دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20

الموضوع: مجموعة من الأبحاث ورسائل الماجستير في القانون

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي مجموعة من الأبحاث ورسائل الماجستير في القانون

    (تأهيل السجين وفقاً لقانون التأهيل والاصلاح الفلسطيني رقم (6) لسنة 1998)

    الملخص تشكل هذه الدراسة عرضا لموضوع تأهيل السجين أثناء تنفيذ العقوبة، وفي سبيل الوصول إلى صورة شاملة وواضحة عن أساليب التأهيل، كان لا بد من التعرض إلى ذلك الموضوع من الجانب النظري والعملي. فقد تم التعرض بالدراسة وبما تستلزمه ضرورات البحث بيان مدلول السجين، وأساليب تأهيله وإصلاحه وتهذيبه. مع العلم بأن السجين الذي يخص هذه الدراسة ليس الموقوف احتياطيا أو المحكوم عليه بتدبير احترازي أو غرامة، أو الأحداث، فكل هؤلاء يخرجون من حيز هذا البحث. وتم التمهيد لهذا الموضوع، بعرض موجز لماهية التأهيل، والتطور التاريخي للعقوبة السالبة للحرية حيث تبدلت أغراض العقوبة، فلم يعد الإيلام والتعذيب غرضا للعقوبة، وإنما التأهيل والإصلاح هما الغرض المبتغى من ورائها، وهذا يستلزم قطعا ضرورة إتباع أساليب معاملة عقابية لتحقيق هذا الغرض، وتم التطرق لمساوئ السجن والبدائل السجنية، وكذلك الإجراءات التمهيدية قبل الخوض بالمعاملة العقابية. وبعدها تم الانتقال إلى عرض تفصيلي لكل من التأهيل المادي والتأهيل المعنوي للسجين أثناء تنفيذ العقوبة، ووضع أسس لمعالجة النزيل وأساليب تأهيله ببيان الحقوق الأساسية للسجين والأساس القانوني لها. فتم تناول التأهيل باعتبار أن السجين هو إنسان لم يفقد إنسانيته، وبالتالي فإن سلامة التنفيذ العقابي تستوجب إتباع أساليب معاملة عقابية تساعد السجين على تأهيله وإصلاحه، ليجد مكاناً صحيحاً في مجتمعه بعد الإفراج عنه. فغياب هذه الأساليب يتيح فرصة كبيرة لارتكاب الجرائم، وقد تدفعه لتكرار الجريمة، فكان لا بد أن يتمتع السجين بحقوق أساسية لإنجاح الغرض من العقوبة، وهذا لا يعني – بأي حال من الأحوال الانتقاص من حق المجتمع بتوقيع العقوبة، إلا أنه إذا كان من حق الدولة مصادرة حريته تنفيذا للقانون فليس لها مصادرة أي حق آخر له من عمل أو رعاية صحية أو تعليم أو تهذيب، فالمجتمع الذي يعطي لنفسه هذا الحق ما هو إلا مجتمع ينتهك حقوق الإنسان ويكون بعيداً عن الديمقراطية . وبناء على ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزأين، بيّن الجزء الأول التأهيل المادي للسجين من حيث تنظيم حياة السجين داخل السجن، وخاصة المعاملة الإنسانية للسجين والإجراءات الأمنية المتبعة، ثم تعرضت الدراسة للظروف المعيشية المناسبة للسجين، والرعاية الصحية والعمل، وتم استنتاج أن السجين إنسان قبل كل شيء، وبالتالي له الحق في معاملة تحفظ كرامته وإنسانيته. والجزء الثاني وضّح كيفية التأهيل المعنوي للسجين، وتم فيه تناول الرعاية المعنوية للسجين النفسية والاجتماعية، وضرورة تدعيم علاقته بالعالم الخارجي، ومدى حقه في التعبير وإبداء الرأي، وكذلك تعديل سلوكه الانحرافي بإعداده تربويا وتهذيبه أخلاقيا ودينيا، وتم استنتاج أن رعاية السجين معنويا تنعكس ايجابيا على المجتمع، خاصة أن للأمراض النفسية والجهل والأمية أثرا كبيرا في ارتكاب الجريمة. وبالإضافة إلى هذه الدراسة النظرية، قامت الباحثة بإعداد استمارات ومقابلة مجموعة عشوائية من المساجين وطرح عدة أسئلة عليهم لبيان مدى التزام الإدارة العامة والمراكز بما ورد في القانون الفلسطيني لمراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، في سجون مختلفة في الضفة هي سجن طولكرم وسجن جنين وسجن رام الله. ثم ألحقت الباحثة هذه الاستمارات وإجابات المساجين في الدراسة، وذلك استيفاء لأغراض هذه الدراسة. وخلصت الدراسة النظرية والعملية لأساليب التأهيل، بأن غياب النص على كيفية ممارستها يضعف من وجودها ولربما يعدمها، وهذا ما يحصل بالفعل في السجون التي كانت محل الدراسة وزارتها الباحثة، الأمر الذي يستلزم بالضرورة وضع لوائح وأنظمة وتعليمات.



    الملف الكامل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

    الملخص

    تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول.

    حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك.

    أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط:

    1- أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية

    ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران.

    1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية

    حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع.

    2- وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع.

    3- وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة.

    كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما.

    أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة.

    وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.

    البحث كاملاً

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    التوقيف " الحبس الاحتياطي"في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة"

    لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع.

    وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون.

    وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية.

    وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة.

    وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه.

    وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية.

    وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف.

    وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول.

    وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة.

    وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة.

    وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية.

    وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

    البحث الكامل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا)

    الملخص

    تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب.

    بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها.

    ولعل ما حدث خلال الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة للقيم والمبادئ الإنسانية، أظهر أن الفرد ببعض تصرفاته غير المشروعة كانتهاك قوانين الحرب وعاداتها وارتكاب الجرائم الدولية الأخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وهذا ما أظهر على الوجود مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي أقر فيما بعد، وتم ترجمته من خلال مساءلة العديد من مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لهذا الغرض شكلت العديد من المحاكمات منها ليبزج ومحكمة نورمبرنج العسكرية ومحكمة طوكيو العسكرية ومحكمتا يوغسلافيا ورواندا...

    وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان عام 2002 خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس من ممارسات لا قانونية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب، حيث تمثلت هذه الجرائم بالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي من استهداف للمدنيين الفلسطينيين واعدامات خارج نطاق القانون، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات ومنع نقل جثث القتلى والجرحى ومعاملة المدنيين معاملة قاسية وحاطة بالكرامة وغير ذلك من الجرائم.

    والمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يلاحظ أن هناك العديد من الآليات القانونية لإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية كاصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من الآليات.

    ولمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك لا بد من قيام وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لاستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، ولا يجوز بأي حال المساس بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المستقبل حتى لا يكون هناك تضحية بالعدالة على مذبح المصالح السياسية.

    الملف الكامل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    التعويض الاتفاقي في القانون المدني -دراسة مقارنة-

    الملخص

    تعالج هذه الرسالة موضوعاً له أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، وهو التعويض الاتفاقي والذي يعني الاتفاق المسبق على تقدير التعويض المستحق جراء إخلال أحد المتعاقدين بالالتزام المترتب على عاتقه بموجب العقد وأعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، هذا بالإضافة إلى أن التعويض الاتفاقي يلعب دوراً كبيراً في اضفاء صفة الالزامية على العقود الأمر الذي يساعد على تنفيذها، هذا بالاضافة إلى أنه يؤدي إلى التقليل من المنازعات التي تثور بشأن ركن الضرر وحجم التعويض المستحق، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى الحيلولة دون تدخل القضاء أحياناً وتحكمه في التقدير سواء من خلال القاضي نفسه أو من خلال الاستعانة بالخبراء مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال الواقع سواء على عاتق المتعاقدين أم على عاتق القضاء.

    وللرسالة أهمية كبيرة على الصعيد الفكري القانوني الفلسطيني كونها تناقش موضوع التعويض الاتفاقي في مشروع القانون المدني الفلسطيني ومقارنته مع الأنظمة القانونية في كل من مصر والأردن.

    وتهدف هذه الرسالة إلى بيان القيمة القانونية للتعويض الاتفاقي، فمن الضروري التعرف على مفهوم التعويض الاتفاقي وشروط استحقاقه، هذا بالإضافة إلى معرفة نطاق تطبيقه، وتميزه عن الأوضاع القانونية المشابهة له، وكذلك الاستعانة بالفقه والقضاء في كل من مصر والأردن وفلسطين، للوصول إلى رؤيا واضحة للأثار القانونية التي تترتب على التعويض الاتفاقي وتحديد الطبيعة القانونية له لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على كل من الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري علاوة على ذلك أن هذا الأمر يعود بالفائدة على كل من له علاقة بالعمل القانوني عدا عن النفع القانوني الذي يعود على العاملين بالجانب الاقتصادي والاستثماري.

    لهذا تم تقسيم هذه الرسالة إلى تمهيد وأربعة فصول حيث تم تناول تطور فكرة التعويض الاتفاقي في هذه الأنظمة القانونية المختلفة في التمهيد.

    وعالج الفصل الأول المبادئ والأحكام العامة للتعويض الاتفاقي وجرى تقسيمه إلى مبحثين: حيث تم استعراض مفهوم التعويض الاتفاقي في المبحث الأول وقسم إلى مطلبين، في الأول تم التعرف على ماهية التعويض الاتفاقي وأركانه في الأنظمة المختلفة، أما في الثاني فتم التعرف فيه إلى أهمية التعويض الاتفاقي.

    كذلك تم بحث خصائص التعويض الاتفاقي في المبحث الثاني حيث جرى تقسيمه إلى مطلبين: المطلب الأول: يعالج خاصية الاتفاقية في حين المطلب الثاني يعالج خاصية التبعية.

    وبخصوص الفصل الثاني: فتضمن شروط استحقاق التعويض الاتفاقي حيث يعالج المبحث الأول شروط استحقاق التعويض الاتفاقي وتم تقسيمه إلى مطلبين حيث يعالج الأول الأركان العامة للحكم بالتعويض الاتفاقي من خطأ وضرر وعلاقة سببية والثاني يعالج موضوع الاعذار الموجه من الدائن إلى المدين. والمبحث الثاني: يعالج نطاق تطبيق التعويض الاتفاقي وجرى تقسيمه إلى مطلبين حيث يعالج المطلب الاول تطبيق التعويض الاتفاقي في نطاق العقد، في حين يعالج المطلب الثاني تطبيق التعويض الاتفاقي في نطاق الفعل الضار.

    في حين يعالج الفصل الثالث مسألة الاختيار والجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي كذلك تميزه عن الأوضاع القانونية المشابهة، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين دراسيين، تم تخصيص المبحث الأول لمسالة الاختيار والجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي وتم تقسيمه إلى مطلبين خصص الأول لدراسة موضوع الاختيار بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي في حين خصص الثاني لدراسة موضوع الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي، والمبحث الثاني: يعالج هذا المبحث تمييز التعويض الاتفاقي عن الأوضاع القانونية المشابهة له وتم دراسة هذا المبحث في خمسة مطالب خصص المطلب الأول للتمييز بين التعويض الاتفاقي والإثراء بلا سبب والثاني للتمييز بين التعويض الاتفاقي وعقد الصلح والثالث للتمييز بين التعويض الاتفاقي والتهديد المالي والرابع للتمييز بين التعويض الاتفاقي والالتزام البدلي، والخامس للتمييز بين التعويض الاتفاقي والالتزام التخييري.

    أما الفصل الرابع يعالج أثار التعويض الاتفاقي ومدى تعلق أحكامه بالنظام العام وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول: يعالج سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث يعالج الأول سلطة القاضي في تخفيض التعويض الاتفاقي في حين يعالج الثاني سلطة القاضي في زيادة التعويض الاتفاقي، أما المبحث الثاني فيعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام، وتم تقسيمه إلى مطلبين: الاول يعالج فكرة النظام العام والثاني يعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام على اعتبار أن المنهج الذي اتخذه المشرع حيال هذا الأمر في الأنظمة القانونية محل الدراسة هو منهج غريب بحد ذاته على اعتبار أن معظم القوانين أجازت للمتعاقدين الاتفاق على تحديد مقدار التعويض في بداية التعاقد أو في اتفاق لاحق عليه، وهذا يعني أن المشرع قد اعتبر التعويض الاتفاقي لا يتعارض مع أحكام النظام العام، إلا أن القوانين المعالجة للتعويض الاتفاقي قد خالفت المبدأ الذي قررته، من حيث أنها سمحت للقاضي تخفيض أو زياد التعويض الاتفاقي في حالة عدم تناسب مقدار التعويض الاتفاقي مع الضرر الحاصل، واعتبرت سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.ا

    البحث الكامل...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر)

    الملخص

    النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا.

    لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما.

    وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي:

    أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية

    إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام.

    (أ) رئيس الدولة

    يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواءاً كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم، لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة.

    (ب) الوزارة

    تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني.

    ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

    من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى:

    (أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس:

    تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها.

    وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة.

    (ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

    إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية.

    وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية.

    ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،....) سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني.

    ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية.

    وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

    ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها، حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما.

    وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة: فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير.

    والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـ «مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة». وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان.

    البحث الكامل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

    الملخص

    إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!!

    فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم.

    إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة.

    إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه.

    أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً.

    أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي:

    1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.

    2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة.

    3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر.

    4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

    لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه.

    ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها.

    وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه.

    أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها.

    وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين.

    أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة.

    كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات.

    فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة.

    وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي.

    أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية.

    أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث.

    ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ.

    ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها.

    ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث.

    وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين.

    دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس.

    وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

    الملف الكامل

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة)

    الملخص

    تناولت هذة الأطروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنة بغيرها من ألتشريعات ألجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت ألتشريعات بحرية الأنسان وحرّمت ألمساس بها , إلا في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطر الإجراءات الماسه بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان ألأهتمام بالضمانات التي تمنع ألأفتئات على حريات الأفراد وتنظم ألحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان ألحق في عدم ألمساس به , وعدم الزج به في ظُلمات ألسجون دون أساس قانوني ودون الأستناد إلى مباديء ومعاير وقواعد ألتشريع ألجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذة ألدراسة.

    بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف ألضابطة ألقضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً إلى نصوص ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني , وكذلك تعريف ألنيابة ألعامة وإختصاصاتها ووظيفتها في تحريك ألدعوى ألجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من ألضابطة ألقضائية وألنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك ألدعوى ألعامة من قبل ألنيابة ألعامة ومباشرتها

    وتناول ألباحث في ألفصل ألثاني ماهية ألقبض ومشروعيته والتعريفات ألمختلفة له من ألنواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره وأضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم درأسة ألقبض من خلال التوفيق بينه وبين ألحريات ألشخصية كون ألقبض من ألعوارض التي ترد على هذة الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب ألمجرم من خلال ألنص على القبض في التشريعات ألمعاصرة والإتفاقات ألدولية, ومن ثم تطرق ألباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , ألتوقيف, ألتعرض المادي.

    وفي ألفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث ألسلطة ألمختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذة وحالاته ومن ثم تعرض ألباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب إتخاذهاوإتباعها بعد القبض ودرأسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من ألتشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذة الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية.

    وللوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليلياًللنصوص القانونية المتعلقة بموضوع ألبحث وألتشريعات ألجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقاًو ومن ثم القيام بتفسير هذة النصوص وإتباع ألمنهج ألتحليلي لإستنبط ما هو كامن فيها ومن ثم إتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة ألنصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنىو أياً منها كان أكثر انسجلماً مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة.

    ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

    لقراءة البحث كاملاً

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي

    الملخص

    لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك لأثبت أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل –كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها.

    وقد خصصت الفصل الثاني للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مخالف للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بموضوع الجدار، وأيضاً تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجدار وخاصة (مجلس الأمن والجمعية العامة) ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني.

    أما الفصل الثالث فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الاختلاف والفرق الواضحين بين هذه المواقف، فمنها المؤيد ومنها المعارض، ومنها ما كان معتدل في موقفه، فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، أما عن الموقف الفلسطيني فقد كان الأقوى لأنه صاحب القضية، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي فكان أيضاً بين اتجاهين المؤيد والمعارض، فالموقف الرسمي الواحد المتمثل بالحكومة كان مؤيداً لبناء الجدار إلا أنه لم تخل الساحة الإسرائيلية من بعض المعارضين.

    كما تناولت في الفصل الرابع، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جداً، إذ أصدرت فتوى تتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من الجدار من مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذه الفتوى لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى من مئة وخمسون صفحة، لذا لم أعرضها بالتفصيل وذلك لضيق المقام واكتفيت بذكر –صلب القرار- وهي النقاط التي تحث إسرائيل على إزالة هذا الجدار.

    وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هذه القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختصاصها لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا الفصل، وفي نهاية الفصل الرابع تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرها نصراً للشعب الفلسطيني –إذا ما استغلت بالشكل الصحيح والسليم-.

    وقد وضعت خاتمة عرضت فيها استخلاصاتي العامة على معظم مناحي البحث.

    البحث الكامل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    51

    افتراضي

    ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة

    الملخص

    لقد عالجت في رسالتي هذه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة، وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، . كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع، ووجدت أن هناك بعض الغموض والإختلاف في تعريف حق الدفاع، وعلاقته بالضمانات الأخرى، كما عرضت لمقتضيات ممارسة الدفاع، من حيث إمكانية الدفاع كتابةً ،أو شفاهة، وبحرية الدفاع، وحق الموظف بمناقشة الشهود والإستشهاد بهم، وحقه بالإستعانة بمحام . وقد عرضت للإختلاف الفقهي فيما يتعلق بعبء الإثبات، حيث وجدت أن البعض يلقي بهذا العبء على جهة الإدعاء، اتفاقاًَ مع قاعدة "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" المطبقة في المجال الجنائي ، فيما يرى البعض الآخر استناداً لقرينة صحة التصرفات الإدارية، أن مجرد اتهام الموظف من شأنه اعتبار الموظف مذنب ، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته . وبما أن مواجهة الموظف بالتهمة المسندة إليه، و منحه حق ممارسة الدفاع، لن يكون مجدياً ، ولا محققاً للغاية المستهدفة منه، إلا إذا توافرت ضمانة الحيدة وعدم الإنحياز، لذلك فقد قمت بالتطرق لتعريف الحيدة، فوجدت أن البعض من الفقه يضيق من نطاقها فيقصرها على عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم، فيما يعتبرها البعض الآخر امتداداً لحقوق الدفاع. وقد قمت بدراسة هذه الضمانة في مرحلة التحقيق وكذلك في مرحلة توقيع الجزاء، وقد خلصت الى أن ضمانة الحيدة تجد تطبيقاً كاملاً في نظام التأديبي القضائي، فيما تتحقق بشكل أضعف في نظام التأديب شبه القضائي، ويكاد يتعذر إعمالها في التأديب الرئاسي. وقد عرضت لوسائل كفالة ضمانة الحيدة ،فتطرقت لأسباب الرد والتنحي وعدم الصلاحية، كما عرضت لأحكام الرد وعدم الصلاحية ،وقد وجدت أن الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد ، يكمن في أن قيام الأول مبطل للحكم أو القرار ولو اتفق الخصوم على ارتضاءه، لتعلق الأمر بالنظام العام، بينما يجوز للخصوم السكوت عن طلب الرد أو النزول عنه بعد تقديمه، وبذلك يصير الحكم الذي صدر رغم توافرها صحيحاً.

    وقد خصصت الفصل ألثاني لضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي، فعرضت لمبدأ المشروعية، وقد تبين لي أن تطبيق هذا المبدأ في المجال التأديبي ، تطبيق قاصر حيث يشمل شرعية العقوبة ولا يشمل شرعية المخالفة ، كما أنه لا يوجد قوائم جزاءات تربط بين المخالفة وما يقابلها من جزاء، حيث أن ذلك متروك للسلطة التأديبية المختصة، وقد عرضت لمقتضيات الإلتزام بمبدأ الشرعية وهي الإلتزام بالحدود المقررة قانوناً للجزاء، وتفسير النصوص العقابية تفسيراً ضيقاً ، وعدم جواز اللجوء للعقاب المقنع .ثم تطرقت لمبدأ شخصية الجزاء التأديبي، حيث تبين بأن هذا المبدأ لا يجيز معاقبة الموظف إلا إذا ارتكب مخالفة أو ساهم بها ، وإلا كان قرار الجزاء فاقداً لركن أساسي من أركانه وهو ركن السبب. وبعد ذلك قمت بدراسة مبدأ وحدة الجزاء التأديبي، والقاضي بعدم جواز عقاب الموظف بأكثر من جزاء تأديبي أصلي على ارتكابه مخالفة واحدة، وعرضت لشروط قيام هذا التعدد، ومن الضمانات الهامة التي عنيت بها في هذه الدراسة، مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي، وقد تبينت أن القضاء الإداري يعترف كمبدأ عام للسلطات التأديبية المختصة بحرية تقدير الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، شريطة أن لا يشوب هذا التقدير "غلو"، وقد عرضت للإختلاف الفقهي حول رقابة القضاء للتناسب، وقد خلصت لتأييد هذه الرقابة على قرارات السلطات التأديبية الإدارية، دون القضائية. ثم عرضت لمبدأ المساواة في العقوبة، وقد وجدت أن تطبيق هذا المبدأ يتعارض مع ما درجت عليه التشريعات من إفراد قوائم جزاءات خاصة لبعض أصناف الموظفين من المستويات العليا، كذلك فقد عرضت لمبدأ تسبيب الجزاء التأديبي ، فبينت أهميته، ومكانته في التشريع المقارن، وحكم هذا التسبيب في حال عدم وجود نص،كما قمت بدراسة عناصر التسبيب والتي حصرتها بالوقائع التي تستوجب الجزاء والأساس القانوني للتجريم والرد على ما يبديه الموظف من أوجه دفاع، وقد عرضت لشروط صحة التسبيب ، والتي تقتضي أن يرد التسبيب في صلب القرار ،وأن يكون التسبيب سائغاً ومتناسقاً وواضحاً.

    أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة الطعن القضائي على القرار التأديبي، وقد عرضت للجهة المختصة بنظر الطعن في مصر والأردن وفلسطين، وقد تبين لي أن القرار التأديبي في مصر قد يصدر عن الجهات الإدارية ، بالإضافة للجهات القضائية ، لذلك فقد فرقت بين الجهة المختصة بالنظر في الطعن على القرار التأديبي حسب الجهة المصدرة للقرار، كما انتقدت ما يعانيه القضاء الإداري الفلسطيني من أحادية درجة التقاضي، وعدم كفاية محكمة واحدة للنظر بكافة القضايا الإدارية، كما تطرقت لشرطي المصلحة والمواعيد، حيث بينت المقصود بالمصلحة، وموقف الفقه والقضاء من وجوب قيامها ، ومعايير تحديدها، كما قمت بدراسة مواعيد رفع الطعن على القرار التأديبي ، الإداري والقضائي، كما عرضت لحكم التظلم قبل رفع الطعن، وأسباب الطعن، حيث وجدت أن القرار التأديبي باعتباره قرار إداري يقوم على خمسة أركان(الاختصاص ،الشكل ، السبب، المحل ، الغرض)، ولذلك فقد حصرت أسباب الطعن بأوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري بأحد أركانه، أما أسباب الطعن بالحكم التأديبي فقد قمت بدراستها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة المصري، كما تطرقت للأثر المترتب على إلغاء القرار التأديبي، حيث تبين أن حكم الإلغاء من شأنه إعدام القرار التأديبي وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، وأن لحكم الإلغاء حجية عينية مطلقة بالنسبة للكافة، إلا أنه لا يمنع بكل الأحوال السلطات التأديبية من إعادة مسائلة الموظف تأديبياً، وأن ذلك يتحدد وفقاً لسبب الإلغاء.

    الملف الكامل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-13-2013, 01:06 PM
  2. مجموعة من الأبحاث والدراسات في القانون الخاص
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-29-2011, 02:02 PM
  3. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-20-2010, 10:45 AM
  4. مجموعة أسئلة لمادة القانون التجاري !
    بواسطة أم خطاب في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-28-2010, 08:56 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •