ثانياً:الركن المادي في جريمة الرشوة


الرشوة جريمة خطر :
ليست الرشوة جريمة ضرر، لأن الإضرار بسير الوظيفة العامة ليس ركنا لازما لوقوع تلك الجريمة . بل تقع الرشوة بمجرد الأخذ أو الطلب أو القبول من جانب الموظف للفائدة . عندئذ تقع الجريمة متكاملة الأركان . ولا يلزم الانتظار حتى يؤدي الموظف العمل الذي تقاضى مبلغ الرشوة من أجله ز فتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف منتويا عدم القيام بالعمل المطلوب من أجل الرشوة .

النتائج المترتبة على اعتبار الرشوة من جرائم الخطر :
يترتب على اعتبار الرشوة من جرائم الخطر النتائج التالية :
1 - تبنى المشرع مفهوما موسعا للموظف العام عن ذلك الذي اعتنقه القانون الإداري. فلا يلزم أن يكون الفاعل موظفا عاما بالمعنى المعرّف به في القانون الإداري . وقد سبق بيان أن المشرع - في المادة 111 عقوبات - قد ألحق بطائفة الموظفين في القانون الإداري طوائف أخرى جعلها في حكم الموظفين العموميين
2 - لا يشترط أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل المطلوب ، بل يكفي أن يكون زاعما الاختصاص أو معتقدا خطأ بأنه مختص .
3 - لا يشترط في الاختصاص أن يكون العمل المطلوب داخلا في أعمال وظيفة الفاعل، بل يكفي أن يكون له صلة وظيفية بهذا العمل المطلوب .
4 - تقع الجريمة بمجرد الطلب أو القبول من الموظف ، فلا يلزم أن يؤدي الموظف العمل المطلوب.
5 - لا يلزم أن تنصرف نية الموظف إلى أداء الخدمة المطلوبة منه. فتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف المرتشي منتويا عدم القيام بهذا العمل .
6 - تقع جريمة الرشوة حتى ولو لم يتسلم الموظف المرتشي الفائدة التي اتفق عليها .
7 - يستوي في جريمة الرشوة أن يطلب الموظف أو يقبل فائدة لنفسه أو لغيره. فالرشوة تكتمل أركانها حتى ولو لم يستفد الموظف شيئا لنفسه ، فيكفي أن ينصرف قصده إلى مساعدة زميله في الاتجار بأعمال الوظيفة حتى يعتبر فاعلا أصليا في الجريمة وليس شريكا فيها.
8 - يستوي لوقوع جريمة الرشوة أن تكون الفائدة مادية أو معنوية.

عناصر الركن المادي في الرشوة :
يقوم الركن المادي في جريمة الرشوة على العناصر الآتية :
1 - نشاط متمثل في : أخذ أو طلب أو قبول
2 - محل النشاط : وهو الفائدة
3 - وقت النشاط الذي يميز بين الرشوة في صورتها العادية والرشوة اللاحقة والمكافأة اللاحقة .


صور النشاط في جريمة الرشوة


( الأخذ - القبول - الطلب )

أولا - الأخذ :
الأخذ هو حصول الموظف على الجعل أو الفائدة التي تمثل المقابل في الرشوة . ولا عبرة بطريقة حصوله عليها . فقد يكون ذلك بحصوله شخصيا عليها . وقد يتم ذلك بحصول المستفيد الذي عينه الموظف للرشوة سواء كان قريبا للموظف أو غير قريب . وقد يتناول الموظف هذا المقابل وقد يتم وضع مقابل الرشوة تحت تصرفه كما لو وضع مبلغ الرشوة في حسابه الخاص في أحد البنوك.

ثانيا - القبــول :
على خلاف الأخذ الذي يحصل فيه الموظف على مقابل الرشوة فورا ، يتم القبول بالموافقة على وعد الرشوة . أما إذا كان هناك إعطاء للفائدة فقبلها المرتشي ، فإن الأمر يتخذ عندئذ صورة الأخذ ، وهي الصورة الأولى للرشوة .
وعلى هذا فإن الحصول على الفائدة ليس ركنا في الجريمة . فالرشوة تقع بمجرد قبول وعد بالرشوة . بل إن الجريمة تقع حتى ولو كان الجاني ينوي الوفاء بالتزامه إزاء الراشي، أي كان منتويا عدم القيام المطلوب . ذلك أن تنفذ هذا العمل ليس ركنا في الجريمة .

ثالثا - الطلب :
المقصود بالطلب هنا هو الإيجاب الذي يصدر من الموظف والذي يصل صاحب الحاجة في شكل عرض لأداء خدمات تتعلق بوظيفته في مقابل معين .
ويعد الطلب أخطر صور الارتشاء ، ذلك أن الموظف وصل به الأمر إلى أن يطلب بنفسه المقابل لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بأعمال تلك الوظيفة .
وتقع الجريمة بمجرد هذا الطلب حتى قبل أن يحصل الموظف على الفائدة. في ذلك قضت محكمة النقض بأن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف وأن تسلم المبلغ بعد ذلك ليس إلاّ نتيجة لما تم الاتفاق عله بينهما. وتقع جريمة الرشوة حتى قبل أن يوافق صاحب الحاجة على هذا العرض من جانب الموظف ، ولا يحول دون وقوع الجريمة أن يرفض صاحب الحاجة إعطاء المقابل المطلوب بعد أن صدر الطلب من جانب الموظف.

أنواع الطلب :
يمكن أن يتخذ الطلب صورتين :
- الصورة الأول : الموظف يطلب لنفسه
- الصورة الثانية : الموظف يطلب لغيره
ساوى القانون بين أن يطلب الموظف المرتشي لنفسه المقابل أو أن يطلب لغيره . هذا الغير قد يكون زميلا له في العمل ، وقد يكون المستفيد من الرشوة شخصا غير موظف . هذا المستفيد ربما يكون ابن الموظف أو زوجته أو صديقا له أو أي شخص آخر يهم الموظف أمره ، ولذلك طلب أن يصله المقابل في الرشوة

طريقة الطلب :
قد يتم الطلب بطريقة مباشرة وقد يتم بأسلوب غير مباشر ، أي أنه قد يتم مباشرة أو عن طريق وسيط .
(أ) الطلب المباشر :
يتفق الطلب المباشر عندما يتصل الموظف بصاحب الحاجة . لا يهم بعد ذلك أن يكون الموظف هو الذي بادر بالاتصال بصاحب الحاجة أو أن هذا الأخير هو الذي أخذ بزمام المبادة في الاتصال طالبا قضاء حاجته فطلب الموظف منه مقابلا .
(ب) الطلب عن طريق وسيط :
يستعين الموظف - في هذا الفرض - بوسيط للاتصال بصاحب الحاجة ليعرض عليه طلباته في إتمام العمل المطلوب له في مقابل مبلغ الرشوة .
ولا تقع جريمة الرشوة عن طريق وسيط إلاّ إذا اتصل الوسيط بصاحب الحاجة عارضا عليه طلب الموظف . هذا الوسيط يُعد في واقع الأمر وكيلا عن الموظف . وبالتالي فإنه يلزم أن يتم هذا الاتصال لتتم الجريمة . ولا يحول دون وقوع الجريمة أن يرفض صاحب الحاجة هذا العرض الذي وصله عن طريق الوسيط . فالجريمة تقع ويُعد الموظف فاعلا أصليا في جريمة الرشوة . أما الوسيط فإنه شريك بالمساعدة مع الموظف إلاّ إذا كان هذا الوسيط هو موظف زميل للموظف المرتشي ، فإنه يُعد عندئذ فاعلا أصليا في جريمة الرشوة أيضا .


محل النشاط


( الفائدة )

لا رشوة بلا اتفاق على فائدة :
قد يتفق الموظف مع صاحب الحاجة على القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو مخالفة واجبات وظيفته ، ومع ذلك فإن هذا لا تقع به جريمة الرشوة. فقد يوافق الموظف على أداء تلك الخدمة لصاحب الحاجة من واقع القرابة أو بسبب المجاملة. عندئذ لا يشكل فعله جريمة الرشوة على الرغم مما يصدر من الموظف من إخلال بواجبات وظيفته. هذا الإخلال يمكن أن يعرضه للمساءلة التأديبية دون المساءلة الجنائية. وبالتالي فإنه لا رشوة بلا اتفاق على فائدة . ذلك أن المشرع يقصد من تجريمه العقاب على اتجار الموظف بأعمال وظيفته وليس مجرد الإخلال بواجبات هذه الوظيفة. ولا يتحقق هذا الاتجار إلاّ بوجود اتفاق على تقاضي فائدة في مقابل قيام الموظف بعمل معين يتعلق بوظيفته.

المقصود بالفائدة أو العطية :


نصت المادة 107 عقوبات على أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك ، سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .

1 - قد تكون الفائدة صريحة أو مستترة :
من صور الفائدة الصريحة أن يعطي الراشي مبلغا من النقود أو هدية للموظف المرتشي ويتحدثان عن عمل من أعمال الوظيفة أو امتناع أو إخلال بها . ومن الفائدة ما يتخذ شكلا مستترا كما لو نباع الراشي إلى المرتشي عقارا أو منقولا بثمن بخس أو يشتري الراشي من المرتشي مالا بثمن باهظ إذا كان الغرض منها حث الموظف على القيام بعمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
2- لا يشترط أن تكون الفائدة مادية :
قد تكون الفائدة غير مادية في صورة خدمة تؤدى للموظف المرتشي لحثه على العمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب . ومن أمثلة تلك الخدمات أن يقزم المرتشي بأداء خدمة لصالح المرتشي أو تعيين أحد أقاربه أو من يهمه في وظيفته. وقد حكم تطبيقا لذلك بعقوبة الرشوة على شخصين اتجرا بأعمال وظيفتهما مقابل ما كانا يحصلان عليه من ملذات ومتع شخصية ، كالعلاقات الجنسية أو قضاء السهرات في الملاهي.
- لا يشترط التناسب بين مقدار الفائدة وأهمية العمل المطلوب :
لا يشترط مقدار معين لمبلغ الرشوة . فالفائدة قليلة القيمة تقع بها جريمة الرشوة . فلا يحول دون انطباق وصف الرشوة إعطاء عسكري المرور مبلغ خمسة أو عشرة قروش حتى لا يحرر مخالفة مرور . وعلى خلاف ذلك لا يعد رشوة ما درجت عليه التقاليد من تقديم سيجارة أو مشروبا للموظف .
- تسليم الفائدة بعد تمام العمل :
لا يحول دون وقوع الجريمة أن يتم تسليم الفائدة بعد تمام العمل المطلوب ، مادام هناك اتفاق على تلك الفائدة قبل القيام بذلك العمل . تطبيقا لذلك قُضي بأنه " لا يؤثر على ذلك( على وقوع الرشوة ) أن يكون العطاء لاحقا مادام أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة كانت قائمة منذ البداية "
- أن يتسلمها المتهم أو لا يتسلمها :
ليس من أركان جريمة الرشوة أن يتسلمها المتهم بالفعل الفائدة المتفق عليها . فتقوم الجريمة ولو لم يوف الراشي بوعده ولم يتسلم المتهم تلك الفائدة . وبالتالي تقوم الجريمة اكتفاء بالتفاهم على الفائدة ولو لم يتم تحديد تفاصيل مكان وزمان تسليمها أو تحديد شخص المستفيد منها .
ما يشترط في الفائدة :
يشترط في الفائدة ما يلي :
1 - أن تكون ذات قيمة :
إذا كان المقابل معدوم القيمة فلا يصح اعتباره مقابلا في الرشوة . وقد قُضي بأن تقديم شيك بدون رصيد تقوم به جريمة الرشوة ، لأنه وإن كان الموظف لا يستطيع صرفه من البنك ، إلاّ أنه يولد حقوقا في مواجهة الساحب. ويستوي بعد ذلك أن تكون الفائدة مادية أو معنوية على ما سلف.
2 - أن تكون غير مستحقة :
إذا كان المقابل مما يستوجب القانون دفعه للموظف بصفة رسوم فإن جريمة الرشوة لا تقع . غير أنه إذا اختلس الموظف هذه الرسوم لنفسه فإن جريمة أخرى تقع هي اختلاس الأموال الأميرية .
3 - أن يعلم بها الموظف ويقبلها :
قد يرسل صاحب الحاجة مبلغ الرشوة إلى منزل الموظف فيقبلها مع علمه بغرض الراشي ، عندئذ تقع الجريمة .
أما إذا تظاهر الموظف بقبول الفائدة لكي يتم ضبط الراشي متلبسا ، فإن جريمة الرشوة لا تقع ولكن تقع جريمة عرض الرشوة .
طريقة تسليم الفائدة :
قد يحصل الموظف على الفائدة بإحدى طريقتين :
الأولى : أن يتسلمها الموظف بنفسه .
الثانية : أن يحصل عليها شخص آخر من أقاربه كزوجته أو ابنه .


النتيجة في جريمة الرشوة

الرشوة جريمة خطر لا جريمة ضرر :
لا يتطلب القانون في الرشوة تحقق نتيجة مادية معينة . فهي جريمة سلوك أي إن الجريمة تقع بمجرد طلب الفائدة أو قبول الوعد بها . فلا يشترط أن يحصل الموظف عليها بالفعل .
ومن ناحية أخرى لا يشترط لوقوع جريمة الرشوة أن يقوم الموظف بالخدمة ( عمل - امتناع - إخلال ) مقابل الرشوة التي تقاضاها . فتقع جريمة الرشوة حتى ولو كان الموظف منتويا عدم القيام بالخدمة المطلوبة ( عمل - امتناع - إخلال).

الشروع في الرشوة :
إذا كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب ، فهل معنى هذا أن الشروع غير متصور في هذه الجريمة ؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب إيضاح أن الجريمة تقع تامة في حالة الطلب بوصول هذا الطلب إلى صاحب المصلحة . فإذا كلف الموظف وسيطا يطلب رشوة من صاحب الحاجة في مقابل أداء العمل المطلوب . لكن الوسيط بلّغ عن الجريمة وبالتالي لم يتم وصول هذا الطلب إلى صاحب الحاجة ، فإن الجريمة تقع عند حد الشروع . وبديهي أنه يشترط أن يكون هذا الوسيط غير معين قبل ذلك من جانب صاحب الحاجة للاتفاق مع الموظف على مقدار بالرشوة وطريقة الحصول عليها .
كما يمكن أن تقف الرشوة عند حد الشروع إذا أرسل الموظف خطابا إلى صاحب الحاجة يعرض فيه القيام بخدمات تتعلق بالوظيفة نظير فائدة يحددها أو يتم تحديدها فيما بعد وتم ضبط الخطاب قبل وصوله إلى صاحب الحاجة .
أما في حالة الأخذ أو القبول فإن الشروع غير متصور .
والرسوم التوضيحية الآتية تبين حالات استعانة الموظف وصاحب الحاجة بوسيط في نشاطهما :
أولا : الموظف يستعين بوسيط
الفرض الأول :
في هذا الفرض الموظف يطلب من وسيط أن يتصل بصاحب الحاجة ولكن الوسيط يرفض أن يقوم بهذا الدور . الموظف يصبح فاعلا في شروع في رشوة .
الفرض الثاني :
الموظف يستعين بوسيط ولكن الوسيط لا يتصل بصاحب الحاجة ويبلغ الجهات القضائية. الموظف يصبح فاعلا في شروع في رشوة
الفرض الثالث :
في هذا الفرض الموظف يرسل الوسيط الذي يتصل بصاحب الحاجة. هذا الأخير يرفض إعطاء الرشوة . الموظف يصبح فاعلا في رشوة والوسيط شريك فيها .
ثانيا : صاحب الحاجة يستعين بوسيط :
الفرض الأول :
في هذا الفرض يطلب صاحب الحاجة من وسيط الاتصال بالموظف ولكن الوسيط يرفض القيام بهذا الدور . صاحب الحاجة يصبح فاعلا في شروع في عرض رشوة .
الفرض الثاني :
في هذا الفرض يرسل صاحب الحاجة وسيطا ، لكن الوسيط لا يتصل بالموظف ويقوم بالتبليغ إلى الجهات الإدارية . صاحب الحاجة يصبح فاعلا في شروع في عرض رشوة .
الفرض الثالث :
في هذا الفرض يرسل صاحب الحاجة الوسيط الذي يتصل بالموظف . هذا الأخير يرفض عرض الرشوة . صاحب الحاجة يصبح فاعلا في عرض رشوة والوسيط شريك فيها .
الفرض الرابع :
في هذا الفرض يرسل صاحب الحاجة الوسيط الذي يتصل بالموظف. هذا الأخير يوافق على العرض . الموظف يصبح فاعلا في رشوة وصاحب الحاجة والوسيط شركاء فيها . الموظف يصبح فاعلا في رشوة وصاحب الحاجة والوسيط شركاء فيها .
لحظة وقوع الجريمة وعلاقتها بإجراءات التحقيق :
تحديد لحظة وقوع جريمة الرشوة له علاقة وثيقة بإجراءات التحقيق ، وذلك للحكم على سلامتها أو بطلانها ، ومن ذلك ما يلي :
- بالنسبة للإذن بالقبض والتفتيش والتسجيل :
لا يجوز النعي على الإذن الصادر بالقبض على المتهم وتفتيش أو تسجيل المحادثات بين الراشي والمرتشي أو بين الوسيط والمرتشي لحظة طلب الرشوة أو أخذها بأنه قد صدر عن جريمة مستقبلة . فهذا مردود عليه بأن جريمة الرشوة تقع بطلب الرشوة ، وقد تم الطلب قبل ذلك .. فلا يجوز النعي على هذا الإذن بأنه صدر عن جريمة مستقبلة بمقولة أن جريمة الرشوة لم تكن قد وقعت بالفعل.
فإذا كان صدور الإذن عن جريمة مستقبلة يبطله ، ذلك أنه يشترط في الإذن أن يصدر بخصوص جريمة قد وقعت فعلا ، فإن ذلك ينطبق أيضا على جريمة الرشوة والتي صدر بخصوصها الإذن بالقبض أو التفتيش أو تسجيل المحادثات في أثناء أخذ مبلغ الرشوة . والجدير بالذكر أن الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة من الدفوع الجوهرية التي يتعين أن ترد عليها المحكمة ، وإلاّ كان حكمها معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة.
وجدير بالذكر أنه لا يشترط صدور الإذن بتسجيل المحادثات التي جرت في مكان عام من القاضي الجزئي . بل إنه يجوز للنيابة العامة على سبيل الاستثناء في بعض الجرائم منها جريمة الرشوة إصدار الإذن بتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص ، وذلك تطبيقا لقانون محاكم أمن الدولة رقم 105 لسنة 1980.