دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: مجموعة من الابحاث في القانون الخاص 2

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي مجموعة من الابحاث في القانون الخاص 2

    مجموعة من الابحاث في القانون الخاص 2

    الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية دراسة مقارنة

    الملخص

    لقد بحثت في رسالتي هذه الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وتعرضت في الفصل التمهيدي لعدة موضوعات متعلقة بموضوع الشفعة مبينا ماهيتها من حيث التعريف بها لغة وفي الاصطلاح القانوني ومصدرها التاريخي وركزت على اختلاف التشريعات موضوع هذه الدراسة المقارنة في تعريفها للشفعة حيث اختلف الأمر في القانون المدني المصري عنه في المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية التي تمثل جانبا من الفقه الإسلامي الذي يعتبر المصدر التاريخي والمادي لها ، ثم بينت موقف القضاء من الاختلاف في التعريف الذي يتمثل بما استقرت عليه محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية ومن ثم ركزت على الطبيعة القانونية للشفعة من حيث اعتبارها رخصة تارة و حقا تارة أخرى إلى أن استقر الرأي على أنها سبب من أسباب كسب الملكية في مرتبة وسط أعلى من الرخصة بدرجة واقل من الحق ثم تطرقت لخصائصها التي تميزها عن غيرها من أسباب كسب الملكية باعتبارها قد وردت خلافا للأصل وميزت بينها وبين ما يشتبه بها من مصطلحات قانونية ذات علاقة بكسب الملكية في العقار أيضا كالأفضلية والأولوية ووقفت على الفارق الدقيق بين كل منهما والشفعة باعتبار أن الأفضلية لا تكون إلا في البناء والأولوية لا تكون إلا في عقار انتقصت إحدى مكنات الملكية فيه وبينت موقف القانون المدني المصري من ذلك كون هذه الأخيرة لا وجود لها في هذا القانون

    وقد خصصت الفصل الأول لتحقق الشفعة وشروطها وبينت الحالات التي تتحقق فيها كي يتمكن الشفيع من طلبها وأوضحت أن هناك حالات مشتركة بين القانون المدني المصري ونظيره الأردني إلا أن الأول قد اختلفت الحالات فيه بسبب عدم وجود تقسيم لأنواع الأراضي كما عليه الحال في الثاني ثم درست التزاحم بين الشفعاء ووضحت حكم ذلك من خلال تبيان درجاتهم وكيفية تقديم احدهم على الأخر في حال تعدد طالبي الشفعة وكيفية التقسيم للحصص إذا ما كان الشفعاء من درجة واحدة الأمر الذي اختلف فيه المدني المصري حينما أعطى كل شفيع حصة بقدر نسبة حصته بينما ذهب المدني الأردني إلى التقسيم على عدد الرؤوس بغض النظر عن مدى الحصص التي يملكها أي من الشفعاء ولم يقم وزنا لعدد الحصص قل أو كثر ثم انتقلت لدراسة التصرف الذي يجيز الشفعة وشروطه والذي حصره القانون المدني المصري في عقد البيع بينما حصره المدني الأردني في البيع والهبة بشرط العوض حيث ألحقها بحكم البيع وأوضحت البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة والحكمة من المنع فيها وبينت أن المدني الأردني لم يفرق بين المانع والمسقط في الشفعة وجعل كلا منهما سببا لعدم سماع الدعوى ثم ركزت على دراسة شروط المال المشفوع فيه ووجوب أن يكون المبيع عقارا حيث لا شفعة في المنقول ووجوب أن يبقى سبب الشفعة قائما حتى تمام البيع كي يستطيع الشفيع طلب الشفعة وشروط الشفيع وبينت أن تخلف أي من الشروط يجعل من الشفعة غير متوافرة وضرورة أن تتوافر الشروط مجتمعة .

    أما الفصل الثاني فقد درست فيه إجراءات الشفعة التي يجب على الشفيع القيام بها من إعلان الرغبة بعد الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري للشفيع وشروطه القانونية وجزاء الإخلال بأي من شروطه ثم انتقلت لإيداع الثمن مبينا المقصود به والثمن الواجب الإيداع وحكم الصورية فيه وأوضحت موقف التشريعات من ذلك و ركزت على وقت الإيداع وترتيبه بين الإجراءات وبينت جزاء تخلف أي من هذه الشروط ثم درست إقامة الدعوى وركزت على صفة الشفيع وأهليته وأوضحت الزمن الذي يجب أن تقام فيه الدعوى وطرقت باب الخصومة وأطرافها وأوضحت أسباب اختلاف التشريعات في ذلك ثم ختمت هذا الفصل بتبيان المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى مستندا لما استقر عليه القضاء في هذا الخصوص .

    وتناولت في الفصل الثالث سقوط الشفعة وآثارها وأوضحت حالات السقوط في التشريعات موضوع الدراسة مبينا ما كان منها على سبيل الحصر وما ورد ذكره كمثال وركزت على تنازل الشفيع عن شفعته صراحة أو ضمنا وعدم إعلان الرغبة في المدني المصري وكذلك عدم إيداع الثمن كما تطلبه القانون وعرضت لحالات وردت في نصوص متفرقة وبينت بعض الحالات التي استقر القضاء على اعتبارها مسقطة للشفعة ، ثم درست الآثار المترتبة على الأخذ بالشفعة في العلاقات المختلفة بين الشفيع والمشتري واختلاف التشريعات موضوع الدراسة في ذلك والعلاقة بين الشفيع والبائع وبينت سبب الاختلاف في هذه الأحكام ثم وضحت أحكام العلاقة بين الشفيع والغير من حيث الحقوق المتربة على العقار المشفوع سواء قبل إعلان الرغبة اواقامة الدعوى أو بعد ذلك .

    وقد وضعت خاتمة عرضت فيها لما خلصت إليه في معظم مناحي هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها والمقترحات بهذا الخصوص.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005 دراسة مقارنة

    الملخص

    يعتبر المدين ملتزماً تجاه الدائن برابطة مفادها الالتزام بإعطاء شيء, أو القيام بعمل, أو الامتناع عن عمل، والأمر الطبيعي هو أن يفي المدين, وينفذ التزامه طواعية, مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام بالوفاء, وهو ما نظمته مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين, وكذلك القانون المدني الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية, وسمي ذلك "وفاءً اختيارياً حتى لو قام به المدين خوفاً"[1].

    وقد نظم كل من المشرعين الفلسطيني والأردني قانونا للتنفيذ, حددا فيه الطرق القانونية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ بإرادته, وذلك من باب حفظ الحقوق وعدم ضياعها.

    واتضح من الدراسة أن نظام حبس المدين هو نظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية, لذا فقد كان رأيي المتواضع تأييده وعدم إنكاره .

    وقد عارض بعض الفقهاء مسألة الحبس من وجهة نظر مفادها أن العلاقة بين الدائن والمدين علاقة مالية أي بين ذمتين, وليست بين شخصين, إلا أن هذه الفكرة وقعت في انتقاد آخر من وجهة نظر بعض الفقهاء معتبرين "الحبس مجرد وسيلة خارجة عن مضمون الالتزام ذاته, فهو وسيلة للتنفيذ, وليس من مكونات الالتزام أن تهدف إلى حمل المدين على الوفاء وردعه عن المطل"[2].

    ولو أن الحبس ليس وسيلة ناجحة لحفظ الحقوق وإيصالها , لما نصت عليه قوانين بعض الدول بحال وجود الجزاء الجنائي للقاعدة المدنية مثالا : تشريعات الإسكان والتشريعات العمالية والتأمينات, في مصر , وذلك لضرورات عملية, رغم أن حبس المدين ليس عقوبة جنائية, وإنما وسيلة للضغط على إرادة المدين لإكراهه على تنفيذ التزامه بقوة القانون, حيث أن الإكراه الذي لم يكن مشرعاً قانوناً يكون مؤثراً على الأهلية, مما يعيب الرضا, ولو لم يكن ناجحا في حفظ الحقوق لما سمح به العدل المطلق النابع من الإسلام.

    وأرى أن الحبس قد يقلل من المشاحنات بين الناس حيث يخاف المدين الحبس, مما يجعله يفي بالتزامه طوعاً قبل لجوء الدائن إلى السلطة العامة ، وتستند الأنظمة التي تأخذ بنظام الحبس كوسيلة للإكراه إلى وقوع الحبس على المدين الموسر, وبهذه الحالة لا يمكن انتقاد واقعة الحبس, أو فكرته, ذلك أن المدين لم يحترم الحقوق الخاصة بالغير, ولم يف بها ولذا فايقاع الحبس في حقه جائز.

    إن دراسة هذا البحث جاءت في ثلاثة فصول, ناقشت في الأول: السلطة التي تقوم بالتنفيذ, والمسماة بدائرة التنفيذ لدينا, وهي دائرة تابعة لمحكمة البداية صاحبة الولاية العامة, ولمحكمة الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها محكمة بداية, يرأسها قاض يسمى قاضي التنفيذ ,يخضع لاشرافه مأمور التنفيذ والكتبة, والمحضرين, كما ناقشت إضافة إلى ذلك كل من المحكوم له, والمحكوم عليه, وهما أساس دعوى التنفيذ, حيث لا يمكن تصورها بدون دين ثابت, بسند تنفيذي, ودائن محكوم له بدين محقق وحالّ, ومدين محكوم عليه دون أي مانع من موانع الحبس.

    ولحبس المدين شروط يجب توافرها وضعها كل مشرع بما يتلاءم مع ظروفه الاجتماعية, والبيئية والسياسية التي لها صلة, وتأثير على الواقع القانوني, فالإسلام كان شرطه, الدين الحالّ الأداء, المحدد المقدار, والمدين الموسر المماطل, وهي شروط أخذت بها معظم القوانين التي تأخذ بنظام الحبس مع بعض التغييرات, وأخذ مشرعنا الفلسطيني كذلك بهذه الشروط رغم أنه حدد شروطاً بتوافرها, لا داعي للخوض بمقدرة المدين من عدمها, إذ اعتبر القانون المدين بوجودها مقتدراً على الوفاء بحكمه.

    وتتم إجراءات الحبس, من تقديم الطلب والبلاغ وفقاً للأصول القانونية المتبعة, حتى يصل الأمر إلى قاضي التنفيذ, الذي يقوم بدوره بالتحقق في جلسة خاصة من الدين, ومن المستندات المقدمة وفقاً للأصول, وإصدار قراره, وذلك بعد انتهاء مدة الإخطار المرسل إلى المدين, من أجل الوفاء, وعدم تقديمه التسوية التي من شأنها إما السداد, وإما التقسيط, بقبول الدائن, وكان المشرع الأردني له فلسفة خاصة بالتسوية, وهي أن تكون بحد أدنى ربع المبلغ المستحق, وقد حدد القانون حالات حبس المدين مقسماً إياها إلى قسمين: الأول: حالات يجب التحقق فيها من قدرة المدين وقسّمها إلى عدة حالات هي:

    1) حالة عدم عرض المدين للتسوية.

    2) ملك المحكوم عليه ما يكفي لسداد الدين المحكوم به.

    3) تصرف المدين بأمواله بقصد التهرب من السداد.

    4) ثبوت نية المحكوم عليه بالفرار.

    وفي القسم الآخر لحالات الحبس: افترض المشرع اقتدار المدين على الوفاء حكما, و هذه الحالات هي:

    1) الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.

    2) المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم.

    3) المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها.

    4) المدين بدين ناشئ عما له مقابل في حوزة المدين .

    وأضاف المشرع الأردني الحالات التالية:

    1) المهر المحكوم به للزوجة.

    2) الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان.

    ولثبوت الدين لا بد من شروط تحدد وفق قانون البينات, كما لابد من توافر شروط تثبت قدرة المدين المالية من عدمها , اذ تعتبر القدرة على الوفاء سببا رئيسيا لايقاع الحبس, علماً بأن الدائن غير ملزم بالتحري عن أموال مدينه, وإنما على القاضي الاستيضاح مما يقدم إليه من بيّنات أو يستكشفه من تحقيقات, كما على المدين أن يظهر أمواله إذا خاف الحبس أو إذا أراد إخلاء سبيله.

    وللدين موانع حيث لا يصدر قرار الحبس على:

    1) من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين.

    2) المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, والمعتوه, والمجنون.

    3) المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته, أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول.

    حيث أضاف المشرع الأردني في موانع الحبس على ذلك.

    1) موظفي الدولة.

    2) المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس, أو المدين طالب الصلح الواقي.

    3) الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر من الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.
    كما ينقضي الحبس بانقضاء الالتزام, كالوفاء أو برضاء الدائن بإخلاء سبيل مدينه, أو بكشف المدين عن أموال له تكفي لوفاء الدين, وللحبس مدد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة (91) يوما في السنة الواحدة لذات الدين, أو لديون متعددة, وقد فرق القانون بين مبلغ الدين الذي يتجاوز (500) دينار, ومبلغ الدين الذي يقل عن ذلك, وأخيراً فإن حبس المدين لا يؤثرعلى حق الدائن باستيفاء دينه.

    الملف الكامل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به دراسة مقارنة

    الملخص

    الطبيعة القانونية لحكم التحكيم محل خلاف فقهي، إذ قيلت بشأنها أربع نظريات، الأولى: النظرية العقدية التي ترى أن هذا الحكم يتسم بالطبيعة العقدية استنادا إلى إرادة أطراف النزاع التي ’تعد مصدر سلطة هيئة التحكيم، وهذه الإرادة هي التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه الهيئة عند قيامها بالفصل في النزاع، والحكم الصادر عنها والمنهي لهذا النزاع، يكون ملزما لهم لأنه أثر من آثار اتفاق التحكيم، فالأطراف عندما يبرمون هذا الاتفاق، يلتزمون بجميع الآثار المترتبة عليه بما فيها تنفيذ حكم التحكيم. فالاتفاق يعد أساسا لتحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم وما يصدر عنه من أحكام.

    الثانية: النظرية القضائية التي ترى أن حكم التحكيم يتسم بالطبيعة القضائية استنادا إلى الوظيفة ذاتها التي يقوم بها القاضي، والحكم الذي تصدره هذه الهيئة يعد حكما له طبيعة الحكم القضائي، فهو يتشابه مع هذا الحكم في أمور كثيرة سواء من حيث الإجراءات التي يصدر بناء عليها، أم الشروط الواجب مراعاتها عند إصداره، أم الآثار المترتبة عليه، لكن الفارق بين المحكم والقاضي أن الأول قاض خاص يحقق عدالة خاصة، والثاني قاض عام يحقق عدالة عامة، وهذا يقتضي أن لا يتمتع القاضي الخاص بكامل سلطات القاضي العام.

    والنظرية الثالثة هي المختلطة التي تجمع بين النظريتين السابقتين وترى أن نظام التحكيم يحتل مركزاً وسطاً بين العقد والقضاء، فهو نظام مختلط يبدأ بعقد وينتهي بقضاء هو حكم التحكيم، وطبيعة هذا النظام تتطلب تطبيقاً مشتركاً لقواعد العقد وقواعد الحكم القضائي.

    أما النظرية الرابعة فهي النظرية الخاصة أو المستقلة، والتي ترى أن حكم التحكيم يتسم بالطبيعة الخاصة التي تتطلب النظر إليه نظرة مستقلة عن العقد والقضاء، بحيث لا يمكن تحديد طبيعته القانونية بأي منهما أو بكلاهما.

    وانعكس هذا الجدل على موقف القضاء الفلسطيني والأردني والمصري؛ نظرا لغياب النص القانوني الذي يحدد هذه الطبيعة.

    ويُرتب حكم التحكيم الفاصل في النزاع آثاراً قانونية على هيئة التحكيم التي أصدرته، كالتزامها بتسليم الخصوم هذا الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة الحقوق التي خولها القانون لهم، واستنفاذ ولايتها الذي يؤدي إلى امتناعها عن إعادة النظر في المسألة التي فصلت فيها بحكم قطعي، لأن هذا الاستنفاذ يفقدها صفتها كهيئة تحكيم بمجرد صدور الحكم الفاصل في النزاع، لكن هذه القاعدة ورد عليها استثناءات منحت هيئة التحكيم سلطة تفسير الحكم الصادر عنها أو تصحيح ما ورد فيه من أخطاء أو إصدار حكم إضافي فيما أغفلته من طلبات.

    ويرتب آثاراً أخرى على أطراف النزاع، وهي حجية الأمر المقضي التي تمنعهم من اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم، بهدف إعادة الفصل في النزاع، إضافة إلى التزامهم بتنفيذ الحكم اختيارياً، وفي حال تعذر هذا التنفيذ يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالتنفيذ.

    فيما يتعلق بالطعن في حكم التحكيم، فقد نص قانون التحكيم الفلسطيني على إمكانية ذلك عن طريق تقديم طلب بهدف فسخ هذا الحكم، بناء على أسباب حددها حصرياً، منها ما يتعلق باتفاق التحكيم وأطرافه ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره، بحيث يقدم طلب الطعن إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم إن كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابياً، فإذا قضت المحكمة برفض هذا الطلب تقرر صحته وتكسبه الصبغة التنفيذية، أما إذا تبين لها صحة أسباب الطعن تقضي بفسخ الحكم.

    ونص القانون الأردني على إمكانية الطعن بالحكم عن طريق رفع دعوى بطلان وحدد الأسباب التي تستند إليها هذه الدعوى، على سبيل الحصر منها ما يتعلق باتفاق التحكيم وأطرافه، ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره، بحيث تقدم هذه الدعوى خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، فإذا قضت المحكمة برفض الدعوى تأمر بتنفيذ الحكم وإذا تبين لها صحة الأسباب التي استندت إليها تقضي ببطلان هذا الحكم.

    أما قانون التحكيم المصري فقد نص على إمكانية الطعن عن طريق رفع دعوى بطلان بناء على أسباب حددها تحديداً حصرياً، وهذه الأسباب مماثلة تماماً للأسباب التي حددها القانون الأردني، بحيث تقدم الدعوى خلال تسعين يوما التالية لتاريخ تبليغ الحكم، فإذا قضت المحكمة برفض الدعوى تأمر بتنفيذه وإذا تبين لها صحة الأسباب التي استندت إليها هذه الدعوى تقضي ببطلان الحكم.

    البحث الكامل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    عقد الفرنشايز وآثاره

    الملخص

    لعقد الفرنشايز أهمية كبيرة كأداة تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري، إذ يساهم هذا العقد في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتطويرها، بالإضافة إلى أن لهذا العقد أهمية كبيرة بالنسبة لأطرافه فهو من جانب يساعد المانح " صاحب المشروع " على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الآخر وهو الممنوح له الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وبهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير، و بنفس الوقت المحافظة على جودة المنتجات التي ينتجها الممنوح له من خلال الرقابة التي يفرضها المانح ما يضمن له المحافظة على سمعة المنتج الخاص به، بالإضافة إلى الافادة المادية من المبالغ التي تدفع له من قبل الممنوح له، بالمقابل الممنوح له يستفيد من اسم المانح وشهرته وذلك ما يوفر عليه الجهد والوقت ليضمن فرص نجاح شبه مؤكدة.

    ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد ارتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشئ للنهوض به، وتعد هذه الدراسة محاولة جادة لإعطاء فكرة واضحة عن عقد الفرنشايز – وبخاصة أن هناك ندرة في المراجع التي تعالج موضوع هذا العقد – وذلك ضمن دراسة قانونية مكونة من فصلين.

    الفصل الأول تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول تعريف عقد الفرنشايز ضمن دراسة علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة النشأة التاريخية لهذا العقد والقوانين المنظمة له، ومن ثم انتقلت إلى إيراد التعريفات الخاصة بعقد الفرنشايز، إذ قمت بإيراد أمثلة بسيطة توضح هذا العقد، ثم فصلت في هذا المبحث وضمن المطلب الثالث أنواع هذا العقد والنماذج المختلفة لإدارته، تم في المطلب الرابع تناول خصائص هذا العقد وأهميته مع توضيح أهم المزايا التي يحققها تطبيق هذا العقد لكل من المانح والممنوح له وكذلك السلبيات التي ترافق تطبيق هذا العقد، وفي المبحث الثاني تناولت الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز، فتم التمييز بين هذا العقد وكل من عقد الامتياز التجاري وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد التمثيل التجاري و وكالة العقود التجارية، وتم التعرض للاتجاه القائل باعتبار عقد الفرنشايز هو نفسه الامتياز التجاري، إذ قمت بإظهار أوجه الاختلاف بينهما وإظهار الآراء الفقهيه التي تؤيد استقلالية كل منهما _ وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثة _ حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام مستقل ومتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها فهو يتمتع بخصائص معينة تستوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، ثم تم تناول الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز موضحة خصوصية المحل في عقد الفرنشايز فقمت بتوضيح عناصر الفرنشايز بصورة موجزة، ومن ثم تم الانتقال إلى إبرام هذا العقد.

    أما الفصل الثاني فتم التركيز فيه على: آثار عقد الفرنشايز، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول التزامات المانح والممنوح له، أما المبحث الثاني فتناولت أسباب انتهاء عقد الفرنشايز، ثم تناولت الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز.

    هذا وقد توصلت الدراسة إلى توصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد الفرنشايز بما يلائم هذا العقد الحديث و يساعد على تطويره وتشجيع التعامل به، و قد قمت باقتراح بعض النصوص، وتوصية أخرى بتسمية عقد الفرنشايز بعقد استغلال الشهرة التجارية.


    لقراءة البحث كاملاً

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز دراسة مقارنة

    الملخص

    لقد درست في رسالتي هذه المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، وذلك بعد أن تعرضت في الفصل الأول لموضوع أسباب انعدام التمييز في مجلة الأحكام العدلية والقوانين الوضعية، حيث تناولت فيه بالدراسة أسباب انعدام التمييز من صغر في السن وجنون وعته وسفه وهي حالات قد نصت عليها أحكام المجلة وأحكام القوانين المدنية الوضعية على حد سواء، بالإضافة إلى ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية من حالات أخرى إضافية إلى تلك التي وردت في القوانين المدنية الوضعية وهي الدَين ومرض الموت والإكراه والإغماء والنوم والسكر، وقد أجريت مقارنة بين نظام عوارض الأهلية وما تضمنه من أسباب وأحكام في مجلة الأحكام العدلية من ناحية وما تضمنه من أسباب وأحكام في القوانين المدنية الوضعية من ناحية أخرى، وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن مجلة الأحكام العدلية لم تعطِ معيارا واضحا للحكم فيما إذا كان الشخص مجنونا جنونا مطبقا أم لا، واقترحت أنه يجب الأخذ بالرأي الفني الطبي كمعيار لتحري الأمراض المؤثرة في العقل وأن لا يترك ذلك إلى النصوص والقواعد القانونية المجردة، كما توصلت إلى أن نظام عوارض الأهلية في القوانين المدنية الوضعية مشوب بالقصور، وأن هناك حالات ينعدم فيها التمييز أو يفسد فيها التدبير دون أن يكون نظام عوارض الأهلية بقادر على تغطيتها، ومثالها حالة السكر، وقد اقترحت نصا قانونيا يمكن بموجبه تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز بصورة أكثر شمولية.

    وقد خصصت الفصل الثاني لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصري، وفي هذا الصدد وجدت أن القانون المدني المصري قد أخذ بفكرة الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، وأن الأصل في القانون المصري هو انتفاء مسؤولية عديم التمييز، إلا في أحوال استثنائية، وأن هذه الأحوال الاستثنائية لا تكفي لتحقيق العدالة، وبالتالي كان من الأجدى أن ينص القانون المدني المصري على المسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة. ومن ناحية أخرى بحثت في هذا الفصل الأساس الفقهي والنظريات المختلفة التي تقوم عليها مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الفرنسي لتأثر القانون المدني المصري به، وقد تتبعت التطور الحاصل بشأن أحكام هذه المسؤولية في القانون المدني الفرنسي متلمساً مدى تأثر القانون المدني المصري بالمدارس الفقهية الفرنسية ونظرياتها وكان ذلك واضحا في شروحات الفقهاء المصريين، وفي نهاية هذا الفصل وجدت أن نظرية تحمل التبعة التي قال بها معظم الفقه المصري تبقى هي الأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنها نص المادة (164/2) من القانون المدني المصري.

    أما الفصل الثالث فقد خصصته لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في فقه الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني الأردني، حيث بحثت في موقف فقه الشريعة الإسلامية من مسؤولية عديم التمييز، وذلك في ضوء القاعدتين الهامتين اللتين جاء بهما الفقه الإسلامي الحنيف وهما المباشرة والتسبب، متعرضا في ذلك لتعريفات المباشرة والتسبب ومدى مطابقة أحكامهما على عديم التمييز، وقد وجدت أن هناك اتجاهين الأول منهما يرى بقيام مسؤولية عديم التمييز في حالة التسبب والثاني يرى بأن مسؤولية عديم التمييز لا تقوم في حالة التسبب، وخلصت بعد البحث إلى أنه يجب الأخذ بالاتجاه القائل بضرورة تقرير مسؤولية عديم التمييز عما يأتيه من أفعال ضارة بالغير، يستوي في ذلك كونه مباشرا أو متسببا. كما تعرضت في هذا الفصل لموقف القانون المدني الأردني من مسؤولية عديم التمييز، وذلك بدراسة النصوص القانونية التي تحكم هذه المسؤولية وما تضمنته هذه النصوص من أحكام، مقارنا هذه النصوص بمثيلاتها في القوانين المدنية العربية، ومن ثم وجهت بعض النقد من ناحية الصياغة لبعض النصوص القانونية التي تحكم مسؤولية عديم التمييز في هذا القانون. وفي نهاية هذا الفصل تعرضت للأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الأردني وذلك بدراسة نظرية الضمان في الفقه الإسلامي وأساسها من حيث أن الضرر هو أساس وجوب الضمان، متعرضا في الآونة ذاتها لأدلة وجوب الضمان في الشريعة الإسلامية ولمسؤولية عديم التمييز في ضوء المبادئ العامة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

    وفي نهاية المطاف وضعت خاتمة سجلت فيها استنتاجاتي وآرائي المختلفة بشأن مسؤولية عديم التمييز في القانونين المدنيين المدروسين، بالإضافة إلى ما وضعته من نص مقترح بشأن تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز في القوانين الوضعية.

    الملف الكامل

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة

    الملخص

    موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف.

    درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه.

    إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي.

    أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب).

    أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية.

    ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف.

    إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه:

    1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي.

    2- وصور هذه الحماية.

    3- والإجراءات الوقائية للحماية.

    4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية.

    وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

    ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

    البحث الكامل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية (دراسة مقارنة)

    الملخص

    تناولت دراستنا هذه موضوع الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، ذلك العقد الذي له من الأهمية في الوقت الحاضر ما لا تعادله بقية أنواع وصور التأمين المختلفة، وليس أدل على ذلك من تدخل المشرع بفرض بعض أنواعه بنصوص قانونية آمرة كما هو الحال بالنسبة للتأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث السير.

    لقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية وذلك ضمن دراسة مقارنه بين قانون التأمين الفلسطيني والقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري إضافة إلى شرح ما جاء في التشريعات الخاصة المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السير.

    الفصل التمهيدي تناولت فيه الإطار العام لعقد التأمين من المسؤولية وذلك من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وإبراز بعض خصائصه وإلقاء الضوء على أهم تقسيماته الفقهية، كل ذلك لكي يتسنى للقارئ معرفة وفهم الإطار القانوني لهذا النوع من التأمين قبل الخوض في معالجة الآثار المترتبة على انعقاده.

    في الفصل الأول تناولت التزامات المؤمن له وهي لكثرتها ارتأيت تقسيمها إلى مبحثين، المبحث الأول تكلمت فيه عن التزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين بوجه عام وهي التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين والتزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر والتزام المؤمن له بالإخطار بوقوع الخطر وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وقد تناولتها في ثلاثة مطالب متتالية بينت من خلالها مضمون هذه الالتزامات والأثر المترتب على مخالفتها، كل ذلك بما يتفق وطبيعة عقد التأمين من المسؤولية الاختياري منه أم الإلزامي.

    أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه أهم الشروط التي تتضمنها وثائق التأمين من المسؤولية والتي تشكل التزامات أساسية ملقاة على عاتق المؤمن له ارتبط ظهورها بوجود عقد التأمين من المسؤولية، ناقشتها في ثلاثة مطالب، المطلب الأول تناولت فيه شرط عدم الاعتراف بالمسؤولية، المطلب الثاني تناولت فيه شرط عدم التصالح مع المضرور، أما في المطلب الثالث فقد تناولت فيه شرط إدارة المؤمن لدعوى المسؤولية .

    الفصل الثاني خصصته لدراسة التزام المؤمن في عقد التأمين من المسؤولية وذلك ضمن مبحثين، تناولت في المبحث الأول الطبيعة القانونية للخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية والذي يتحرك على أثر وقوعه التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض، مبيناً من خلال مطلبين متتاليين آراء الفقه القانوني من مسألة كيفية تحديد الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية ثم بينت موقف التشريعات محل المقارنة من هذه المسألة.

    في المبحث الثاني تطرقت إلى دارسة حدود التزام المؤمن في إطار عقد التأمين من المسؤولية وذلك من ناحية الحدود التي ترجع إلى شروط عقد التأمين من المسؤولية إضافة إلى الحدود التي ترجع إلى تعدد عقود التأمين.

    وبما أن عقد التأمين من المسؤولية لا يقتصر أثره على علاقة المؤمن بالمؤمن له بل لابد من وجود شخص ثالث مضرور تنهض مسؤولية المؤمن له تجاهه، لذا كان لزاماً علينا أن نخصص الفصل الثالث لبحث أثر التأمين من المسؤولية على علاقة المؤمن بالشخص الثالث المضرور، نظراً لما تثيره هذه العلاقة من إشكاليات قانونية قد تستعصي على الفهم، فبينت من خلال هذا الفصل كيفية رجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة وذلك من خلال توضيح الأساس القانوني الذي يستند إليه حق المضرور في الرجوع على المؤمن في الدعوى المباشرة، والشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المضرور ممارسة حقه في هذه الدعوى، والأثر المترتب على ذلك.

    لقراءة البحث كاملاً

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    عقد السمسرة بين الواقع والقانون دراسة مقارنة بين القانون التجاري المصري والقانون التجاري الأردني

    الملخص

    هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم عقد السمسرة وأطرافه والآثار المترتبة عليه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد السمسرة والتي تمت معالجتها على وجه التفصيل في هذه الأطروحة.

    وقد انطلقت هذه الأطروحة من كون السمسرة فكرة قديمة كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعامل التجاري، إلا أنها لم تحظ باهتمام كافٍ يغطي جوانبها كافة, لذا رأى الباحث إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في الكتابات القانونية السابقة.

    أخذ الباحث بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته من الناحية العملية والنظرية، فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد السمسرة، إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفية سردية وموجزة، أي لم تشتمل على أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي, وهذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي انقسمت إلى:

    الفصل الأول: عقد السمسرة وتناول في المبحث الأول: مفهوم عقد السمسرة وإثباته و تفرع الى تعريف عقد السمسرة لغوياً وتشريعياً وفقهياً، و تبين للباحث تعدد الأراء بشأن تعريف عقد السمسرة, فعرفه فريق: بأنه "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص أخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر" وعرفه آخرون بأنه "عقد يتعهد فيه السمسار لشخص آخر بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه، مقابل أجر.

    وتناول المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد السمسرة و تم حصرها في الرضى, و الأهلية, والمحل, والسبب. كما تناول المطلب الثالث مميزات عقد السمسرة من حيث خصائصه، وتبين أنه من العقود الرضائية, و الملزمة للجانبين, و أنه من عقود المعاوضة, و أنه من العقود التجارية. كما تناول هذا المطلب إثبات عقد السمسرة فإن المشرعين المصري والأردني اتفقا على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.

    وتناول المبحث الثاني: السمسار من حيث تعريفه وأنواعه. فمن خلال هذا المبحث تم تعريفه بأنه الوكيل الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الأخر لإتمام صفقة بينهما, ثم تناولت الدراسة والحديث عن السماسرة فمنهم السمسار البسيط, و المزدوج, و الفرد, و الشركة, والمحترف, وغير المحترف, والضامن, وغير الضامن, ووضحت الدراسة مهمة وطبيعة عمل كل نوع من هذه الأنواع كما تطرق هذا المطلب الى الشروط الواجب توافرها في السمسار وتم تقسيمها إلى(شرط الجنسية, وشرط السن, وشرط التمتع بأهلية الأداء, وشرط حُسن السيرة والسلوك وعدم وقوعه تحت طائلة جناية او جنحة مثبتة عليه, وشرط التعليم والخبرة, وشرط القيد في السجل المعد لذلك).

    وتناول الفصل الثاني " الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين وحقوقهما وكيفية انقضائه", فتعتبر التزامات السمسار حقوقاً للعميل، والعكس صحيح، فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين، وحملهما على التعاقد دون أن يكون طرفاً فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع والمشتري مباشرة، دون أن يكون على السمسار التزاماتٌ يرتبها هذا العقد. وفي هذا الفصل تم الحديث عن التزامات الطرفين في عقد السمسرة وأسباب انقضائه.

    وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين, المبحث الاول تناول الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجراً, والالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام, و التزام السمسار بالمحافظة على العينات, و التزام السمسار بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذوناً له بذلك, و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة.

    و المطلب الثاني من هذا المبحث تمت معالجة حقوق السمسار فيه، فبما أن عقد السمسرة يعتبر عقداً تبادلياً، فإن للسمسار حقوقاً مقابل الالتزامات المفروضة عليه, ومن هنا تكون حقوق السمسار هي عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل والتي هي عبارة عن حق السمسار في الأجر, كما أوضح المشرعان المصري والأردني واتفقا على أن السمسار يتقاضى مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها والمعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة، كما تناول هذا المطلب شروط استحقاق السمسار لأجرته وشروط عدم استحقاقه لها.

    و حق السمسار في مصاريف الوساطة, بالإضافة إلى التزام العميل بالتعويض للسمسار.

    و تناول المبحث الثاني من الفصل الثاني انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل والسمسار مستوفيا لأركانه وشروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون التجاري. وقد انقسم هذا المبحث انقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية من خلال انقضاء عقد السمسرة لتنفيذ السمسار المهمة المكلف بها أو انقضاء الأجل المحدة للعقد, أو انقضاء عقد السمسرة قبل تنفيذ السمار للمهمة المكلف بها وذلك بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة, أو افلاس العميل أو السمسار, أو فسخ العقد.

    كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية من خلال انتهاء عقد السمسرة، لأسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي، الذي يقوم عليه العقد مثل وفاة السمسار أو فقدانه الأهلية, أو وفاة العميل أو فقدانه الأهلية.

    كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة لاعتبارات ترجع الى أن عقد السمسرة عقد غير لازم كأن يتم عزل السمسار, أو اعتزاله.

    ثم تلا ذلك نتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.

    الملف الكامل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    مجلس العقد الإلكتروني

    الملخص تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية منذ أواخر القرن المنصرم، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة، وفي هذا السياق ظهرت وتطورت التجارة الإلكترونية، وأصبحت الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية.

    يمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل، وهذه الوسائل غير مقتصرة على الإنترنت وخدماتها المتعددة، بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخرى كالفاكس والتلكس والفاكس ميل والهاتف، فهذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي. وعلىاعتبار أن هذاالعقد ينتمي لزمرة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي للأطراف فإن إثباته ووفائه يتم بطرقٍ خاصةٍ مختلفةٍ عن العقد التقليدي.
    تتحقق صحة العقد الإلكتروني بتحقق صحة أركانه: المحل والسبب والرضا والأهلية التي تنتظم بذات إطار القواعد العامة المنظمة للعقد التقليدي مع بعض الخصوصية لهذه الأركان، لعدم اتساع نطاق القواعد العامة؛ لتستوعب أهلية المتعاقدين إذ يصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها، وعليه ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الإلكتروني وجهات التصديق الإلكتروني لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق. عادةً ما يسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات والمساومات وتعرف بالفترة قبل العقدية علماً بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وقد ثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية، كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد رضائي، وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة الإنترنت فالعقود المبرمة عبرها عادةً ما تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع (الويب) أما العقود المبرمة عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة مع المشاهدة فتكون عادةً عقوداً رضائية. ينعقد العقد الإلكتروني بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا الإيجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه الطرق وفقاً للقواعد العامة التعبير بواسطة اللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته، وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت في العقد الإلكتروني وهي التعبير عبر البريد الإلكتروني وعبر شبكة المواقع (Web) وكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، وبالإمكان استخدام رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة عبر هذه الصور إضافةً إلى بعض الطرق الأخرى التي نظمتها القواعد العامة. الإيجاب الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الإيجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير عنه، وتبرز أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في تحديد ما إذا كان بالإمكان الرجوع عن الإيجاب، حيث أن اقتران الإيجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد ولا يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه، بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق المعلن الرجوع عن إعلانه حتى لو اقترن بقبول، وهناك شروط للإيجاب الإلكتروني، منها أنه يجب أن يكون موضحاً وموجهاً إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين وأن يكون باتاً ومحدداً تحديداً كافياً. كما تطبق القواعد العامة على الإيجاب الإلكتروني فإنها تطبق كذلك على القبول الإلكتروني في تنظيمه، وهناك طرق خاصة للقبول الإلكتروني تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت. منها تقنية التحميل عن بعد والضغط على الأيقونة الخاصة بالقبول وذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول. وقد يكون التعبير عن القبول صراحةً أو ضمناً، أما السكوت فلا يعتبر قبولاً إلا في حالات استثنائية وهذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر الإنترنت. سار المشرع المصري والأردني في القانون المدني على نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطى القابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى الإضرار بالموجب، وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلى نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع كلاً منهما الآخر مباشرةً دون انشغالهما بشاغل، حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاً أو ينفض دون رد، والمجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضرٍ فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني.

    يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين منالتعاقد لاستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة على أرض الواقع في وسائل الاتصال الحديثة، وبهذا أُعتُبِر مجلس العقد عبر الهاتف وما يماثله عموماً تعاقداً بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان، كما أُعتُبِر مجلس العقد عبر الفاكس وما يماثله تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما بالنسبة للتعاقد عبر شبكة الإنترنت فيختلف الحكم وفقاً للصورة التي يتم بها التعاقد، فالتعاقد عن طريق البريد الإلكتروني يكون عادةً تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، عدا حالة الاتصال المباشر عبر البريد الإلكتروني بدون فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، فيكون عندها التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، وفي حالة التعاقد عبر شبكة المواقع فيكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أما التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة فيكون التعاقد بين حاضرين من حيث المكان والزمان وإذا تم استخدام الكتابة فقط ولم يكن هناك فاصل زمني بين إرسال الرسالة وعلم الطرف الآخر بها للرد عليها برسالة فورية أو اتصال شفوي، فعندها يعتبر التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما في حالة وجود فاصل زمني بين إرسال الرسالة والعلم بها للرد عليها فعندها يعتبر تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، وهذه الصورة الأخيرة تنطبق على إرسال الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف النقال.
    ونتيجةً لما أثاره مجلس العقد من إشكالية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد فقد ظهرت حلولاً فقهية وتشريعية لحل هذه المسألة على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي واجهت التعاقد بين غائبين. وتمثلت هذه الحلول بالنظريات الأحادية والثنائية، فالنظريات الأحادية هي التي لا تفصل بين مسألة زمان ومكان انعقاد العقد وتجسدت بنظرية إعلان القبول، تصدير القبول، استلام القبول والعلم بالقبول أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازماً بين زمان انعقاد العقد ومكانه وتتجسد في نظريتين تبناهما الفقيهان مالوري وشيفاليه هذا وقد اختلف موقف التشريعات الدولية والوطنية من هذه النظريات

    البحث الكامل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة -

    تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية. وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة. ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل. وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء. وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

    الملف الكامل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة من الأبحاث والدراسات في القانون الخاص
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-29-2011, 02:02 PM
  2. مجموعة من الأبحاث في القانون الخاص
    بواسطة A_najah في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 11-07-2010, 12:32 PM
  3. القانون الدولى الخاص القطرى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-27-2010, 03:40 PM
  4. أول طلب - القانون الخاص
    بواسطة رفاعيه في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-14-2009, 07:13 PM
  5. ماهية القانون الدولي الخاص
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي الخاص
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-24-2009, 08:57 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •