دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21

الموضوع: سؤال المحاضرة الخامسة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    3 8 سؤال المحاضرة الخامسة

    أجب عن الأسئلة التالية:


    السؤال الأول:

    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة

    السؤال الثاني:

    وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل

    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة

    - يتصور الشروع في المخالفات

    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص

    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    17

    Icon62

    [align=center]

    السؤال الأول:



    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة





    صــــــور الشــروع



    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة وهي كالآتي:



    الجريمة الموقوفة:



    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل.



    الجريمةالخائبة:



    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.






    الجريمة المستحيلة:


    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.




    صور الاستحالة




    1- الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:



    الاستحالة المادية




    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة


    ما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل


    أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.


    الاستحالة القانونية




    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:


    الاستحالة المطلقة: عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.


    مثال ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.



    الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد السيد متولي ; 11-08-2010 الساعة 09:52 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    17

    افتراضي

    السؤال الثاني:

    وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل



    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة (صح)

    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    - يتصور الشروع في المخالفات (خطأ)

    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45

    بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.



    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص (خطأ)

    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.

    فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".



    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ (خطأ)

    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ.

    فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان
    فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن
    يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه
    شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    أجب عن الأسئلة التالية:

    السؤال الأول:
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة

    السؤال الثاني:
    وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل

    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    - يتصور الشروع في المخالفات
    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    الاجابة
    السؤال الأول:
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة
    :-

    (م45-عقوبات) الاسباب التى تحول دون حصول النتيجة الاجرامية بعد البدء فى التنفيذ
    1-الجريمة الموقوفة :-
    تكون الجريمة موقوفة فى الاحوال التى يبدأ الجانى فيها بتنفيذ سلوكة الاجرامى ولكن هذا السلوك يوقف اى لا يكتمل بسبب عدم اكتمال السلوك اللازم لوقوعها ففى هذه الصورة من صور الشروع لا يستنفذ الجانى كل نشاطة الاجرامى ولذلك يطلق على الشروع هنا مسمى (الشروع الناقص).
    2-الجريمة الخائبة :-
    تكون الجريمة خائبة عنداما تفلت النتيجة الاجرامية من يد الجانى على الرغم من استفادة لكل نشاطه الاجرامى وتسمى هذه الصورة ب(الشروع التام).


    السؤال الثاني:-
    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    1- (صح) لا يتصور الشروع فى جريمة خيانة الامانة
    .

    2- يتصور الشروع في المخالفات
    2-(خطأ) لا يتصور الشروع فى المخالفات.

    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص
    3-(صح) (م45-عقوبات)

    4-
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    4-(خطأ)يأخذ المشرع المصرى بالمذهب الشخصى وليس المذهب الموضوعى.


  5. #5

    افتراضي

    السؤال الأول:

    1-تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?



    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( X )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( X )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( X )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".











  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    س : -تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة؟


    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    أ)-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    ب)-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    أ)-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    ب)-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    س :-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".



  7. #7

    افتراضي


    -صــــــورالشــروع

    إذاتحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة منصور الشروع وهي:

    * الجريمه الموقوفه:هي الجريمة التيبدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيامبالنشاطلسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معينوهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكلشروع فيقنتل

    * الجريمه الخائبه:هي الجريمة التيقامفيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاصعلى المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

    * الجريمه المستحيله:هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.


    -صورالاستحالة:



    * الاستحالهالماديه
    عدم تحقق النتيجةلأسباب مادية تعود إمااإلىالوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعينالجاني بمادة غير سامة لارتكابجريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمةفمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدافي نفس المكان أو أن يضع الجانييده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    * الاستحالهالقانونيه:عدم توافرشرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوعالجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيثيشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    الاستحالة المطلقةوالاستحالة النسبية:

    1 الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهرييستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمالالجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أويستعمل بندقية غير صالحة لإطلاقالمقذوف.

    2 الاستحالة النسبية:تعنى عدم إمكانيةحدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوثتلك النتيجة.

    مثال:ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النارعلىالمجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليهفيه.



    السؤال الثانى:

    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة( √ )
    لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائمالنشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدثبسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    - يتصور الشروع فيالمخالفات( x )
    لا يتصور الشروعفي المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذاأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليسلمخالفة.


    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلابنص خاص ( x )
    الأصل أنه لا عقاب علىالشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبةالمقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعينقانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذاالشروع".


    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيارلتحديد البدء في التنفيذ( x )
    يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء فيالتنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح فيالقانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيانفعل يؤدي حالاًومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أنيبدأالفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفيلاعتبار أنهشرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة علىتنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  8. #8

    افتراضي

    1-تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?


    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    a-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    b-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    a-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    b-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( صح )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( خطا)
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( خطا)
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( خطا)
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".


  9. #9

    افتراضي


    س : -تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة؟

    -صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.

    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    أ)-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    ب)-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.

    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    أ)-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    ب)-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.


    س :-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات
    ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص
    ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي


    1-تكلم بالتفصيل عن ص
    ور الشروع في الجريمة
    صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة وذالك طبقا لنص المادة
    (م45-عقوبات) الاسباب التى تحول دون حصول النتيجة الاجرامية بعد البدء فى التنفيذ كالاتى :-
    الجريمة الموقوفة:



    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل.


    الجريمة المستحيلة

    هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.
    وتنقسم لاستحالة مطلقة واستحالة نسبية

    مثالذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.

    وكذالك الى جريمة مستحيلة مادية وقانونية
    الجريمة الخائبة

    هي الجريمة التيقامفيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاصعلى المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة صحيحة

    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات خطأ
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص خطأ
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    خطأ
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".




صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال المحاضرة الثانية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 09-28-2017, 01:15 AM
  2. سؤال المحاضرة الرابعة
    بواسطة أحمد السيد متولي في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 10-27-2011, 04:41 PM
  3. سؤال المحاضرة الثالثة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:44 AM
  4. سؤال المحاضرة الأولى
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:10 AM
  5. (المحاضرة الخامسة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:09 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •