دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بحث فى القواعد العامة لنظام قاضي التحقيق

  1. #1

    افتراضي بحث فى القواعد العامة لنظام قاضي التحقيق

    بحث فى القواعد العامة لنظام قاضي التحقيق

    مقــدمـة :

    يقصد بالتحقيق لغة بذل الجهد للكشف عن حقيقة أمر مجهولويقصد بقضاء التحقيق الجهة المختصة للقيام بهذا التحقيق فهو نشاط إجرائي تقوم بههيئة قضائية مختصة تتمثل في غرفة الإتهام وقاضي التحقيق .

    وإذا كنا قدتعرفنا في البحث السابق المتعلق بالمراحل التي تمر بها التهمة على التحقيقالابتدائي الذي يكون وجوبيا في الجنايات لخطورتها، واختياريا في الجنح، أما فيالمخالفات فهو جوازي إذا طلبه وكيل الجمهورية .

    وفي ظل المبدأ الذي يأخذ بهالمشرع الجزائري في الفصل بين سلطي الاتهام التي يسندها للنيابة العامة والتحقيقالتي هي من اختصاص قاضي التحقيق في ظروف خاصة وبشروط قانونية معينة .

    إذنوفي إطار هذه المعطيات نصوغ الإشكالية التالية :
    كيف نعرف قاضي التحقيق ؟ ما هيخصائصه واختصاصاته ؟
    وهل له اختصاصات بعد انتهاء التحقيق ؟

    المبحث الأول :

    القـواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقـيق

    إذا كان قانونالإجراءات الجزائية يبين حدود اختصاص كل جهاز من شرطة قضائية ونيابة عامة وقضاةتحقيق، ويضع قيودا على الحريات الفردية في سبيل تسهيل تلك الأجهزة، والفصل في مدىتوافر حق الدولة في العقاب في الدعوى المعروضة .

    هذه القيود على الحرياتالفردية تعتبر أيضا ضمانات من تعسف السلطة القائمة على التطبيق بصفة عامة فيممارستها للإجراءات المقررة قانونا، بالإضافة إلى هذا فإن تولي قاضي التحقيق مهمةالتحقيق يعتبر ذاته ضمانا قويا للحرية الفردية لما يتمتع به قاضي من استقلالية وعدمخضوعه لأية جهة مباشرة وظيفته القضائية وحمايته من الضغوطات مهما كان نوعها.المادة 139 1
    المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وقواعد تعيينه

    الفرع الأول : تعريف قاضي التحقيق

    قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، أي هو أحدقضاة الحكم أصلا وهو بذلك يجمع بين صفتين متلازمتين :

    فهو من جهة يقومبأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.

    ومن جهةثانية، فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضاياالتي يحقق فيها 2 .

    وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاةالتحقيق، في الكتاب الأول، الباب الأول، الفصل الثاني، وهو ما نصت عليه المادة 38من ق.ع.ج/1 " نشاط قاضي التحقيق، إجراءات البحث والتحقيق ".

    الفرع الثاني : قواعد تعيين قاضي تحقيق

    الأصل أن قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم، غير انالضرورة الملحة للتحقيق في الجرائم استدعت خلق مثل هذا المنصب، ومن هذا المنطلق كانتعيين قاضي التحقيق من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختاملمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد المادة 39 من ق.إ.ج /الفقرة 1 : " يعين قاضي التحقيقالمختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلةللتجديد ".

    وبانتهاء ثلاث سنوات من عمل قاضي التحقيق دون إعادة التجديدللمدة دلالة على إنتهاء مهام قاضي التحقيق وعودته كقاضي الحكم، وقد تستدعي الضرورةأحيانا ان ينتدب أكثر من قاضي واحد في نفس المحكمة .
    المطلب الثاني : خصائص قاضيالتحقيق

    الفرع الأول : استقلال قاضي التحقيق

    قاضي التحقيق رغم أنه لايباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بأي حال منالأحوال أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا بملف القضية المطروحة أمامه،بل هو إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة أمامه. إذ لا يستطيع وكيلالجمهورية أن يفرض رأيا معينا، وطلبه بمباشرة التحقيق ما هو إلا طلب قانوني ووسيلةقضائية، ولا يمكن أبدا إعتبارها علاقة رئاسية.

    فالنيابة العامة هي خصم منخصوم الدعوى مثل المتهم الذي هو كذلك طرفا في الدعوى، وبناء على ذلك أمكن لقاضيالتحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط من طلبالنيابة مباشرة التحقيق . المادة 69 ق.إ.ج 4 ولعل استقلال قاضي التحقيق قد يظهركذلك في مباشرة مهامه 5 بالاستعانة مباشرة بالقوة العمومية دون المرور بالنيابةالعامة .

    المادة 38 الفقرة/2.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    الفرع الثاني : عدم خضوع قاضي التحقيقللتبعية التدرجية

    قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضون للتبعية التدرجيةاو التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة الحكم لا يخضون إلا للقانون، وبالتاليلا تصدر لهم الأوامر بإتخاذ أمر معين او الإمتناع عنه أو توجيه التحقيق إتجاهاخاصا. غير أنه قد يتبادر لكثير منا إشكالية تحمل في ظاهرها تناقضا، إذ كيف يمكنالتحدث عن عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزيرالعدل .

    وقد طرحت هذه الإشكالية على قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، وفيإجابته قال
    :

    "
    إن نظام التعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيمالجهاز القضائي ولا علاقة له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم" . لكن ما هو ملاحظ أنهذه التبعية من الناحية العملية لا يمكن التحدث عنها، لإعتبار أن سلطات النيابةالعامة من جهة لها أن تعين قاضي التحقيق في حالة تعدادهم خاضع لوكيل الجمهورية حسبالمادة 70 من ق.إ.ج وباعتبار أن لوكيل الجمهورية مسؤولية الحفاظ على النظام العام
    .

    الفرع الثالث : قابلية قضاة التحقيق للرد، وعدم الجمع بين سلطة التحقيقوسلطة الحكم في الدعوى الواحدة
    .

    لقد عرفنا سابقا أن قضاة التحقيق أثناءمباشرة مهامهم مستقلون عن قضاة النيابة وقضاة الحكم وهذا بمقتضى القانون، وكذلك عدمخضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية أو الرئاسية أثناء اتخاذ أوامر أو توجيهالتحقيق اتجاها خاصا
    .

    والخاصية المذكورة أعلاه تعتبر ضمانا لتحقيق السيرالحسن لجهاز العدالة، فقد منح المشرع الجزائري للمتهم أو للمدعي المدني حق طلب ردقاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق، وهذا الطلب يقدم غلة وكيلالجمهورية ليثبت فيه خلال ثمانية أيام، ويكون قرار وكيل الجمهورية غير قابل للطعن،وهذا ما نصت عليه المادة 71 من ق.إ.ج " يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني منوكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاةالتحقيق
    "

    وغالبا ما تكون تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى المعروضة عليه لقاضيآخر لأسباب ذاتية أو اعتبارات أخرى كالقرابة مثلا. وفي حالة ما إذا إتصل قاضيالتحقيق بالدعوى العمومية فليس له أن يجمع بين سلطة التحقيق وعمله الأصلي، الذي هوقاضي الحكم في دعوى واحدة، وهو ما نصت عليه المادة 38/1 " تناط لقاضي التحقيقإجراءات البحث والتحري، ولا يجوز له أن يشرك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضياللتحقيق وإلا كان ذلك باطلا
    "



    إن هذا المبدأ الذي نص عليه المشرعالجزائري جاء بناءا على اعتبار هام وهو
    :

    -
    إن عدم الجمع بين سلطتي التحقيقوالحكم في دعوى واحدة تتنافى مع المنطق العدلي، فالقاضي المحقق يكون تحت تأثيرالتحقيقات التي يقوم بها، ويكون متأثرا بالمعلومات التي جمعها،وبالتالي لا يستطيعالتخلص منها بسهولة و التحرر من سلطانها عند النظر في الدعوى والحكم فيها 6
    .

    وكذلك عدم الجمع بين السلطتين السابقتين الذكر هو عدم تأثيره على المجرىالعادي للمحاكمة
    .

    الفرع الرابع : عدم مسائلة قاضي التحقيق


    لا يجوزمسائلة قاضي التحقيق جزائيا ولا مدليا عن الإجراءات التي يتخذها في مباشرته لمهامهباعتباره يمارس سلطة الوظيفة العامة المادة 39 من قانون العقوبات .

    المبحثالثاني
    :

    إختصاصات قـاضي التحقـيق


    يقصد بالاختصاصات الأعمال التييخولها القانون لقاضي التحقيق ممارستها لإجراء التحقيق، لكن هذا الأخير لا ينعقد لهتلقائيا وإنما بطرقتين أساسيتين لمباشرة التحقيق وهما :

    1/
    طلب افتتاحي يقدمهوكيل الجمهورية


    2/
    شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقدمه المتضرر من الجريمة .
    المطلب الأول : كيفية إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية


    الفرع الأول : التحقيق بناءا على طلب من وكيل الجمهورية

    حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أنيجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصددجناية أو جنحة متلبس بها- المادة 67/1 من ق.إ.ج . ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمىأو غير مسمى – المادة 67/2 من ق.إ.ج .

    فعند وقوع الجريمة يقوم ضباط الشرطةالقضائية بإخطار وكيل الجمهورية بدون تمهل الذي يتعين عليه أن يطلب من قاضي التحقيقفتح تحقيق إبتدائي
    .

    ولكن الإشكال يمكن في حالة إنتقال قاضي التحقيق إلىمكان الجريمة ودون طلب من وكيل الجمهورية ، بناءا على خبر مثلا، فكيف التصرف في هذهالحالة
    .

    لقد أجابت المادة 60 من ق.إ.ج : (إذا حضر قاضي التحقيق إلى مكانالجريمة فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل،وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات
    ).

    غير أن أعمالقاضي التحقيق في هذه الحالة تتقلص، فلا يجوز له إستجواب المتهمين ولا إجراء مواجهةبعضهم البعض ولا إلزام الشهود بحلف اليمين القانونية، وإنما يقوم بأعمال ضباطالشرطة القضائية فقط ، وما يجب الإشارة إليه بعد ذلك كله هو
    :

    -
    أن التحقيقوجوبي في مواد الجنايات لطبيعة الجرائم ولشدة العقوبة
    .

    -
    التحقيق في الجنحاختياري –جوازي، حيث يترك الأمر لقاضي التحقيق
    .

    -
    أما المخالفات، فيطلب منوكيل الجمهورية ، وهذا نادر الوقوع
    .

    وهو ما نصت عليه المادة 66 منق.إ.ج
    .

    الفرع الثاني : التحقيق بناءا على شكوى مصحوبة بالإدعاءالمدني


    الوسيلة الثانية لإتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية ليمارس سلطاتهويقوم بالبحث والتحري ويجري تحقيقا ابتدائيا، حتى أن تقدم إليه شكوى مصحوبة بإدعاءمدني في جريمة وقعت فعلا، غير أنه يشترط في هذه الشكوى عدة شروط أهمها :

    1-
    أن يقدمها شخص متضرر من الجناية أو الجنحة
    .

    2-
    أن تقدم هذه الشكوىلقاضي التحقيق


    3-
    وأن تقدم قبل إنقضائها لأي سبب من أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
    .

    ويقدم قاضي التحقيق بعد ذلك هذه الشكوى إلى وكيل الجمهوريةلإبداء طلباته أو التماساته بشأنها
    .

    وما يجب الإشارة إليه كذلك أنه يتعينعلى المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية أن يدفع مبلغا ماليا لزوم مصاريفالدعوى، وإلا كانت شكواه غير مقبولة، ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق كمايجب على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق
    . 7

    المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق


    يقصد به المجالالإقليمي الذي يباشر فيه قاضي التحقيق اختصاصاته المحددة قانونيا، والاختصاصالإقليمي لقاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية نوعان :
    1-
    إختصاصمحلي

    2-
    اختصاص وطني
    الفرع الأول : الاختصاص المحلي :
    يتحدد هذا الاختصاصبدائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها قاضي التحقيق نطاق وظيفة الذي يتحددبحسب قرار تعيينه . المادة 40 من ق.إ.ج ومنها يتضح أن الاختصاص المحلي لقاضيالتحقيق ينعقد إما
    :
    -
    بمكان وقوع الجريمة
    .

    -
    أو محل إقامة أحد الأشخاصالمشتبه فيهم، وبمحل القبض على المتهم


    الفرع الثاني : الاختصاص الوطني :

    الاختصاص الوطني لقاضي التحقيق وفق ما يحدده القانون، هو اختصاص يشمل كاملالتراب الوطني ويحدد الحالات التي يكون كذلك، فينص على هذا النوع من الاختصاص لقاضيالتحقيق فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية،كالتفتيش والحجز طبقا لمانصت عليه المادة 47/3 من ق.إ.جعندما يتعلق الأمربجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليةتفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على إمتداد التراب الوطني، أو بأمر ضباطالشرطة القضائية المختصين بذلك ). بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر، إدعاء مدنيوطلب فتح تحقيق إبتدائي
    .

    المطلب الثالث: الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق


    ويقصد به المجال الجرمي الذي يختص به قاضي التحقيق في الجرائم، وهي أعماليقوم بها قاضي التحقيق دائما للكشف عن الحقيقة
    .

    الفرع الأول : الإنتقالللمعاينة والتـفتيش
    :

    1-
    الانتقال للمعاينة : وهو إجراء من إجراءات التحقيقيترك أمر تقدير مدى لزومه لسلطة قاضي التحقيق ، فمتى رأى حاجة لإجراءه باشره،والمعاينة تتطلب الانتقال إلى مكان إرتكاب الجريمة لمعاينة الأمكنة والأشياءوالأشخاص .وتنص المادة 79 ق.إ.ج على انه l يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكنوقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيلالجمهورية الذي له الحق في موافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق،ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات ) 8


    والانتقال للمعاينة قد يقتضي أحياناخروج المحقق من دائرة اختصاصه المكاني إلى دائرة اختصاص أخرى، إلا أنه في هذهالحالة عليه الالتزام بأحكام المادة 80 ق.إ.ج 9

    والمعاينة التي يجرها قاضيالتحقيق قد تقترن أحيانا بإعادة تمثيل الجريمة وبحضور أطراف الدعوى.

    والمادة 96 ق.إ.ج تنص على انه: (يجوز لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أوبالمتهم، وان يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمةمما يراه لازما لإظهار الحقيقة
    ).

    2 –
    التـفتيش: التفتيش هو إجراء يسمح لقاضيالتحقيق البحث في أي مكان يمكن العثور فيه على ما يفيد في إظهارالحقيقة
    .

    ولما كان التفتيش من مظاهر التعدي على حرمة المساكن فقد تم تقييدهبقيود قانونية خاصة، وهذا ما بينته المادتين 45 ، 47 من ق.إ.ج


    فالقاعدةالعامة في تفتيش المساكن عدم جوازه ليلا أصلا، أي بجوازه في حدود الميقات المقرربين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا طبقا للمادة 47 ق.إ.ج
    :

    (
    لا يجوزالبدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة ولا بعد الساعة الثامنةمساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل في الأحوال الاستثنائيةالمقررة قانونيا
    ).

    فإن القانون سمح لقاضي التحقيق أن يجري التفتيش ليلا خارجالميقات في الحالات
    :

    الحالة الأولى : فيالجرائم العامة، أي الجنايات، إذيجوز لقاضي التحقيق التفتيش في غير المدة المحددة بالشروط المنصوص عليها في المادة 82 ق.إ.ج
    :

    1-
    أن يكون المتهم هو المراد تفتيشه
    .

    2-
    أن يقوم قاضيالتحقيق بنفسه عملية التفتيش
    .

    3-
    أن يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية بعدإخطاره
    .

    4-
    أن يكون ذلك في مواد الجنايات
    .

    الحالة الثانية : فيالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يخول ق.إ.ج لقاضي التحقيق في إطارمحاربة الإرهاب والتخريب سلطة الدخول إلى المساكن وتفتيشها في غير الميقات المقررطبقا للأمر 95/10 المعدل والمتمم لـ ق.إ.ج الصادر بالأمر 66 . 155
    .

    والقانون يقرر في المادة 45 المحال إليها أن المادة 82-83 وجوب عمليةالتفتيش من طرف صاحب المسكن، أو من كان يجوز في مسكنه أشياء تفيد في إظهار الحقيقة،أو من ينوب عنهم أو بحضور شاهدين
    .

    الفرع الثاني : ضبط الأشياء والتصرف فيها
    :

    الحكمة من إجراء التفتيش هو جمع الأدلة، فإن تم إيجادها قام قاضي التحقيقبضبطها ووضعها أحراز مختومة، ولا يجوز فتحها إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، بعداستدعائه قانونا
    .

    أما إذا كانت الأشياء المضبوطة نقودا أو ورق تجارية، جازللقاضي أن يأمر الكاتب بإيداعها في الخزينة. وهنا يجب التفريق بين أمرين
    :

    1-
    إذا كانت الأشياء تدعو إلى الاحتفاظ بها عينا أو بذاتها تودع في الخزينة
    .

    2-
    أن النقود والأوراق التجارية يجب الاحتفاظ بها عينا كالأوراق النقديةالمزيفة فهنا تضبط على ذمة القضية 10


    لكن هل يحق للمتهم إسترداد حق موضوعتحت الحراسة أو المدعي أو أي شخص أخر؟

    يجوز لهذا الأخير استرداد حق موضوعتحت الحراسة شرط أن يبلغ هذا الطلب النيابة العامة كما يبلغ إلى كل من الخصومالآخرين 11 .



    الفرع الثالث : إستجواب المتهم وسماع الشهود


    1-
    استجواب المتهم ومواجهته :

    يعتبر الاستجواب والمواجهة من بين أهم الإجراءاتالتي يباشرها قاضي التحقيق ، والغرض منه هو الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهمبإعترافه عن نفسه أو إنكارها دفاعا عنه
    .

    إذ يحيطه علما بكل الوقائعالمنسوبة إليه، وينبهه بحريته في عدم الإدلاء بأي شيء، ويحرر ذلك في المحضر، ويوجهالمتهم بأن يختار محاميا للدفاع عنه، ويحق له الاتصال به بمجرد استجواب المتهم لأولمرة، ويحرر محضرا بذلك 12
    .

    واستجواب المتهم يكون بمناقشته مناقشة تفصيليةفي التهم الموجهة إليه
    .

    أما المواجهة فهي وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهمآخر أو شاهد، ويتولى المتهم الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه أثناء المواجهة، أمابتأكيدها إن كانت في صالحه، أو بنفيها إن كانت تدينه


    وما يجب الإشارة إليههو أن يوضع ملف الإجراء تحت طلب محامي المتهم قيل استجوابه بأربع وعشرين ساعة علىالأقل، ويرد في ذلك استثناء في حالات الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطرالموت أو على وشك الاختفاء المادة 101 من ق.إ.ج ( يجوز لقاضي التحقيق على الرغم منمقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء الاستجواب أومواجهة تقتضيها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات علىوشك الاختفاء ) 13 .

    وتحرر في الختام محاضر الاستجواب والمواجهات ووقفللأوضاع المنصوص عليها في المادة 94 –95 ق.إ.ج وتطبيق أحكام المادة 91 – 92 ق.إ.جفي حالة استدعاء مترجم
    .

    2-
    سماع الشهـود
    :

    تعتبر شهادة الشهود وسيلةمن الوسائل المساعدة في كشف الحقيقة، ولذلك يجوز لقاضي التحقيق استدعاء أي شخص يمكنأن يفيد بشهادته. ويتم الاستدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومية وعلى كل شخصاستدعى للشهادة أن يؤدي اليمين القانونية. المادة 89 ق.إ.ج – ويكون ذلك أمام كاتبالتحقيق
    .

    ويستثنى القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشر سنة من أداء اليمين،وكذلك المحرومون من الحقوق الوطنية – المادة 228 ق.إ.ج
    .

    وتتم عملية أداءالشهادة فردية من غير حضور المتهم – المادة 90 ق.إ.ج – ويمكن لقاضي التحقيق طلبإعادة تمثيل الجريمة إن أمكن ذلك – المادة 96 ق.إ.ج
    .

    ويجوز في حالة عدمإمتثال الشاهد للحضور إستحضاره بالقوة العمومية والحكم عليه بغرامة مالية تتراوحبين 200 دج و2000 دج، أما إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة حكمعليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1000 دج إلى 10000 دج، أو بإحدىالعقوبتين، أما إذا تعذر على الشاهد الحضور لسبب قانوني، إنتقل قاضي التحقيق إليه،ويتم نهاية لكل هذا التوقيع على صفحات التحقيق
    .



    الفرع الرابع : الاستعانة بالخبراء


    كثيرا ما تعرض على قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامهحالات خاصة تجعل من الصعب عليه الوصول إلى الحقيقة الموجودة دون اللجوء إلىالاستعانة بالخبراء. فإذا حصل مثلا أن وقعت جريمة قتل ووجد شخص ميت في بيته ولميعرف القاتل وحامت شبهات حول كون الوفاة حصلت بسبب جريمة سم أو أكل مسموم، فإنالوصول إلى الحقيقة يتطلب فحص جثة الضحية، فيستعين قاضي التحقيق بالخبير والمتمثلفي الطبيب الشرعي. وأيضا رفع البصمات وتحليلها في حالات أخرى. 14

    ويقومالخبراء بمهمتهم تحت رقابة قاضي التحقيق، وهم يختارون من بين الجدول الذي تعدهالمجالس القضائية بعد أخذ رأي النيابة العامة .

    ومهمة الخبراء مهمة فنيةبحتة لا تتعلق بالجانب القضائي للواقعة. المادة 146 من ق.إ.ج ولا يقتصر طلب الخبرةمن قاضي التحقيق فقط، بل يمكن أن يطلبه أطراف الخصومة. المادة 152 من ق.إ.ج. وعندختام مهمتهم يحررون –الخبراء- تقرير مفصلا

    المطلب الرابع: الاختصاص الشخصيلقضاة التحقيق


    الفرع الأول : الاختصاص الشخصي

    القاعدة العامة أن قاضيالتحقيق يحقق مع جميع الأشخاص المتهمين من طرف النيابة العامة الواردة أسمائهم فيطلبها الافتتاحي أو في طلب إضافي طبقا للمادتين 35/1 ،67/1 أو الذين يجوز لقاضيالتحقيق توجيه الاتهام لهم بشأن الوقائع المعروضة عليه طبقا لأحكام المادة 67/3 إلاأن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يقرر القانون إستثناءات عليها بإعطائه سلطة التحقيقمع فئات معينة لجهات أخرى غير قاضي التحقيق، مثل الأحداث

    المادة 42 ق.إ.جوكذلك العسكريون – المادة 10 – من قانون القضاء العسكري.

    الفرع الثاني : الاستثناء الوارد على الاختصاص الشخصي


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    (الإنابة القضائية)

    لقاضيالتحقيق إنابة أي قاض من قضاة المحكمة أو أحد قضاة الضبط القضائي المختص بالعمل منتلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيقفي الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها، ويذكر في الإنابة نوع الجريمةالمتابعة، ويتم تأريخ الإنابة القضائية وتوقع من طرف القاضي الذي أصدر الأمر
    .

    المادة 138 من ق.إ.ج




    المبحث الثالث:

    إجراءاتوأوامرقاضي التحقـيق في مواجهة المتهم وبعد إنتهاء التحقيق

    المطلب الأول: إجراءات التحقيق في مواجهة المتهم

    لقد نصت المادة السابعة من الإعلانالفرنسي لحقوق الإنسان الصادر خلال 1788 م على أنه

    "
    لا يجوز إتهام أي شخصأو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة في القانون".

    ونص إعلان حقوقالإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في : 10/12/1948 م على أنه لا يجوز القبض علىإنسان أو يحتجز تعسفا. فالقضاء يضمن للجميع ولكل فرد المحافظة المشروعة على حرياتهمالأساسية، غير أن هناك حالات محددة في القانون والتي من شأنها ان تسمح بالأعتداءعلى الحريات الفردية وكرامة المواطن في الظروف الاستثنائية الخاصة
    .

    وهذهالحالات ورد النص عليها في المواد : 51-58-59-109 من ق.إ.ج والتي تمنح لقاضيالتحقيق سلطة إصدار أوامر قضائية بالقبض وإيداع الأشخاص في المؤسسات العقابية لمدةمحددة
    .

    وكل هذه الإجراءات الخاصة علينا التطرق إليها بشيء من التفصيلوالتوضيع فيما سيأتي
    .

    الفرع الأول : أوامر الإحضار والقبض


    أ-الأمربالإحضار: وهو إجراء يأمر بمقتضاه قاضي التحقيق الشخص المتهم بالحضور أمامه فيالمواعيد المحددة له في ذات الأمر، وهو جائز في جميع الجرائم، وقد عرفته المادة 110/1 ق.إ.ج :

    (
    الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلىالقوة العمومية لإقتياد المتهم، ومثوله أمامه على الفور
    ).

    والمشرع الجزائريعندما أعطى صلاحيات قاضي التحقيق في أمر الإحضار إنما قيده بشروط إذا لا يجوز لقاضيالتحقيق إصدار هذا الأمر إلا بشروط
    :

    1-
    إلا إذا كان هناك شخص قد قدم إليه منالنيابة بتهمة
    .

    2-
    إرتكاب جريمة معينة جنائية أو جنحة
    .

    3-
    وجود دلائلقوية على إحتمال أن المتهم قد إرتكب الجريمة
    .

    4-
    أنه وجه إليه استدعاء رسميللحضور أمام قاضي التحقيق فرفض الحضور من تلقاء نفسه دون أي عذر قانوني أو مبررقضائي
    .

    وأمر الإحضار ذو طبيعة إدارية بحتة غير قضائية، لذلك لا يستطيعالمتهم الصادر في شأنه الأمر أن يستأنفه أمام غرفة الإتهام. والمادة 172 ق.إ.ج قدذكرت جميع حالات الطعن في أوامر قاضي التحقيق ولم تذكر الطعن في أمر الإحضار
    .

    لكن الإشكال الذي يطرح حول جواز النيابة العامة في استئناف أمر الإحضارالذي يصدره قاضي التحقيق. إن استقراء المادة 109/4 ق.إ.ج نجد أن مشتملات الأمربالإحضار يجب أن يؤشر عليه وكيل الجمهورية ، وأن يرسل بمعرفته. فكيف يكن أن نتصوراستئناف النيابة العامة لهذا الأمر وهي التي أشرّت عليه
    .
    ويبقى الإشكال قائما فيالمادة 170 ق.إ.ج التي تجيز لوكيل الجمهورية بإستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، ولاتوجد إجتهادات قضائية في هذه الحالة 15

    أما بالنسبة لطبيعة محضر أمر الإحضار 16فعليه ذكر أوصاف المتهم وعنوانه .

    ب-الأمر بالقبض:الأمر بالقبض على المتهمهوأمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية بقصد البحث عن المتهموتوقيفه وإيداعه مؤقتا من أجل استجوابه خلال48 ساعة من توقيفه
    .



    15 -
    مولاي ملياني بغدادي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ص 258


    16 - أنظر الملحق

    09



    فنص المادة 119 ق.إ.ج : (الأمر بالقبض هو ذلكالأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلىالمؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ).

    ·
    شروطإصدار أمر القبض :

    حددت المادة 119 ق.إ.ج الحالات التي يجوز فيها إصدار أمرالقبض وهي :

    1-
    أن يكون المتهم هاربا، أو مختف عن العدالة، أو من الأشخاصالمقيمين في الخارج .

    2-
    أن تكون الجريمة المنسوبة لأحدهما جناية أو جنحةمعاقب عليها بالحبس .

    المادة 5-27 ق.إ.ج وهذا يعني استبعاد الجنح المعاقبعليها بالغرامة فقط والمخالفات إطلاقا .

    3-
    يجب على قاضي التحقيق قبل إصدارالقبض ان يستطلع رأي وكيل الجمهورية وقد خول ق.إ.ج لرئيس غرفة الإتهام إصدار هذاالأمر. ويحرر قاضي التحقيق الأمر بالقبض في محضر. 17

    الفرع الثاني : أمرالإيداع في الحبس الإحتياطي

    أ- أمر الإيداع : أمر الإيداع هو أمر بإيداعالمتهم في الحبس أو المؤسسة العقابية، أي إعتقاله بالمؤسسة المنوه في الأمر 18فتعرفه المادة 117 ق.إ.ج (أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذييصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإستلام وحبس المتهم ).

    ويبلغ للمتهم الصادر في حقه، وينوه هذا التبليغ في محضراستجوابه.

    ولكن أمر الإيداع يستلزم شروطا :

    1-
    أن يكون الأمر بالإيداعصادرا عن قاضي التحقيق بناءا على طلب من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه متى رأىضرورة لذلك .

    2-
    أن يكون المراد إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقباعليها بالحبس .

    3-
    أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم، بصريح نص المادة 118ق.إ.ج .

    ب- أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي : لقد إهتم بموضوع الحبسالاحتياطي في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما من 26 سبتمبرإلى 04 أكتوبر 1953 الذي أكد على أن المتهم يكون بريئا حتى تثبت إدانته.

    وأنالحبس الإحتياطي ضروري ولكنه إجراء استثنائي يجب أن يصدر من قاضي التحقيق، وبأمرمسبب وقانوني، ذلك أن هذا الإجراء من أخطر الإجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحريةالمتهم، إذ تسلب حريته طوال مدة حبسه.

    وقد يتبادر للبعض أن الحبس الإحتياطيعقوبة تضعها سلطة التحقيق، غير أن حقيقة هذا الإجراء عمل إستثنائي طبقا للمادة 123ق.إ.ج . لكن هناك إختلاف بالنسبة لنوع الجريمة :

    1-
    الحبس الاحتياطي في موادالجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين :

    المادة 124 ق.إ.ج تنص أنه لا يجوزحبس المتهم المستوطن في الجزائر حبسا احتياطيا أكثر من 20 يوما منذ مثوله أول مرةأمام قاضي التحقيق، مع مراعاة الشروط التالية :

    1.
    أن يكون الحد الأقصىللعقوبة المقدرة في القانون هو الحبس لأقل من سنتين أو يساوها .

    2.
    أن يكونالمتهم مستوطنا بالجزائر .

    3.
    أن يكون المتهم قد حكم عليه من أجل جناية أوعقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهر نافذة لإرتكابه جنحة من جنح القانون العام .

    4.
    أن تكون الجريمة المتابع من أجلها جنحة .



    17 -
    أنظرالملحق – محضر أمر القبض -

    18 –
    مولاي ملياني بغدادي – ص 237

    10

    وإذا توفرت هذه الشروط وحبس المتهم أكثر من عشرين يوم كانحبسه تعسفا.

    أما إذا لم تتوفر الشروط المذكورة أعلاه، جاز لقاضي التحقيقإصدار أمر بالحبس الإحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124ق.إ.ج .

    2-
    الحبس الاحتياطي في مواد الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات :

    لقد نصت المادة 125 ق.إ.ج على أنه: (لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبسالاحتياطي 4 أشهر غي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج، فإنه إذا تبينأنه من الضروري تمديد هذه المدة، أمكن لقاضي التحقيق تمديدها بأمر مسبب يصدره بعدإطلاع رأي وكيل الجمهورية)، آخذين بعين الاعتبار الشروط التالية :

    1-
    أنتكون أو توجد ضرورة قصوى لتمديد مدة الحبس الاحتياطي .

    2-
    إصدار قاضيالتحقيق أمرا مسببا لذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

    3-
    أن تكونالعقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد مدتها عن ثلاث سنوات.

    4-
    أن يمددالحبس الاحتياطي مرة واحدة فقط .

    5-
    وتكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي في موادالجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات هي ثمانية أشهر، وهي مدة طويلة. 19

    ج-الحبس الاحتياطي في مواد الجنايات: يجوز لقاضي التحقيق في الجناياتتمديد الحبس الاحتياطي مرتين، على أن يصدر كل مرة أمرا مسببا، وبذلك تكون مدة الحبسالاحتياطي في مادة الجنايات 12 شهرا وذلك بنص المادة 125 ق.إ.ج في الأحوال العادية .

    غير أنه في ظروف استثنائية، وفي حالة عدم إنهاء التحقيق في الآجال المحددةبالحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 125 ق.إ.ج . يمكن أن يطلب قاضي التحقيقمن غرفة الاتهام تمديد مدة الحبس الاحتياطي قبل شهر من انتهاء مدة الحبس، على أن لاتتجاوز مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد، بناءا على المادة 125 مكرر من ق.إ.جوتصبح المدة الأقصى ستة عشر شهرا يقضيها المتهم في ذمة التحقيق .

    ملاحظة :بعد محاكمة المتهم وصدور حكم قضائي، فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من مدة السجن أوالحبس

    الفرع الثالث : أوامر الإفراج المؤقت

    الإفراج المؤقت من أهمالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لصالح المتهم، ويترتب عليه إطلاق سراحه بصفةمؤقتة ويصدر قاضي التحقيق هذا الأمر إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب المتهم أومحاميه، المادة 127 من ق.إ.ج أو بطلب من وكيل الجمهورية –المادة 126/2 ق.إ.ج أو فيالحالات التي يكون فيها حالة المتهم لا تحتمل الحبس لظروف صحية أو اجتماعية، أوبطلب من المحكمة التي أحيلت إليها القضية –المادة 128 ق.إ.ج –أو غرفة الاتهامالمادة 128/4 ق.إ.ج.

    غير أن هذا الأمر وإن كان لصالح المتهم فهو مقيد بقيود :

    1-
    أن يكون وكيل الجمهورية على علم بأمر الإفراج المؤقت الصادر عن قاضيالتحقيق.

    2-
    إلتزام المحبوس بحضور جميع إجراءات التحقيق بعد الإفراج المؤقت .

    3-
    تقديم المتهم عنوانه الكامل وأي عنوان يمكن أن يستقر فيه بعد ذلك .

    لكن هل يجوز الإفراج عن الأجنبي ؟

    نقول انه يجوز الإفراج المؤقت عنالأجنبي بشرط دفع كفالة المصاريف التي دفعها المدعي المدني والمصاريف التي أنفقهاالقائم بالدعوى العمومية، ودفع الغرامات والمبالغ المحكوم بردها، وتعويضات مدنية .

    19 -
    مولاي ملياني بغدادي – الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري – ص 260

    11

    ويجوز في حالة رفض قاضي التحقيق طلب المتهم أو محاميهبالإفراج المؤقت أن يطعن المتهم في هذا الرفض أمام غرفة الاتهام، ويقدم إلى كاتبالضبط شفهيا أو كتابيا خلال ثلاثة أيام فقط من تبليغ الرفض إلى المتهم أو محاميه،كما يجوز للنيابة العامة في حالة قبول قاضي التحقيق طلب الإفراج المؤقت من طرفالمتهم أن تطعن فيه، ولكن من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه.

    المطلب الثاني : أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق

    تنص المادة 162/1 إ.ج على أن (يقوم قاضيالتحقيق بمجرد اعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقومالكاتب بترقيمه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر ).

    ومقتضى هذا النص أن كل تحقيق يفرع منه المحقق، يقفل التحقيق ويرسل الملفإلى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية لتمكينه من تقديم طلباته الختاميةبخصوص الواقعة ووصفها القانوني واقتراح التصرف أو الإجراء الذي يراه لازما لذلك. ثمبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتمحيص الأدلة وتقييم المعلومات التي أمكن الحصول عليها،وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل تثبت التهمة في حقه أم لا، وبناء على كل هذايتصرف قاضي التحقيق في تحقيقه بأحد الأمرين :

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    - الأمر بألاّ وجه للمتابعة.

    2-
    الأمر بالإحالة .

    الفرع الأول : الأمر بألاّ وجه للمتابعة :

    تنص المادة 163 ق.إ.ج (إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أوجنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة مايزال مجهولا أصدر أمر بان لا وجه لمتابعة المتهم . ويخلى سبيل المتهمين المحبوسيناحتياطيا في الحال إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسببأخر).

    تعريف الأمر بالاّ وجه للمتابعة : الأمر بالاّ وجه للمتابعة، أمريصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي، فتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلةوهي التحقيق، وبعبارة أخرى فهو أمر يوقف السير في الدعوى، لوجود مانع قانوني أوموضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة، وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوعإلى الجهات القضائية المختصة، أي عدم مواصلة الدعوى العمومية. ويتميز الأمر بالاّوجه للمتابعة بطبيعته القضائية، بإعتباره تصرف في التحقيق، يصدر عن قاضي التحقيق،أو جهة أخرى مختصة، وفق الأشكال التي يحددها القانون.

    1-
    يجب أن يكون الأمربالاّ وجه للمتابعة أمرا مكتوبا، لأن إجراءات التحقيق تشترط فيها الكتابة، سواءكانت أعمالا أو أوامر.

    2-
    أن يتضمن الأمر جميع البيانات المنصوص عليها فيالفقرتين الثانية والثالثة والرابعة من المادة 129 ق.إ.ج اسم المتهم ولقبه ونسبهوتاريخ ميلاده ومكانه وموطنه ومهنته، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالواقعةكوصفها القانوني، والأسباب التي من أجلها صدر الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وهذا كلهحرصا على جدية التحقيق وعدم صدور أمر من هذا النوع يضع حدا للمتابعة فيلفت من خلالهالمتهم من العقاب، دون أن تتوافر أسبابه التي يستخلصها المحقق من خلال تحقيق جدّي،المادة 129/3 ق.إ.ج هذا من جهة، ومن جهة أخرى ونظرا لطبيعة الأمر القضائي فإنه يصدرقابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف من يهمه الأمر، النيابةالعامة والمدعي المدني، المواد 170،171،173 ق.إ.ج. وهذا مرهون بتسبيبه وتقييمهلقبول الاستئناف من عدم قبوله .

    أسباب الأمر بالاّ وجه للمتابعة: يستندتسبيب الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وفقا لنص المادة 163 ق.إ.ج إلى وجوب توافر أحدالأسباب القانونية أو الموضوعية.

    فتعبر عن النوع الأول بـ: (أن الوقائع لاتكون جنحة أو مخالفة) ونعبر عن الثانية (لا توجد دلائل كافية ضد المتهم). (كانمقترف الجريمة ما يزال مجهولا ).

    12

    ظهور أدلة جديدة : إن المتهمالذي صدر بشأنه أمر بالاّ وجه للمتابعة لا يجوز مباشرة أي إجراء لاحق لهذا الأمر منأجل نفس الواقعة إلا أن هذا مرهون بعدم ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تفتح المجاللإعادة متابعة من جديد، فتنص المادة 175/1 ق.إ.جالمتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمرمن قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة ،لايجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ،ما لمتطرأ أدلة جديدة )

    هذه الأسباب الموجبة لإلغاء الأمر،حددت مضمونها الفقرةالثانية من نفس المادة السابقة فتنص :

    (
    وتعد أدلة جديدة أقوال الشهودوالأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنهاتعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعةفي إظهار الحقيقة ).

    ويشترط أن يظهر الدليل الجديد سواء من محاضر أو أقوالشهود أو أوراق قبل سقوط الدعوة العمومية بالتقادم مثلا ،أو بأي سبب من أسبابإنقضائها طبقا لما تحدده المادة السادسة في فقرتها الأولى ، والمادة 7 ق.إ. ج.

    الفرع الثاني : الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة

    إذا إنتهى قاضيالتحقيق من تحقيقه في موضوع ، فإنه يقوم بإرسال ملف القضية لوكيل الجمهورية لإبداءطلباته الختامية في المهلة المحددة قانونا في المادة 162 ق.إ.ج التي تنصيقومقاضي التحقيق بمجرد إعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أنيقوم الكاتب بترقيمه ، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته خلال عشرة أيام علىالأكثر) .وبعد تقديم النيابة العامة لهذه الطلبات وتبين لقاضي التحقيق أن الواقعةالمعروضة عليه تكون جريمة، جناية، جنحة أو مخالفة، طبقا لأحكام قانون العقوبات أوالقوانين المحكمة له، وان هناك أدلة كافية على اتهام شخص محدد، فإنه يصدر أمربإحالة القضية إلى الجهة المختصة، مشتملا – أي الأمر بالإحالة – على اسم ولقبالمتهم وسنه ومحل إقامته ومكان ميلاده، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووضعهاالقانوني، والأمر بالإحالة يختلف بحسب التكييف القانوني للجريمة 20 .

    ويقومأمر الإحالة على تقدير القاضي المحقق، لمدى توافر الأدلة الكافية على حصول الجريمةونسبتها إلى متهم معين، وهي أدلة لا تعني بحال من الأحوال أنها أدلة تكفي للإدانة،لأن المحقق يصدر أمرا بالإحالة على أساس رجحان في أدلة ثبوت الواقعة ونسبتهاللمتهم، على أدلة عدم ثبوت ذلك أو عدم نسيتها له، وتقدم الإحالة في إحدى صورتين :

    أولا : الإحالة في الجنح والمخالفات :

    الإحالة في الجنحوالمخالفات، تعني أن قاضي التحقيق يقرر إدخال الدعوى العمومية في حوزة الجهةالقضائية المختصة، وهذا يعني إنتقالها من مرحلة التحقيق الإبتدائي إلى مرحلةالتحقيق النهائي، أي المحاكمة، فتحال القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات أماممحكمة الجنح والمخالفات فتنص المادة 164 ق.إ.ج: (إذا رأى القاضي أن الوقائع تكونمخالفة أو جنحة، أمر بإحالة الدعوى للمحكمة)، وتنص المادة 328 ق.إ.ج : (تختصالمحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات، وتعد جنحا تلك التي يعاقب عليها القانونبالحبس مدة تزيد عن شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية أكثر من ألفي 2000 دينار،فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتعد مخالفات تلك الجرائم التييعاقب عليها بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة ألفي 2000 دينار فأقل، سواء كانت ثمةمصادرة للأشياء المضبوطة أو لم تكن، مهما بلغت قيمة تلك الأشياء ).يرسل قاضيالتحقيق الملف مع أمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إرساله بغير تمهلإلى قلم كاتب محكمة الجنح والمخالفات،ويقوم بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسةممكنة،أما إذا كان محبوسا فيجب في جميع الأحوال أن لا يتعدى ميعاد عرضه على المحكمةمدة شهر– المادتان 164 و 165 ق.إ.ج



    20 -
    أنظرالملحق

    13

    ويبلغ أمر التصرف في التحقيق في ظرف 24 ساعة من صدورهبكتاب موصى عليه إلى المتهم ومحاميه، وإذا كان المتهم محبوسا يبلّغ بواسطة المشرفعلى المؤسسة العقابية الموجود بها، ويحاط المدعي المدني بالأمر .المادة 167ق.إ.ج.

    ثانيا : الإحالة في مواد الجنايات :

    الأمر بالإحالة في موادالجنايات لا يتضمن إدخال الدعوى في حوزة جهة الحكم، إذ تظل الدعوى في موادالجنايات، إذا تصرف قاضي التحقيق بالإحالة في التحقيق، لأن القانون يقرر التحقيقعلى درجتين في مواد الجنايات، المرحلة الأولى بواسطة قاضي التحقيق، والثانية بواسطةغرفة الإتهام باعتبارها جهة عليا للتحقيق . فتنص المادة 166/1 ق.إ.ج : (إذ رأى قاضيالتحقيق أن الوقائع تكون جريمة ووصفها القانوني جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوىوقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل إلى النائب لدى المجلسالقضائي لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإتهام ).

    وهذا يعني أنه في مواد الجنايات لا يملك قاضي التحقيق إحالة المتهم مباشرةللمحاكمة، بل عليه إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مع قائمة بأدلةالإثبات، والذي يقوم بدوره بتحويله إلى غرفة الاتهام التي تقوم بالتحقيق في الموضوعباعتبارها درجة ثانية للتحقيق الذي يرجع لها الأمر بالإحالة مباشرة لجهة الحكم 21 .

    الفرع الثالث : تبليغ أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

    جميعالأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق يجب أن تبلغ في ظرف 24 ساعة بكتاب موصىعليه من محامي المتهم والمدعي المدني إن وجد .

    ويكون التبليغ للمتهم والمدعيالمدني بقصد الطعن في أوامر قاضي التحقيق النهائية، وإمكانية استئنافها أمام غرفةالاتهام .

    وتتقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في ذيل صحيفة طلبات وكيلالجمهورية، وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده، وموطنه، ومهنته،ويذكر الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهم. وتحدد على وجه الدقة الأسباب التيمن أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية –المادة 169 ق.إ.ج 22



    خـاتــــمة



    بعد التفصيل نوعا ما في مراحل البحثيمكننا أن نستنتج أن للتحقيق أهمية قصوى خاصة في القضايا الجنائية، لذلك يتوجب علىقاضي التحقيق الحزم في العمل المنوط به والصرامة في القرارات التي يتخذها بشأنالقضايا الموكول إليه تحقيقها، والبحث والتحري فيها .

    يقوم القاضي المحققووفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق ولا يستطيع أية سلطة إجبار القاضي علىالرجوع في قراره، أو تغيير إتجاه التحقيق، وبالتالي فهو صاحب السلطة المطلقة فيحدود القانون .

    لكن وبالمقابل فإن لقاضي التحقيق واجبات يلتزم بها .

    فهو لا يمتنع عن ممارسة وظيفته ما لم تتوافر لديه أسباب تدعوه للتنحي عنالتحقيق وفقا للقانون .

    ومن أوجب واجباته عدم إفشاء الأسرار المهنية إذاكانت الدعوى لا تزال رهن التحقيق، ويصبح في حلّ من ذلك بإحالة ملف الدعوى إلىالمحكمة المختصة .

    طلب من أجل ندب خبير

    إلى السيد قاضيالتحقيق



    الموضوع: طلب من أجل ندب خبير

    السيد قاضيالتحقيق

    يتشرف العارض أن يتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب من أجل ندب خبير (توضيح اختصاص هذا حسب طبيعة الأفعال المنسوبة لمتهم )

    (
    تقديم عرض وجيزللوقائع والأسباب المؤسس عليها الطلب)

    تقبلوا السيد قاضي التحقيق ، فائقالاحترام

    عن المتهم

    وكيله /




    طلب من أجل رفع اليدعلى الرقابة القضائية

    إلى السيد قاضي التحقيق


    الموضوع: طلب منأجل رفع اليد على الرقابة القضائية

    السيد قاضي التحقيق

    يتشرف العارضأن يلتمس من سيادتكم رفع اليد على الرقابة القضائية التي أمرتم بها بتاريخ ……………………….

    إن هذا الإجراء أصبح غير ضروري مادام أن التحقيق القضائي هو علىوشك الانتهاء.

    كما أن المتهم يقدم كل الضمانات للمثول أمامكم أو أمام أي جهةقضائية أخرى كلما يطلب منه ذلك .



    تقبلوا السيد قاضي التحقيق فائقالاحترام

    عن المتهم

    وكيله /




    قائمةالمـراجع



    ·
    مولاي، ملياني يغدادي،

    الإجراءات الجزائية فيالتشريع الجزائري

    المؤسسة الوطنية للكتاب مطبعة النخلة

    بوزريعةالجزائر – 1992

    ·
    اسحاق ، إبراهيم منصور،

    المبادئ الأساسية في قانونالإجراءات الجزائية الجزائري

    ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1995

    ·
    معراج، جديدي،

    الوجيز الإجراءات الجزائية

    ديوان المطبوعات الجامعيةطبعة 2000

    ·
    قانون الإجراءات الجزائية


    منقول
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قاضي متغطرس
    بواسطة عادل البكار في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-10-2010, 08:32 PM
  2. مذكرات قاضى
    بواسطة أم خطاب في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-16-2010, 06:08 AM
  3. ذكاء محامى و دهاء قاضى
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-24-2009, 07:57 AM
  4. اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 04:51 AM
  5. القواعد العامة للتبليغ وأثرها على سلامة الاجراءات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 06:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •