السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

-صــــــور الشــروع

إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


-صور الاستحالة:

1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.


2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



السؤال الثاني:

2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ )
- لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


2- يتصور الشروع في المخالفات ( x )
- لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
- الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x )
- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".