(( القضاء يعترف بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذي أجرى فى غياب الشاهدين كما تتطلب المادة (73) اجراءات )).
وملخص وقائع هذه السابقة انه فتح بلاغ ضد المتهم بموجب المادة (4) حشيش وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات .
ملخص الطعن : أن القانون السودانى على خلاف الفقه اللاتينى لا يذهب بمبدأ الأخذ بالبطلان ويحق لمحاكمنا الأخذ بالدليل المتحصل عليه بطريقة مجافية للأجراءات . رأى محكمة الاستئناف - يرى القاضي الصادق سليمان بعد أن سرد الوقائع وبض السوابق . وتعرضه لرأى زميله لتيجاني الطيب مع الإشارة لبعض المراجع الانجليزيه ووصل إلى الآتي ((من هنا أصل الى قناعة بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذى أجرى فى غياب الشاهدين لسبب بسيط وهو أن وجود الشاهدين قصد منه ضمانة للمتهم من تغول البوليس وتلفيقه التهمة أو البينة فهل أضير المتهم حقا من دفاعه من جراء تقديم المعروضات ؟. هل كانت تلك المعروضات هى البينه الوحيده المقدمه لاثبات جريمة المتهم ؟ لا أظن أن السيد قاضى المديرية قد أغفل بينة شاهد الاتهام الرئيسى الذى كان طعمه ابتلعها المتهم – هذا الشاهد ( ش .أ.) أثبتت وهو على اليمين انه اشترى لفافتين من الحشيش من المتهم بمبلغ (2 جنيه ) وقد عثر على الاوراق الماليه داخل حائط الدكان الذى يقيم فيه . هذه البينه وحدها تكفى للادانه وهى بينه تذهب لتأكد ما نتج عنه التفتيش وهو العثور على لفافات من الحشيش فى نفس المكان الذى اخرج منه المتهم اللفافتين الاولتين ومن هنا يتمحى اى ضعف لصق التفتيش والاستناد على نتيجته أمر مقبولا (1)
يتضح لنا من خلال استعراض السابقه انها ذهبت الى قبول البينه المستمده من التفتيش الذى اجرى فى غياب الشاهدين . على أن لا يضار المتهم فى دفاعه من جراء تقديم المعروضات . كما استندت المحكمة على بينة شاهد الاتهام الثانى .
وفى نهاية الحكم ناقش القاضي بينة الكمين ( police trap ) وجاء بالاتى (( للقاضى أن يرفض الاخذ ببينة الكمين أن اقتنع البوليس تعدى الحدود المعقولة فى محاولتة الايقاع بالمتهم .. ) واخيرا قال القاضي لا يقبل أن تستخدم الشكليات لحماية الفئة الضاله على حساب امن المجتمع وطمانيتة ).
وعليه ومن خلال استعراض السابقتين أن هناك تعارض بينهما حيث أن الاولى ترى أن عدم حضور الشاهدين عند التفتيش ودون أن ينص القاضي على ذلك يجعل التفتيش باطلا . اما السابقة الثانية فترى أن عدم حضور الشاهدين عند التفتيش يجعل التفتيش صحيحا ويمكن قبول البينة ولا تثريب .
نحن من جانبنا نؤيد ما ذهبت إليه السابقة الاولى وهو عدم قبول البينه المستمده من التفتيش الذى اجرى فى غياب الشاهدين ودون أن يامر القاضي بذلك .
وسندنا فى ذلك هو صريح نص المادة (73) اجراءات والتى جاءت على سبيل الوجوب (( .. يجب أن يجرى التفتيش فى ......... )) .
فحضور الشاهدين ضرورى لحماية الشخص الذى وجه إليه أمر التفتيش من جراء تغول رجال الشرطة .
ويرى الدكتور محمد محى الدين عوض انه لا يشترط حضور شهود أثناء تفتيش الامتعه والاشياء التى يحملها الشخص ولا أثناء تفتيش السياره او الدابه او المركبة التى يركبها او يقف بجوارها فى الطريق العام لان تفتيشها ايضا متصل بتفتيش الشخص . (1)
وفى حالة تفتيش الاشخاص لا يشترط حضور الشاهدين سواء فى السودان او فى مصر .
وفى مصر يجب أن يكون التفتيش بحضور شاهدين والمتهم او من ينوب عنه كلما امكن ذلك . فاذا كان التفتيش دون حضور هؤلاء فانه يعتبر باطلا ولو كان بحضور شاهد واحد او بحضور اقاربه غير البالغين (2) وفى حالة تفتيش منزل المتهم فى التشريع المصري نجد أن حضور الشاهدين قد يغنى عن حضور المتهم او نائبه (3) .
وفى مصر لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم بغير أمر من سلطة التحقيق ولو كانت الجريمة قد ضبطت فى حالة تلبس . ولكن يبقى لهم مع ذلك أن يفتشوا المساكن برضاء حائزها لعدم انتفاء التفتيش فى هذه الحالة على انتهاك لحرمة المسكن التى قدسها الدستور (4)

(2) أن يكون امر التفتيش صادر من قاضى او وكيل نيابه :
يشترط أن يكون امر التفتيش صادر من الجهة المختصة باصداره سواء كانت محكمة او قاضى او وكيل نيابه .
فامر التفتيش لا يصدر إلا من القاضي . لان التفتيش عمل قضائى بحسب الاصل يملكه القاضي وبالتلى له أن يمارسه بنفسه لان فاقد الشى لا يعطيه (1)
ففى سابقة حكومة السودان ضد محمد دياب على وأخر مجلة 1980 ص 174 ورد المبدأ التالي :-
(( اذا لم تتم عملية التفتيش دون أمر قضائي فان كل الاجراءات اللاحقة تصبح باطلة ولا أثر لها ... )
ايضا في سابقة ( حكومة السودان ضد ابراهيم يس وآخر مجلة 1980 ص 146 ) ورد هذا المبدأ .
(( اجراء التفتيش بدون امر صادر من قاضي او محكمة يعتبر باطلا ولو ادي التفتيش الي اكتشاف الجريمة ..)
يتضح لنا من خلال هاتين السابقتين انه يشترط ان بكون التفتيش صادرا نت القاضي او المحكمة والا اصبح التفتيش باطلا حتي ولو ادي الي اكتشاف الجريمة . اذا كان الشخص الذي ينفذ امر التفتيش راي ان هذا الامر يقع خارج دائرة اختصاصه الاقليمي ـ أي اختصاص القاضي ـ المحكمة ـ او وكيل النيابة الذي اصدر الامر ـ علي هذا الشخص
أي اختصاص القاضي - المحكمة - لو وكيل النيابة الذي اصدر الأمر علي هذا الشخص إن يقدم طلب أو اذن التفتيش للقاضى الذي يقع محل التفتيش فى دائرة اختصاصه (م76 ) إجراءات سو دانى
في مصر يتحدد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي بثلاثة معايير وهي مكان وقوع الجريمة ومكان إقامة المتهم ومكان ضبطه .


تفتيش مكتب المحامي والهيئات الدولية :

سنتناول تفتيش مكتب المحامي أولا ثم الهيئات الدولية ثانيا .

تفتيش مكتب المحامى :

المحامى أو كما يسميه البعض بالقاضي الواقف يتمتع بحصانة في شخصه وكما يتمتع مكتبه بحصانه ولا يجوز تفتيشه إلا بناءا على إجراءات معينه .
فى فرنسا يتمتع مكتب المحامى بحصانة تفوق النظم الأخرى وقول هيلى (( إن مكتب المحامى يجب أن يكون بمنأى عن التفتيش الذى لا يكون هدفه سوى اكتشاف أدلة الجريمة المنسوبة إليه )) . هناك إجراءات خاصة تُتبع في فرنسا فيما يتعلق بتفتيش مكتب المحامى تهدف إلى حماية السر المهني بين المحامى وعملائه .
لا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور النقيب أو من يمثله بعد أن يحصل قاضى التحقيق على تفويض المدعى العام بواسطة مدعى الجمهورية وفى فرنسا لا يجوز تفويض ضابط بوليس قضائي لذلك .
وحضور النقيب عرف وتقليد مستقر منذ زمن طويل وهذا يؤكد الثقة التى تقوم بين القضاء والمحاماة (1)
يحظر قانون المحاماة في مصر إجراء تفتيش مكتب إلا بمعرفة أعضاء النيابة (( م100 )) ويرى البعض آن هذه الصياغة ركيكة وتدعو للالتباس .
وكان من الأفضل استخدام تعبير (( إلا بواسطة )) اذ1 قد يفسر التعبير الاول انه يتطلب مجرد علم النيابة ((2)) .
أما قانون المحاماة السوداني الصادر عام 1983 فقد نصت المادة (( 51 )) منه على الأتي (( يجوز تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة بتفتيش مقر نقابة المحامين إلا بعد إبلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة إلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلا )) . (3)
يتضح من خلال هذا النص انه نص على تفتيش نقابة المحامين ولم يرد نص في هذا القانون عن تفتيش مكتبي المحامي . ونري آن هذا النص وكما ينطبق على مقر النقابة فانه ينطبق عند تفتيش مكتب أي محامي . ونهيب بالمشرع آن يورد نص فيما يتعلق بتفتيش مكتب المحامي وشروطه.
الأثر الذي يترتب علي تفتيش مقر النقابة بدون إبلاغ النقيب أو أي عضو من مجلس النقابة هو آن يصبح التفتيش وكل ما يترتب عليه باطلا .

تفتيش المنظمات الدولية :

تعددت التعريفات التي قدمها الفقه الدولي للمنظمة الدولية ويمكن القول آن المنظمة الدولية هى هيئه تتفق مجموعة من الدول على إنشاءها ككيان مستقل للعمل على تحقيق مجموعة من ألا هداف وتمنحها من اجل ذلك بعض السلطات والاختصاصات التي يتكفل الميثاق المنشئ للمنظمة ببيانها وتحديدها .(1)
المنظمة الدولية شخصية قانونية اعتبارية تتمتع ببعض الحصانات حصانة وحرمة مبانيها وحرمة مراسلاتها .(2)
الالتزام بعدم التعرض للمبانى التى تشغلها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية استند علية العرف الدولي منذ زمن بعيد تنص اتفاقيات المقر صراحة على تمتع المنظمات بهذه الحصانة .
وتنص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحصانات المنظمات الدولية واتفاقيات المقر . عادة إلى حرمة المباني والأماكن التى تشغلها المنظمة وعدم السماح بدخولها إلا بناءا علي اذن أمين عام المنظمة , أو من يقوم مقامة كما تنص الاتفاقيات على حرمة وثائق المنظمة ووجوب حمايتها أينما وجدت .
فمباني الأمم المتحدة في الولايات المتحدة مثلا - تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو المصادرة وبحرمة وثائقها ومحفوظاتها وهو الأمر الذى نص إليه بالفقرة الاولى من القسم التاسع من اتفاقية المقر بين الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالاضافة إلى نص المادة (( 105)) من ميثاق الامم المتحدة والتى جاء بفقرتها الاولى (( تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من اعضائها بالمزايا والإعفاءات آلتي يتطلبها تحقيق مقاصدها )) .
وكما جاء في المادة الثانية اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية(( حرمة المباني التى تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها او مجوداتها أينما تكون وين يكون حائزها لإجراءات التفتيش او الحجز والاستيلاء او المصادرة او ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية )) (1)
واخيرا يمتنع على المنظمة الدولية استخدام مبانيها لمنح الحق في الملجأ وإيواء الأشخاص الفارين من الاضطهاد السياسي (( حق الملجأ السياسي )) .(2)
عليه فان المنظمات الدولية تتمتع بحصانات ولا يجوز دخولها إلا بإذن من المسئول عنها ولا يجوز تفتيشها وكل ذلك حتى يتسنى لها القيام بأعمالها على احسن وجه .
بعد آن تناولنا تفتيش الاماكن سنتاول تفتيش الاشخاص والسيارات الخاصة .

تفتيش الاشخاص :

اذا كان الشخص المتهم او المقبوض عليه امراءة فلا يجوز آن يجري التفتيش إلا بواسطة امراءه ( م 41 إجراءات سوداني , م 46 إجراءات مصري ) . وهذه القاعدة من النظام العام . يترتتب على مخالفتها بطلان .
التفتيش . في مصر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز اثارة هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض .
ويقصد بشخص المتهم كل ما يحمله ولذلك يدخل في محيط التفتيش الحقائب التى يحملها والأوراق سواء كانت مختومة أو مغلقة . ومع ذلك فإذا كانت الأوراق مغلقة او مختومة باية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي آن يفضها . اللهم إذا كان التغليف يحتوي على أوراق وانما يحوي جسما صلبا مثلا فانه يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته .
في أثناء التفتيش يجب على القائم به آن يراعى حياء وكرامة وآدمية الشخص الذي يقوم بتفتيشه وذهب بعض الفقهاء الي آن التفتيش الذي يقع على المتهم في أماكن تجرح آدميته وإنسانيته كما هو الشان في إجراء غسيل المعده وما شابه المعده من أماكن داخليه أخرى يعتبر تفتيشا باطلا .
ونحن من جانبنا نؤيد الرأي حيث انه التفتيش يجب آن لا يخدش كرامة الانسان وذلك اعمالا لقوله تعالى في سورة الإسراء (( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) . الآية (70)
فلقد كرمت الشريعة الإسلامية ابن آدم قبل كل المواثيق والمعاهدات الدولية . آن كان المقام لا يتسع بنا لاستعراض موقف الشريعة الغراء من حقوق الانسان فحسبنا آن نقول آن الشريعة الإسلامية قصب السبق في إرساء هذه المبادئ
واخيرا فان حضور الشهود يكون عند تفتيش الاماكن ليس الاشخاص .

حكم تفتيش السيارات الخاصة :

يشترط لتفتيش السيارات الخاصة آن تكون في حيازة صاحبها هنا تكون تتبع الشخص , اذا كان ظاهر الحال آن صاحبها تخلى عنها وكانت خاليه يجوز تفتيشها وتأخذ حكم تفتيش الاماكن .
في حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص وسيارته التي يقودها .
اما فيما يتعلق بسيلرة الاجره ( التاكسى ) فقد اختلف الفقهاء في أمرها .
ذهب رأي إلى آن سيارة الأجرة تعتبر في حيازة سائقها وراكبها معا ويجوز تفتيشها إذا توافرت حالة التلبس لأي منهما . أي آن صاحب هذا الرأي يري انه لا يجوز تفتيش سيارة ألاجه في غير حالة التلبس اى ف الاحوال التى تجيز القبض وتفتيش المتهم فقط .(1)
ذهب راى آخر إلى آن سيارة الأجرة لا تاخذ حكم المنزل كما هو الحال في السيارة الخاصة نظرا للاختلاف البين في جوهر الاستعمال بين الاثنين . ويرى صاحب هذا الراى آن السيارة الخاصة تاخذ حكم الشخص فيجوز تفتيشها حيث يجوز تفتيش الاشخاص . ونظرا لانها في حيازة سائقها ومستأجرها فيكفى آن تتوافر حالة من الحالات التى تجيز القبض بالنسبة لهما حتى يمكن تفتيش السيارة .
غير آن إباحة تفتيش سيارة الاجرة ليس مفاده اباحة تفتيش الأمتعة الخاصة بالركاب الذين لم تتوافر في حقهم شروط القبض .(2)

الخاتمة :

من خلال استعراض التفتيش في هذا السفر الموجز رأينا أهمية التفتيش والأهمية التى أولاها الشرع الحنيف لهذا الموضوع وحرمة المساكن فى الشريعة القانون .
فالتفتيش إجراء من شانه آن يضر بمصلحة الفرد إذا لم تتبع الإجراءات الصحيحة وكما انه يساعد على كشف الجريمة وحماية المجتمع من خطرها .
رأينا آن هناك شروط انبغى توافرها في امر التفتيش حتى نضمن اكبر قدر من الحماية لأسرار ومقدسات المواطنين . ونهيب بمشرعنا آن ينص على إيراد سبب التفتش في الأمر حتى لا يصبح سيفا مسلطا عل أعناق المواطنين . وعن حضور الشهود رأينا صريح نص المادة (73) إجراءات وتناقض السوابق في هذا الأمر ورأينا في ذلك .
وفى مصر فان القانون يتطلب حضور الشاهدين . في الختام نهيب بمشرعنا آن يضع قيود اكثر وأكثر لأجراء التفتيش على آن يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد والتي تتمثل في حماية أسرارهم وذلك اعمالا لقوله تعالى (( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنوا وتسلموا على أهلها .. ) كما يجب مراعاة كرامة الشخص وآدميته عند إجراء التفتيش . قال تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم .. ))
وفى الختام فأنى على يقين تام آن هذه المحاولة عليها مآخذ كثيرة ولكن عزائي آن مجرد التصدي من الغير لمعالجتها فيه استدراج مشروع لاثراء هذا الموضوع وهذا الفرع (( الإجراءات الجنائية ) بصفة عامة . وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين )) .
انتهى