إلى محفظة المخالف عن طريق طلب يوجه من قبل اللجنة إلى السوق المالية السعودية (تداول)، عندئذ يستحق التعويض وفق ما ستقدره اللجنة. مع الإشارة إلى أن نص المادة الثامنة و الخمسون تساعد المتضرر