1-تكلم بالتفصيل عن ص
ور الشروع في الجريمة
صــــــور الشــروع
إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة وذالك طبقا لنص المادة
(م45-عقوبات) الاسباب التى تحول دون حصول النتيجة الاجرامية بعد البدء فى التنفيذ كالاتى :-
الجريمة الموقوفة:



هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل.


الجريمة المستحيلة

هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.
وتنقسم لاستحالة مطلقة واستحالة نسبية

مثالذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف

مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.

وكذالك الى جريمة مستحيلة مادية وقانونية
الجريمة الخائبة

هي الجريمة التيقامفيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاصعلى المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة صحيحة

- لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


2- يتصور الشروع في المخالفات خطأ
- لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص خطأ
- الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
خطأ
- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".