-صــــــورالشــروع

إذاتحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة منصور الشروع وهي:

* الجريمه الموقوفه:هي الجريمة التيبدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيامبالنشاطلسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معينوهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكلشروع فيقنتل

* الجريمه الخائبه:هي الجريمة التيقامفيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاصعلى المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

* الجريمه المستحيله:هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.


-صورالاستحالة:



* الاستحالهالماديه
عدم تحقق النتيجةلأسباب مادية تعود إمااإلىالوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعينالجاني بمادة غير سامة لارتكابجريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمةفمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدافي نفس المكان أو أن يضع الجانييده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

* الاستحالهالقانونيه:عدم توافرشرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوعالجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيثيشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



الاستحالة المطلقةوالاستحالة النسبية:

1 الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهرييستبعد كل احتمال لحدوثها.

مثال: ذلك استعمالالجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أويستعمل بندقية غير صالحة لإطلاقالمقذوف.

2 الاستحالة النسبية:تعنى عدم إمكانيةحدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوثتلك النتيجة.

مثال:ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النارعلىالمجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليهفيه.



السؤال الثانى:

- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة( √ )
لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائمالنشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدثبسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


- يتصور الشروع فيالمخالفات( x )
لا يتصور الشروعفي المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذاأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليسلمخالفة.


- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلابنص خاص ( x )
الأصل أنه لا عقاب علىالشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبةالمقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعينقانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذاالشروع".


- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيارلتحديد البدء في التنفيذ( x )
يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء فيالتنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح فيالقانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيانفعل يؤدي حالاًومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أنيبدأالفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفيلاعتبار أنهشرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة علىتنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".