دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: سؤال المحاضرة الخامسة

  1. #11

    افتراضي

    -تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?


    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.
    صور الاستحالة:
    استحالة مادية و استحالة قانونية
    استحالة مطلقة و استحالة نسبية
    س :-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".





  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي



    السؤال الاول :
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع :-



    - المقصود من الشروع : هوا البدء في تنفيذ الجريمة مع عدم حدوث نتيجتها لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهوا يتكون من عدة صور

    1. الجريمة الموقوفة
    2. الجريمة الخائبة
    3. الجريمة المستحيله

    وسيتم شرحها فيما يلي :-

    1. أولاً الجريمة الموقوفة :
    و تسمى أيضا شروعا ناقصا و فيها يبدأ الجاني بنشاطه الإجرامي لكنه لا يكمله لأسباب خارجة عن إرادته أي بتدخل عامل أجنبي حال دون إتمام لفعله الإجرامي . مثل محاولة سرقة فيلا ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه .

    2. ثانياً الجريمة الخائبة :
    فيها يسلك الجاني كل الأفعال المؤدية إلى النتيجة ويقوم بكل خطوات الجريمة لكنها لا تتحقق على الرغم من قصده حدوثها مثل من يقوم بأطلاق النار على شخص ولكنه لم يصيب .

    3. ثالثاً الجريمة المستحيلة :
    و فيها يسلك الجاني كلالأفعال المؤدية إلى النتيجة لكنها لا تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع بسبب ظرف يجهله الجاني .
    ولها عدة صور :-

    1. استحالة مادية
    2. استحالة قانونية

    1. والاستحالة المادية هي عدم تحقق تحقق النتيجة لأسباب مادية اما لمحل الجريمة او الوسيلة المستخدمة وسيتم توضيح كل منهما
    فبالنسبة للوسيلة المستخدمة من يستخدم سلاح لا يعمل لأرتكاب الجرمة اما بالنسبة لمحل الجريمة بأن يقوم الشخص بوضع يده في جيب المجني عليه ولكنه لايجد شئ يسرقه
    2. والاستحالة القانونية هي عدم توافر احد شروط الجريمة التي وضعها القانون مثل محاولة قتل شخص لشخص اخر ميت فهذا شئ لايعاقب عليه القانون كجريمة قتل وهي تنقسم لأستحالة مطلقة واستحالة نسبية
    فالاستحالة المطلقة
    عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري مثل استعمل الجاني بندقية غير صالحة للقتل
    اما الاستحالة النسبيه فهي عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب ثانوي حيث اذا تغيرت الظروف لأمكن وقوع تلك النتيجة محاولة القتل بكمية قليلة من السم .





    السؤال الثاني: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :-



    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ )
    الاجابة صحيحة لأن الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقة لأرادة الجاني فيه .
    إذاً لا يتصور شروع في جريمة خيانة الأمانة .
    لإن النشاط في الجريمه يتمثل في النية ، والنية أمر باطني لا يمكن الكشف عنه.




    - يتصور الشروع في المخالفات ( x )
    الاجابة خاطئة تعريف الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل يعد جناية او جنحة بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقةلأرادة الجاني فيه . وذلك تبعا لنص المادة 45
    وبالتالي لايتصور الشروع في المخالفات وانما في الجناية والجنحة فقط ..




    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
    الاجابة خاطئة لأن الاصل لاعقاب على الشروع في جنحه الا اذا وجد نص خاص بتلك الجنحة والذي يحدد العقوبة المقررة للشروع في تلك الجنحة حيث تنص المادة 47 على انه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " .



    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x )
    الاجابة خاطئة لأن المشرع المصري يأخذ بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    وذلك على الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ الا انه فعل يؤدى حالاً ومباشرة حدوث الجريمة . وتقول محكمة النقض انه لايشترط لتحقق الشروع ان يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الاعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لأعتبار الشروع في الجريمة ان يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق على مباشرة تنفيذ الركن المادي وسبب حتمي له


    التعديل الأخير تم بواسطة Lamees Mohamed ; 11-11-2010 الساعة 01:51 AM

  3. #13

    افتراضي

    [align=center][/align] بسم الله الرحمن الرحيم
    [COLOR="DarkRed"][SIZE="4"]صور الشروع
    [COLOR="Red"]الجريمة الموقوفة هى تلك التى بدأ الفاعل فيها فى التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لادخل لارادته فيه فمن تربص لاخر بقتله فى مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة علمت ذلك فقامت بالقبض عليه فان فعله يشكل جريمة موقوفة وهو يمثل شروع فى القتل
    [COLOR="Sienna"]2-الجريمة الخائبة هى تلك التى قام الجانى فيها بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من احاث النتيجة التى يقصد حدوثها فمن يطلق رصاص على المجنى عليه ولم يصبه فان هذا شروع فى خطأ
    3-الجريمة المستحيلة هى صورة من صور الشروع فى الجريمة يرجع فيها عدم تمام الجريمة الى تحققها أصلا وبذلك فان الجانى بدأ فىالتنفيذ ولكنه لم يتمكن من اكمال النشاط والنتيجة وهناك نوعان من ا
    [الاستحلة استحالة المادية والاستحالة القانونية
    الاستحالة المادية ترجع الى عدم تحقق النتيجة لاسباب مادية تتعلق بوقائع الدعوى نفسها أو الى الوسيلة المستخدمة أو الى المحل مثل من يستعين بمادة سامة ضعيفة المفعول أو من يضع قنبلة فتنفجر ولم يكن المجنى علية موجود
    الاستحالة القانونية ترجع الى عدم توافر شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لوقوع الجريمة فلا تقع جريمة القتل الا اذا كان المجنى عليه حيا
    وهناك الاستحالة المطلقة والنسبية
    الاستحالة المطلقة عدم حدوثها لسبب جوهرى يستبعد كل احتمال حدوثها
    الاستحالة النسبية عدم امكانية حدوث النتيجة لسبب ثانوى
    صحح الخطأ مع التعليل
    1- العبارة صحيحة وذلك لان جريمة خيانة الامانة من جرائم النشاط ولاتحتاج لنتيجة مثل الجرائم الشروع التى لاتكتمل النتيجة فيها لسبب لادخل لارادة الجانى فيه
    2- العبارة خطأ وذلك لان الشروع لايكون فى المخالفات ولكنه يكون فى الجنايات والجنح لها نص خاص
    3- العبارة خطأ لان الشروع فى الجنايات لايحتاج لنص خاص بل يكون فى الجنح لان المادة 47 تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها عقوبة هذا المشرع
    4- العبارة خاطئة لان المشرع المصرعى أخذ بالمذهب الشخصى الذىيعتمد على شخص الجانى أكثرمن ارتكاب أركان الجريمة فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يحدد مفهوم بدأالتنفيذ بأنة اتيان فعل مباشر وحالاالى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض لايشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل من أركان الجريمة

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    السؤال الأول:

    1-تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?


    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.


    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( X )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( X )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( X )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

    Ahmed Fouad


  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
    أجب عن الأسئلة التالية:


    السؤال الأول:

    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة

    السؤال الثاني:

    وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل

    - لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة

    - يتصور الشروع في المخالفات

    - الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص

    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال الأول:

    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?



    صــــــور الشــروع


    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه:

    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه.
    مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين
    وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل


    2-الجريمه الخائبه:

    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها.
    مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد
    شارعا
    .

    3-الجريمه المستحيله:

    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    أ-الاستحاله الماديه:

    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    ب-الاستحاله القانونيه:

    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة.
    مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمة
    القتل على إنسان حي.




    2- الأستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    أ-الأستحالة المطلقة:

    عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال:

    أستعمال
    الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    ب-الاستحالة النسبية:

    تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سبب ثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال:

    من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على
    المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    (صحيحه )

    لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( خاطئة )

    لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل انه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( خاطئة )

    الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( خاطئة )
    يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    11

    افتراضي



    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.


    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    11

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

    -صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.


    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    A-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    B-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.


    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    A-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    B-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    السؤال الثاني:

    2-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي

    السؤالالأول:

    1-
    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة?


    -
    صــــــور الشــروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسببخارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-
    الجريمهالموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيهافي التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيامبالنشاط لسبب لا دخل لإرادتهفيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معينوهومسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-
    الجريمهالخائبه:هي الجريمة التيقام فيها الجاني بالنشاط بأكملهولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلىحدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليهولكنه أخطأه، فإنه يعدشارعا.

    3-
    الجريمه المستحيله:هي من صورالشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمةإلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنهاالجريمةالتي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلةالوقوع.


    -
    صورالاستحالة:

    1-
    الاستحالةالمادية والاستحالةالقانونية:

    A-
    الاستحالهالماديه:عدم تحقق النتيجةلأسباب مادية تعود إمااإلىالوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعينالجاني بمادة غير سامة لارتكابجريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمةفمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدافي نفس المكان أو أن يضع الجانييده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    B-
    الاستحالهالقانونيه:عدم توافرشرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوعالجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيثيشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    2-
    الاستحالة المطلقةوالاستحالة النسبية:

    A-
    الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهرييستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمالالجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أويستعمل بندقية غير صالحة لإطلاقالمقذوف.

    B-
    الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانيةحدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوثتلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النارعلىالمجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليهفيه.



    السؤالالثاني:

    2-
    وضح مدى صحة أو خطأ العباراتالتالية مع التعليل؟

    1-
    لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة( √ )
    -
    لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائمالنشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدثبسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2-
    يتصورالشروع في المخالفات( x )
    -
    لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخللإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليسلمخالفة.


    3-
    الأصل أنه لا شروع فيالجنايات إلا بنص خاص ( x )
    -
    الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحةإلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررةللشروع.فتنصالمادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلكعقوبة هذا الشروع".


    4-
    يأخذ المشرع المصريبالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ( x )
    -
    يأخذ المشرعالمصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء فيالتنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء فيالتنفيذ بأنه إتيانفعل يؤدي حالاً ومباشرة إلىحدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أنيبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن الماديللجريمة, بل يكفي لاعتبار أنهشرع في ارتكاب جريمةأن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليهحتماً".

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    س : -تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة؟

    -صــــــور الشــروع
    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي:

    1-الجريمه الموقوفه: هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل

    2-الجريمه الخائبه:هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.

    3-الجريمه المستحيله:هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.

    -صور الاستحالة:

    1-الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

    أ)-الاستحاله الماديه:عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة وما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل؛أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

    ب)-الاستحاله القانونيه:عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.

    2- الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

    أ)-الاستحالة المطلقة:عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.

    مثال: ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

    ب)-الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال: ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.


    س :-وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل؟

    1- لا يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة
    ( √ )
    - لأن جريمة خيانة الأمانة من جرائم النشاط فهي لا تلزم حدوث نتيجة معينة بينما في جريمة الشروع فإن النتيجة لا تحدث بسبب عامل خارج عن إرادة الفاعل


    2- يتصور الشروع في المخالفات
    ( x )
    - لا يتصور الشروع في المخالفات لأن تعريف الشروع هو "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" تبعاً للماده 45,بذلك فإن الشروع يعتبر في جناية أو جنحة فقط وليس لمخالفة.


    3- الأصل أنه لا شروع في الجنايات إلا بنص خاص
    ( x )
    - الأصل أنه لا عقاب على الشروع في جنحة إلا إذا وجد نص خاص بتلك الجنحة عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.فتنص المادة (47) عقوبات على أنه "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".


    4- يأخذ المشرع المصري بالمذهب الموضوعي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ
    ( x )
    - يأخذ المشرع المصري بالمذهب الشخصي كمعيار لتحديد البدء في التنفيذ,فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون المصري يحدد مفهوم البدء في التنفيذ بأنه إتيان فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى حدوث الجريمة تقول محكمة النقض " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة, بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتماً".

  10. #20

    2

    ]نورا السيد نجيب فورة

    السؤال الأول:



    تكلم بالتفصيل عن صور الشروع في الجريمة




    صور الشروع

    إذا تحقق البدء في التنفييذ ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فهي صورة من صور الشروع وهي: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة وهي كالآتي:



    الجريمة الموقوفة:



    هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع فيقنتل.



    الجريمةالخائبة:



    هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.






    الجريمة المستحيلة:


    هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.




    صور الاستحالة




    الاستحالة المادية والاستحالة القانونية


    1:الاستحالة المادية



    عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إماا إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة


    ما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل


    أما الاستحالة بالنسبة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو أن يضع الجاني يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.


    2: الاستحالة القانونية



    عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقتل شخص إنساناً ميتاً حيث يشترط القانون أن تقع جريمةالقتل على إنسان حي.



    الاستحالة المطلقة و الاستحالة النسبية




    الاستحالة المطلقة: عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها.


    مثال ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.



    الاستحالة النسبية: تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سببثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة.

    مثال ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.



    [/align][/QUOTE]

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال المحاضرة الثانية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 09-28-2017, 01:15 AM
  2. سؤال المحاضرة الرابعة
    بواسطة أحمد السيد متولي في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 10-27-2011, 04:41 PM
  3. سؤال المحاضرة الثالثة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:44 AM
  4. سؤال المحاضرة الأولى
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:10 AM
  5. (المحاضرة الخامسة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:09 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •