الاستاذ هيثم، لك مني أجمل تحية،
تبين وجود مادتين ناقصتين من قانون تنظيم الخبرة الكويتي أرجو إضافتهما للقانون المذكور و هما كما يلي:

المادة 50
يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشات والاماكن التي يلزم معاينتها او دخولها لتنفيذ المامورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشان عن تمكينه من ادائها. ويكون ذلك بموجب امر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير ادارة الخبراء او من يقوم مقامه ويصدر الامر في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 51
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من احكام المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.