بحث فى التلقيح الصناعي .. ومسؤولية الطبيب
الدكتور حسان شمسي باشا


لاشك أن العقم من مشيئة الله سبحانه لحكمةلا يعلمها إلا هو، قال تعالى (ويجعل من يشاء عقيما). ومثل العقم مثل الأمراض الأخرىيجوز التداوي منه ومما يوجب العمل على علاج العقم والتداوي منه أمران : الأول : هوأن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني والثاني : هو أن العقم يقلل من عدد المسلمين،ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التكاثر بقوله (تزوجوا الولودالودود فإنيمكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)

وقد قيل إن التلقيح الصناعي يعتبر خرقالقوانين الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرة الله ومشيئته استنادا إلى قول الحقسبحانه وتعالى (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمنيشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليمقدير)

والحقيقة أن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى وإنما تدل على حكمة اللهسبحانه وتعالى في قدرته وعطائه، وفي اختلاف الناس ما بين عقيم وولود وما بين إناثوذكور.

فقد جاء في تفسير القرطبي : " أن هذه الآية نزلت في الأنبياء وإن عمحكمها فقد وهب للوط الإناث ليس معهن ذكر ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم إناثولإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث "

ويتم التلقيح الصناعي بطريقتين: داخلوخارج الجسم .

وتستخدم في عملية التلقيح هنا نطفة الزوج نفسه، وذلك لتلقيحبييضة الزوجة وتستخدم هذه الوسيلة في حالة عجز الزوج عن إقامة علاقة جنسية طبيعيةمع زوجته أي إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الوضعالمناسب في مهبل زوجته لحدوث الحمل الطبيعي لكونه عنينا أو لكون السائل المنوي ليسبالكم أو النوعية الكافية لإتمام عملية الإخصاب وفي هذا الغرض يعمل الأطباء على جمعهذه الحيوانات المنوية الصالحة على فترات وتجميدها فترات زمنية إلى أن يتم تجميعالأعداد الكافية للتلقيح، وحينئذ تحقن في مهبل الزوجة ومتى تم إدخال الحيواناتالمئوية في الرحم بنجاح فإن الأمور تسير بعد ذلك كما لو كان التلقيح طبيعيا حيثتلتقي نطفة الزوج التي تم حقنها التقاء طبيعيا ببيضة الزوجة ويتم التلقيحبينهما.

والتلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين جائز من الناحية الشرعيةويثبت به النسب وجاءت الفتاوى الشرعية والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية لتؤكدعلى شرعية هذه الوسيلة فقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية عام 1980 فتوى صريحة جاءفيها : (إذا كان تلقيح الزوجة بذات منيّ زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمنيّغيره من إنسان مطلق أو حيوان جاز شرعا إجراء هذاالتلقيح فإذا نبت ،ثبت النسب تخريجاعلى ما قرره الفقهاء من وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت منيّ زوجها في محلالتناسل منها)

وكذلك قرر مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي المنعقدبمكة المكرمة في دورة الثامنة (يناير 1985) ما يلي :
"
أن حاجة المرأة المتزوجةوالتي تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالأساليبالمباحة من أساليب التلقيح الصناعي وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية منمتزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الصناعي الداخلي هو أسلوب جائزشرعا بعد أن ثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل .

وأجاز مجلس مجمعالفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة بعمّان بالأردن عام 1986 التلقيح الداخليوذلك "بأن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الوضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاداخليا"

ولكن الفتاوى السابقة لم تجعل الإباحة طليقة من كل قيد بل تطلبلمشروعية اللجوء إلى هذه الوسيلة ضرورة توافر عدة شروط أهمها ما يلي :

1.
أنيتم التلقيح من منيّ الزوج.
2.
أن يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماته، علىأساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن زوجته، ولذلك يعتبر التلقيح حراما.
3.
أنيكون الطبيب الذي يقوم بالعمل أو الفريق المساعد له من الممرضين وعمّال المختبراتمسلمين مؤتمنين على أساس أن الطبيب غير المسلم قد يجيز لنفسه استخدام حيوانات منويةلشخص غريب .
4.
أن تتم العملية بغرض مكافحة العقم والتغلب على آثاره الضارة وليسبقصد التحكم في جنس الجنين أو تغيير صفاته الوراثية.
5.
وأخيرا أن يتم ذلكبموافقة الزوجين

مسؤولية الطبيب في مجال التلقيح الصناعي داخل الجسم :
يلتزم الطبيب عند إجراء عملية التلقيح الصناعي بمراعاة ما تقضي به واجباتالحيطة والحذر، قبل تطبيق الوسيلة محل البحث وإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالةبدقة متناهية ولا ينتهي واجبه عند هذا الحد بل يمتد إلى مرحلة التنفيذ.

فإذاأهمل أو أخطأ وكان هذا الخطأ مما لا يقع فيه الطبيب الذي يتمتع بالقدر المتوسط منالرعاية والحيطة فإنه يسأل جنائيا أو مدنيا حسب الأحوال، إذا توافرت العناصر الأخرىاللازمة للمسؤولية وأهمها رابطة السببية والنتيجة وهي المساس بسلامة الجسم أو الضررأيا كانت صورته.

وإذا كان المبدأ المستقر عليه في الفقه الفرنسي هو الإعفاءالمطلق للأطباء من كل مسؤولية عن الغلط في التشخيص فإنه لا يعد قاعدة مطلقة فإذاأظهر غلط التشخيص جهلا واضحا أو إهمالا جسيما أو خطأ لا يغتفر أو مخالفة صريحةللأصول العلمية فإنه يشكل خطأ يسأل عنه الطبيب مسؤولية جنائية أو مدنية .

وتعتبر مرحلة تنفيذ عملية التلقيح من المراحل الدقيقة ففيها يقوم الطبيببنقل الحيوانات المنوية للزوج لرحم الزوجة . ولذا يجب عليه مراعاة الحيطة والحذروالدقة في إجرائها ويسأل الطبيب عن خطئه في إجراء العملية إذا كان هذا الخطأ ظاهرالا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء.

ولكنه لا يسأل إذا فشلت عمليةالتلقيح طالما أنه اتبع كافة وسائل الحيطة والحذر في إجرائها فالتزام الطبيب في هذهالعملية مثل غيرها من الأعمال الطبية هو الالتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجةمعين

التلقيح الصناعي خارج الجسم :

إذا كانت طريقة التلقيح الصناعيبالمعنى السابق والتي تتم عن طريق نقل السائل المنوي للزوج إلى رحم الزوجة لهافوائدها العلمية في علاج بعض صور العقم إلا أنها لم تستطع التغلب على كافة أنواعالعقم، كما هي الحال مثلا عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بينالمبيض والرحم والتي تسمى "قناة فالوب".

وقد نجحت فكرة التلقيح الصناعي خارجالجسم في عام 1978م فتمت عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم في الأنابيب، ثمإعادة البييضة الملقحة (المخصبة) إلى داخل الرحم فالتقاء البييضة مع الحيوان المنويهنا يتم خارج الرحم وليس داخله كما في الطريقة السابقة .

وقد أطلقت الصحافةالعالمية على هذه الوسيلة اسم " أطفال الأنابيب " أما التسمية العلمية الصحيحة فهي " التلقيح خارج الجسم " .

وقد حققت هذه الوسيلة فوائد عديدة للأزواج الذينيعانون من مشكلة العقم إلا أنها أفرزت العديد من التساؤلات حول مشروعيتها الدينيةوالقانونية ومسؤولية الطبيب في حالة تطبيقها .

ويلجأ الطبيب إلى إجراء عمليةالتلقيح الخارجي من نطفة الزوج وبييضة الزوجة عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسدادقناة فالوب كما ذكرنا أو عندما تكون الحيوانات المنوية عند الزوج قليلة أو ضعيفة .

وفي هذه الحالات يقوم الطبيب بعد الحصول على موافقة الزوجينبإعطاء الزوجةعقاقير منشطة للمبيض وذلك للحصول على عدد كبير من البيضات، وعندما تصل البييضات إلىالحجم المطلوب وترتفع الهرمونات إلى النسبة المطلوبة يقوم الطبيب باستخراج البييضاتعن طريق استخدام منظار البطن بواسطة إبرة يتم إدخالها في البطن تحت التخدير الموضعيوملاحظتها بواسطة جهازالموجات فوق الصوتية .

وبعد استخراج هذه البييضات يتموضعها مع الحيوانات المنوية في أنابيب اختبار خاصة وتوضع هذه الأنابيب في جهازحضانة خاص يحافظ على درجة الحرارة والرطوبة والحموضة والضغط الإسموزي المساويةلسائل "قناة فالوب " وذلك لمدة تتراوح بين 24- 48 ساعة.

وبعد نجاح عمليةالإخصاب يتم استدعاء الزوجة حيث يتم إعادة اللقيحة أو اللقيحات إلى رحمها بواسطةقسطرة خاصة رفيعة يتم إدخالها عن طريق المهبل وعنق الرحم ثم يتم متابعتها لمعرفةحدوث الحمل من عدمه .

التلقيح خارج الجسم في الشريعة الإسلامية :

لقدأجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بعمّان بالأردن عام 1986م التلقيحالصناعي الخارجي في صورة واحدة، وذلك بأن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتمالتلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة فالإخصاب في الأنابيب الذي يتم بينبييضة الزوجة ومنّي الزوج جائز شرعا وقانونا إلا أنه يجب حتى تتم هذه العملية بغيرشبهه أن يحاط إجراؤها بكثير من الضمانات المؤكدة والضوابط والمحكمةومنها:

1.
أن تكون ثمة ضرورة تقتضي هذا الإجراء من ظروف مرضية أو خلقية لاتسمح بإتمام الحمل بالطرق الطبيعية في أي من الزوجين أو فيهما معا 2. ألا تجرى هذهالعملية إلا بين زوجين فحسب وبشرط موافقتهما معا وقد تكون الكتابة شرطا لإثبات هذهالموافقة .

3.
ألا تجري هذه العملية إلا بواسطة طبيب مختص على مستوى عال منالعلم والخبرة في وحدات أو مراكز للإخصاب متخصصة في المستشفيات ويتم الإعلان عنهاوعن المتولين شؤونها فضلا عن إخضاعها لنوع من الإشراف الجاد أو الرقابة المستمرة منجانب
أجهزة الدولة .

4.
أن تقيد هذه العمليات في سجلات خاصة يثبت فيهاشخصية كلا من الزوجين وكافة البيانات الخاصة بهما مع وثيقة تثبت موافقتهما ورضائهمابإجرائها مع بيان وجهة الضرورة الملجئة إليها، تحفظ في السجلات لفترة زمنية كافيةقد تكون عشر سنوات حماية لأطرافها وإثباتا لجديتها ولا سيما عند الخلاف حول أي شرطمن شروطها ومنعا للدخلاء عليها والأدعياء .

5.
على عاتق الطبيب واجبات يتعينأن يحرص عليها وأهمها:

التزام الأمانة التامة والتحقق من توافر حالةالضرورة التي تقتضيها العملية .

اتباع الدقة الكاملة في كل مراحل العمليةوالتأكد من عدم اختلاط البييضة أو السائل المنوي بغيرهما وأن يتم إعادة البييضةلمخصبة في حضور الزوج نفسه.

التأكد من رضا كل من الزوجين قبل إجراءالعملية .

أن يكون الهدف من وراء إجراء عملية التلقيح مساعدة الزوجين علىتحقيق رغبتهما المشروعة في الإنجاب وألايتجاوز التلقيح هذه الرغبة إلى تحقيق أمورأخرى كالتحكم في جنس الجنين .

أن تكون الضوابط بنصوص تشريعية ملزمة تتضمنتنظيما لهذه العملية في كافة مراحلها بما يكفل سلامتها وشرعيتها على أن يحظرإجراؤها في غير النطاق الجائز شرعاً

حماية أجنة الأنابيب :
اختلف الفقهاءبشأن طبيعة البييضات الملقحة في الأنابيب، فذهب البعض إلى القول بأنها أجنة يجبحمايتها، ينما عارض البعض الآخر هذا التفسير.
وقد ترتب على إجراء عمليات التلقيحأو الإخصاب خارج الرحم (أطفال الأنابيب) بقاء
عدد كبير من الأجنة زائدة عنالحاجة ، وهذه الأجنة يتم تجميدها والاحتفاظ بها انتظارا للتصرف فيها ، إما بإعادةاستخدامها في عمليات زرع أخرى لنفس الزوجة صاحبة هذه الأجنة أو للتبرع بها لإجراءالتجارب الطبية عليها أو لإعدامها والتخلص منها، وقد ثار التساؤل عن مدى شرعية هذهالتصرفات (التجميد ، إجراء التجارب، إعدام الأجنة) المحتملة لهذه الأجنة.
ويبدوأن التصرف الأمثل في هذه الأجنة الفائضة هو إتلافها والتخلص منها وهو ما انتهى إليهمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السادسة بجدة في شهر مارس 1990م حيث جاءفي توصياتها الآتي:

في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير الملقحةللسحب منها يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرةتفاديا لوجود فائض منها فإذا حصل فائض في البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تتركدون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي . وقد أكدت أحدثالتوصيات الطبية على ضرورة عدم زرع أكثر من لقيحتين أو ثلاث في الرحم .

مسؤولية الطبيب في حالة مخالفة ضوابط التلقيح الخارجي :
أوضحنا فيما سبقمسؤولية الطبيب المعالج في حالة مخالفة هذه القيود عند إجرائه التلقيح داخل الجسم،وما ذكرناه هناك ينطبق هنا أي في مجال التلقيح خارج الجسم ، وسنقصر حديثنا على بيانمسؤولية الطبيب عند مخالفة الضوابط التي تتميز بها عملية التلقيح الخارجي عنسابقتها:

1.
تبصير الزوجين بالمعلومات الكافية عن التلقيحالخارجي:

فعلى الطبيب واجب تبصير الزوجين بالمخاطر المرتبطة بالتلقيحالصناعي خارج الجسم ونسبة النجاح المتوقعة وصحة الطفل وما يمكن أن يهددهما من مخاطرواحتمال تعدد الأجنة وغير ذلك
2.
إجراء الاختبارات اللازمة على اللقيحة :

لابد للطبيب من أن يجري على البييضة والنطفة بعد الحصول عليهما من الزوجينكافة الاختبارات اللازمة لقياس مدى صلاحيتهما وقدرتهما على تحقيق الغرض المنشود .

3.
حماية البييضات الملقحة :

يلتزم الطبيب في عمليات التلقيحالصناعي الخارجي بأن يحافظ على البييضات الملقحة وأن يحمي الأنابيب من الاختلاط أوالاستبدال بغيرها.

فإذا تعمّد أو أهمل في تخزينها والحفاظ عليها مما أدّىإلى ذلك الخلط فيعتبر الطبيب مسئولا عنها فهو ما تعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةلما يمكن أن يحقق من أضرار صحية واجتماعية واختلاط في النسب.

4.
الاستيلاءعلى البييضة الملقحة:

قد يستولي الطبيب على البييضة المخصبة من الزوجينلأغراض معينة والتساؤل الذي يثار في هذا الشأن ما مدى مسؤولية الطبيب عن ذلك؟ هليسأل عن جريمة سرقة ؟ أم خيانة أمانة ؟

5.
فشل عملية زرع البييضةالمخصبة:
فقد تفشل عملية زرع البييضة ويحدث الإجهاض أو قد يترتب على العمليةتعدد الأجنة وفي هذه الحالة لا مسؤولية على الطبيب إذااتضح أنه قد اتبع كافة وسائلالحيطة والحذر فالتزام الطبيب كما ذكرنا بوسيلة وليس بتحقيق غاية معينة .


6.
مسؤولية الطبيب عند إجراء عمليات التلقيح الخارجي في أماكن غير مرخصلها:

أشرنا فيما سبق إلى أن أغلب الدول اتجهت إلى تحديد مستشفيات أو مراكزطبية أو عيادات متخصصة بأنابيب الأطفال وذلك حتى يمكن مراقبة التنفيذ في كافةمراحله كما أوجب البعض الآخر منها الحصول على ترخيص بالنسبة للطبيب الذي يقومبالتنفيذ لضمان الخبرة والدراسة لذلك يسأل الطبيب ما إذا قام بتنفيذ عمليات الإخصابفي الأماكن التي لم تحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

`
والخلاصة `

نخلص مما تقدم إلى أنه يجب صدور قانون في الدول التي تجرى فيها عملياتأطفال الأنابيب ينظم إجراءات التلقيح الصناعي (داخل الجسم وخارجه) من حيث الجهاتوالأشخاص المسئولين عن التنفيذ، والشروط الواجب توافرها ، وضوابط المتابعةوالمراقبة ، والجزاءات الجنائية والمدنية والإدارية ، حسب الأحوال في حالة مخالفةالضوابط أو تنفيذ الوسيلة على وجه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والقيموالعادات السائدة في المجتمع ، وأن ينص في التشريع على إنشاء مركز للدراسات والبحوثوالمعلومات
لنشر الجديد والتدريب على كيفية تنفيذ الوسائل الجديدة وإبرازالمخاطر للعمل على تجنبها