[align=center][/align] بسم الله الرحمن الرحيم
[COLOR="DarkRed"][SIZE="4"]صور الشروع
[COLOR="Red"]الجريمة الموقوفة هى تلك التى بدأ الفاعل فيها فى التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لادخل لارادته فيه فمن تربص لاخر بقتله فى مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة علمت ذلك فقامت بالقبض عليه فان فعله يشكل جريمة موقوفة وهو يمثل شروع فى القتل
[COLOR="Sienna"]2-الجريمة الخائبة هى تلك التى قام الجانى فيها بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من احاث النتيجة التى يقصد حدوثها فمن يطلق رصاص على المجنى عليه ولم يصبه فان هذا شروع فى خطأ
3-الجريمة المستحيلة هى صورة من صور الشروع فى الجريمة يرجع فيها عدم تمام الجريمة الى تحققها أصلا وبذلك فان الجانى بدأ فىالتنفيذ ولكنه لم يتمكن من اكمال النشاط والنتيجة وهناك نوعان من ا
[الاستحلة استحالة المادية والاستحالة القانونية
الاستحالة المادية ترجع الى عدم تحقق النتيجة لاسباب مادية تتعلق بوقائع الدعوى نفسها أو الى الوسيلة المستخدمة أو الى المحل مثل من يستعين بمادة سامة ضعيفة المفعول أو من يضع قنبلة فتنفجر ولم يكن المجنى علية موجود
الاستحالة القانونية ترجع الى عدم توافر شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لوقوع الجريمة فلا تقع جريمة القتل الا اذا كان المجنى عليه حيا
وهناك الاستحالة المطلقة والنسبية
الاستحالة المطلقة عدم حدوثها لسبب جوهرى يستبعد كل احتمال حدوثها
الاستحالة النسبية عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب ثانوى
صحح الخطأ مع التعليل
1- العبارة صحيحة وذلك لان جريمة خيانة الامانة من جرائم النشاط ولاتحتاج لنتيجة مثل الجرائم الشروع التى لاتكتمل النتيجة فيها لسبب لادخل لارادة الجانى فيه
2- العبارة خطأ وذلك لان الشروع لايكون فى المخالفات ولكنه يكون فى الجنايات والجنح لها نص خاص
3- العبارة خطأ لان الشروع فى الجنايات لايحتاج لنص خاص بل يكون فى الجنح لان المادة 47 تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها عقوبة هذا المشرع
4- العبارة خاطئة لان المشرع المصرعى أخذ بالمذهب الشخصى الذىيعتمد على شخص الجانى أكثرمن ارتكاب أركان الجريمة فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يحدد مفهوم بدأالتنفيذ بأنة اتيان فعل مباشر وحالاالى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض لايشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل من أركان الجريمة