دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 21

الموضوع: سؤال المحاضرة الخامسة

مشاهدة المواضيع

  1. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    17

    Icon62

    [align=center]

    السؤال الأول:



    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة





    صــــــور الشــروع



    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة وهي كالآتي:



    الجريمة الموقوفة:



    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل.



    الجريمةالخائبة:



    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.






    الجريمة المستحيلة:


    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.




    صور الاستحالة




    1- الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:



    الاستحالة المادية




    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة


    ما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل


    أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.


    الاستحالة القانونية




    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:


    الاستحالة المطلقة: عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.


    مثال ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.



    الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد السيد متولي ; 11-08-2010 الساعة 09:52 PM

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال المحاضرة الثانية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 09-28-2017, 01:15 AM
  2. سؤال المحاضرة الرابعة
    بواسطة أحمد السيد متولي في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 10-27-2011, 04:41 PM
  3. سؤال المحاضرة الثالثة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:44 AM
  4. سؤال المحاضرة الأولى
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:10 AM
  5. (المحاضرة الخامسة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:09 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •