السؤالالأول:

1-
تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?


-
صــــــور الشــروع

إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسببخارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

1-
الجريمهالموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيهافي التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيامبالنشاط لسبب لا دخل لإرادتهفيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معينوهومسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

2-
الجريمهالخائبه:هي الجريمة التيقام فيها الجاني بالنشاط بأكملهولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليهولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

3-
الجريمه المستحيله:هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.


-
صورالاستحالة:

1-
الاستحالةالمادية والاستحالةالقانونية:

A-
الاستحالهالماديه:عدم تحقق النتيجةلأسباب مادية تعود إمااإلىالوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعينالجاني بمادة غير سامة لارتكابجريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمةفمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدافي نفس المكان أو أن يضع الجانييده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

B-
الاستحالهالقانونيه:عدم توافرشرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوعالجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيثيشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



2-
الاستحالة المطلقةوالاستحالة النسبية:

A-
الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهرييستبعد كل احتمال لحدوثها.

مثال: ذلك استعمالالجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أويستعمل بندقية غير صالحة لإطلاقالمقذوف.

B-
الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانيةحدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوثتلك النتيجة.

مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النارعلىالمجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليهفيه.



السؤالالثاني:

2-
وضح مدى صحة أو خطأ العباراتالتالية مع التعليل؟

1-
لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة( √ )
-
لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائمالنشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدثبسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


2-
يتصورالشروع في المخالفات( x )
-
لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخللإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليسلمخالفة.


3-
الأصل أنه لا شروع فيالجنايات إلا بنص خاص ( x )
-
الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحةإلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررةللشروع.فتنصالمادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلكعقوبة هذا الشروع".


4-
يأخذ المشرع المصريبالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ( x )
-
يأخذ المشرعالمصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء فيالتنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء فيالتنفيذ بأنه إتيانفعل يؤدي حالاً ومباشرة إلىحدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أنيبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن الماديللجريمة, بل يكفي لاعتبار أنهشرع في ارتكاب جريمةأن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليهحتماً".