أما بالنسبة للخلف العام فإن حجية الحكم تسري عليه باعتباره خلفا عاما للمورث - إلا إذا كان الحق المتنازع عليه والذي صدر بشأنه حكم يتعلق بوارث آخر كان قد تلقى الحق موضوع الحكم من المورث بهذه الصفة - ( كما لو تصرف المورث بعقار إلى أحد الورثة بموجب حكم اكتسب الدرجة القطعية وكان هذا التصرف ينطوي على وصية مضافة لما بعد الموت فان باقي الورثة لا يعتبرون هنا خلفا عاما للمورث بل يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا التصرف أما بالنسبة للخلف الخاص فالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية السابقة لاكتسابه أي حق عن سلفه والتي كان سلفه طرفا فيها فان حجية هذه الأحكام تسري على الخلف الخاص ولا تسري عليهم إذا كان العكس ( فالحكم الصادر في نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذا على من اشتروا وسجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن من اشتروا قد أصبحوا بعد البيع ذوو حق خاص ولم يبق للبائع صفة في المخاصمة نيابة عنهم بشأن هذا الحكم وعلى ذلك فلا يكون للحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية ضد البائع حجية الأمر المقضي بالنسبة للمشتري الذي سبق وسجل عقده قبل رفع الدعوى )
وإذا كان المتفق عليه أن الأحكام ا النهائية تسري على الخلف الخاص ولو لم يكن خصما في الدعوى ما دام قد تلقى الحق من السلف إلا أن العكس ليس صحيح فلا قيمة للحكم النهائي الذي يصدر قي مواجهة الخلف ضد السلف إلا إذا كان السلف مختصما في الدعوى لأن الخلف لا يمثل السلف كما ويسري الحكم على دائني الخصم لأن المدين يمثل مبدئيا دائنه إلا إذا ثبت تواطؤ المدين مع خصمه في الدعوى أو تعمد الإضرار بالدائن وأيضا العكس ليس صحيحا فالدائن لا يمثل مدينه ولا يعتبر الحكم نافذا في حق الغير ولكن يمكن للغير أن يستفيدوا من الحكم بدون أن يضرهم ( المدينين متضامنين – الدائنين متضامنين – الكفلاء – المتعهدين تعهد غير قابل للتجزئة – الملاك على الشيوع) وكل هؤلاء لهم أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر في حق المدين أو دائن آخر إذا كان مبنيا على غش أو حيلة والوارث باعتباره ممثلا للتركة في الدعوى يعتبر ممثلا لسائر الورثة على أنه يحق للورثة الاعتراض على الحكم الصادر بحق التركة إذا أثبتوا أن الحكم صدر بغش أو بحيلة وقد جاء في قرار لمحمكة النقض السورية : (للحكم المبرم حجية على الخلف العام سواء كان عاما" أو خاصا" دون الغير والغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد ) (نقض سوري 344تا 24/4/1974 تقنين البينات لشفيق طعمة قا 771 ص1305) وهناك بعض الأحكام التي تسري على جميع الناس وتكون حجة عليهم لا على الخصوم أنفسهم فقط ( تعيين وصي – توقيع الحجر على شخص ما – الأحكام الصادرة في مسائل الانتخاب ) أما أحكام الجنسية فلا تحوز قوة الشيء المحكوم به لتعلقها بسيادة الدولة وأمنها



مدى
حجيــة الأمــر المقضي به1- حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الشرعية وبالعكس :
تحوز الأحكام المدنية حجية الأمر
المقضي به أمام المحاكم الشرعية ما دامت مستوفية لشروطها ( في حدود اختصاصها ) أما إذا تجاوزت حدود اختصاصها الوظيفي فحكمت بما هو من اختصاص المحكمة الشرعية فلا يحوز حكمها حجية الأمر المقضي به ولو كان قطعيا ( كما لو حكمت محكمة الصلح بدعوى تفريق ) وكذلك للأحكام الشرعية حجية الأمر المقضي به شريطة أن لا تخرج أيضا عن حدود ولايتها 0 والشيء الوحيد الذي يميز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية عن الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية هو أنه لبعض الأحكام الشرعية حجية مطلقة تجاه الكافة ( الاحكام المتعلقة بالطلاق والتفريق والنسب ) وبعض الأحكام لها حجية مؤقتة تبعا للحالة التي صدرت من أجلها ( كالأحكام المتعلقة بالنفقة )
2- حجية الحكام الجزائية أمام المحكمة المدنية :
نصت المادة/91/ بينات على انه لا يرتبط القاضي بالحكم في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة 0 يستفاد من هذا النص أن المشرع السوري لم يشترط لحجية الأحكام الجزائية في الدعوى المدنية الأسباب نفسها التي اشترطها بالنسبة لحجية الأحكام المدنية في الدعاوي المدنية ( وحدة الخصوم – وحدة المحل – وحدة السبب ) وقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية : (إن حجية الحكم الجزائي الذي يقضي بثبوت أو نفي الفعل الجرمي، فصلاً لازماً وضرورياً، هي مطلقة تجاه القضاء المدني. أما حجية الحكم المدني الصادر عن القضاء الجزائي فهي نسبية ومقيدة بوحدة الأطراف والموضوع والسبب.) (نقض سوري رقم 440 تاريخ 9 / 5 / 1965 مجلة
القانون ص422 لعام 1965 ) لكنه اشترط شروط أخرى وهي : أ?- أن يكون الحكم الجزائي قد فصل في الوقائع المعروضة على القاضي المدني ب?- أن يكون فصله في هذه الوقائع ضروريا أي أنه للقاضي المدني الذي يتقيد بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي أن لا يأخذ بالتكييف القانوني الذي تضمنه الحكم الجزائي من الناحية الجزائية ، فللقاضي المدني أن يصدر حكمه بمسؤولية السائق المدنية بالرغم من أن المحكمة الجزائية أبرأته من تهمة القتل خطأ لأن الوقائع الثابتة غير كافية للحكم ضده أي أن يأخذ في حكمه بالتكييف المدني للمسؤولية الذي يختلف عن التكييف الجزائي كما أن القاضي المدني غير ملزم بالتقيد بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي ولم تكن ضرورية للفصل في الدعوى الجزائية ( كما لو تعرض القاضي الجزائي لعنصر الضرر ولم يكن هذا العنصر من عناصر ارتكاب الجريمة فنفى وجود عنصر الضرر فلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي عند بحثه بدعوى المسؤولية المدنية وقد سارت محكمة النقض السورية على هذا النهج ففي قرار لها جاء فيه : (إن القاضي المدني غير ملزم بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الخكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة ) نقض سوري 2801 تا 24/12/1955 قانون البينات في الفقه والاجتهاد قا 773ص630
3_حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية :
المحاكم المدنية لا تأثير لها على المحاكم الجزائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به نهائيا فلو حكمت محكمة مدنية برد بطلان بطاقة بريدية بناء على أنها مزورة فيمكن للمحكمة الجزائية أن تقرر براءة من نسب إليه التزوير إذا وجدت الأدلة القائمة على التزوير غير صحيحة أو غير كافية


منقول